صفحة رقم (59) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 187 البقرة : من آية ( ) 4 ( .) 197 البقرة : من آية ( ) 3 ( . 162 ة القوانني الفقهي ) 2 ( .) 321 ) نباو. اجلارود يف املنتقى برقم ( 723 أخرجه البخاري برقم ( ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) وأهدى اء كان حجه فرضا او تطوعا، سو ذا فســد احلـج مضــى اىل اخــره حـج مــن قابــل، إ و امــا اخـر، وهــذا واضــح يف :هـترابع ( اال ان حيـج ع ان مرتادفان عنـد االمـام ابـن جـزي، وان احلـج اذا فسـد اليسـقط الفريضـه عنـه ظ لباطل لف الفاسد وا أن دليل على ) الوطء، فمفسد للحج، انزل او مل ينزل ... اخل وأما ( ) 4 ( الصيام الرفث اىل نسائكم ن الرفــث مقصــود بــه الــوطء مــن اآليــة الكرميــة كمــا يف قولــه تعــاىل احــل لكــم ليلــة إ : ة وجــه الداللــ . ) 3 ( التقوى واتقون يا أويل األلباب اهلل وتزودوا فإن خري الزاد ه جدال يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه رفـث والفسـوق وال ه فـال ه احلـج أشـهر معلومـات فمـن فـرض فـيهن احلـج واألصـل فيـه قولـه تعـاىل : ) 2 ( .) وأهدى ، اء كـان حجـه فرضـا او تطوعـا سو ، احلج مضى اىل اخره حج من قابل ذا فسد إ و ة . فحجــه تــام وعليــه اهلــدى والعمــر اإلفاضــة ، طــواف وقبــل ة وطــيء بعــد مجــرة العقبــ .ماــمتلا فــأن و ، : الفســاد ففيهــا روايتــان ة ، بعــد الوقــوف وقبــل رمــي مجــرة العقبــ كــان . فـأن ة االحـتالم وذلـك اذا كـان قبـل الوقـوف بعرفـ إال ، وطء بغري أو بوطء اإلنزال وكـذلك ، مل ينـزل أو انـزل ، فمفسـد للحـج ، ء كالمه يف :جلحا :هلوق (( واما الوط ه . 2 ه احلديث . ابن جزي على ان الفاحتة ركن من اركان الصالة ومن مل يقرأها فصالته باطلة بدليل د استدل به االمام ديث وق وهذا ما دل عليه احل ، وان تركها فصالته باطله وعليه القضاء أي الفرد والفـذ م ا مـ لإل ة بالنسـب ركـن مـن اركـان الصـالة ة م مـن كالمـه رمحـه اهلل بـأن الفاحتـ فهـ ي : ة الدالل وجه . ) 1 ( ا ل ك ت ا ب ال ص ال ة ل م ن مل ي ـ ق ر أ ب ف ا حت ة ه 74 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (60) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
:اهنم ة ، :ءادلاا عرف بتعريفات عد األول : األداء المطلب ه . االعاده ه ه . القضاء ه . االداء ه :نلاطبلاو :يهو ة بالصح ة مصطلحات متعلق سادس المبحث ال ه 75 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه 77 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه .) 2627 سننه برقم ( هجرخأو.) النسائي يف 758 هجرخأو.) احلاكم يف املستدرك برقم ( 335 أخرجه مسلم برقم ( ) 6 ( . 37 1 ية القوانني الفقه ) 5 ( . 105 تقريب لوصولا ) 4 ( . 179 1 :يكبسلا مجع :عماولجا ) 3 ( . 57 ة يف اصول الفقه ر مذك ) 2 ( . 96 1 :ماكحلاا :يدملال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( ة الصال بقضاء الصوم والنؤمر بقضـاء كـان يصـيبنا ذلـك فنـؤمر : قالـت ، ق ل ت ل س ـ ت حب ر و ر ي ـ ة و ل ك ـ ين أ س ـ أ ل ف ق ا ل ت أ ح ر و ر ي ة أ ن ت ة عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بالاحلائض تقضي الصوم والتقضي الصال واألصل فيه : ) 5 ( .) اتفاقا ت ونــــوت الصــــيام قبــــل الفجــــر أجزأهــــا صــــومها ولزمهــــا القضــــاء وإذا طهــــرت لــــيال فاغتســــل فإذا حاضت املرأة يف بعض النهار فسد كالمه يف لوازم :راطفلاا قوله يف القضاء :هرافكلاو ( ه . 1 ه يقات الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن التطب ه وهو املختار ) 4 ( ومنها، ايقاع العباده بعد وقتها املعني هلا .اعرش ه ه ) 3 ( عض ما خرج وقت .هئادا ل ب ي وق ، ومنها، فعل كل ه ه ) 2 ( ومنها، هو فيما فات وقته املعني له وقد سبق له وجوب يف .هتقو ه ) 1 ( هو فعل الواجب بعد وقته املقدر، سواء كان تركه يف وقته عمدا او .اوهس ه :اهنم عدة تعريفات عرفه االصوليون ب : القضاء القضاء المطلب :يناثلا ه 78 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (61) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . بعد رمضان حلـيض ، أي تقضـي مـا فاهتـا أيـام ا القضاء وهو الصـوم بعـد وقتـه املعـني لـه شـرعا ا عليه حينها وجب و ، أفطـرت ، يف رمضـان املـرأة إذا حاضـت أن يأيت به قضاء بعد وقت األداء ، وهـذا واضـح يف كالمـه أن القضاء يأيت بعد األداء ، فمن فاته شيء يف وقت أدائه ، : يفهم من كالمه رمحه اهلل ة ل وجه الدال ه 79 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام 70 . وينظر :يرسيتلا عيدجلل 66 1 : :ليازغلل فى :رظني املستص ) 5 ( 25 . :رظنيو ارشاد لوحفلا 123 1 هناية :لوسلا :نيونسلال ) 4 ( 35 . وينظر قلحا 29 بيرعلا :ق ابو حفص سامي ي الفقه، للشنقيطي، حتق أصول . ومذكرة 72 1 : مدي آل ل اإلحكام ينظر ) 3 ( )مكح . مادة ( 116 تار الصحاح يزارلل خم . و 140 12 : لسان العرب : ينظر ) 2 ( 123 1 اىل علم :لوصلاا ح منهاج الوصول هناية السول يف شر و . 23 :لوحنلا نياكوشلل ينظر إرشاد . و 72 1 :يدملالا اإلحكام ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 5 ( . إليهم األحكام نسبت أو حكاما ا ن مسو إ و ، حلكم اهلل تعاىل المبتدئون له واجملتهــدون مستكشــفون ، مــن عنــد انفســهم تعــاىل اليثبتــون احكامــا ابتــداء والرســل مبلغــون مــن اهلل ) 4 ( وانه عائد .هيلا )عرشلا( باعتبار انه صدر من الشارع وهو اهلل تعاىل وقـــد يطلـــق الـــبعض علـــى احلـــاكم انـــه ) 3 ( .) هلل إال ن احلكـــم إ كـــم اال مـــا حكـــم بـــه، قـــال تعـــاىل ( ح ) فيما انه صدر احلكم منـه فهـو احلـاكم وال ( احلكم هو خطاب اهلل املتعلق بافعال املكلفني ... اخل : وهلذا عندما يعرف احلكم يقال ، ه يسمى حاكما احلكم من ، ومـن صـدر م كـ هـو الـذي يصـدر احل ألنه ، ه وتعاىل هو اهلل سبحان األصوليني يف اصطالح واحلاكم ) 2 ( . لألمور املتقن ، أي هو الذي حيكم األشياء ويتقنها مبعىن احلاكم و واحلكيم واحلكــم ، مــن العلــم واحلكــيم العــامل ة واحلكــم ايضــا احلكمــ ، م وهــو القضــاء احلكــ مــن ة :مكاــلحا لغــ ب األول : الحاكم المطل المبحث :لولاا التخريج االصولي للمسائل المتعلقه بالحاكم والمحكوم به وسيكون الكالم عليها يف كل ...نكر . ) 1 ( المحكوم عليه - 3 . المحكوم فيه - 2 . الحاكم - 1 :يهو ثالثة الحكم وأركان بأركان الحكم ة للمسائل المتعلق األصولي التخريج ه ني الفصل الثا ه 82 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام