صفحة رقم (79) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
سبق خترجيه . - ) 10 ( . 138 املصدر السابق - ) 9 ( . 145 املصدر السابق - ) 8 ( . 94 القوانني الفقهية - ) 7 ( . 106 أصول اخلالف - ) 6 ( . 149 1 املوافقات : - ) 5 ( .) 286 آية ( البقرة : من - ) 4 ( .) 5 األحزاب : من آية ( - ) 3 ( . 223 القاموس املبني - ) 2 ( . 112 . وأصول اخلضري 231 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عنه يف حاله إىل أن يرجع إىل حالته الطبيعية فتثبت له أهليته .ةلماك إذ النـوم واإلغمـاء حالـة عارضـة تـؤثر يف أهليـة .هـئادأ وعليـه فـإن الشـارع احلكـيم قـد رفـع اإل ، حاله يف األداء يف مـا ى عليه التكليـف عليه وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل تعاىل أن النائم واملغم .) 10 ( يفيق وعن النائم حىت يستيقظ القلـم عـن ثالثـة عـن الصـيب حـىت حيـتلم وعـن املعتـوه حـىت رفـع األصل فيه قوله عليه الصـالة والسـالم .) 9 ، و ()ةدرلا له ( ومفسداته : طروء احليض ، والنفاس ، واجلنـون ، واإلغمـاء كالمه يف خصال الصوم : قو ه - ه ) 8 كالمه يف مبيحات اإلفطار : قوله ( إذا وطئت املرأة مكرهة أو نائمة فعليها القضاء () ه - ) 7 على النائم و الناسي () كالمه يف قضاء الفوائت من الصالة : قوله ( القضاء : ايقاع الصالة بعد .اهتقو وهو واجب ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 6 مى (هيلع ليس هلما أهلية أداء أصال حىت يستيقظ النائم و يفيق املغ ، والنائم و املغمى عليه ) 5 ) () 4 ا أو أخطأنا ( تعاىل ربنا التؤاخذنا إن نسين وقوله ) 3 اعتبار هبا من البهائم ، و يف التنزيـل ولـيس علـيكم فيمـا أخطـأمت ولكـن مـا تعمـدت قلـوبكم ( ا الحكــم هلــا يف الشــرع كمــا ال و أهنــ ، لألفعـال الصــادرة مــن اجملنــون و النــائم والصــيب و املغمــى عليــه لاــقو.) الشــاطيب : ( والاعتبــار 2 يزيــل القــوى و يعجــز بــه ذو العقــل عــن اســتعماله مــع قيامــه (ةــقيقح .) وهـو فتـور 1 وهو عـارض مينـع فهـم اخلطـاب فـوق منـع النـوم لـه ، فلزمـه مـا لـزم (موـنلا اإلغماء : - ه 103 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (80) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 61 النور : من آية ( - ) 5 ( . 62 القوانني الفقهية ) 4 ( . 61 لقوانني الفقهية ا - ) 3 ( . 112 . وأصول يرضلخا 242 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 2 ( . 224 القاموس املبني - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 ( علــى األعمـــى حــرج والعلــى األعــرج حـــرج والعلــى املــريض حـــرج واألصــل فيــه قولــه تعـــاىل لــيس .) 4 تأخر هبا وأ. يكون مريضا الجيد من يناوله املاء () كالمــه : قولــه ( وان ــاف املــوت مــن الــربد أو حــدوث املطــر أو حــدوث مــرض أو زيادتــه أو ه - .) 3 : عدم املاء يف السفر و املرض إمجاعا () ن : عدم املـاء ، أو تعـذر امأ.هلامعتـسأ علـى التفصـيل ، فهـي كالمه يف التيمم : قوله ( شرطا ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 2 احليض اليستوعب الشهر ، والنفاس ينذر فيه ( الصالة والصوم ، وانتفى وجوب قضاء الصالة للحرج ووجب عليهما قضاء الصوم لعدم احلرج ، ألن سـقطان األهليـة بنوعيهـا إال أنـه ثبـت أن الطهـارة عنهمـا شـرط األداء يف واحليض والنفـاس كـذلك ال ي حالة مرضه وهكذا مرض موت فيحد من بعض تصـرفات املكلـف كـالتربع مـثال فيجـب أن اليزيـد علـى ثلـث الرتكـة يف والعقل وقوة البدن ، إال أن املرض ملا فيه من العجـز شـرعت العبـادة فيـه علـى قـدر املكنـة ، وإذا كـان ألهنمـا الـالن بالذمـة الوجـوب و األداء فاملرض و احليض و النفاس التنـايف األهليـة بنوعيهـا . ) 1 النفاس : هو دم خارج من قبل املرأة عقيب (ةدلاولا - . احليض : هو دم ينفضه رحم املرأة السليمة عن الداء و الصغر - . جيب عنها بالذات آفة يف الفعل هـو هيئـة غـري طبيعيـة يف بـدن اإلنسـان : عـن اجملـرى الطبيعـي . وقيـل املرض : حالة للبـدن خارجـة - المرض والحيض و النفاس : - 9 - 8 - 7 ه 104 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (81) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 2 تبارك : من آية ( - ) 6 ( . 327 املصدر السابق - ) 5 ( . 163 املصدر السابق - ) 4 ( . 132 املصدر السابق - ) 3 ( . 102 القوانني الفقهية - ) 2 ( . 224 سوماقلا. املبني 102 - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) هذا عند أهل السنة ، أما املعتزلة فقالوا أنه عدم احلياة عمـا مـن شـأنه . أنـه لـيس 6 ة ( املوت واحليا الــذي خلــق : ضــد احليــاة ، ألنــه صــفة وجوديــة كمــا هــو ظــاهر يف قولــه تعــاىل المــوت : 11 .جلحا ، ويف الفقراء و املسـاكني يف قسـمة الزكـاة ، ويف احلـج أيضـا ، إذ الـرق اعتربهـا اإلمـام مـن مجلـة موانـع كاحلر يف بعض عباداته و معامالته ، كما هو يف شرائط وجـوب اجلمعـة ن العبد ليس وجه الداللة : إ ه ) 5 العدالة وعدم التهمة () كالمه يف شروط الشهود : قوله ( وهي سبعة : اإلسالم والبلـوو و العقـل واحلريـة و التـيقظ و ه - ه .) 4 كاحملصر ، وليس له منعه من اإلمام إذا أحرم باحلج ) ( ج : قولـــه ( الـــرق : وللســـيد منـــع عبـــده مـــن احلـــج . ويتحلـــل إذا منعـــه ، كالمـــه يف موانـــع احلـــ ه - ه .) 3 ، وأن اليكون ممن تلزم نفقته ()ايلم كالمه يف قسمة الزكاة : قوله على الفقراء واملساكني ( ويشرتط فيهما اإلسالم و احلرية اتفاقا ه - .) 2 احلرية مطلقا ( كالمه يف شـروط اجلمعـة : قولـه ( العشـرة الـيت لسـائر الصـلوات ، وتزيـد أربعـة : الذكوريـة ؛ و ه - عنده : ومن التطبيقات الفقهية .) 1 الصيد وسائر (تاحابلما ضـعف حكمـي يتهيـأ الشـخص بـه لقبـول ملـك الغـري فيتملـك باألسـتيالء كمـا يتملـك الرق : - 10 . رط رفع احليض و النفاس إال أنه يف أداء بعض العبادات ش الوجوب واألداء هلل علــــى أن احلـــائض والنفســــاء تتمتــــع بكمــــال األهليــــة بنوعيهــــا كالمــــه رمحــــه ا وجـــه الداللــــة : دل ه 106 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام