صفحة رقم (34) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 985 .) ومسلم برقم ( 1435 أخرجه البخاري برقم ( - 7 .) 984 .) ومسلم برقم ( 1432 أخرجه البخاري برقم ( - 6 ه . 134 القوانني الفقهية - - 5 ه . 84 علم أصول الفقه : للخالف - 4 ه . 27 ع : للجد ي األصول يرسيت. - 3 ه أحسن .) شيء يف هذا الباب و لاقو.) عنه ( هـذا احلـديث أصـح 3 .) والرتمذي برقم ( 275 .) وابن ماجة برقم ( 618 أخرجه أبو داود برقم ( - 2 ه . 89 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 من زبيب () صـاعا مـن مـر أو صـاعا مـن إقـط أو صـاعا و ويف رواية أخرى ( صاعا من طعام أو صاعا من شعري أ .) 6 قبل خروج الناس إىل الصالة ( تؤدى ن املسلمني وأمر هبا أ زكاة الفطـر صـاعا مـن مـر أو صـاعا مـن شـعري علـى العبـد واحلـر والـذكر واألنثـى والصـغري والكبـري مـن بن عمر رضي اهلل عنهما قـال : فـرض رسـول اهلل ىلـص اهلل عليـه ملـسو ا واألصل فيه ما جاء عن . ) 5 مر ، او زبيب ، أو أرز ، او ذرة ، او دخن () لت ، أو كالمه يف زكاة الفطـر : قولـه ( يف الواجـب وهـو صـاع مـن قمـح ، او شـعري ، أو سـ ه - : يقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي ومن التطب . ) 4 حبيث التربأ ذمة املكلف من هذا الواجب إال إذا أداه على ما عني (عراشلا ) 3 ( ، وهــو مــا عــني الشــارع لــه حــدا حمــدودا فيلــزم الوقــوف عنــده ( المحــدد ) : الواجــب المقــدر ه - 1 باعتبار تقديره وهو على نوعين : رابعا : الواجب ه وكل لفظ واجب أو فرض أطلقه اإلمام ابن جزي فانه يريد به الواجب العيين ( فرض العني ) . وجه الداللة : يستفاد من هذا أن السالم واجب عيين ألنه إذا قام به البعض مل يسقط عن البـاقي . .) 2 التسليم ( حتليلهــا واألصــل فيــه قولــه ىلــص اهلل عليــه ملــسو مفتــاح الصــالة الطهــور ، وحترميهــا التكبــري ، و ) 1 )... (. يف السالم : وهو واجـب ، واليقـوم مقامـه أضـداد الصـالة ( كالمه يف أركان الصالة : قوله ه - ه : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية على ذلك عند ه 40 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (35) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 233 البقرة : من آية ( - 7 ه .) 6 الطالق : من آية ( - 6 .) 15 لقمان : من آية ( - 5 .) 83 البقرة : من آية ( - 4 . 249 القوانني الفقهية - 3 ه . 85 خالف علم أصول الفقه : لل - 2 ه . 27 ع : للجد ي األصول يرسيت. - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والزمان الذي يعيش .امهيف أو إىل حـال املكلـف واملكــان يـذكر هلـا مقـدارا حمـددا ، وإمنـا جعـل تقـديرها يعـود إىل العـرف والقضـاء وجه الداللة : أن اهلل سبحانه وتعاىل أوجب النفقة لألوالد واألبوين ، لكنه مل يقـدر هـذه النفقـة فلـم .) 7 هن وكسوهتن باملعروف ( وقوله تعاىل وعلى املولود له رزق .) 6 محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن ( واألصل يف نفقة األوالد قوله تعاىل وإن كن أوالت .) 5 وقوله تعاىل وصاحبهما يف الدنيا معروفا ( .) 4 واألصل يف نفقة الوالدين قوله تعاىل وبالوالدين إحسانا ( .) 3 املنفق وعوائد البالد () والكسوة والسكىن على قدر حال كالمـه يف نفقــة الولـد واألبــوين : قولــه ( جيـب لــألوالد واألبـوين النفقــة ومــا يتبعهـا مــن املؤونــة ه - : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي ه ) 2 املكلف بغري حتديد (. ) ومل يعـني مقـداره ، بـل طلبـه مـن 1 وهو ما مل يضع الشارع لـه حـدا (، غير محدد : واجب ه - 2 . إن أدى الصاع من أي نوع شاء وجه الداللة : يفهم من كالم اإلمام أن الواجب يف هذه األنواع مقـدر وهـو ( الصـاع ) والجيـزئ إال ه 41 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (36) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 284 1 البحر احمليط : - 9 ه 333 3 املصدر نفسه : - 8 ه . 58 3 املوافقات : - 7 ه 321.0 1 : مصر - االعتصام، :فيلأت أبو إسحاق الشاطيب، دار :رشنلا املكتبة التجارية الكربى - 6 ه . 29 ع : للجد ي االصول تيسري - 5 . 214 1 : ، :ةعبطلا الرابعة، :قيقتح .د عبد العظيم حممود الديب 1418 - مصر - املنصورة - ء الربهان يف أصول الفقه، :فيلأت عبـد امللـك بـن عبـد اهلل بـن يوسـف اجلـويين أبـو املعـايل، دار :رـشنلا الوفـا - 4 . 19 يف أصول الفقه مذكرة - 3 . 24 1 ينظر : قواطع االدلة يف االصول : و. 22 1 احملصول : البن العريب : - 2 ه . 175 1 رظنيو. : القاموس احمليط : 597 2 : بريوت لمية املكتبة الع املصباح املنري يف غريب الشرح الكبـري للرافعـي ، :فيلأـت أمحـد بـن حممـد بـن علـي املقـري الفيـومي، دار :رـشنلا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مرادفة للمنـدوب وان كـان هنـاك تفـاوت بسـيط ، حسـب مـا حكـاه فإهنا ) واألفضل ( املرغب فيه ، حيث التعريف هو ( الذي حيمد فاعله واليذم تاركه ) فإهنا كلها مرتادفـة يف هـذا املعـىن كـذلك لفـظ ناـف) معناهـا مـن 9 مرتادفة عند اجلمهـور (، أمساء والندب والسنة والرواتب واملستحب والتطوع والنافلة ) 8 ( التزمه فهم الناظر منه نفس اخلاصية للواجب فحمله على الوجوب . فإذا االلتزام حبيــث اليتخلـــف عنـــه ، وخاصــية املنـــدوب عـــدم أوقاتـــه خاصــية الواجـــب االلتـــزام واملداومــة عليـــه يف ن ) فـإ 7 ذ الحـرج يف تـرك املنـدوب علـى اجلملـة (، ا ) 6 احلرج على التارك فهو واسطة بـني الطـرفني ، ( ويشـبه املبـاح مـن جهـة رفـع األمر فاملندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق ) 5 وليس يف تركه ذم والعقاب (.) ، ورتــب علــى امتثالــه املــدح والثــواب ، إلــزام فعلــه مــن غــري الشــارع ( مــا طلــب وقــد عرفــه الــبعض بأنــه ) 4 ( ) ( الفعل املقتضى شرعا من غري لوم على تركه أو ) 3 غري جازم ) ( أمرا به أمـر ( هـو مـا أو ) 2 تاركـه ) ( يذم لذي حيمد فاعله والاصطالحا : عرف بعدة تعريفات : منها : ( ا ) 1 ( . النــدب : لغــة وــه: الــدعاء فيكــون املنــدوب املــدعو إليــه . يقــال هــتبدن: فانتدبتــه ودعوتــه فأجــاب مندوب ال : المطلب الثالث ه 42 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام