رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

تفاصيل المادة
المؤلف إبراهيم ثابت نصار الكبيسي
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 253
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر العراق
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ديوان الوقف السني/كلية الإمام الأعظم
اسم المشرف والمناقشين أ.م.د. أحمد عيسى يوسف العيسى
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 45)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 45 من 253
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (45) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 45
ه . 240 1 : :ةع األوىل، :قيقتح خليـل املنصـور م، الطب 1998 - هـ 1418 - بريوت - القرايف، دار :رشنلا دار الكتب العلمية الفــروق أو أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق عــم( اهلـــوامش ،) :فيلأــت أبــو العبــاس أمحــد بــن إدريــس الصـــنهاجي - 7 ه . 296 1 البحر احمليط : - - 6 . 239 1 احمليط : من أنواع املكروه عند احلنفية . ينظر : البحر وهذا هو النوع الثاين . وهو ما هنى الشارع عنه هنيا غري جازم 5 ه . ) 38 االسراء : من آية ( - 4 ه . 44 . واجلديع 22 1 ينظر : احملصول البن العريب : ج - 3 . 45 . . وينظر : الكايف الوايف : اخلن 88 اصول الفقه : للخالف - 2 ه . مادة ( كره ) 534 13 ظر : لسان العرب : ين - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 ( كالوضوء باملاء املشمس املكروه لعـــارض فـــ : وهـــو مـــا كـــان احلكـــم لعلـــة يـــدور معهـــا وجـــودا وعـــدما . مكـــروه لغيـــره الثـــاني : املكروه لذاته كالنظر اىل احلليلة . وعدما ، ف ر لعلـة معهـا وجـودا يـدو وهو احلرمة او الكراهـة - وهو ما مل يكن احلكم مكروه لذاته : : األول - اني المحرم والمكروه على قسمين : وقد قسم البن . ) 6 بع ( يف حترميه كلحم الس كصالة الضحى . الرابع : يطلق على ما وقعت الشبهة األوىل . الثالـث : يطلـق علـى تـرك ) 5 ( : يطلـق علـى مـا هنـي عنـه هنـي تنزيـه بوب . الثاين حم أي مبغوض غري ( املكروه ) فالقصد بان كل فعل حرام فهو مكروه بـ آلية ذكر فيها حمرمات ، وبعدها وصفها ، الن ا يقارب التعريف اللغوي له وهذا مالك . واإلمام هذا يف عبارة الشافعي ورد . وقد ) 4 ( ربك مكروها ) حلــرام : ومنـه قولــه تعــاىل ( كــل ذلـك كــان ســيئه عنــد : احــدها : ا أمــور أربعـة وقـد يطلــق املكــروه علــى ) 3 ( املنع من فعله ، ويثاب تاركه امتثاال ، واليعاقب فاعله . مــع عــدم أوىل ويكــون تركــه ) 2 ( ، زام لــ اصــطالحا : هــو مــا طلــب الشــارع تركــه العلــى وجــه احلــتم واإل ) 1 مشقة (. هــو ضــد احملبــوب ، والكــره بالضــم املشــقة . يقــال قــام علــى كــره أي املكــروه لغــة : مصــدر كــره ، و المكروه : المطلب السادس ه 51 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (46) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 46
.) 1102 .) ومسلم برقم ( 1860 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه . 138 القوانني الفقهية - 3 ه . 303 1 صدر نفسه : امل - 2 ه . 239 1 البحر احمليط : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه له رجال من املسلمني : فإنك يا رسول اهلل تواصل فقال رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو أيكم فقال الوصال اهلل ىلص اهلل عليه ملسو عن رة رضي اهلل عنه قال : هنى رسول ن أبا هري وما روي إ .) 4 أطعم وأسقى ( تواصــلوا قــالوا : إنــك تواصــل ، قــال لســت كأحــد مــنكم إين أطعــم وأســقى أو إين أبيــت مـــا جـــاء عـــن أنـــس رضـــي اهلل عنـــه عـــن النـــيب ىلـــص اهلل عليـــه ملـــسو قـــال الواألصـــل فيـــه . ) 3 ( من النوم بالنهار ) واإلكثار ه ، ومضغ العلك ، وذوق القدر ، ن جم وإ الفم رطب له طعم وإدخال ، وفضول القول والعمل ، واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق ، إليها ال ، والــدخول علــى املــرأة ، والنظـــر الصــوم : قولــه ( ومكروهاتــه : الوصــ كالمــه يف خصــال ه - 1 : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند ) 2 خارجا عن الشريعة وليس كذلك (. األوىل ف كــان خــال أو ســتة ، وهــو خــالف املعــروف ، األحكــام لكانــت وإال واليعــد قســما آخــر ، املكروه ، الن درجات املكروه تتفاوت كما تتفاوت درجات املندوب ، أقسام نعده من أن والصحيح فعـــل املكلـــف يكـــون علـــى خـــالف املنـــدوب ، أن أي فعكســـه ، األوىل خـــالف أمـــا هنـــي مقصـــود ، املكــروه مــا ورد فيــه وقــالوا بــان األوىل فــرق العلمــاء بــني املكــروه وخــالف : األولــى المكــروه وخــالف ) 1 ( . وهو ما هنى الشارع عنه هنيا غري جازم وهو مرادف للمكروه عند اجلمهور الثاني : المكروه تنزيها : كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطيور . أكـل نه هنيا جازما ولكنه ثبت بطريق ظين . مثـل وهو ما هنى الشارع ع احدها : المكروه تحريما : - الحنفية المكروه على قسمين : وقد قسم ه 52 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (47) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 47
.) 1920 اود برقم ( .) وأبو د 1280 أخرجه مسلم برقم ( - 5 .) 1280 .) ومسلم برقم ( 1588 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه . 156 املصدر نفسه - 3 155 القوانني الفقهية - 2 .) 1103 .) ومسلم برقم ( 1864 أخرجه البخاري برقم ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 ىلص اهلل عليه ملسو غداة (عجم ب رســـول اهلل ىلـــص اهلل عليـــه ملـــسو حــىت أتـــى املزدلفـــة فصـــلى ردف الفضـــل رســـول اهلل ، فركــ فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا قلت : الصـالة يـا رسـول اهلل ، فقـال الصـالة أمامـك أنـــاخ فبـــال جـــاء بلـــغ رســـول اهلل ىلـــص اهلل عليـــه ملـــسو الشـــعب األيســـر الـــذي دون املزدلفـــة روي أيضا عن أسامة بن زيد قال : ردفت رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملـسو مـن عرفـات فلمـا وما .) 4 صل بينهما ( ف أقيمت الصالة فصلى ومل ي أمامك فجاء املزدلفة فتوضأ فأسبغ أقيمت الصالة فصلى املغرب أناخ كل إنسان بعريه يف منزله ، فقـال : الصـالة ملسو مـن عرفـة فنـزل الشـعب فبـال توضـأ ومل يسـبغ الوضـوء فقلـت لـه الصـالة ل : دفـع رسـول اهلل ىلـص اهلل عليـه ما جاء عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما أنـه يقـو واألصل فيه . ) 3 ( شيء عليه ) والأسـاء ، فقـد اإلمـام بطل حجه ، ومـن دفـع بعـد الغـروب قبـل وإال الغروب ، فعليه العود ليال بعد غروب الشـمس ، فـان دفـع قبـل إال كالمه يف الوقوف بعرفة : قوله ( اليدفع من عرفة ه - 3 ) . األوىل ( خالف وهذا هو معىن عنــده الطــواف ماشــيا ســنة ويكــره للحــاج الركــوب إذ يطــوف ماشــيا ، ويكــره الركــوب ).. أن عبارتـه ( ، وهــذا مفهــوم ممــا تقــدم يف ا مكروهــ تــرك الســنة يســمى أن كالمــه رمحــه اهلل وجــه الداللــة : يفهــم مــن . ) 2 ( وقيل الجيزيه ) يطوف ماشـيا . ويكـره الركـوب ؛ أن : األوىل : فأربع ه سنن وأما كالمه يف الطواف : قوله ( ه - 2 نه يثاب على ذلك . تركها فإ إذا أما فعلها اليفسد صيامه ، إذا ، وان الصائم اليت ذكرها هي من مكروهات الصـيام األفعال هذه أن وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل تعاىل .) 1 قال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل هبم حني أبوا أن (اوهتني ف مثلي إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل هبـم يومـا رأوا اهلـالل ه 53 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (48) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 48
. على فعله لى تركـه ، واليعاقـب ما يثاب ع وهذا معىن قوهلم الشيء عليه ، إذ أنه ترك األفضل ملا هو دونه ، فقد أساء لكن أما إذا خالف اإلمام ، ىلص اهلل عليه ملسو تبني لنا أن من األفضل إتباع اإلمام مة بــن زيــد رمحــه اهلل مــن أنــه ردف النــيب ملــا روي عــن أســا ، أفضــل لكــان اإلمــام عليــه ، ولــو دفــع بعــد ، والشـيء إسـاءة اإلمـام الـدفع بعـد الغـروب قبـل أن وجه الداللة : يفهـم مـن كالمـه رمحـه اهلل تعـاىل ه 54 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 26 وينظر :زيجولا عبد الكرمي ناديز 55 اصول الفقه الذي اليسع املسلم هلهج ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ه المانع ه . 3 ه الشرط ه . 2 هه السبب ه . 1 ن احلكم الوضعي ثالثة :عاونا أ يفهم من التعريف ) 1 ( خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفني جبعل الشيء سببا او شرطا او مانعا : ضعي الحكم الو لث المبحث الثا ه 55 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (49) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 49
306 1 البحر :طيلمحا ) 3 ( 172 1 :ي :ماكحلاا لالمد ) 2 ( . . مادة )بس( 123 1 :طيلمحا القاموس ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه والتوارث والسببيه حكم .يعضو ة من وجوب املهر والنفق ة ر الشــرعي ويكــون ســببا فترتتــب عليــه مجيــع االثــا ، النكــاح والوجــوب حكــم تكليفــي علـــى تكـــاليف ة والقـــدر عنـــد خـــوف الوقـــوع يف الزنـــا الوضـــعي فالنكـــاح يكـــون واجبـــا رتــب عليــه الشــارع مــن احكــام اخــرى فيعــد مــن اقســام احلكــم عتبــاره مــا ا ب : الثــاني - ب ه او خمريا .هيف ، تركه ا ا او مطلوب ، فعله ا ا احكامه فيكون مطلوب و ـــري عليــــه ، فيكـــون داخــــال يف خطـــاب التكليــــف عتبـــاره للمكلــــف، ا ب : ألول ا - أ ه ه :ينترظن اي ماكان فعال للمكلف ننظر الي لك املبيع من قبل املشرتي واباحة االنتفاع له .هب وهذا القسم مـن السـبب، مل كالبيع املختلفـه لرتتيـب اثارهـا والقتل العمد العدوان لوجـوب القصـاص والعقـود والتصـرفات ، كالســـفر الباحـــة الفطـــر ، ســـبب هـــو فعـــل للمكلـــف ويف قدرتـــه : القســـم الثـــاني ه ) 2 .رجلحا غر لوجوب ص وال ن واجلنــو ة الصــيام، واالضــطرار الباحــة امليتــ الشــمس لوجــوب الصــالة وشــهر رمضــان لوجــوب لظهـوره كـدلوك ة ما، فهو امارة لوجود احلكـم وعالمـ ألن الشارع ربط احلكم به وجودا او عد ومـع هـذا اذا وجـد وجـد احلكـم، ، سبب ليس فعال للمكلف والمقدورا له : األول القسم ه ) 1 : قسمين له، على ا و ال ا ل س ب أ ع ت ب ا ر ه ف ع ال ل ل م ك ل ف و ل ي س ف ع ال ا : ة على اقسام عد ة :ببسلا ينقسم السبب باعتبارات عد اقسام . ) 3 ( ل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصالة ع كج . ) 2 ( :احلاطــصا هــو كــل وصــف ظــاهر منضــبط دل الــدليل الســمعي علــى كونــه معرفــا حلكــم شــرعي . ) 1 ( اهلل به السبب احلياة ا، وقطـع و ابواهبـ أ و نواحيهـا أ واسباب السماء مراقيهـا ، السبب :هغل احلبل ومايتوصل به اىل غريه ه السبب : األول المطلب ه 56 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (50) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 50
ه . 260 ينظر : املصدرين السابقني . وإرشاد الفحول 5 ه . 248 1 البحر احمليط : ينظر : 4 ه 249 صول الفقه يف نسيجه ديدلجا . وأ 248 1 ينظر : البحر احمليط : 3 ه ادة )طرش( . م 238 . مادة .)طرش( :رظنيو خمتار حاحصلا 329 7 ضض :بر لسان الع 2 ه 18 ة اي : من سورة حممد 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : مكمل للسبب ه - أ ايناث الشرط من حيث :ليمكتلا ) 5 ( ومن عدمه العدم وهذا هو شأن .ببسلا نه يلـزم مـن وجـوده وجـود املشـروط أل ، ن الشرط اجلعلي او اللغوي مبثابة السبب إ ومن اجلدير بالذكر ط تسليم الثمن قبل تسليم .عيبلما لعقد كالبيع بشر .اهيف ومبوجبه يتحدد اثار ا دخــل لــه فــال املاضــية أمــا ة و اليتعلــق اال بــاالمور املســتقبلي بــأداة مــن ادوات الشــرط مثــل ،نا( )اذا وهــ ة مصـدر ة شـرطي ة ارادة املتعاقـدين وعبـارة عـن مجلـ :يوغللا هو الذي يكون مصـدره أو : الجعلي 5 القبول .تايلكلاب وشـروط ة ف الدولـ روط التعيـني يف وظـائ منهـا شـ ، :نيوناقلا هو الذي يكون مصـدره مـن القـانون 4 وجود الشيء عادة كنصب السلم لصعود .حطسلا عليه هو الذي يتوقف : العادي 3 العلم هلا الن احلياة من .هطورش ة الكائنات احلي ، فالعقـل يقضـي بـأن هو الذي يتوقف عليه وجود الشيء مبقتضى العقل كاحلياة للعلـم : العقلي 2 ه . لصحته او لنفاذه او لزومه، كالوضوء شرط لصحة الصالة والنيه شرط النعقاد العباده هـو وصـف ظـاهر منظـبط جعـل الشـارع وجـوده ضـروريا النعقـاد التصـرف او : الشرط الشـرعي 1 ) جعلي 5 ) قانوني 4 يداع) 3 ) عقلي 2 شرعي ه ) 1 ) 4 ( من حيث مصدره : اقسام :طرشلا اوال . ) 3 ( من وجوده الوجود واليلزم ، من عدمه العدم حبيـث يلـزم ، دون ان يكون جزءا مـن حقيقتـه ة ، او صف ، :احلاطصا مايتوقف عليه الشيء وجودا . ) 2 ( اليت جيعلها الناس ة شراط العالم واأل أعالمها أي . ) 1 ( ) ا اشرتاطه جاء فقد تــأتيهم بغتــه ة أن ل تعــاىل (( فهــل ينظــرون اال الســاع واجلمــع اشــراط، قــا ة ك العالمــ تحريــ : بال ة لغــ ه 59 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (51) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 51
. 66 القوانني هيهقفلا ) 3 ( . 56 ع لجدي : ل صول األ تيسري . :رظنيو 59 ينظر زيجولا ) 2 ( . واليت بعدها 255 يجه ديدلجا الفقه يف نس . وأصول 1070 3 راد. الكتب .ةيملعلا والتحرير شرح :يربحتلا 175 1 ينظر : اإلحكام لآلمدي : ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 3 ( .) ة املرأة مميز ان تكون : : .ضيح والثالث ة والكدر ة والصـفر ، امحـر رقيـق ة يض اسـود غلـيظ ودم االستحاضـ دم احل اىل احليض، فأن ة االستحاض ري الـــــدم عــــن صـــــفة ان يتغــــ : مقـــــدار اقــــل مـــــن .رــــهطلا والثـــــاين ة مــــن االيـــــام يف االستحاضــــ ميضـي هلـا ان : احـدها ، اىل حكـم احلـائض اال بثالثـة شـروط ة .ضرلما فالتنتقـل املستحاضـ ى وجـه : فهو اخلـارج مـن الفـرج علـ ة ما دم االستحاض أ : قوله (( و ة المه يف دم االستحاض ك ه ) 1 : تطبيقات الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن ال ) 2 ( الصالة وتوقفت .هيلع خارج عـن ماهيـة اركان الصالة النه داخل يف نفس الصالة وتتوقف عليه والوضوء شرط للصالة النه ته والركن داخل يف حقيقه الشيء وماهيئته كـالركوع يف الصـالة هـو ركـن مـن وماهي هذا الشيء ة حقيق جـودا شـرعيا ولكـن الشـرط خـارج عـن ف عليـه وجـود الشـيء و منهما يتوقـ ي ت ف ق ا ل ش ر ط و ا ل ر ك ن ا ن ك ال ا - : الفرق بين الشرط والركن ) 1 ( ولكن يشرتط يف هذا املرياث ان يكون القرابه وفاة املورث وحياة الوارث .هدعب حيتــاج اىل شــرط يضــاف اىل املســبب حــىت يتحقــق مثــل ذلــك كــل مــن الــزواج والقرابــه ســبب املــرياث الســبب وحــده لرتتيــب املســبب عليــه بــل يكفــي الأحيانــا : الشــرط المكمــل للمســبب )مــكحلا( ه عمدا ولكن كان حبق كما يف حالة الدفاع الشرعي فانه اليوجب .صاصقلا كشرط العمد العدوان للقتل الذي هو سـبب القصـاص النـه ان مل يكـن عمـدا كالقتـل اخلطـأ او كـان ، وهـو ان يتوقـف ترتـب االثـار علـى السـبب علـى تـوفر شـرط مكمـل لـه : بب لشرط المكمـل للسـ ا ه : مكمل للمسبب الحكم ه - ب ه 60 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (52) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 52
ه . 63 زيجولا . وينظــر 53 :رــظنيو الكــايف فياوــلا . 311 1 وينظــر البحــر احملــيط . 122 1 المــدي اإلحكــام ل ) 4 ( . 53 . الكايف فياولا 63 :رظني زيجولا . و 112 1 لالمدي : اإلحكام ينظر ) 3 ( 63 . و زيجولا 60 عيدجلل األصول : . :رظنيو تيسري 92 ف صول :هقفلا للخال .ركفلا وأ راد. 25 ينظر : إرشاد الفحول ) 2 ( . مادة )عنم( 344 343 8 :بر لسان الع ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ابتداءا .ارارمتساو : كمحرمات الـزواج حترميـا مؤبـدا، فهـي موانـع صـحة الـزواج ) واستمرارا إنشاء ( ابتداء املانع 1 ه ه : أقسام ه على ثالثة :ايناث المانع من حيث مدا ) 4 ( من السبب نفسه، بأن جيعله .مودعلماك كالدين يف باب الزكاة مع ملك .باصنلا ل وجوده حبكمة السبب يقينا، وهو يكون مانعا وهو كل وصف : مانع السبب 2 ه ) 3 ( او .اناودع ، عمدا اذا قتــل ابنــه ا مــن القصــاص، فــاالب اليقتــل قصاصــ ة املانعــ ة كــاالبو ، ط املســتويف للشــرو يرتتــب عليــه عــدم وجــود احلكــم، بــالرغم مــن وجــود ســببه وهــو مــا : مــانع الحكــم 1 ه . مانع السبب 2 . مانع الحكم 1 اقسام :عناملا :لاوا من متعلقه على :نيمسق ) 2 ( :احلاطصا هو مايلزم من وجوده عدم احلكم او بطالن .ببسلا ) 1 ( .ءيشلا هـــو حتجـــري : ويقـــال ، الـــذي يريـــده : احلائـــل وهـــو ان حتـــول بـــني الرجـــل وبـــني الشـــيء ة املـــانع لغـــ ه 62 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (53) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 53
ه ه .) 101 . النساء : من آية ( ) 3 ( ه واليت بعدها 105 ة القوانني الفقهي ) 2 ( .اهدعب وما 261 الفقه يف نسيجه ديدلجا وأصول . 53 هقفلا أصول يف ة . ومذكر 311 1 :طيلمحا ينظر البحر ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . او مناشبة احلرب ... )لخا ة وذلك حني املسايف ل هيئـة الصـالة، ( النـوع :لولاا خـوف مينـع مـن اكمـا يف قولـه وبني ذلك االمام رمحه اهلل تعـاىل : ا ل ب ا ر ي ع ز و ج ل ط ر ي ق ـ ة و ه ي ئ ـ ة ا خ ـ ر ى ل ل ص ـ ال ة يف ح ا ل ـ ة ا خل ـ و ف ، إ ذ و ج ـ د ا مل ـ ا ن ع أ ال و ه ـ و ا خل ـ و ف ، فحينها جيوز أن يؤخرها أو يصلي علـى غـري هيئتهـا حسـب مـا ورد يف اآليـة الكريـة ، إذ يعلمنـا ، بشرط من شروطها ، ولكن إذا وجد مانع من أداء الصالة يف وقتها أو مـن إكمـال هيئـة الصـالة شـروط ، والجيـوز اإلخــالل بوقـت الجيــوز تأخريهـا عنـه ، وهلــا إن الصــالة حمـددة : ة وجـه الداللـ . ) 3 ( كانوا لكم عدوا مبينا ه لكافرين ا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن من الصـالة إن ه صروا تق ه وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن واألصل فيه قوله تعاىل : ) 2 ( .) ماحيتاج من قول وفعل هـــا، والمينـــع وغري ة مكـــن، مشـــيا، وركوبـــا، وركضـــا، اميـــاء بـــالركوع والســـجود اىل القبلـــ كيـــف ا وذلــك حــني املســايفه او مناشــبة .برــلحا فتــؤخر الصــالة حــىت ــاف فــوات وقتهــا يصــلي الصـالة، وهـو :ناـعون النـوع :لولاا خـوف مينـع مـن اكمـال هيئـة كالمه يف :فولخا :هـلوق ( ه . 1 ه عند االمام ابن :يزج ة ومن التطبيقات الفقهي ) 1 ( . ة االخري ة يكن الطالق للمر سـتئنافها اذا مل والمينـع مـن ا ة الق فأنه مانع من استمرار الزوجي مانع استمرارا :اءادتبالا كالط 3 ه ليس مبانع .هرارمتسلا أو أحدمها اإلحرام اليبطل زواجهما وألنه مانع ابتداء و الزوجني أو الزوج أو الويل عند مجهور الفقهـاء ، لكـن بعـد إنشـاء الـزواج إذا لـبس الزوجـان كاإلحرام يف احلج مانع من إنشاء الزواج يف حالة إحرام قاعدة ( البقاء اسهل من )ءادتبلاا أســـاس يبطلــه علـــى وبالتـــايل ال ، عليــه يـــؤثر نــه ال إ ع ف ن تصـــرف حــدث املـــا مت الإذا لكــن ، مينــع صــحة التصــرف ثرا يف االبتــداء فقــد يكــون املــانع مــؤ : الاســتمرارا ابتــداء املــانع 2 ه 63 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (54) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 54
وهــــذا مــــن احلكــــم ة ا ومشــــق ا ا ن فيهــــا تكليفــــ أل ، عــــدها مــــن احلكــــم التكليفــــي ي الوضــــعي، فالــــذي ليفــــي ام مــــن احلكــــم مهــــا مــــن احلكــــم التك أ : ة والعزميــــ ة اختلــــف علمــــاء االصــــول يف الرخصــــ : ة والعزيم ة الرخص رابع المبحث ال ه 64 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . مادة )صخر( 40 7 :رظني لسان :برعلا ج ) 3 ( ه . 50 زيجولا . و 53 هقفلا أصول يف ة . ومذكر 113 1 :رظني :ماكحلاا :يدملال ) 2 ( 327 1 :طيلمح . والبحر ا 269 268 1 :رظني :تاقفاولما ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 3 ( الشراء، ورخص له يف :رملاا اذن له فيه بعد النهي .هنع اذا تراجـــع وســـهل واليســـر، ومنـــه رخـــص الســـعر ة :هـــغل مصـــدر رخـــص وهـــي الســـهول ة الرخصــ ة الرخص المطلب :لولاا يف مبحث .لقتسم ة والعزمي ة رخص د العمدت اىل افرا ني يف هـــذا اجملـــال فقـــد ي ومــا ترتـــب عليـــه مـــن اثـــار .هيعرــش ومبـــا انـــه اخلـــالف واســـع بــني االصـــول ، ة حيث هو سبب يف وجـوب املهـر والنفقـ وقد يكون من احلكم الوضعي من ، واملندوب واملكروه حلـــرام واملبـــاح : الواجـــب وا ة خلمســـ ا حيـــث هـــو عقـــد قـــد ـــري عليـــه انـــواع احلكـــم التكليفـــي مـــن حكـم وضـعي مـن وجـه اخـر، كالنكـاح فانـه ، نه قد تكون حكم تكليفي من وجهـة أل ، مصيب احلكـم الوضـعي، كالمهـا من قال بأهنا مـن ا من احلكم التكليفي و من قال بأهن ن إ والذي يبدو يل ) 2 ( سببا للتخفيف عن املكلفني، والسبب من اقسام احلكم .يعضولا ة غري االعتيادي ة الطارئ االحــوال جعــل الشــارع ترجــع اىل ة كــام االصــليه واســتمراره وان الرخصــ سـببا للمكلفــني لبقــاء االح ة عــل االحــوال العاديــ جب ترجــع اىل الشــارع ة ن العزميــ أ عــدها مــن احلكــم الوضــعي باعتبــار ي الــذي مــا أ . التكليفي مــــن اقســــام احلكــــم ة والطلــــب واالباحــــ ة اباحــــ ة طلــــب، ويف العزميــــ ة الن يف العزميــــ ) 1 ( .يــــفيلكتل ا ه 65 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (55) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 55
. 287 1 املوافقات : ) 5 ( 170 االشباه :رئاظنلاو يطويسلل ) 4 ( 329 1 البحر :طيلمحا ) 3 ( 229 2 شرح خمتصر :ىهتنلما مج ) 2 ( 106 :رظني تقريب الوصول اىل علم لوصلاا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . بعد شرائها لعيب جهلة املشرتي وقت التبايع ة السلع الـتعلم كمـا يكـون سـببا لـرد مل يقع بتقصري يف إذا ة اخذ املؤ إلسقاط سبب : الجهل ه . 5 ه . علم اذا مل يقع بتقصري يف الت ة األخروي ة واملؤاخذ اإل إلسقاط سبب : سيان الن ه . 4 ه .ة قصر الصالة الرباعيه وسقوط اجلمع سبب للفطر يف رمضان و : السفر ه . 3 ه . سبب للفطر يف رمضان، والصالة من قعود واضطجاع : المرض ه . 2 . التكليف عن الصيب واجملنون إلسقاط سبب : ضعف الخلق ه . 1 . ) 5 ( ) الرخصة إىل جهة أسباب الرخص هي موانع من اإلحنتام مبعىن أنـه الحـرج علـى مـن تـرك العزميـة مـيال ( : قال الشاطيب : الى سبعة اسباب هي ة اسباب عجرت:صخرلا الرخص الشرعي ) 4 ( .لحارم كالقصر اقل من ثالث : ة مكروه ة رخص ه . 5 ه 3 يف .موصلا ة يف السفر عند عدم التضرر واملشق كاإلفطار : األولى خالف ة رخص ه . 4 ه ) 2 ( كالفطر يف .رفسلا : ة مباح ة رخص ه . 3 ه . كالقصر يف السفر : ة مندوب ة رخص ه . 2 . للمضطر ة كأكل امليت : ة واجب ة رخص ه . 1 :يهو : ة ومـنهم ثالثـ ة ومنهم اربع ة اء يف اقسامها فمنهم من عدها مخس اختلف العلم :صخرلا أقسام ) 1 ( فطار .رفاسلما إ ، وقد التنتهي ك ة ل املضطر للميت للوجوب كاك هــي ت وقــد تن :احلاطــصا اباحــة فعــل يشــطب فعــل احملــرم، او تــرك الواجــب لســبب اقتضــى ذلــك، ه 66 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (56) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 56
. مادة )مزع( 770 769 12 لسان :برعلا ج ) 3 ( 17 :م ص 2005 - هـ 1426 ق ط االوىل احلسني االصفهاين مكتبة الفجر، دمش غايه :بيرقتلاو القاضي امحد بن . فن ال 163 1 ط ثانيه ج - م 2002 هـ 1423 - املعرفه لبنان . دار 683 ار لتعليل :راتخلما للعالمه عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي :يفنلحا تـ ي االخت ) 2 ( . 137 قوانني الفقهية ال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : عدة منها ات ريف اصطالحا عرفت بتع ) 3 ( ارادة .لعفلا ، قال تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم (( واذا عزمت فتوكـل علـى اهلل ان اهلل حيـب ))ينلكوـتلما اي ة فاعل امــر انــك زم اي ارادة الفعــل، والعــزم ماعقــد عليــه قلبــك مــن : القصــد املؤكــد، مــن العــ ة لغــ ة العزميــ مة العزي المطلب الثاني ، ولكن للمتمتع صيامها .هصخر ) 2 ( ))تارافكلاو فهذه االيام حرام صيامها عند الفقهاء الثالثــه الـــيت بعـــده، ورخــص ملتمتـــع يف صـــيام التشــريق خالفـــا .اـــمله ورخــص يف صـــوم الرابـــع يف النـــذر واالضــحى وايــام التشــريق واضــح وجلــي يف صــريح عبــارات االمــام اذ قــال :مارــلحاو(( صــيام يــوم الفطــر ولكــن يــرخص للمتمتــع يف صــيام ايــام التشــريق الرابــع مــنهن للنــاذر والكفــارات، وهــو ة التشــريق الثالثــ طـر واالضـحى وايـام هـاء وهـي يـوم الف ق حـرام صـومها بأمجـاع الف ة ه االيـام اخلمسـ : ان هذ ة وجه الدالل ) 1 ( .))هموصب نفسه اهلالك .تاراـــفكلاو واختلـــف يف يـــومني قبلـــه، وصـــيام احلـــائض، والنفســـاء، وصـــيام مـــن ـــاف علـــى ه 68 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (57) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 57
. 238 1 :تاقفاولما ) 4 ( . 229 2 شرح خمتصر املنتهى :ليوصلاا مج ) 3 ( . 53 . :رظنيو مذكرة يف اصول هقفلا 113 112 1 االحكام :يدملال ) 2 ( . 112 1 . :رظنيو االحكام :يدملال 178 1 : :ليازغلا ى املستصف ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التطبيقات الفقهيه عند االمام ابن :يزج ومن ) 4 ( قصد حظه يف .عافتنلاا وقصــد بــه مقتضــى االمــر، وكــذلك يف املخــري اذا عمــل بــه مــن حيــث ان الشــارع خــريه، المــن حيــث ات .هرهاــظلا ويف العــادات يكــون فيمــا نــوى بــه امتثــال امــر الشــارع د الثــواب يف .هرــخلاا فهــذا يف العبــا مــل عليــه يف االخــره، :لاــقيف هــذا عمــل صــحيح مبعــىن انــه يرجــى بــه :نياــثلا ان يــراد بــه ترتــب اثــار الع ومايرجع اىل .كلذ للقضاء ويف العادات، :هحيحص مبعىن اهنـا حمصـله شـرعا لالمـالك، واسـباحة االبضـاع وجـواز االنتفـاع ومسـقطه ة : مبعىن اهنـا جمزئـه، ومربئـه للذمـ ترتب اثار العمل عليه يف الدنيا، كما يف العبادات، صححه يــني :اهمدــحا ان يــراد بــذلك علــى معن ة ، انــه قــال (( تطلــق الصــح ة يفهــم مــن تعريــف الشــاطيب للصــح : ة اقسام الصح ه العبادات وترتب االثار يف .تلاماعلما والتعريـــف :بوـــصلاا اذا حتقـــق يف فعـــل املكلـــف متطلبـــات خطـــاب الشـــارع مـــن ســـقوط للقضـــاء يف ه ) 3 ( الشرع ) أمـــر ا اجـــب : ( الصـــحة : اذا كـــان الفعـــل مســـقطا للقضـــاء أو موافقـــ وقـــال ابـــن احل ه ه ) 2 ( العقود املطلوبه منها عليها يف .تلاماعلما عنــد :ءاــهقفلا عبــارة عــن ســقوط القضــاء بالفعــل يف العبــادات وعبــاره عــن ترتــب مثــرة ه ) 1 ( عند :ينملكتلما ما وافق الشارع وجب القضاء او مل .بيج ه : :اهنم :احلاطصا عرفت بتعريفات عدة ه 70 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (58) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 58
. 320 1 البحر :طيلمحا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 1 ( فاسدا فانه يكون صحيحا اذا رفع هذا الشرط .دسافلا العقــد بــاطال والــركن اصــل العقــد، وامــا ان كــان اخللــل يف شــرط العقــد وهــو وصــف العقــد، كــان العقــد ن العبــادات، فــاهنم قــالو اذا كــان اخللــل يف الــركن كــان بأصــله، وهــو خمــتص عنــدهم يف املعــامالت دو .دـسا فالباطـل عنـدهم مـا منـع بأصـله ووصـفه، والفاسـد مـامنع بوصـفه وشـرع ف بينهما وهـو ال ة متوسط ة بــ مرت وا لتقســيم :يــهو الصــحيح والباطــل وجعلــ فقــد جعلوهــا ثالثيــة ا ة الصــحيح والباطــل، امــا احلنفيــ ي التقســـيم، وهـــ ة واحـــد عنـــد اجلمهـــور فجعلوهـــا ثنائيـــ ادفـــان، معنامهـــا رت الباطـــل والفاســـد لفظـــان م الباطل او )دسافلا( المطلب :يناثلا ه 72 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 99 ة القوانني الفقهي ) 4 ( . . مادة )دسف( 195 2 : السابق املصدر ) 3 ( . . مادة )لطب( 56 11 لسان :برعلا ) 2 ( . 321 1 . وينظر البحر :طيحملا 241 س 240 1 :تاقفاوملا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قال ع ن ع ب ا د ة ب ن ا ل ص ا م ت أ ن ر س و ل ا ل ل ه واألصل فيه ما روي ) 4 ( :ليقو يسجد .))وهسلل ويقضـيها، ة : يعيد الصالة، :ليقو يلغي الركعـ كثر، فقيل ، وان نسيها من ركعه فأ ة يب حنيف أل خالفــا الصــالة كلهــا بطلــت صــالته، فــال شــيء عليــه وان كــان امامــا او فــذا، فــأن نســيها مــن ان كــان مأمومــا ة : مــن نســي الفاحتــ ة :هــلو (( يف الفاحتــ كالمــه يف نقــص ركــن مــن :ةلاــصلا ق ه . 1 : ابن جزي اإلمام عند الفقهية ومن التطبيقات على تعريف الصحيح السابق، الن الباطل هو ضد الصحيح .هلباقيو ء ا وهذا تعريف الباطل بنا ترتب االثار يف .))تلاماعلما (( اذا مل يتحقــق يف فعــل املكلــف متطلبــات خطــاب الشــارع مــن ســقوط للقضــاء يف العبــادات وعــدم ن الباطل والفاسد لفظان مرتادفان وعليه فتعريفهما :دحاو أ ب قدم سبق وان ت ) 3 ( هو .طقاسلا : وقيل ، نقيض الصالح وفسد فسادا فهو فاسد : من فسد وهو ة اما الفاسد لغ ) 2 ( .لطاب ذهـــب ضـــياعا وخســـر فهـــو : اي ، : مـــن بطـــل الشـــيء يبطـــل بطـــال وبطـــوال وبطالنـــا ة :لـــطابلا لغـــ الباطل والفاسد ) 1 ( الشرط .اعرش بأســقاط ق املكاتــب، ويقولــون وقــد يــتالىف تــ لك الكتابــه الفاســده تــرد مــا مل يع املــدبر وهــو التــدبري وكــذ غاصـب للمغصـوب وبيـع يفرقون بني الباطل والفاسـد يف بعـض املعـامالت :لـثم بيـع ال ة ولكن املالكي ه 73 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (59) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 59
ه .) 187 البقرة : من آية ( ) 4 ( .) 197 البقرة : من آية ( ) 3 ( . 162 ة القوانني الفقهي ) 2 ( .) 321 ) نباو. اجلارود يف املنتقى برقم ( 723 أخرجه البخاري برقم ( ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) وأهدى اء كان حجه فرضا او تطوعا، سو ذا فســد احلـج مضــى اىل اخــره حـج مــن قابــل، إ و امــا اخـر، وهــذا واضــح يف :هـترابع ( اال ان حيـج ع ان مرتادفان عنـد االمـام ابـن جـزي، وان احلـج اذا فسـد اليسـقط الفريضـه عنـه ظ لباطل لف الفاسد وا أن دليل على ) الوطء، فمفسد للحج، انزل او مل ينزل ... اخل وأما ( ) 4 ( الصيام الرفث اىل نسائكم ن الرفــث مقصــود بــه الــوطء مــن اآليــة الكرميــة كمــا يف قولــه تعــاىل احــل لكــم ليلــة إ : ة وجــه الداللــ . ) 3 ( التقوى واتقون يا أويل األلباب اهلل وتزودوا فإن خري الزاد ه جدال يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه رفـث والفسـوق وال ه فـال ه احلـج أشـهر معلومـات فمـن فـرض فـيهن احلـج واألصـل فيـه قولـه تعـاىل : ) 2 ( .) وأهدى ، اء كـان حجـه فرضـا او تطوعـا سو ، احلج مضى اىل اخره حج من قابل ذا فسد إ و ة . فحجــه تــام وعليــه اهلــدى والعمــر اإلفاضــة ، طــواف وقبــل ة وطــيء بعــد مجــرة العقبــ .ماــمتلا فــأن و ، : الفســاد ففيهــا روايتــان ة ، بعــد الوقــوف وقبــل رمــي مجــرة العقبــ كــان . فـأن ة االحـتالم وذلـك اذا كـان قبـل الوقـوف بعرفـ إال ، وطء بغري أو بوطء اإلنزال وكـذلك ، مل ينـزل أو انـزل ، فمفسـد للحـج ، ء كالمه يف :جلحا :هلوق (( واما الوط ه . 2 ه احلديث . ابن جزي على ان الفاحتة ركن من اركان الصالة ومن مل يقرأها فصالته باطلة بدليل د استدل به االمام ديث وق وهذا ما دل عليه احل ، وان تركها فصالته باطله وعليه القضاء أي الفرد والفـذ م ا مـ لإل ة بالنسـب ركـن مـن اركـان الصـالة ة م مـن كالمـه رمحـه اهلل بـأن الفاحتـ فهـ ي : ة الدالل وجه . ) 1 ( ا ل ك ت ا ب ال ص ال ة ل م ن مل ي ـ ق ر أ ب ف ا حت ة ه 74 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (60) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 60
:اهنم ة ، :ءادلاا عرف بتعريفات عد األول : األداء المطلب ه . االعاده ه ه . القضاء ه . االداء ه :نلاطبلاو :يهو ة بالصح ة مصطلحات متعلق سادس المبحث ال ه 75 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه 77 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه .) 2627 سننه برقم ( هجرخأو.) النسائي يف 758 هجرخأو.) احلاكم يف املستدرك برقم ( 335 أخرجه مسلم برقم ( ) 6 ( . 37 1 ية القوانني الفقه ) 5 ( . 105 تقريب لوصولا ) 4 ( . 179 1 :يكبسلا مجع :عماولجا ) 3 ( . 57 ة يف اصول الفقه ر مذك ) 2 ( . 96 1 :ماكحلاا :يدملال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( ة الصال بقضاء الصوم والنؤمر بقضـاء كـان يصـيبنا ذلـك فنـؤمر : قالـت ، ق ل ت ل س ـ ت حب ر و ر ي ـ ة و ل ك ـ ين أ س ـ أ ل ف ق ا ل ت أ ح ر و ر ي ة أ ن ت ة عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بالاحلائض تقضي الصوم والتقضي الصال واألصل فيه : ) 5 ( .) اتفاقا ت ونــــوت الصــــيام قبــــل الفجــــر أجزأهــــا صــــومها ولزمهــــا القضــــاء وإذا طهــــرت لــــيال فاغتســــل فإذا حاضت املرأة يف بعض النهار فسد كالمه يف لوازم :راطفلاا قوله يف القضاء :هرافكلاو ( ه . 1 ه يقات الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن التطب ه وهو املختار ) 4 ( ومنها، ايقاع العباده بعد وقتها املعني هلا .اعرش ه ه ) 3 ( عض ما خرج وقت .هئادا ل ب ي وق ، ومنها، فعل كل ه ه ) 2 ( ومنها، هو فيما فات وقته املعني له وقد سبق له وجوب يف .هتقو ه ) 1 ( هو فعل الواجب بعد وقته املقدر، سواء كان تركه يف وقته عمدا او .اوهس ه :اهنم عدة تعريفات عرفه االصوليون ب : القضاء القضاء المطلب :يناثلا ه 78 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (61) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 61
ه . بعد رمضان حلـيض ، أي تقضـي مـا فاهتـا أيـام ا القضاء وهو الصـوم بعـد وقتـه املعـني لـه شـرعا ا عليه حينها وجب و ، أفطـرت ، يف رمضـان املـرأة إذا حاضـت أن يأيت به قضاء بعد وقت األداء ، وهـذا واضـح يف كالمـه أن القضاء يأيت بعد األداء ، فمن فاته شيء يف وقت أدائه ، : يفهم من كالمه رمحه اهلل ة ل وجه الدال ه 79 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام 70 . وينظر :يرسيتلا عيدجلل 66 1 : :ليازغلل فى :رظني املستص ) 5 ( 25 . :رظنيو ارشاد لوحفلا 123 1 هناية :لوسلا :نيونسلال ) 4 ( 35 . وينظر قلحا 29 بيرعلا :ق ابو حفص سامي ي الفقه، للشنقيطي، حتق أصول . ومذكرة 72 1 : مدي آل ل اإلحكام ينظر ) 3 ( )مكح . مادة ( 116 تار الصحاح يزارلل خم . و 140 12 : لسان العرب : ينظر ) 2 ( 123 1 اىل علم :لوصلاا ح منهاج الوصول هناية السول يف شر و . 23 :لوحنلا نياكوشلل ينظر إرشاد . و 72 1 :يدملالا اإلحكام ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 5 ( . إليهم األحكام نسبت أو حكاما ا ن مسو إ و ، حلكم اهلل تعاىل المبتدئون له واجملتهــدون مستكشــفون ، مــن عنــد انفســهم تعــاىل اليثبتــون احكامــا ابتــداء والرســل مبلغــون مــن اهلل ) 4 ( وانه عائد .هيلا )عرشلا( باعتبار انه صدر من الشارع وهو اهلل تعاىل وقـــد يطلـــق الـــبعض علـــى احلـــاكم انـــه ) 3 ( .) هلل إال ن احلكـــم إ كـــم اال مـــا حكـــم بـــه، قـــال تعـــاىل ( ح ) فيما انه صدر احلكم منـه فهـو احلـاكم وال ( احلكم هو خطاب اهلل املتعلق بافعال املكلفني ... اخل : وهلذا عندما يعرف احلكم يقال ، ه يسمى حاكما احلكم من ، ومـن صـدر م كـ هـو الـذي يصـدر احل ألنه ، ه وتعاىل هو اهلل سبحان األصوليني يف اصطالح واحلاكم ) 2 ( . لألمور املتقن ، أي هو الذي حيكم األشياء ويتقنها مبعىن احلاكم و واحلكيم واحلكــم ، مــن العلــم واحلكــيم العــامل ة واحلكــم ايضــا احلكمــ ، م وهــو القضــاء احلكــ مــن ة :مكاــلحا لغــ ب األول : الحاكم المطل المبحث :لولاا التخريج االصولي للمسائل المتعلقه بالحاكم والمحكوم به وسيكون الكالم عليها يف كل ...نكر . ) 1 ( المحكوم عليه - 3 . المحكوم فيه - 2 . الحاكم - 1 :يهو ثالثة الحكم وأركان بأركان الحكم ة للمسائل المتعلق األصولي التخريج ه ني الفصل الثا ه 82 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (62) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 62
ه . 57 األنعام من آية 2 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلكم هلل فهو احلق وهو يقص احلق . كم وهــو اهلل ســبحانه وتعــاىل ، وقــد صــرح لنــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف حمكــم كتابــه العزيــز أن عنــد احلــا أحد يف حكمه ، وهو األحد يف ذاته وصـفاته وأفعالـه ويف كـل شـيء ، هلـذا كـل األحكـام تصـدر مـن وعائد إليه ، اليشاركه إن احلاكم هو اهلل سبحانه وتعاىل ، وهو من يصدر منه احلكم : الداللة وجه . ) 2 ( إن احلكــم إال هلل يقــص احلــق وهــو خــري الفاصــلني حمكــم كتابــه العزيــز : األصــل فيــه قولــه تعــاىل يف . ) 1 ( ) شريك والنظري وليس له يف ملكه ضد والند والمنازع والظهري أحـد لـيس لـه يف ربوبيتـه حكمـه واحد أحد فـرد صـمد مل يتخـذ صـاحبة والولـدا واليشـاركه يف ) وهو أن تؤمن بأنـه إلـه وهو حمصول قولنا ( الإله إال اهلل ( يف توحيد اهلل تعاىل : قوله كالمه 1 : عند االمام ابن جزي ة التخريج االصولي للمسائل الفقهي تطبيقات ومن ه 83 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (63) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 63
ه القوانني الفقهية 6 القوانني الفقهية ) 8 ( . 69 1 : فى . :رظنيو املستص 41 لعلوم مكلحاو يف اصول :هقفلا دار ا ة مذكر ) 5 ( . 97 . :رظنيو اصول :هقفلا فلاخلل 72 تيسري :لوصلاا عيدجلل ) 4 ( . 472 1 قواعد :هقفلا :تيكبرلل ) 3 ( . 233 :بجالح ج بن ا ال : األصويل شرح خمتصر املنتهى . و 28 وينظر : إرشاد الفحول . 115 1 :يدم :ماكحلاا لآل ) 2 ( . 69 1 : :ليازغلل فى املستص ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 ( ) ن اجملهول وقولنا معلوما حترزا م ( وقوله يف معرض كالمه عن هذه الشروط ) تسليمه وهـي أن يكـون طـاهرا منتفعـا بـه معلومـا مقـدورا علـى ( كالمه يف شـروط الـثمن واملثمـون : قولـه .) 8 ( ) أن يكون معلوما فالجيوز مبجهول ( كالمه يف شروط الصداق : قوله عند االمام ابن :يزج ة لمسائل الفقهي التخريج االصولي ل ومن تطبيقات ) 5 ( .لاثتملااو ة يتصور فيه قصد الطاع حىت ، اهلل تعاىل ونـه مـأمورا بـه مـن جهـة حـىت يتصـور قصـده اليـه وان يكـون معلومـا ك كلـف ون معلومـا للم يكـ فيجــب ان ، يكلــف الشــارع املكلــف بفعــل وجيهلــه فــال ميكــن ان : ان يكــون الفعــل معلومــا ه . 1 شروط :يهو توفر فيه ن أ املكلف البد البد للفعل الذي يصح ان يكلف به ، شروط الفعل المكلف به .هب فاحملكوم به هو الفعل الذي كلف الشارع املكلف به والزمه ) 4 ( الفعل الذي تعلق به خطاب .عراشلا بأنـه وعـرف ) 3 ( هـو الـذي الزمـه .مكاـلحا : وقيـل ) 2 ( او هو االفعال املكلف .اـبه ) 1 ( :اولاق هو .لعفلا :ا منه ، حملكوم به هو الركن الثاين من اركان احلكم وعرف بتعريفات عدة ا بالمحكوم فيه او .هب ة التخريج االصولي للمسائل المتعلق المطلب :يناثلا ه 84 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (64) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 64
ه .) 97 آل عمران : من آية ( ) 6 ( . 150 ة القوانني الفقهي ) 5 ( . 25 احملصول البن :بيرعلا ) 4 ( . 77 . ناديز 99 فلاخ . 118 لوصلاا . والتمهيــــــــــد يف ختــــــــــريج الفــــــــــروع علــــــــــى 70 1 : فى . وينظــــــــــر املستصــــــــــ 107 2 :تاــــــــــقفاولما ) 3 ( . 67 1 : فى تص املس ) 2 ( . 43 العلوم مكلحاو . و مـذكرة يف اصـول :هـقفلا دار 29 . :رظنيو ارشاد لوـحفلا 233 2 شرح خمتصر املنتهى :ليوصلاا مج ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( ليه سبيال على الناس حج البيت من استطاع إ هلل و ه تعاىل : واألصل فيه قول ) 5 ( االعمى اذا وجد .))ادئاق دم الركـــوب، وكـــذلك وفاقـــا هلـــم وعلـــى املـــذهب مـــن قـــدر علـــى املشـــي وجـــب عليـــه وان عـــ ة ، والراحلــ :بـــيب االســـتطاعه هـــي الـــزاد وذلـــك معتـــربا بـــأحوال النـــاس وخمتلـــف بـــأختالف .مهدـــئاوع قـــال ابـــن ح ووجـود الـزاد املبلـغ، ة ، والسبيل وهـي الطريـق املسـلوك ، او راكبا ، :يهو قوة البدن اما راجال ، اشياء بثالثـة ة ىل مكـ على الوصـول ا ة للحج هي القدر ة املوجب ة ع كالمه يف شروط :جلحا :هلوق (( واالستطا ه : تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن ) 4 ( .) خاسئني ة د ر ق ا كونــو ) وكقولــه تعــاىل ( حديــدا أو ة حجــار ا كونــو التكــوين والتعجيــز لقولــه تعــاىل ( محــل علــى الصـيغه شـرعا واذا اوردت بـه ، امـا تكليـف احملـال فـال جيـوز عقـال ) 3 ( شرعا وان جاز .لاـقع للمكلــف عليــه اليصــح التكليــف بــه ة علــى املكلــف بــه فمــا القــدر ة التكليــف او ســببه القــدر شـــرط أن األصـــول :اولاـــقو ثبــت يف ) 2 ( ميكــن تكليـــف شــخص بفعـــل شـــخص .رــخا الإذ ، ة يكـون ممكنـا يف القـدر أن وجيـب ، مل العبد ل املكلف به على قدرة حت وجيب ان يكون الفع ) 1 ( فعــل مســتحيل ب فــال يصــح التكليــف : ا مقــدورا عليــه يكــون الفعــل ممكنــ أن ه . 2 ه 86 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي (2010). «التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي. (2010). التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=119

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع