صفحة رقم (56) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. مادة )مزع( 770 769 12 لسان :برعلا ج ) 3 ( 17 :م ص 2005 - هـ 1426 ق ط االوىل احلسني االصفهاين مكتبة الفجر، دمش غايه :بيرقتلاو القاضي امحد بن . فن ال 163 1 ط ثانيه ج - م 2002 هـ 1423 - املعرفه لبنان . دار 683 ار لتعليل :راتخلما للعالمه عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي :يفنلحا تـ ي االخت ) 2 ( . 137 قوانني الفقهية ال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : عدة منها ات ريف اصطالحا عرفت بتع ) 3 ( ارادة .لعفلا ، قال تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم (( واذا عزمت فتوكـل علـى اهلل ان اهلل حيـب ))ينلكوـتلما اي ة فاعل امــر انــك زم اي ارادة الفعــل، والعــزم ماعقــد عليــه قلبــك مــن : القصــد املؤكــد، مــن العــ ة لغــ ة العزميــ مة العزي المطلب الثاني ، ولكن للمتمتع صيامها .هصخر ) 2 ( ))تارافكلاو فهذه االيام حرام صيامها عند الفقهاء الثالثــه الـــيت بعـــده، ورخــص ملتمتـــع يف صـــيام التشــريق خالفـــا .اـــمله ورخــص يف صـــوم الرابـــع يف النـــذر واالضــحى وايــام التشــريق واضــح وجلــي يف صــريح عبــارات االمــام اذ قــال :مارــلحاو(( صــيام يــوم الفطــر ولكــن يــرخص للمتمتــع يف صــيام ايــام التشــريق الرابــع مــنهن للنــاذر والكفــارات، وهــو ة التشــريق الثالثــ طـر واالضـحى وايـام هـاء وهـي يـوم الف ق حـرام صـومها بأمجـاع الف ة ه االيـام اخلمسـ : ان هذ ة وجه الدالل ) 1 ( .))هموصب نفسه اهلالك .تاراـــفكلاو واختلـــف يف يـــومني قبلـــه، وصـــيام احلـــائض، والنفســـاء، وصـــيام مـــن ـــاف علـــى ه 68 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (57) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 238 1 :تاقفاولما ) 4 ( . 229 2 شرح خمتصر املنتهى :ليوصلاا مج ) 3 ( . 53 . :رظنيو مذكرة يف اصول هقفلا 113 112 1 االحكام :يدملال ) 2 ( . 112 1 . :رظنيو االحكام :يدملال 178 1 : :ليازغلا ى املستصف ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التطبيقات الفقهيه عند االمام ابن :يزج ومن ) 4 ( قصد حظه يف .عافتنلاا وقصــد بــه مقتضــى االمــر، وكــذلك يف املخــري اذا عمــل بــه مــن حيــث ان الشــارع خــريه، المــن حيــث ات .هرهاــظلا ويف العــادات يكــون فيمــا نــوى بــه امتثــال امــر الشــارع د الثــواب يف .هرــخلاا فهــذا يف العبــا مــل عليــه يف االخــره، :لاــقيف هــذا عمــل صــحيح مبعــىن انــه يرجــى بــه :نياــثلا ان يــراد بــه ترتــب اثــار الع ومايرجع اىل .كلذ للقضاء ويف العادات، :هحيحص مبعىن اهنـا حمصـله شـرعا لالمـالك، واسـباحة االبضـاع وجـواز االنتفـاع ومسـقطه ة : مبعىن اهنـا جمزئـه، ومربئـه للذمـ ترتب اثار العمل عليه يف الدنيا، كما يف العبادات، صححه يــني :اهمدــحا ان يــراد بــذلك علــى معن ة ، انــه قــال (( تطلــق الصــح ة يفهــم مــن تعريــف الشــاطيب للصــح : ة اقسام الصح ه العبادات وترتب االثار يف .تلاماعلما والتعريـــف :بوـــصلاا اذا حتقـــق يف فعـــل املكلـــف متطلبـــات خطـــاب الشـــارع مـــن ســـقوط للقضـــاء يف ه ) 3 ( الشرع ) أمـــر ا اجـــب : ( الصـــحة : اذا كـــان الفعـــل مســـقطا للقضـــاء أو موافقـــ وقـــال ابـــن احل ه ه ) 2 ( العقود املطلوبه منها عليها يف .تلاماعلما عنــد :ءاــهقفلا عبــارة عــن ســقوط القضــاء بالفعــل يف العبــادات وعبــاره عــن ترتــب مثــرة ه ) 1 ( عند :ينملكتلما ما وافق الشارع وجب القضاء او مل .بيج ه : :اهنم :احلاطصا عرفت بتعريفات عدة ه 70 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (58) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 320 1 البحر :طيلمحا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 1 ( فاسدا فانه يكون صحيحا اذا رفع هذا الشرط .دسافلا العقــد بــاطال والــركن اصــل العقــد، وامــا ان كــان اخللــل يف شــرط العقــد وهــو وصــف العقــد، كــان العقــد ن العبــادات، فــاهنم قــالو اذا كــان اخللــل يف الــركن كــان بأصــله، وهــو خمــتص عنــدهم يف املعــامالت دو .دـسا فالباطـل عنـدهم مـا منـع بأصـله ووصـفه، والفاسـد مـامنع بوصـفه وشـرع ف بينهما وهـو ال ة متوسط ة بــ مرت وا لتقســيم :يــهو الصــحيح والباطــل وجعلــ فقــد جعلوهــا ثالثيــة ا ة الصــحيح والباطــل، امــا احلنفيــ ي التقســـيم، وهـــ ة واحـــد عنـــد اجلمهـــور فجعلوهـــا ثنائيـــ ادفـــان، معنامهـــا رت الباطـــل والفاســـد لفظـــان م الباطل او )دسافلا( المطلب :يناثلا ه 72 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 99 ة القوانني الفقهي ) 4 ( . . مادة )دسف( 195 2 : السابق املصدر ) 3 ( . . مادة )لطب( 56 11 لسان :برعلا ) 2 ( . 321 1 . وينظر البحر :طيحملا 241 س 240 1 :تاقفاوملا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قال ع ن ع ب ا د ة ب ن ا ل ص ا م ت أ ن ر س و ل ا ل ل ه واألصل فيه ما روي ) 4 ( :ليقو يسجد .))وهسلل ويقضـيها، ة : يعيد الصالة، :ليقو يلغي الركعـ كثر، فقيل ، وان نسيها من ركعه فأ ة يب حنيف أل خالفــا الصــالة كلهــا بطلــت صــالته، فــال شــيء عليــه وان كــان امامــا او فــذا، فــأن نســيها مــن ان كــان مأمومــا ة : مــن نســي الفاحتــ ة :هــلو (( يف الفاحتــ كالمــه يف نقــص ركــن مــن :ةلاــصلا ق ه . 1 : ابن جزي اإلمام عند الفقهية ومن التطبيقات على تعريف الصحيح السابق، الن الباطل هو ضد الصحيح .هلباقيو ء ا وهذا تعريف الباطل بنا ترتب االثار يف .))تلاماعلما (( اذا مل يتحقــق يف فعــل املكلــف متطلبــات خطــاب الشــارع مــن ســقوط للقضــاء يف العبــادات وعــدم ن الباطل والفاسد لفظان مرتادفان وعليه فتعريفهما :دحاو أ ب قدم سبق وان ت ) 3 ( هو .طقاسلا : وقيل ، نقيض الصالح وفسد فسادا فهو فاسد : من فسد وهو ة اما الفاسد لغ ) 2 ( .لطاب ذهـــب ضـــياعا وخســـر فهـــو : اي ، : مـــن بطـــل الشـــيء يبطـــل بطـــال وبطـــوال وبطالنـــا ة :لـــطابلا لغـــ الباطل والفاسد ) 1 ( الشرط .اعرش بأســقاط ق املكاتــب، ويقولــون وقــد يــتالىف تــ لك الكتابــه الفاســده تــرد مــا مل يع املــدبر وهــو التــدبري وكــذ غاصـب للمغصـوب وبيـع يفرقون بني الباطل والفاسـد يف بعـض املعـامالت :لـثم بيـع ال ة ولكن املالكي ه 73 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام