صفحة رقم (28) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
القوانني الفقهية 6 ه . 24 2 االسالمي يف نسيجه اجلديد : مصطفى ابراهيم الزملي ،مطبعة الرتبية ، اربيل ، الطبعة العاشرة ، . اصــــول الفقــــه 35 ، لبنــــان ، الطبعــــة األوىل اصــــول الفقــــه : عبــــد الكــــرمي زيــــدان ، مؤسســــة الرســــالة ، بــــريوت . الــوجيز يف 27 ع يرــسيت. : للجــد يــ 85 . علــم أصــول الفقــه للخــالف 13 ل الفقــه يف اصــو ينظــر : مــذكرة - 5 ه . 85 2 ج: ، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح مجاعة من العلماء 1404 - بريوت - الكتب العلمية املنهاج على منهـاج الوصـول إىل علـم األصـول للبيضـاوي، :فيلأـت علـي بـن عبـد الكـايف السـبكي، دار :رـشنلا دار اإلهبــاج يف شــرح . وينظــر : 32 1 ج: مــد عبــد الســالم عبــد الشــايف ، :ةــعبطلا األوىل، :قــيقتح حم 1413 - بــريوت - املستصــفى يف علــم األصــول، :فيلأــت حممــد بــن حممــد الغــزايل أبــو حامــد، دار :رــشنلا دار الكتــب العلميــة - 4 .) 730 .) والرتمذي برقم ( 2454 (مقرب .) وأخرجــــه أبــــو داود 2643 .) وأخرجــــه يف ســــننه الكــــربى بــــرقم ( 2334 خرجــــه النســــائي يف اجملتــــىب بــــرقم ( أ - 3 .) 2331 .) والنسائي يف اجملتىب برقم ( 7778 أخرجه البيهقي يف سننه الكربى برقم ( - 2 ه . 140 املصدر نفسه - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمـون أهلـيكم أو كسـوهتم أو حتريـر رقبـة فمـن مل جيـد واألصــل فيــه : قولــه تعــاىل اليؤاخــذكم اهلل بــاللغو يف أميــانكم ولكــن يؤاخــذكم مبــا عقــدمت األميــان . ) 6 ( ) مرتب بعدها وهو صيام ثالثة أيام مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة ورابع يف الكفـــارة وهـــي ثالثـــة أشـــياء علـــى التخيـــري وهـــي طعـــام عشـــرة ( كالمـــه يف كفـــارة اليمـــني : قولـــه . : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي . ) 5 ( أصناف من األفعال يتحقق الواجب بفعل احدها و ما حتـتم علـى املكلـف أن يوقعـه ، لكـن موسـع بـني :) وه 4 ( الواجب غير المعين أو المبهم 2 جيب تعيني الصيام يف النية ، فالجيوز .هقلاطإ ، أي إطالقهـا جيـوز ابن جزي من الواجـب املعـني والاإلمام أن نية الصيام واجبه عند : وجه الداللة ) 3 ويف رواية من مل يبيت الصيام من الليل فالصيام له ( .) 2 لفجر فالصيام له ( قوله ىلص اهلل عليه ملسو من مل يبيت الصيام قبل ا واألصل فيه . ) 1 ( جيزي نية الصوم )..اقلطم لاف.بجاوف ، التعيني فأما . تكون معينه مبينه جازمة أن وصفتها . زفــر يف رمضــان ل خالفــا عنــد اجلمهــور؛ ، يف كــل الصــيام واجبــه النيــة كالمــه يف نيــة (هلوق:مايــصلا - ه 34 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (29) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 1080 .) ومسلم برقم ( 1801 أخرجه البخاري برقم ( - 5 ه . 138 القوانني الفقهية - 4 ه . 82 علم أصول الفقه : للخالف - 3 ه . 14 يف اصول الفقه مذكرة - 2 . 89 املائدة آية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 ويف رواية فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثالثني ( يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ول اهلل ىلـص اهلل عليـه ملـسو واألصل فيه ما جاء عن بن عمر رضي اهلل عنهما قال : مسعت رسـ . ) 4 أكمل ثالثني يوما () كالمه يف رؤية اهلالل : قوله ( جيب صوم رمضان وإفطار يوم الفطر برؤية اهلـالل ، فـان غـم ه - : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند ) 3 وهو) ما طلب الشارع فعله حتما يف وقت معني (. 2 ( . مـن فعلـه أكثـر وهو ما وقتـه مضـيق ، وضـابط ذلـك انـه اليسـع وقتـه مضيق : الواجب ال ه - 1 ثانيا : الواجب باعتبار وقته : وهو على نوعين : بواحد منها غري معني ، ويعينه املكلف بفعله . فـالوجوب متعلـق كسوهتم ، أو حترير رقبة وجعل الرابعة على الرتتيـب وهـي صـيام ثالثـة أيـام و من اآلية الكرمية يف الكفارة يف الثالثة األوىل وهي إطعام عشـرة مسـاكني ، أ جزي أخذ بالتخيري صريح اآلية الكرمية ، وعليها استدل الفقهاء بكفارة اليمني إذا حنـث صـاحبه ، ونـرى أن اإلمـام ابـن طاع فعلهــا و ــزي عنــه كفــارة ميينــه ، وهــذا قــد ورد يف هــذه الــثالث ، علــى أيهــا اســت عنــه واحــدة مــن : العتـق والصـيام واإلطعـام ، فتحـتم علـى املكلـف الكفـارة بواحـدة مـن هـذه األنـواع الثالثـة ، فتجــزي وجبت عليه الكفارة وهي مبهمـة حمصـورة يف هـذه األنـواع الثالثـة من احنث بيمينه وجه الداللة : أن . ) 1 ( تشكرون فـتم واحفظـوا أميـانكم كـذلك يبـني اهلل لكـم آياتـه لعلكـم فصيام ثالثة أيام ذلك كفـارة أميـانكم إذا حل ه 35 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (30) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 96 تقريب الوصول 7 سبق خترجيه . - 6 .) 85 آل عمران : من آية ( - 5 ه . 150 القوانني الفقهية - 4 . 26 ع ي األصول : للجد يرسيت. - 3 ه . 82 أصول الفقه : للخالف علم - 2 ه . 14 يف أصول الفقه مذكرة . وينظر : 96 تقريب الوصول - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 ( احلكيم مل حيدد وقته بل جعله موسعا بطول العمر علـــى الرتاخـــي ، ألن الشـــارع ا ا ، وذلـــك يف اشـــرتاط املقـــدرة عليـــه فـــاعترب وجوبـــه موســـع صـــريح العبـــارة نـا يف وقـد ذكـره ه ع عنـد اإلمـام مـن ضـمن الواجـب املوسـ وأن احلـج ، دليل على وجوب فرضية احلـج ة يف العمــر ، وجوبــا موســعا )... ويف اآليــة وجــه الداللــة : قولــه ( وهــو واجــب علــى مــن اســتطاعه مــر ) 6 رسول اهلل ، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ، واحلج ، وصوم رمضان ( إلــه إال اهلل ، وأن حممــدا وقولــه ىلــص اهلل عليــه ملــسو بــين اإلســالم علــى مخــس ، شــهادة أن ال .) 5 واألصل فيه قوله تعاىل وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ( . ) 4 () على الرتاخي كالمه يف حكم احلج : قوله ( وهو واجب على من استطاعه مرة يف العمـر ، وجوبـا موسـعا ه - : مام ابن جزي ة عند اإل ومن التطبيقات الفقهي ه ه 3 ( . ني د ألدائه بزمن مع ومل يف ) 2 ( فعله حتما ومل يعني وقتا ألدائه ، ما طلـب الشـارع و ه و أ ) 1 (، أكثر منه يسع وقت الفعل وهو أن يكون الواجب الموسع : ه - 2 ه كالنذر والقضاء .ةلفانلاو ، أي إن الشهر وقت مضيق اليسع غري صيام فرض رمضان والجيوز يف غريه حصرا يف هذا الشهر وجــه الداللــة : ( جيــب صــوم رمضــان وإفطــار يــوم الفطــر برؤيــة )..للاــلها يفهــم منــه انــه جيــب الصــوم ه 36 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (31) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 163 .) ومسلم برقم ( 342 ري (مقرب أخرجه البخا - 5 ه . 67 القوانني الفقهية - - 4 ه . 28 ع : للجد ي ألصول ا . وينظر : يرسيت. 82 علم أصول الفقه : للخالف - 3 ه . 15 يف أصول الفقه مذكرة - 2 . 94 تقريب الوصول 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أن هــذه الصــلوات اخلمســة فــرض عــني علــى كــل املــذكور ، علــى صــلى اهلل عليــه وســلم الرســول صــلوات اخلمســة ، مســتدال حبــديث وســنة ومــا إىل ذك ، ومــن أنــواع الصــالة الــيت هــي فــرض عــني ، الإىل أنــواع ، فــرض عــني وفــرض كفايــة أن اإلمــام ابــن جــزي رمحــه اهلل قــد قســم الصــالة وجــه الداللــة : . ) 5 ( استحييت من ريب هــي مخــس وهــي مخســون اليبــدل القــول لــدي ، فرجعــت إىل موســى فقــال : راجــع ربــك فقلــت فراجعت شطرها فرجعت إليـه فقـال ارجـع إىل ربـك فـإن أمتـك التطيـق ذلـك فراجعتـه ، فقـال : راجـــع ربـــك فـــإن أمتـــك التطيـــق شـــطرها فرجعـــت إىل موســـى فقلـــت وضـــع شـــطرها ، فقـــال : قلـــت : فـــرض مخســـني صـــالة قـــال فـــارجع إىل ربـــك فـــأن أمتـــك التطيـــق ذلـــك فـــراجعين فوضـــع مخســني صــالة فرجعــت بــذلك حــىت مــررت علــى موســى فقــال : مــا فــرض اهلل لــك علــى أمتــك عــرج يب حــىت ظهــرت ملســتوى أمســع فيــه صــريف األقــالم ففــرض اهلل علــى أمــيت حيــث قــال واألصل فيه ما جاء عـن الرسـول ىلـص اهلل عليـه ملـسو ليلـة أسـري بـه عـرج بـه إىل السـماء ه . ) 4 ( ، وصالة الظهر ، وصالة العصر ، وصالة املغرب ، وصالة العشاء .)... - الفجر وهـي صـالة ، وهي صـالة الصـبح بإمجاع وفضيلة ، ونافلة . ففرض العني : الصلوات اخلمس ة ، ة : فـــرض عـــني ، وفـــرض كفايـــة ، وســـن الصـــلوات : قولـــه ( وهـــي مخســـ أنـــواع كالمـــه يف ه - : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي . ) 3 هو ما طلب الشارع فعله من فرد من أفراد املكلفني والجيزئ قيام مكلف به عن (رخآ و أ ه ) 2 ويكون نظر الشارع فيه إىل ذات الفاعل (، ) 1 (، صـالة والصـيام وهـو مـا جيـب علـى كـل مكلـف ، كال جب العيني ( فرض عين ) : الوا ه - 1 : ثالثا : الواجب باعتبار فاعله ، وهو على نوعين أيضا ه 37 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (32) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 559 2 . وأحكام ابن العريب : 457 2 الذخرية - 8 ه .) 84 التوبة : آية ( - 7 ه . 67 القوانني الفقهية - 6 ه . 238 أصول الفقه يف مذكرة - - 5 ه 28 ع : للجد ي األصول . وينظر : يرسيت. 84 علم أصول الفقه : للخالف - 4 ه . 15 يف أصول الفقه مذكرة - - 3 . 95 تقريب الوصول 2 . 94 تقريب الوصول 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 8 (ةلاصلا فإذا زال الكفر وجبت وجه االستدالل باآلية قالوا بأن اهلل تعاىل علل يف هذه اآلية املنع من الصالة على الكفـار لكفـرهم ، .) 7 والتقم على قربه إهنم كفروا باهلل ورسوله وماتوا وهم فاسقون ( مـات أبـدا مـنهم دل البعض علـى فرضـيتها علـى الكفايـة بقولـه تعـاىل والتصـل علـى أحـد قد است و . ) 6 () نائز يف املشهور كالمه يف أنواع الصالة : قوله ( وفروض الكفاية : الصالة على اجل ه - : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي ) 5 ( الواجب ، وان تركوه كلهم أمثوا برتكهم . فــرض الكفايــة واجــب علــى اجلميــع ، يســقط بفعــل بعضــهم ، فــإهنم إن فعلــوه كلهــم نــالوا ثــواب وان ) 4 من كل فرد منهم ، حبيث لو قام به بعضهم برئت ذمة سائرهم (. ) وهـو مـا طلـب الشـارع فعلـه مـن جممـوع مكلفـني ، ال 3 نفس الفعل ، بقطع النظـر عـن فاعلـه (. وهو ما ينظر الشارع اىل ) 2 سائرهم ، كالصالة على اجلنازة ، فإذا تواطأ اجلميع على الرتك أمثوا ( بـــه بعـــض النـــاس ســـقط عـــن وهـــو الـــذي إذا قـــام الواجـــب الكفـــائي ( فـــرض الكفايـــة ) : ه - 2 . ) 1 () فرض العني ( د بــه الواجــب العيــين أن اإلمــام ابــن جــزي إذا أطلــق لفــظ الواجــب أو الفــرض فانــه يريــ مالحظــة : ه العني ، فإنه جيب على كل مكلف ، والجيوز االكتفاء بأداء بعض املكلفني عن بعض . ، وهـذا هـو فـرض قط عـن البـاقني ام هبـا الـبعض مل تسـ مكلف وانه الجيزئه شيء إال بأدائها ، فـإذا قـ ه 38 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (33) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 1522 .) وابن ماجة برقم ( 6731 أخرجه البيهقي يف سننه الكربى برقم ( - 3 .) 13622 برقم ( عوة، :قيقتح جممع اللغة العربية :رشنلا دار الد :فيلأت إبراهيم مصطفى أمحد الزيات حامد عبـد القـادر حممـد النجـار، دار : أخرجه يف املعجم الوسيط - 2 221 8 أحكام القرطيب : 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الكرمية . وافـق مـن اسـتدل باآليـة نـه ونـرى أ فعل الصحابة رضي اهلل عـنهم وعـدم تـركهم لصـالة اجلنـازة ، ، ومـن فعلـه عليـه السـالم وكـذلك ، وقـد أخـذ هـذا احلكـم مـن احلـديث الشـريف سقطت عن البـاقي هبــا الــبعض قــام حكــم صــالة اجلنــازة عنــد اإلمــام ابــن جــزي فــرض كفايــة ، أي إذا أن وجــه الداللــة : ابة رضي اهلل عنهم وكذلك فعل الصح وكذلك فعله صلى اهلل عليه وسلم وصالته على كل ميت ، وأفعاله حتمل على الوجوب . .) 3 لوا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبريات سواء ( ويف رواية أخرى ص .) 2 وما روي عنه ىلص اهلل عليه ملسو قال صلوا على من قال الإله إال اهلل ( . ) 1 ( ) لى ذلك واحلمد هلل واتفق العلماء ع قـــوال وعمـــال صـــلى اهلل عليـــه وســـلم مـــن أهـــل الكبـــائر كـــانوا أو صـــاحلني وراثـــة عـــن نبـــيهم املصلى وكرب أربع تكبريات وأمجع املسلمون علـى أنـه الجيـوز تـرك الصـالة علـى جنـائز املسـلمني نعــى للنــاس النجاشــي يف اليــوم الــذي مــات فيــه فخــرج هبــم إىل ليــه وســلم اهلل صــلى اهلل ع عليه ) قال فقمنا فصففنا صفني يعين النجاشي نـعو. أيب هريـرة رضـي اهلل عنـه أن رسـول إن أخـا لكـم قـد مـات فقومـوا فصـلوا صلى اهلل عليه وسـلم قال رسول اهلل : عبد اهلل قال الباب واإلمجاع ومنشأ اخلالف القول بدليل اخلطاب وتركه روى مسـلم عـن جـابر بـن الواردة يف املؤمنـــون فـــذلك مثلـــه واهلل أعلـــم أو تؤخـــذ الصـــالة مـــن دليـــل خـــارج عـــن اآليـــة وهـــي األحاديـــث إهنـــم عـــن رهبـــم يومئـــذ حملجوبـــون املطففـــني يعـــين الكفـــار فـــدل علـــى أن غـــري الكفـــار يرونـــه وهـــم عــاىل إهنــم كفــروا بــاهلل ورســوله فــإذا زال الكفــر وجبــت الصــالة ويكــون هــذا حنــو قولــه تعــاىل كــال ت الصـالة علـى املــؤمنني علـى قــولني يؤخـذ ألنــه علـل املنــع مـن الصــالة علـى الكفــار لكفـرهم لقولــه الكفـــار ولـــيس فيـــه دليـــل علـــى الصـــالة علـــى املـــؤمنني واختلـــف هـــل يؤخـــذ مـــن مفهومـــه وجـــوب قــال علماؤنــا هــذا نــص يف االمتنــاع مــن الصــالة علــى ( وقــد قــال القــرطيب يف تفســري هــذه اآليــة : ه 39 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (34) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 985 .) ومسلم برقم ( 1435 أخرجه البخاري برقم ( - 7 .) 984 .) ومسلم برقم ( 1432 أخرجه البخاري برقم ( - 6 ه . 134 القوانني الفقهية - - 5 ه . 84 علم أصول الفقه : للخالف - 4 ه . 27 ع : للجد ي األصول يرسيت. - 3 ه أحسن .) شيء يف هذا الباب و لاقو.) عنه ( هـذا احلـديث أصـح 3 .) والرتمذي برقم ( 275 .) وابن ماجة برقم ( 618 أخرجه أبو داود برقم ( - 2 ه . 89 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 من زبيب () صـاعا مـن مـر أو صـاعا مـن إقـط أو صـاعا و ويف رواية أخرى ( صاعا من طعام أو صاعا من شعري أ .) 6 قبل خروج الناس إىل الصالة ( تؤدى ن املسلمني وأمر هبا أ زكاة الفطـر صـاعا مـن مـر أو صـاعا مـن شـعري علـى العبـد واحلـر والـذكر واألنثـى والصـغري والكبـري مـن بن عمر رضي اهلل عنهما قـال : فـرض رسـول اهلل ىلـص اهلل عليـه ملـسو ا واألصل فيه ما جاء عن . ) 5 مر ، او زبيب ، أو أرز ، او ذرة ، او دخن () لت ، أو كالمه يف زكاة الفطـر : قولـه ( يف الواجـب وهـو صـاع مـن قمـح ، او شـعري ، أو سـ ه - : يقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي ومن التطب . ) 4 حبيث التربأ ذمة املكلف من هذا الواجب إال إذا أداه على ما عني (عراشلا ) 3 ( ، وهــو مــا عــني الشــارع لــه حــدا حمــدودا فيلــزم الوقــوف عنــده ( المحــدد ) : الواجــب المقــدر ه - 1 باعتبار تقديره وهو على نوعين : رابعا : الواجب ه وكل لفظ واجب أو فرض أطلقه اإلمام ابن جزي فانه يريد به الواجب العيين ( فرض العني ) . وجه الداللة : يستفاد من هذا أن السالم واجب عيين ألنه إذا قام به البعض مل يسقط عن البـاقي . .) 2 التسليم ( حتليلهــا واألصــل فيــه قولــه ىلــص اهلل عليــه ملــسو مفتــاح الصــالة الطهــور ، وحترميهــا التكبــري ، و ) 1 )... (. يف السالم : وهو واجـب ، واليقـوم مقامـه أضـداد الصـالة ( كالمه يف أركان الصالة : قوله ه - ه : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية على ذلك عند ه 40 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (35) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 233 البقرة : من آية ( - 7 ه .) 6 الطالق : من آية ( - 6 .) 15 لقمان : من آية ( - 5 .) 83 البقرة : من آية ( - 4 . 249 القوانني الفقهية - 3 ه . 85 خالف علم أصول الفقه : لل - 2 ه . 27 ع : للجد ي األصول يرسيت. - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والزمان الذي يعيش .امهيف أو إىل حـال املكلـف واملكــان يـذكر هلـا مقـدارا حمـددا ، وإمنـا جعـل تقـديرها يعـود إىل العـرف والقضـاء وجه الداللة : أن اهلل سبحانه وتعاىل أوجب النفقة لألوالد واألبوين ، لكنه مل يقـدر هـذه النفقـة فلـم .) 7 هن وكسوهتن باملعروف ( وقوله تعاىل وعلى املولود له رزق .) 6 محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن ( واألصل يف نفقة األوالد قوله تعاىل وإن كن أوالت .) 5 وقوله تعاىل وصاحبهما يف الدنيا معروفا ( .) 4 واألصل يف نفقة الوالدين قوله تعاىل وبالوالدين إحسانا ( .) 3 املنفق وعوائد البالد () والكسوة والسكىن على قدر حال كالمـه يف نفقــة الولـد واألبــوين : قولــه ( جيـب لــألوالد واألبـوين النفقــة ومــا يتبعهـا مــن املؤونــة ه - : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي ه ) 2 املكلف بغري حتديد (. ) ومل يعـني مقـداره ، بـل طلبـه مـن 1 وهو ما مل يضع الشارع لـه حـدا (، غير محدد : واجب ه - 2 . إن أدى الصاع من أي نوع شاء وجه الداللة : يفهم من كالم اإلمام أن الواجب يف هذه األنواع مقـدر وهـو ( الصـاع ) والجيـزئ إال ه 41 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (36) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 284 1 البحر احمليط : - 9 ه 333 3 املصدر نفسه : - 8 ه . 58 3 املوافقات : - 7 ه 321.0 1 : مصر - االعتصام، :فيلأت أبو إسحاق الشاطيب، دار :رشنلا املكتبة التجارية الكربى - 6 ه . 29 ع : للجد ي االصول تيسري - 5 . 214 1 : ، :ةعبطلا الرابعة، :قيقتح .د عبد العظيم حممود الديب 1418 - مصر - املنصورة - ء الربهان يف أصول الفقه، :فيلأت عبـد امللـك بـن عبـد اهلل بـن يوسـف اجلـويين أبـو املعـايل، دار :رـشنلا الوفـا - 4 . 19 يف أصول الفقه مذكرة - 3 . 24 1 ينظر : قواطع االدلة يف االصول : و. 22 1 احملصول : البن العريب : - 2 ه . 175 1 رظنيو. : القاموس احمليط : 597 2 : بريوت لمية املكتبة الع املصباح املنري يف غريب الشرح الكبـري للرافعـي ، :فيلأـت أمحـد بـن حممـد بـن علـي املقـري الفيـومي، دار :رـشنلا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مرادفة للمنـدوب وان كـان هنـاك تفـاوت بسـيط ، حسـب مـا حكـاه فإهنا ) واألفضل ( املرغب فيه ، حيث التعريف هو ( الذي حيمد فاعله واليذم تاركه ) فإهنا كلها مرتادفـة يف هـذا املعـىن كـذلك لفـظ ناـف) معناهـا مـن 9 مرتادفة عند اجلمهـور (، أمساء والندب والسنة والرواتب واملستحب والتطوع والنافلة ) 8 ( التزمه فهم الناظر منه نفس اخلاصية للواجب فحمله على الوجوب . فإذا االلتزام حبيــث اليتخلـــف عنـــه ، وخاصــية املنـــدوب عـــدم أوقاتـــه خاصــية الواجـــب االلتـــزام واملداومــة عليـــه يف ن ) فـإ 7 ذ الحـرج يف تـرك املنـدوب علـى اجلملـة (، ا ) 6 احلرج على التارك فهو واسطة بـني الطـرفني ، ( ويشـبه املبـاح مـن جهـة رفـع األمر فاملندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق ) 5 وليس يف تركه ذم والعقاب (.) ، ورتــب علــى امتثالــه املــدح والثــواب ، إلــزام فعلــه مــن غــري الشــارع ( مــا طلــب وقــد عرفــه الــبعض بأنــه ) 4 ( ) ( الفعل املقتضى شرعا من غري لوم على تركه أو ) 3 غري جازم ) ( أمرا به أمـر ( هـو مـا أو ) 2 تاركـه ) ( يذم لذي حيمد فاعله والاصطالحا : عرف بعدة تعريفات : منها : ( ا ) 1 ( . النــدب : لغــة وــه: الــدعاء فيكــون املنــدوب املــدعو إليــه . يقــال هــتبدن: فانتدبتــه ودعوتــه فأجــاب مندوب ال : المطلب الثالث ه 42 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (37) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
لاقو.) عنه ( هذا حديث صحيح اإلسناد ومل رجاه .) 3862 كم يف املستدرك برقم ( أخرجه احلا - 6 .) 1307 أخرجه أبوداود برقم ( - 5 .) 1129 ( .) وابـــن خزميـــة بـــرقم 2641 .) وابـــن حبـــان بـــرقم ( 1159 .) ومســـلم بـــرقم ( 1101 أخرجـــه البخـــاري بـــرقم ( - 4 ه . 112 القوانني الفقهية : - 3 ه . 285 1 البحر حمليط : - 2 ه . 351 1 ينظر : االعتصام : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 الليل فقالت : ألست تقرأ يا أيها املزمل قلت : بلى ، قالت : هو قيامه () قال : ( حججت فدخلت على عائشة رضي اهلل عنها فسألتها عن قيام وما روي عن جبري بن نفري . ) 5 كسل صلى قاعدا () اهلل عنها التدع قيام الليل فإن رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملـسو كـان اليدعـه وكـان إذا مـرض أو مـا روي عـن عبـد اهلل بـن أيب قـيس يقـول : ( قالـت عائشـة رضـي أما فعله ىلص اهلل عليه ملسو و ه .) 4 الليل فرتك قيام الليل ( كـان يقـوم عنهما قال : قـال يل رسـول اهلل ىلـص( اهلل عليـه ملـسو يـا عبـد اهلل التكـن مثـل فـالن واألصل فيه قول الرسول وفعله ىلص اهلل عليه ملسو حيث روي عن عبـد اهلل بـن عمـر رضـي اهلل . ) 3 () أفضل يف البيوت ، والجيمع هلا يف غري رمضان وفاقا هلم . والنوافل لــوتر ؛ وقيــل : بعشــرين ، رمضــان آكــد . ويســتحب القيــام فيــه بســت وثالثــني ركعــة ســوى الشــفع وا طول القيام والرتغيب يف ليايل أو تكثري الركعات األفضل : آخر الليل . واختلف : هل وأفضله ( قيـــام الليـــل مرغـــب فيـــه ، كالمـــه يف الصـــالة : يف ســـائر التطوعـــات : قولـــه يف ســـائر النوافـــل - 1 : عند اإلمام ابن جزي ومن التطبيقات الفقهية . ) 2 ( ) هذين فضيلة ومرغب فيه ونافلة ، وما توسط بني يف أول هذه املراتب تطوعا منـه يسـمى سـنة ، ومـا كـان صـيص يف األمر وبالغ الشرع يف التخ ما ارتفعت رتبته أن وعند املالكية ( . ) 1 ( يداوم عليه يــه وســلم واملســتحب مل لــيت داوم عليهــا النــيب صــلى اهلل عل ، فقــالوا مــثال : الســنة هــي ا األصــول أهــل ه 43 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (38) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه ). فــرض شـــهر ىل املدينــة صـــامه وأمــر بصــيامه فلمـــا اهلل ىلـــص اهلل عليــه ملـــسو يصــومه فلمــا هـــاجر إ وكــان رســول .) بلفــظ ( كانــت قــريش تصــوم عاشــوراء يف اجلاهليــة 1125 .) ومســلم بــرقم ( 1515 أخرجــه البخــاري بــرقم ( - 3 .) 11 .) وأخرجه مسلم برقم ( 46 أخرجه البخاري برقم ( - 2 . 137 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه جازم ) . و ( طلـب الفعـل طلبـا غـري بالسنة واالستحباب والنافلة علـى معـىن وهـ مام وجه الداللة : استدالل اإل .) 3 فليصمه ومن شاء أن يرتكه فليرتكه ( يومــا تســرت فيــه الكعبــة فلمــا فــرض اهلل رمضــان قــال لوــسر اهلل عليــه ملــسو نــم شــاء أن يصــومه ومــا روي عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت : كــانوا يصــومون عاشــوراء قبــل أن يفــرض رمضــان وكــان .) 2 أفلح إن صدق ( عليه وسلم قــال : فــأدبر الرجــل وهــو يقــول : واهلل الأزيــد علــى هــذا والأنقــص ، قــال رســول اهلل ىلــص اهلل وذكر له رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو الزكاة ، قال هل علي غريهـا قـال الإال أن تطـوع عليه ملسو وصيام رمضان قال : هل علي غريه قال الإال أن تطوع رسول اهلل ىلص اهلل قــال الإال أن تطــوع قــال ملــسو مخــس صــلوات يف اليــوم والليلــة فقــال هــل علــي غريهــا صــوته واليفقــه مــا يقــول حــىت دنــا فــإذا هــو يســأل عــن اإلســالم فقــال رســول اهلل ىلــص اهلل عليـــه جل إىل رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملـسو مـن أهـل جنـد ثـائر الـرأس يسـمع دوي واألصل فيه جاء ر ) 1 (. ذن زوجهــا ) إ ن تصــوم تطوعــا إال بــ والجيــوز للمــرأة أ و مينــع . يــام الــيت جيــب أ والســبب ، يف غــري األ وقـت كـل صـوم لغـري والنافلة : يام من شوال ، وثالثة من كل شهر ، ويوم االثنني واخلميس . وستة أ مـــن ذي احلجـــة ، ويـــوم عرفـــة ، ول احلـــرم ، وشـــعبان ، والعشـــر األ . واملســـتحب : صـــيام األشـــهر - : التاسع وهو عاشر حمرم ، وقيل نواع الصيام : قوله ( والسنة : صيام يوم عاشوراء كالمه يف أ - 2 م ، وان كانت متفاوتة يف .ةجردلا على معىن واحد وهو طلب الفعل طلبا غري جاز عنده فيــه ، واألفضــل ، واملســتحب ) تــدل التطــوع ، والنافلــة ، واملرغــب وهــي ( الليــل ، وأن هــذه األلفــاظ األحاديث واألخبار عن الصحابة على سنية قيام مام ابن جزي قد استدل هبذه ن اإل وجه الداللة : إ ه 44 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (39) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 50 : للجديع االصول تيسري - 7 ه . 21 يف أصول مذكرة - 6 ه . واللفظ له . 88 . اصول الفقه : للخالف 83 1 ينظر : املوافقات : - 5 ه . 45 . وينظر : الكايف الوايف : اخلن 53 ينظر : اصول الفقه : حممد اخلضري - 4 ه . 107 1 آلمدي : حلكام ل ا - 3 ه . 21 : يف اصول الفقه مذكرة - 2 ه . . مـادة حوـب( ) 274 1 . مادة حوب( ) . وينظر : القاموس احملـيط : ج 416 2 ينظر : لسان العرب : ج - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 7 باحة (. اب أو حترمي أو كراهة إال بدليل ناقل إليها من اإل و استحب وجوب أ ينقلـــه مـــن تلـــك اإلباحـــة إىل غريهـــا مـــن األحكـــام التكليفيـــة ، فـــال يـــدعى مبـــاح مـــا مل يـــرد دليـــل باحـة ) . فكـل شـيء وهذا الذي يقال فيه : ( األصل يف األشـياء اإل ) 6 يرد دليل ناقل عنه ) (. صـلي حـىت ة وهي بعينهـا ( استصـحاب العـدم األ صلي وتسمى أيضا الرباءة األ ة عقلية : باح إ ه - 2 إباحتها يت عرفت من قبل الشرع ، أي ورد يف الشرع دليل على وهي الباحة شرعية : إ ه - 1 - : قسام المباح أ ) 5 ن يكف عنه (. يفعل املكلف هذا الفعل ومل يطلب أ ن ب الشارع أ فلم يطل ه ) 4 ام( خري الشارع بني الفعل والرتك من غري مدح والذم ) (. ه - ) 3 ( التخيري فيه بني الفعل والـرتك مـن غـري بـدل ) ب ( ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع ه - ) 2 وتاركه والمدحه ) (. عله ا ذن اهلل يف فعله وتركه غري مقرتن بذم ف ( ما أ ه - : عرف بتعريفات عدة منها ما يأيت : واصطالحا ) 1 أي استأصلوهم (. م ، وقد استباحه أي انتهبه واستباحوه شبه النهىب وهـو خـالف احملظـور ، وهـو ظهـره ، ح ) وهو ظهور الشيء ، وباح بسـره أ املباح لغة : مادته ( بو المباح : المطلب الرابع ه 45 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (40) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 19520 وأخرجه أمحد يف مسنده برقم ( .) 9449 .) وأخرجه النسائي يف السنن الكـربى بـرقم ( 4020 حيح .) والبيهقي يف السنن الكربى برقم ( حسن ص .) وقــال ( حــديث أيب موســى حـــديث 1720 .) والرتمــذي يف ســننه بــرقم ( 3595 أخرجــه ابــن ماجــة بــرقم ( - 4 .) 4019 يف السنن الكربى برقم ( .) والبيهقــي 4057 .) وأبــو داود بــرقم ( 3595 .) والنســائي يف اجملتــىب بــرقم ( 5434 أخرجــه ابــن حبــان بــرقم ( - 3 ه . 124 القوانني الفقهية - 2 ه . 275 1 البحر احمليط : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ن يبيـت الفطـر قبـل يـام مـن خـالل سـفره . وأ ن الينـوي إقامـة أربعـة أ وأن يكـون طـويال ... وأ . ن يكون السفر مباحا كالمه يف السفر : قوله ( وإمنا يباح به الفطر بأربعة شروط ، وهي : أ ه - 1 فدل احلل على .ةحابلإا نـاثهم حـل إل مـن قولـه ىلـص اهلل عليـه ملـسو ، وإباحة حلي النسـاء مـأخوذ يعاقب على تركه ب علـــى فعلـــه والحتليـــة الســـيف بالفضـــة للرجـــال ، فانـــه مبـــاح اليثـــا ن احللـــي للنســـاء مبـــاح ، و أي أ حتليـة السـيف بالفضـة اتفاقـا ) مـا للرجـال فتجـوز : قوله (( أما للنساء فيجوز مطلقا . وأ وجه الداللة .) 4 ويف رواية زاد فيه حل إلناثهم ( .) 3 فجعله يف مشاله وقال : هذان حرام على ذكور أميت ( واألصــل فيــه مــا روي عـــن الرســول ىلــص اهلل عليـــه ملــسو أنــه أخــذ حريـــرا فجعلــه يف ميينــه وذهبـــا . ) 2 ( بالفضة اتفاقا ) مـا للرجــال فتجــوز حتليــة الســيف قولـه ( أمــا للنســاء فيجــوز مطلقــا . وأ مـه فيمــا جيــوز مــن احللــي : كال : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند انتقل املباح إىل الكراهة ، .اذكهو الكراهة إن دلت على و ، تقل إىل احلرام ان دلت على احلرام القرينة على الوجوب انتقل املباح إىل الوجوب ، وإن دلت على النـدب انتقـل إىل النـدب ، وإن ، فـإن دلـت فاألصل يف األشياء اإلباحة ، إال إذا اقرتن بقرينة ، فيدل على ما تدل عليه القرينة . ) 1 ( ذا قصد به العون على الطاعة إ ذا اقرتنـت بـه نيـة مكـروه ، ويصـري منـدوبا مفسدة ، ويصري مكروها إ و حصول يف فعله فوات فريضة أ رما إذا كان يف تركه هالك ، ويصري حم كان ذا ه فيصري واجبا إ يتغري مبراعاة غري ن حكم املباح إ تنبيه : ه 46 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (41) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 2 املائدة : من آية ( - 6 . 149 17 . وتفسري الطربي : 284 3 أحكام ابن العريب : - 5 .) 29 احلج : من آية ( - 4 ه . 161 القوانني الفقهية - 3 .) 184 البقرة : من آية ( - 2 ه . 143 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الحرام : المطلب الخامس حرامه . ممنوعا منه حال إ فعــل كــل شــيء كــان بــيح للحــاج فاضــة أ فبعــد طــواف اإل حرامــه بالكليــة ) . مــن ذلــك ، وخــرج عــن إ حـل لـه كـل شـيء فاضـة : مـن املثـال السـابق يف قولـه : ( فـإذا طـاف طـواف اإل باحـة وهـذا مفهـوم اإل دل يف لفظـه علـى إذ ادف للمبـاح مر ن لفظ ( احلل ) وجه الداللة : يفهم من كالم اإلمام رمحه اهلل أ . ) 6 ( وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعاىل .) 5 أي طيخلما وقص األظفار والشارب ، ونتف (طبلإا والتفث حلق الشعر ، ولبس الثياب .) 4 واألصل فيه قوله تعاىل ليقضوا تفثهم ( . ) 3 حرامه بالكلية () وخرج عن إ فاضة : حل له كل شيء من ذلك ، اإل ه مبــىن ، فحينئــذ حــل لــه كــل شــيء ؛ إال الصــيد ، والنســاء ، والطيــب . فــإذا طــاف طــواف حيلــق رأســ شياء كلها حـىت اليزال احملرم ممنوعا من هذه األ ربعة قال : ( بيان : فرو من شرح هذه األصول األ نسـاء . وبعـدما يفـه . الثالـث : الصـيد . الرابـع : الول . لبس املخيط . الثاين : ترفيه البدن وتنظ : األ شياء كثرية ترجـع اىل أربعـة أصـول رم وهي أ وهي ما حيرم على احمل كالمه يف ممنوعات احلج : ه - 2 الرباءة األصلية وهو الفطر ، وهذه اإلباحة الشرعية . ، ففي هذه احلالة يرجـع املكلـف إىل ربعة املذكورة ح يف السفر حبسب الشروط األ طر مبا ن الف . أ أربعـة شـروط ، وهـي : أن يكـون السـفر مباحـا .... ) منا يباح به الفطر ب وإ وجه الداللة : قوله ( .) 2 واألصل فيه قوله تعاىل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( . ) 1 مام بالنية دون الفعل () توجب الصوم واإل لنيــة والفعــل ، طــالف اإلقامــة فإهنــا ان الســفر اليبــيح قصــرا والفطــرا إال با الفجــر يف الســفر ، فــ ه 47 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (42) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه 87 فلاخلل: أصول الفقه . 42 جديع لل :لوصلأا : تيسري وينظر . 0 24 1 ينظر : املوافقات : - 6 ه . 35 : اجلديع االصول تيسر - 5 ه . 404 1 االحكام : ابن حزم : مج - 4 ه . 27 مذكرة . 24 1 ول : ج ينظر : قواطع االدلة يف االص و. 32 1 اجابة السائل شرح بغية اآلمل : - 3 ه . 22 1 احملصول : البن العريب : - 2 ه .)عنم(ةدام . 56 . خمتار الصحاح 131 1 . املصباح املنري : 1411 1 : ينظر : القاموس احمليط - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه باالنتهاء . الفعل املضـارع املقـرتن ب ( األمر نهي الصريح . صيغة ( زجر ) . صيغة : لفظ الإىل صـيغة النهـي ، وهـي انـواع تعـود مجلتهـا - 3 نفي احلـل . - 2 لفظ ( التحرمي ) الصريح . ه - 1 صيغ الحرام : ) 6 ( مباح ولكن جاء التحرمي لعلة يدور معها وجودا وعدما . أو منـدوب أو ولكن اقرتن به عارض جعله حمرما ، كالصالة يف ثوب مغصوب ، فهـذه حكمهـا واجـب ؛ اإلباحــة أو نــدب الأو أي انــه فعـل حكمــه الشــرعي الوجـوب ( لعــارض ) : أو ثانيـا : حــرام لغيــره ومل يكن حترميه لعلة يدور معها وجودا وعدما . علـى ذات الفعـل . ابتـداء هنا حمرمة حترميا ذاتيا مما فيها من مفاسد ومضار ، فالتحرمي وارد طهارة ، فإ والسـرقة والصـالة بغـري حرمي من االبتـداء ، كالزنـا أي انه فعل حكمه الشرعي الت وال : حرام لذاته : أ الحرام : وهو قسمان : أقسام ه . ) 5 ( تثاال ، ويعاقب فاعله اختيارا ) تاركه ام ، ويثــاب واإللــزام صــوب هــو : ( مــا طلــب الشــارع الكــف عنــه علــى وجــه احلــتم والتعريــف األ ه - ه . ) 4 ( را مطيعا ، وفاعله آمثا عاصيا ) حيل فعله ويكون تاركه مأجو ما ال ( ه - ه . ) 3 ( ق الثواب برتكه والعقاب بفعله ) ( ما يستح ه - . ) 2 ( ( هو الذي يذم فاعله ) ه - اصطالحا : قد عرف بعدة تعريفات منها : . ) 1 ( ، واحلرام ضد احلالل املهابة والنصيب انتهاكه واحلرمة : ة بالضـم مـا الحيـل لغة : هـو ( املنـع ) وهـو ضـد احلـالل ، والتحـرمي ضـد التحليـل ، واحلرمـ احلرام ه 8 4 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (43) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 2 النور : من آية ( - 6 ه . 53 القوانني الفقهية - 5 ه . 44 القوانني الفقهية - 4 . 255 1 :رظني البحر احمليط : - 3 ه . 120 1 ينظر املوافقات : - 2 ه . 41 اىل 36 : للجديع األصول تيسري - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 واألصل فيه قوله تعاىل والزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( . ) 5 ( اد العبادات من الصيام واحلج واالعتكاف ، وحنو ذلك ) وفس وقسـم يتعلـق بـاحلالل واحلـرام والشـبهة ؛ كوجـوب الغسـل ، باحلرام احملـض ؛ كاحلـدود ، واآلثـام . بــاحلرام ؛ كالنســب ، والعــدة ، والصــداق الكامــل ، وحتــرمي املصــاهرة ، وحنــو ذلــك . وقســم يتعلــق . وقســم يتعلــق بــاحلالل وبالشــبهة الواإلحصــان كــاإلحالل نكــاح البالشــبهة والبــاحلرام ؛ يف ال : قسـم يتعلـق بـالوطء احلـالل أقسـام أربعـة الـوطء أحكـام الـوطء : قولـه ( أحكام كالمه يف ه - 2 جزي ، واملمنوع مرادف للحرام . ابـن عبد ومن غري حاجة فهـو ممنـوع عنـد اإلمـام وجه الداللة : بان الوضوء بعد الوضوء من غري ت . ) 4 تقع به عبادة (). أن املمنوع : فالتجديد قبل وإما ... ومباح ، وممنوع وســنة ، : واجــب ، ومســتحب ، أنــواع الوضــوء : قولــه ( وهــو علــى مخســة أنــواع كالمــه يف ه - 1 : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند ) 3 القبيح ، واملنهي عنه (. أمسائه ومن ) 2 واملمنوع واحملظور مرادفان للحرام (. ) 1 غري ذلك (. أو شرك أو سرقة أو زنا بأنه لفعل هم . تسمية الفعل باسم آخر حمرم معلوم احلرمة ، كوصف ا و حن أو اخلاسرين أو الكفـــرة أو الشـــياطني أو حنـــو ذلـــك . تشـــبيه الفاعـــل بالبهـــائم أو الفســـق أو اإلســـاءة أو الظلـــم أو كبرية . وصف الفعل بالعدوان بأنه من الذنوب ، ومنه وصفه بأنه على الفعل . وصف الفعل تيب اللعنة تر ومن صوره : عقوبة احلدود ، التهديد بالعقاب ، أخروي أو وعيد دنيوي أو فعله عقوبة الصـرحية . مـا رتـب علـى النهـي بـالرتك بغـري صـيغة األمر ينبغي . صيغة ال ) الناهية . صيغة ال ه 49 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (44) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 1719 .) وابن ماجة برقم ( 1141 أخرجه مسلم برقم ( - 4 .) 1984 أخرجه البخاري برقم ( - 3 .) 827 أخرجه مسلم برقم ( - 2 ه . 137 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلكم من هنيه عليه الصالة والسالم ، رمحــه اهلل ، مســتنبطا هــذا اإلمــام صــومها عنــد حــرام اخلمســة األيــام صــيام هــذه أن وجــه الداللــة : . ) 4 وأنه روي عنه ىلص اهلل عليه ملسو أيام التشريق أيام أكل وشرب ( . ) 3 دي () جيد اهل قــاال ( مل يــرخص يف أيــام التشــريق أن يصــمن إال ملــن مل ومــا روي عــن بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا . ) 2 هنى عن صيام يومني يوم الفطر ويوم النحر ( ىلص اهلل عليه ملسو ما روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل واألصل فيه . ) 1 ( الثالثة اليت بعده ) التشـــريق وأيــام ، واألضــحى الصــيام : قولــه ( واحلــرام : صــيام يــوم الفطــر ، أنــواع كالمــه يف ه - 3 ام واحلج واالعتكاف ، وحنو ذلك . وفساد العبادات كالصي ووجــوب الغســل واإل يرتتــب عليــه احلــد وهــو مــن غــري زواج وغــري شــبهة ن الــوطء احلــرام ) . فــإ حنو ذلك وفساد العبادات من الصيام واحلج واالعتكاف ، و واحلرام والشبهة ؛ كوجوب الغسل ، وجه الداللة : قوله : ( ... وقسم يتعلق باحلرام احملض ؛ كاحلدود واآلثام . وقسم يتعلق باحلالل ه 50 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (45) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 240 1 : :ةع األوىل، :قيقتح خليـل املنصـور م، الطب 1998 - هـ 1418 - بريوت - القرايف، دار :رشنلا دار الكتب العلمية الفــروق أو أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق عــم( اهلـــوامش ،) :فيلأــت أبــو العبــاس أمحــد بــن إدريــس الصـــنهاجي - 7 ه . 296 1 البحر احمليط : - - 6 . 239 1 احمليط : من أنواع املكروه عند احلنفية . ينظر : البحر وهذا هو النوع الثاين . وهو ما هنى الشارع عنه هنيا غري جازم 5 ه . ) 38 االسراء : من آية ( - 4 ه . 44 . واجلديع 22 1 ينظر : احملصول البن العريب : ج - 3 . 45 . . وينظر : الكايف الوايف : اخلن 88 اصول الفقه : للخالف - 2 ه . مادة ( كره ) 534 13 ظر : لسان العرب : ين - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 ( كالوضوء باملاء املشمس املكروه لعـــارض فـــ : وهـــو مـــا كـــان احلكـــم لعلـــة يـــدور معهـــا وجـــودا وعـــدما . مكـــروه لغيـــره الثـــاني : املكروه لذاته كالنظر اىل احلليلة . وعدما ، ف ر لعلـة معهـا وجـودا يـدو وهو احلرمة او الكراهـة - وهو ما مل يكن احلكم مكروه لذاته : : األول - اني المحرم والمكروه على قسمين : وقد قسم البن . ) 6 بع ( يف حترميه كلحم الس كصالة الضحى . الرابع : يطلق على ما وقعت الشبهة األوىل . الثالـث : يطلـق علـى تـرك ) 5 ( : يطلـق علـى مـا هنـي عنـه هنـي تنزيـه بوب . الثاين حم أي مبغوض غري ( املكروه ) فالقصد بان كل فعل حرام فهو مكروه بـ آلية ذكر فيها حمرمات ، وبعدها وصفها ، الن ا يقارب التعريف اللغوي له وهذا مالك . واإلمام هذا يف عبارة الشافعي ورد . وقد ) 4 ( ربك مكروها ) حلــرام : ومنـه قولــه تعــاىل ( كــل ذلـك كــان ســيئه عنــد : احــدها : ا أمــور أربعـة وقـد يطلــق املكــروه علــى ) 3 ( املنع من فعله ، ويثاب تاركه امتثاال ، واليعاقب فاعله . مــع عــدم أوىل ويكــون تركــه ) 2 ( ، زام لــ اصــطالحا : هــو مــا طلــب الشــارع تركــه العلــى وجــه احلــتم واإل ) 1 مشقة (. هــو ضــد احملبــوب ، والكــره بالضــم املشــقة . يقــال قــام علــى كــره أي املكــروه لغــة : مصــدر كــره ، و المكروه : المطلب السادس ه 51 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (46) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 1102 .) ومسلم برقم ( 1860 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه . 138 القوانني الفقهية - 3 ه . 303 1 صدر نفسه : امل - 2 ه . 239 1 البحر احمليط : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه له رجال من املسلمني : فإنك يا رسول اهلل تواصل فقال رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو أيكم فقال الوصال اهلل ىلص اهلل عليه ملسو عن رة رضي اهلل عنه قال : هنى رسول ن أبا هري وما روي إ .) 4 أطعم وأسقى ( تواصــلوا قــالوا : إنــك تواصــل ، قــال لســت كأحــد مــنكم إين أطعــم وأســقى أو إين أبيــت مـــا جـــاء عـــن أنـــس رضـــي اهلل عنـــه عـــن النـــيب ىلـــص اهلل عليـــه ملـــسو قـــال الواألصـــل فيـــه . ) 3 ( من النوم بالنهار ) واإلكثار ه ، ومضغ العلك ، وذوق القدر ، ن جم وإ الفم رطب له طعم وإدخال ، وفضول القول والعمل ، واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق ، إليها ال ، والــدخول علــى املــرأة ، والنظـــر الصــوم : قولــه ( ومكروهاتــه : الوصــ كالمــه يف خصــال ه - 1 : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند ) 2 خارجا عن الشريعة وليس كذلك (. األوىل ف كــان خــال أو ســتة ، وهــو خــالف املعــروف ، األحكــام لكانــت وإال واليعــد قســما آخــر ، املكروه ، الن درجات املكروه تتفاوت كما تتفاوت درجات املندوب ، أقسام نعده من أن والصحيح فعـــل املكلـــف يكـــون علـــى خـــالف املنـــدوب ، أن أي فعكســـه ، األوىل خـــالف أمـــا هنـــي مقصـــود ، املكــروه مــا ورد فيــه وقــالوا بــان األوىل فــرق العلمــاء بــني املكــروه وخــالف : األولــى المكــروه وخــالف ) 1 ( . وهو ما هنى الشارع عنه هنيا غري جازم وهو مرادف للمكروه عند اجلمهور الثاني : المكروه تنزيها : كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطيور . أكـل نه هنيا جازما ولكنه ثبت بطريق ظين . مثـل وهو ما هنى الشارع ع احدها : المكروه تحريما : - الحنفية المكروه على قسمين : وقد قسم ه 52 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (47) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 1920 اود برقم ( .) وأبو د 1280 أخرجه مسلم برقم ( - 5 .) 1280 .) ومسلم برقم ( 1588 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه . 156 املصدر نفسه - 3 155 القوانني الفقهية - 2 .) 1103 .) ومسلم برقم ( 1864 أخرجه البخاري برقم ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 ىلص اهلل عليه ملسو غداة (عجم ب رســـول اهلل ىلـــص اهلل عليـــه ملـــسو حــىت أتـــى املزدلفـــة فصـــلى ردف الفضـــل رســـول اهلل ، فركــ فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا قلت : الصـالة يـا رسـول اهلل ، فقـال الصـالة أمامـك أنـــاخ فبـــال جـــاء بلـــغ رســـول اهلل ىلـــص اهلل عليـــه ملـــسو الشـــعب األيســـر الـــذي دون املزدلفـــة روي أيضا عن أسامة بن زيد قال : ردفت رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملـسو مـن عرفـات فلمـا وما .) 4 صل بينهما ( ف أقيمت الصالة فصلى ومل ي أمامك فجاء املزدلفة فتوضأ فأسبغ أقيمت الصالة فصلى املغرب أناخ كل إنسان بعريه يف منزله ، فقـال : الصـالة ملسو مـن عرفـة فنـزل الشـعب فبـال توضـأ ومل يسـبغ الوضـوء فقلـت لـه الصـالة ل : دفـع رسـول اهلل ىلـص اهلل عليـه ما جاء عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما أنـه يقـو واألصل فيه . ) 3 ( شيء عليه ) والأسـاء ، فقـد اإلمـام بطل حجه ، ومـن دفـع بعـد الغـروب قبـل وإال الغروب ، فعليه العود ليال بعد غروب الشـمس ، فـان دفـع قبـل إال كالمه يف الوقوف بعرفة : قوله ( اليدفع من عرفة ه - 3 ) . األوىل ( خالف وهذا هو معىن عنــده الطــواف ماشــيا ســنة ويكــره للحــاج الركــوب إذ يطــوف ماشــيا ، ويكــره الركــوب ).. أن عبارتـه ( ، وهــذا مفهــوم ممــا تقــدم يف ا مكروهــ تــرك الســنة يســمى أن كالمــه رمحــه اهلل وجــه الداللــة : يفهــم مــن . ) 2 ( وقيل الجيزيه ) يطوف ماشـيا . ويكـره الركـوب ؛ أن : األوىل : فأربع ه سنن وأما كالمه يف الطواف : قوله ( ه - 2 نه يثاب على ذلك . تركها فإ إذا أما فعلها اليفسد صيامه ، إذا ، وان الصائم اليت ذكرها هي من مكروهات الصـيام األفعال هذه أن وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل تعاىل .) 1 قال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل هبم حني أبوا أن (اوهتني ف مثلي إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل هبـم يومـا رأوا اهلـالل ه 53 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام