صفحة رقم (58) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 320 1 البحر :طيلمحا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 1 ( فاسدا فانه يكون صحيحا اذا رفع هذا الشرط .دسافلا العقــد بــاطال والــركن اصــل العقــد، وامــا ان كــان اخللــل يف شــرط العقــد وهــو وصــف العقــد، كــان العقــد ن العبــادات، فــاهنم قــالو اذا كــان اخللــل يف الــركن كــان بأصــله، وهــو خمــتص عنــدهم يف املعــامالت دو .دـسا فالباطـل عنـدهم مـا منـع بأصـله ووصـفه، والفاسـد مـامنع بوصـفه وشـرع ف بينهما وهـو ال ة متوسط ة بــ مرت وا لتقســيم :يــهو الصــحيح والباطــل وجعلــ فقــد جعلوهــا ثالثيــة ا ة الصــحيح والباطــل، امــا احلنفيــ ي التقســـيم، وهـــ ة واحـــد عنـــد اجلمهـــور فجعلوهـــا ثنائيـــ ادفـــان، معنامهـــا رت الباطـــل والفاســـد لفظـــان م الباطل او )دسافلا( المطلب :يناثلا ه 72 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 99 ة القوانني الفقهي ) 4 ( . . مادة )دسف( 195 2 : السابق املصدر ) 3 ( . . مادة )لطب( 56 11 لسان :برعلا ) 2 ( . 321 1 . وينظر البحر :طيحملا 241 س 240 1 :تاقفاوملا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قال ع ن ع ب ا د ة ب ن ا ل ص ا م ت أ ن ر س و ل ا ل ل ه واألصل فيه ما روي ) 4 ( :ليقو يسجد .))وهسلل ويقضـيها، ة : يعيد الصالة، :ليقو يلغي الركعـ كثر، فقيل ، وان نسيها من ركعه فأ ة يب حنيف أل خالفــا الصــالة كلهــا بطلــت صــالته، فــال شــيء عليــه وان كــان امامــا او فــذا، فــأن نســيها مــن ان كــان مأمومــا ة : مــن نســي الفاحتــ ة :هــلو (( يف الفاحتــ كالمــه يف نقــص ركــن مــن :ةلاــصلا ق ه . 1 : ابن جزي اإلمام عند الفقهية ومن التطبيقات على تعريف الصحيح السابق، الن الباطل هو ضد الصحيح .هلباقيو ء ا وهذا تعريف الباطل بنا ترتب االثار يف .))تلاماعلما (( اذا مل يتحقــق يف فعــل املكلــف متطلبــات خطــاب الشــارع مــن ســقوط للقضــاء يف العبــادات وعــدم ن الباطل والفاسد لفظان مرتادفان وعليه فتعريفهما :دحاو أ ب قدم سبق وان ت ) 3 ( هو .طقاسلا : وقيل ، نقيض الصالح وفسد فسادا فهو فاسد : من فسد وهو ة اما الفاسد لغ ) 2 ( .لطاب ذهـــب ضـــياعا وخســـر فهـــو : اي ، : مـــن بطـــل الشـــيء يبطـــل بطـــال وبطـــوال وبطالنـــا ة :لـــطابلا لغـــ الباطل والفاسد ) 1 ( الشرط .اعرش بأســقاط ق املكاتــب، ويقولــون وقــد يــتالىف تــ لك الكتابــه الفاســده تــرد مــا مل يع املــدبر وهــو التــدبري وكــذ غاصـب للمغصـوب وبيـع يفرقون بني الباطل والفاسـد يف بعـض املعـامالت :لـثم بيـع ال ة ولكن املالكي ه 73 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (59) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 187 البقرة : من آية ( ) 4 ( .) 197 البقرة : من آية ( ) 3 ( . 162 ة القوانني الفقهي ) 2 ( .) 321 ) نباو. اجلارود يف املنتقى برقم ( 723 أخرجه البخاري برقم ( ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) وأهدى اء كان حجه فرضا او تطوعا، سو ذا فســد احلـج مضــى اىل اخــره حـج مــن قابــل، إ و امــا اخـر، وهــذا واضــح يف :هـترابع ( اال ان حيـج ع ان مرتادفان عنـد االمـام ابـن جـزي، وان احلـج اذا فسـد اليسـقط الفريضـه عنـه ظ لباطل لف الفاسد وا أن دليل على ) الوطء، فمفسد للحج، انزل او مل ينزل ... اخل وأما ( ) 4 ( الصيام الرفث اىل نسائكم ن الرفــث مقصــود بــه الــوطء مــن اآليــة الكرميــة كمــا يف قولــه تعــاىل احــل لكــم ليلــة إ : ة وجــه الداللــ . ) 3 ( التقوى واتقون يا أويل األلباب اهلل وتزودوا فإن خري الزاد ه جدال يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه رفـث والفسـوق وال ه فـال ه احلـج أشـهر معلومـات فمـن فـرض فـيهن احلـج واألصـل فيـه قولـه تعـاىل : ) 2 ( .) وأهدى ، اء كـان حجـه فرضـا او تطوعـا سو ، احلج مضى اىل اخره حج من قابل ذا فسد إ و ة . فحجــه تــام وعليــه اهلــدى والعمــر اإلفاضــة ، طــواف وقبــل ة وطــيء بعــد مجــرة العقبــ .ماــمتلا فــأن و ، : الفســاد ففيهــا روايتــان ة ، بعــد الوقــوف وقبــل رمــي مجــرة العقبــ كــان . فـأن ة االحـتالم وذلـك اذا كـان قبـل الوقـوف بعرفـ إال ، وطء بغري أو بوطء اإلنزال وكـذلك ، مل ينـزل أو انـزل ، فمفسـد للحـج ، ء كالمه يف :جلحا :هلوق (( واما الوط ه . 2 ه احلديث . ابن جزي على ان الفاحتة ركن من اركان الصالة ومن مل يقرأها فصالته باطلة بدليل د استدل به االمام ديث وق وهذا ما دل عليه احل ، وان تركها فصالته باطله وعليه القضاء أي الفرد والفـذ م ا مـ لإل ة بالنسـب ركـن مـن اركـان الصـالة ة م مـن كالمـه رمحـه اهلل بـأن الفاحتـ فهـ ي : ة الدالل وجه . ) 1 ( ا ل ك ت ا ب ال ص ال ة ل م ن مل ي ـ ق ر أ ب ف ا حت ة ه 74 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (60) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
:اهنم ة ، :ءادلاا عرف بتعريفات عد األول : األداء المطلب ه . االعاده ه ه . القضاء ه . االداء ه :نلاطبلاو :يهو ة بالصح ة مصطلحات متعلق سادس المبحث ال ه 75 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه 77 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه .) 2627 سننه برقم ( هجرخأو.) النسائي يف 758 هجرخأو.) احلاكم يف املستدرك برقم ( 335 أخرجه مسلم برقم ( ) 6 ( . 37 1 ية القوانني الفقه ) 5 ( . 105 تقريب لوصولا ) 4 ( . 179 1 :يكبسلا مجع :عماولجا ) 3 ( . 57 ة يف اصول الفقه ر مذك ) 2 ( . 96 1 :ماكحلاا :يدملال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( ة الصال بقضاء الصوم والنؤمر بقضـاء كـان يصـيبنا ذلـك فنـؤمر : قالـت ، ق ل ت ل س ـ ت حب ر و ر ي ـ ة و ل ك ـ ين أ س ـ أ ل ف ق ا ل ت أ ح ر و ر ي ة أ ن ت ة عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بالاحلائض تقضي الصوم والتقضي الصال واألصل فيه : ) 5 ( .) اتفاقا ت ونــــوت الصــــيام قبــــل الفجــــر أجزأهــــا صــــومها ولزمهــــا القضــــاء وإذا طهــــرت لــــيال فاغتســــل فإذا حاضت املرأة يف بعض النهار فسد كالمه يف لوازم :راطفلاا قوله يف القضاء :هرافكلاو ( ه . 1 ه يقات الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن التطب ه وهو املختار ) 4 ( ومنها، ايقاع العباده بعد وقتها املعني هلا .اعرش ه ه ) 3 ( عض ما خرج وقت .هئادا ل ب ي وق ، ومنها، فعل كل ه ه ) 2 ( ومنها، هو فيما فات وقته املعني له وقد سبق له وجوب يف .هتقو ه ) 1 ( هو فعل الواجب بعد وقته املقدر، سواء كان تركه يف وقته عمدا او .اوهس ه :اهنم عدة تعريفات عرفه االصوليون ب : القضاء القضاء المطلب :يناثلا ه 78 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (61) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . بعد رمضان حلـيض ، أي تقضـي مـا فاهتـا أيـام ا القضاء وهو الصـوم بعـد وقتـه املعـني لـه شـرعا ا عليه حينها وجب و ، أفطـرت ، يف رمضـان املـرأة إذا حاضـت أن يأيت به قضاء بعد وقت األداء ، وهـذا واضـح يف كالمـه أن القضاء يأيت بعد األداء ، فمن فاته شيء يف وقت أدائه ، : يفهم من كالمه رمحه اهلل ة ل وجه الدال ه 79 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام 70 . وينظر :يرسيتلا عيدجلل 66 1 : :ليازغلل فى :رظني املستص ) 5 ( 25 . :رظنيو ارشاد لوحفلا 123 1 هناية :لوسلا :نيونسلال ) 4 ( 35 . وينظر قلحا 29 بيرعلا :ق ابو حفص سامي ي الفقه، للشنقيطي، حتق أصول . ومذكرة 72 1 : مدي آل ل اإلحكام ينظر ) 3 ( )مكح . مادة ( 116 تار الصحاح يزارلل خم . و 140 12 : لسان العرب : ينظر ) 2 ( 123 1 اىل علم :لوصلاا ح منهاج الوصول هناية السول يف شر و . 23 :لوحنلا نياكوشلل ينظر إرشاد . و 72 1 :يدملالا اإلحكام ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 5 ( . إليهم األحكام نسبت أو حكاما ا ن مسو إ و ، حلكم اهلل تعاىل المبتدئون له واجملتهــدون مستكشــفون ، مــن عنــد انفســهم تعــاىل اليثبتــون احكامــا ابتــداء والرســل مبلغــون مــن اهلل ) 4 ( وانه عائد .هيلا )عرشلا( باعتبار انه صدر من الشارع وهو اهلل تعاىل وقـــد يطلـــق الـــبعض علـــى احلـــاكم انـــه ) 3 ( .) هلل إال ن احلكـــم إ كـــم اال مـــا حكـــم بـــه، قـــال تعـــاىل ( ح ) فيما انه صدر احلكم منـه فهـو احلـاكم وال ( احلكم هو خطاب اهلل املتعلق بافعال املكلفني ... اخل : وهلذا عندما يعرف احلكم يقال ، ه يسمى حاكما احلكم من ، ومـن صـدر م كـ هـو الـذي يصـدر احل ألنه ، ه وتعاىل هو اهلل سبحان األصوليني يف اصطالح واحلاكم ) 2 ( . لألمور املتقن ، أي هو الذي حيكم األشياء ويتقنها مبعىن احلاكم و واحلكيم واحلكــم ، مــن العلــم واحلكــيم العــامل ة واحلكــم ايضــا احلكمــ ، م وهــو القضــاء احلكــ مــن ة :مكاــلحا لغــ ب األول : الحاكم المطل المبحث :لولاا التخريج االصولي للمسائل المتعلقه بالحاكم والمحكوم به وسيكون الكالم عليها يف كل ...نكر . ) 1 ( المحكوم عليه - 3 . المحكوم فيه - 2 . الحاكم - 1 :يهو ثالثة الحكم وأركان بأركان الحكم ة للمسائل المتعلق األصولي التخريج ه ني الفصل الثا ه 82 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (62) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 57 األنعام من آية 2 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلكم هلل فهو احلق وهو يقص احلق . كم وهــو اهلل ســبحانه وتعــاىل ، وقــد صــرح لنــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف حمكــم كتابــه العزيــز أن عنــد احلــا أحد يف حكمه ، وهو األحد يف ذاته وصـفاته وأفعالـه ويف كـل شـيء ، هلـذا كـل األحكـام تصـدر مـن وعائد إليه ، اليشاركه إن احلاكم هو اهلل سبحانه وتعاىل ، وهو من يصدر منه احلكم : الداللة وجه . ) 2 ( إن احلكــم إال هلل يقــص احلــق وهــو خــري الفاصــلني حمكــم كتابــه العزيــز : األصــل فيــه قولــه تعــاىل يف . ) 1 ( ) شريك والنظري وليس له يف ملكه ضد والند والمنازع والظهري أحـد لـيس لـه يف ربوبيتـه حكمـه واحد أحد فـرد صـمد مل يتخـذ صـاحبة والولـدا واليشـاركه يف ) وهو أن تؤمن بأنـه إلـه وهو حمصول قولنا ( الإله إال اهلل ( يف توحيد اهلل تعاىل : قوله كالمه 1 : عند االمام ابن جزي ة التخريج االصولي للمسائل الفقهي تطبيقات ومن ه 83 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (63) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه القوانني الفقهية 6 القوانني الفقهية ) 8 ( . 69 1 : فى . :رظنيو املستص 41 لعلوم مكلحاو يف اصول :هقفلا دار ا ة مذكر ) 5 ( . 97 . :رظنيو اصول :هقفلا فلاخلل 72 تيسري :لوصلاا عيدجلل ) 4 ( . 472 1 قواعد :هقفلا :تيكبرلل ) 3 ( . 233 :بجالح ج بن ا ال : األصويل شرح خمتصر املنتهى . و 28 وينظر : إرشاد الفحول . 115 1 :يدم :ماكحلاا لآل ) 2 ( . 69 1 : :ليازغلل فى املستص ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 ( ) ن اجملهول وقولنا معلوما حترزا م ( وقوله يف معرض كالمه عن هذه الشروط ) تسليمه وهـي أن يكـون طـاهرا منتفعـا بـه معلومـا مقـدورا علـى ( كالمه يف شـروط الـثمن واملثمـون : قولـه .) 8 ( ) أن يكون معلوما فالجيوز مبجهول ( كالمه يف شروط الصداق : قوله عند االمام ابن :يزج ة لمسائل الفقهي التخريج االصولي ل ومن تطبيقات ) 5 ( .لاثتملااو ة يتصور فيه قصد الطاع حىت ، اهلل تعاىل ونـه مـأمورا بـه مـن جهـة حـىت يتصـور قصـده اليـه وان يكـون معلومـا ك كلـف ون معلومـا للم يكـ فيجــب ان ، يكلــف الشــارع املكلــف بفعــل وجيهلــه فــال ميكــن ان : ان يكــون الفعــل معلومــا ه . 1 شروط :يهو توفر فيه ن أ املكلف البد البد للفعل الذي يصح ان يكلف به ، شروط الفعل المكلف به .هب فاحملكوم به هو الفعل الذي كلف الشارع املكلف به والزمه ) 4 ( الفعل الذي تعلق به خطاب .عراشلا بأنـه وعـرف ) 3 ( هـو الـذي الزمـه .مكاـلحا : وقيـل ) 2 ( او هو االفعال املكلف .اـبه ) 1 ( :اولاق هو .لعفلا :ا منه ، حملكوم به هو الركن الثاين من اركان احلكم وعرف بتعريفات عدة ا بالمحكوم فيه او .هب ة التخريج االصولي للمسائل المتعلق المطلب :يناثلا ه 84 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (64) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 97 آل عمران : من آية ( ) 6 ( . 150 ة القوانني الفقهي ) 5 ( . 25 احملصول البن :بيرعلا ) 4 ( . 77 . ناديز 99 فلاخ . 118 لوصلاا . والتمهيــــــــــد يف ختــــــــــريج الفــــــــــروع علــــــــــى 70 1 : فى . وينظــــــــــر املستصــــــــــ 107 2 :تاــــــــــقفاولما ) 3 ( . 67 1 : فى تص املس ) 2 ( . 43 العلوم مكلحاو . و مـذكرة يف اصـول :هـقفلا دار 29 . :رظنيو ارشاد لوـحفلا 233 2 شرح خمتصر املنتهى :ليوصلاا مج ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( ليه سبيال على الناس حج البيت من استطاع إ هلل و ه تعاىل : واألصل فيه قول ) 5 ( االعمى اذا وجد .))ادئاق دم الركـــوب، وكـــذلك وفاقـــا هلـــم وعلـــى املـــذهب مـــن قـــدر علـــى املشـــي وجـــب عليـــه وان عـــ ة ، والراحلــ :بـــيب االســـتطاعه هـــي الـــزاد وذلـــك معتـــربا بـــأحوال النـــاس وخمتلـــف بـــأختالف .مهدـــئاوع قـــال ابـــن ح ووجـود الـزاد املبلـغ، ة ، والسبيل وهـي الطريـق املسـلوك ، او راكبا ، :يهو قوة البدن اما راجال ، اشياء بثالثـة ة ىل مكـ على الوصـول ا ة للحج هي القدر ة املوجب ة ع كالمه يف شروط :جلحا :هلوق (( واالستطا ه : تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن ) 4 ( .) خاسئني ة د ر ق ا كونــو ) وكقولــه تعــاىل ( حديــدا أو ة حجــار ا كونــو التكــوين والتعجيــز لقولــه تعــاىل ( محــل علــى الصـيغه شـرعا واذا اوردت بـه ، امـا تكليـف احملـال فـال جيـوز عقـال ) 3 ( شرعا وان جاز .لاـقع للمكلــف عليــه اليصــح التكليــف بــه ة علــى املكلــف بــه فمــا القــدر ة التكليــف او ســببه القــدر شـــرط أن األصـــول :اولاـــقو ثبــت يف ) 2 ( ميكــن تكليـــف شــخص بفعـــل شـــخص .رــخا الإذ ، ة يكـون ممكنـا يف القـدر أن وجيـب ، مل العبد ل املكلف به على قدرة حت وجيب ان يكون الفع ) 1 ( فعــل مســتحيل ب فــال يصــح التكليــف : ا مقــدورا عليــه يكــون الفعــل ممكنــ أن ه . 2 ه 86 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (65) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 286 البقرة : من آية 3 املصدر السابق 2 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ولطفه بعباده . من مجيل عدل اهلل تعاىل ، القدرة على الفعل حىت يستطيع أداءه بالشكل الصحيح ، وهذا وتعاىل الحيمل املكلف أكثر من طاقته ، لذلك كانت القدرة شرط يف فعل املكلف والبد من عليه ، لذلك كل فعل اليستطيع املكلف أداءه فهو غري مكلف به ، وذلك ألن اهلل سبحانه عبده ما اليستطيع وما القدرة للمكلف وجه الداللة : يفهم مما سبق أن اهلل تعاىل اليكلف .) 3 واألصل فيه قوله تعاىل اليكلف اهلل نفسا إال وسعها ( . ) 2 () على الفعل بقدر اإلمكان القدرة ( كالمه يف شروط الطهارة : قوله ) 1 ( ) الطري يف اهلواء واحلوت يف املاء وشبه ذلك على تسليمه حترزا من بيع مقدورا لنا وقو ( وقوله يف معرض كالمه عن هذه الشروط ) تسليمه وهي أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على ( كالمه يف شروط الثمن واملثمون : قوله يف الفعل وهو .)جلحا( ة فهذا هو شرط القدر ، سقط عنه التكليف باحلج ة والوصول اىل مك يقـــدر علـــى الســـفر ن كالمـــه رمحـــه اهلل ان مـــن مل بثالثـــة اشـــياء ... ))لخا يفهـــم مـــ ة الوصـــول اىل مكـــ علـى ة للحج هي القـدر ة املوجب ة ج :ليوصلاا يف :هلوق عاطتسلااو(( يف كالمه على التخري ة وجه الدالل ه 87 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (66) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 23 1 :لوصلمحا البن :بيرعلا ) 5 ( . 327 2 تلويح على :حيضوتلا :نيازاتفتلل شرح ال ) 4 ( . 159 1 :يلي ح :رظن اصول :هقفلا وهبه الز . وي 65 الكايف فياولا ) 3 ( . 158 1 : فى املستص ) 2 ( . 344 1 :طي . البحر احمل 259 2 :ليو مج . شرح :رصتمخ املنتهى االص 129 1 :مامكح :يدملال أ اال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . المطلب :ثلاثلا عوارض االهلية ه ) 3 ه . المطلب :يناثلا االهلية ه ) 2 . المطلب :لولاا التكليف وشروطه ه ) 1 سأفرد ثالثة مطالب للكالم :اهنع ضــها لـــذا وعوار ة وعــن االهليــ ، بعــد ان عرفــت احملكــوم عليــه يتطلـــب الكــالم عــن التكليــف وشـــروطه ) 5 ( فاحملكوم عليه هو املكلف الذي توجه اليه خطاب .فيلكتلا واملكلف هو البالغ املتدارك .لقعلا . ) 4 ( واهليته ) 3 ( املكلف الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وعرفـوه ايضـا بأنـه هـو ) 2 ( حلكـم .هـلعفب او هو املكلف الذي تعلق ا ) 1 ( ن احملكوم عليه هو .فلكلما إ :اهنم ، هو الركن الثالث من اركان احلكم وعرفه االصوليون بتعريفات عدة : المحكوم عليه بالمحكوم عليه ة التخريج االصولي للمسائل المتعلق المبحث الثاني ه 88 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (67) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 124 1 . :رظنيو :ماكحلاا :يدملال 60 1 :تاقفاوملا ) 7 ( 67 1 : ى املستصف ) 6 ( . 32 ارشاد لوحفلا ) 5 ( . 31 يب حفص بيرعلا أل مذكرة اصول :هقفلا ) 4 ( . 24 بي :لوصلمحا البن العر ) 3 ( . 105 1 :ماكحلاا :يدملال ) 2 ( . 393 خمتار :حاحصلا يزارلل ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 ( .) خاسئني ة ))ادي وكقوله تعاىل ( كونوا قرد د حجارا او ح لكـن وردت شـرعا محـل علـى التكـوين والتعجيـز كقولـه تعـاىل (( كونـو ، ليف احملال فالجيوز عقال تك مـع الفعـل فأمـا ة عليهـا ألن القـدر ا ن اهلل تعاىل كلف العباد العبادات والوظائف كلها قبـل ان يقـدرو إ ف ، تكليـف مـا اليطـاق جـائز عقـال واقـع شـرعا : والصـحيح ان ابـن العـريب وقـال ة ، منفي عـن الشـريع : كالمهــا ا وزاد الشــاطيب علــى التكليــف مبــا اليطــاق، مافيــه حــرج خــارج عــن املعتــاد وقــالو ، اليطــاق بامتنـاع التكليـف مبـا ا وقالو جيوز التكليف مبا .قاطيلا ومنهم من منعه وقـالو ه .قاطي فمنهم من جوز واختلـــف االصـــوليون يف تكليـــف مـــا ال ) 6 ( لطاعـــة واالمتثـــال وقـــال الغـــزايل، ان التكـــاليف مقتضـــاة ا ) 5 ( وعــرف ايضــا بأنــه اســتدعاء حصــول الفعــل علــى قصــد االمتثــال ) 4 ( ة او طلــب مــا يف املشــق ) 3 ( ة او هو الزام ما يف فعلـه كلفـه وهـي النصـب واملشـق ) 2 ( . ة مشق أو ة :ا امنا يكون مبا فيه كلف اصطالح ) 1 ( او حق واملتكلف العريض ملا .هينعيلا ة ئب يتكلف االنسان من نا مــا ة .هم والكلفــ شــ وتكلــف الشــيء ، فــه تكليفــا اذا امــره مبــا يشــق عليــه : م ـ ـ ن ك ل ة :فــيلكتلا لغــ ه التكليف المطلب :لولاا ه 89 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (68) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 171 1 اعالم املوقعني : - ) 9 ( . 21 1 . وينظر : اللمع : للشريازي : 97 تقريب الوصول - ) 8 ( . 241 6 . و ينظر : األحكام إلبن حزم : 63 مذكرة يف أصول الفقه : تح سامي العريب - ) 7 ( . 32 ارشاد الفحول - ) 6 ( . 55 خمتار الصحاح - ) 5 ( . 7 9 تقريب الوصول - ) 4 ( . 35 1 املوافقات : - ) 3 ( . 158 1 املستصفى : - ) 2 ( ه ةدام. .)لقع( 311 خمتار الصحاح : للرازي - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - و من تطبيقات التخريج األصولي للمسائل الفقهية عنده : .) 9 الذي التتم املصلحة إال (هب هــذا مــن احلكــم الوضــعي ألنــه مــن بــاب ربــط األحكــام بأســباهبا وهــو مقتضــى العــدل : وقـال بعضــهم .) 8 هو املخاطب بذلك () ه ل ي ـ و ( و ال ي ع رت ض ع ل ى ه ذ ا ب و ج و ب ا ل ز ك ـ ا ة يف م ـ ا ل ا ل ص ـ يب ، و غ ر م ـ ه مل ـ ا أ ت ل ـ ف ف ـ إ ن : قال ابن جزي .) 7 مطلقا ، ألن القلم مرفوع عنه حىت (غلبي ) حتــرزا مــن الصــيب املميــز فجمهــور العلمــاء علــى أنــه غــري مكلــف بشــيء 6 وو هــو مظنــة الفهــم ( و البلــ .) 5 الغ : أي (ديج أدرك ، و اإلبالو و التبليغ : اإليصال ، وشيء ب لغة : مـن بلـغ ، بلـغ املكـان : وصـل إليـه ، وكـذا إذا شـارف عليـه ، وبلـغ الغـالم : إذا البلوو : . 2 .) 4 العقل من اجلمادات و البهائم و ()مهيرغ مــن كالمــه أن العقــل هــو منــاط التكليــف ، وقــال ابــن جــزي (: والعقــل وهــو حتــرزا عــن عــدميي يفهــم .) 3 ألن النظر فيها نظر يف أمر شرعي و العقل ليس ()عراشب ، المستقلة بالداللة ، شابه ذلك أو مـا ، أو معينـة يف طريقهـا و حمققـة ملناطهـا ، أصول الفقه فإمنا تستعمل مركبة على األدلة السـمعية ) وقال الشاطيب ( إن األدلة العقلية إذا استعملت يف علم 2 هو مناط (فيلكتلا قال الغزايل : ( العقل ه .) 1 احلي و كرمية اإلبل ، والدرة : عقيلة (.رحبلا : لغة احلجر والنهي ،ورجل عاقل و عقول ، والعقل أيضا : الدية ، والعقيلة : كرمية العقل ه . 1 - وأهم شروط صحة التكليف ما :يتأي شروط صحة التكليف ه 90 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (69) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 103 التوبة : آية ( - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مل يشرتط البلوو و العقل فيها ، وهذا ما دلت عليه اآلية الكرمية بأن الزكاة واجبة يف األموال . يفهم من كالمه رمحه اهلل أنه دليل على أن زكاة األمـوال واجبـة علـى اجملنـون و الصـيب ، إذ )بيصلا وجه الداللة : يف قوله و( أما البلوو و العقل فـال يشـرتطان ، بـل رجهـا الـويل مـن مـال اجملنـون و . ) 1 ( سكن هلم واهلل مسيع عليم تك رهم وتــزكيهم هبــا وصــل علــيهم إن صــال مــن أمــواهلم صــدقة تطهــ خــذ واألصــل فيــه قولــه تعــاىل : ه 92 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 77 . و ينظر : القاموس املبني 105 ينظر : أصول الفقه للخالف - ) 6 ( . 105 . و ينظر لوصأ: الفقه للخالف 77 م 2002 1 القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني حملمود حامد عثمان دار الزاحم بريوت ،ط - ) 5 ( . 104 ل الفقه للخالف . و أصو 448 2 شرح التلويح على التوضيح - ) 4 ( . 81 . و تيسري الوصول 92 . و ينظر الوجيز 292 أصول الفقه للزملي - ) 3 ( . 39 ينظر : القواعد الفقهية . و 81 . واللفظ له . وينظر : تيسري األصول للجديع 69 . والوجيز 58 ينظر : التعريفات للجرجاين - ) 2 ( ه . 31 خمتار الصحاح .)لهأ(ةدام. وينظر : 28 11 ينظر : لسان العرب : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 يف (هتايح موته على أي حال كان هذهو) األهلية تثبت لكل إنسان مبجرد احلياة من حني والدته اىل 5 (هيلع وهــــي صــــالحية اإلنســــان لوجــــوب احلقــــوق لــــه و ثبــــوت الواجبــــات أهليــــة وجــــوب كاملــــة : .أ وهي على قسمين : .أ أهلية وجوب كاملة .ب أهلية وجوب ناقصة .) 4 أم سفيها ، فهي تثبت لكل (ناسنإ ، أم رشيدا ، بالغا مميزا أم ، طفال غريه ، ووجبت عليه واجبـات هذـهو.هيرغل األهليـة ثابتـة لكـل إنسـان ذكـرا أم أنثـى ، جنينـا أم قبـل ا وقد يسميها البعض بـ )ةمذلا( ألهنا الصفة الفطرية اإلنسانية اليت تثبـت لإلنسـان حقوقـ ) 3 يهو( صـالحية اإلنسـان ألن يكـون لـه حقـوق وعليـه بعـض (تاـمازتللإا الوجوب : أهلية ه . 1 أهلية األداء . - 2 أهلية الوجوب . - 1 واألهلية قسمان : .) 2 اصطالحا : ( هي صالحية اإلنسان لثبوت احلقوق املشروعة له أو عليه ) ( .) 1 ويقال : فالن أهل لكذا ، واليقال مستأهل ( غة : من أهل أهلة لذلك األمر تأهيال ، و التأهل : للتزوج ، وقـد أهـل الرجـل : تـزوج ، األهلية ل التخريج األصولي للمسائل المتعلقة باالهلية المطلب الثاني : ه 93 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (70) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 84 االصول . وتيسري 104 . واصول اخلالف 78 ينظر : القاموس املبني - ) 5 ( . 77 . والقاموس املبني 82 . ينظر : تيسري االصول 105 أصول الفقه : للخالف - ) 4 ( .) 1292 هاورو.) البخاري معلقا برقم ( 6358 أخرجه النسائي يف سننه برقم ( - ) 3 ( . 116 القوانني الفقهية - ) 2 ( ه . 77 املبني . ينظر : القاموس 82 تيسري االصول - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 شاء مجيع العقود وترتتب عليه أحكامها ( ثبتت له أهلية األداء ويكون صاحلا الن شــرعا . وتتحقــق هــذه األهليــة ببلــوو اإلنســان العاقــل ، فمــىت بلــغ االنســان وكــان عقلــه ســليما ( وهي صالحية اإلنسان لصدور األقوال واألفعال منه علـى وجـه يعتـد بـه أهلية أداء كاملة : ه - فاقد .ةيلهلأا أهلية أداء ناقصة . هلية أداء كاملة . أ - وهي ثالثة أنواع : .) 4 وهي صالحية اإلنسان ألن تعترب أقواله وأفعاله شرعا ( أهلية األداء : - 2 عليه . مل يصل عليه ، واحلياة شرط للصالة على صاحب اجلنازة قبل موته ، فمن مل تثبت له احلياة مل يصل و للحظـة صـلى عليـه ، واال انه من تثبت حياتـه قبـل وفاتـه ولـ رمحه اهلل وجه الداللة : يفهم من كالمه ) 3 عليه ( ي ل ص ا س ت ه ل و ر ث و واألصل فيه ما روي عن جابر يضر اهلل هنع عن النيب ىلص اهلل عليه ملسو قـال الصـيب إذا .) 2 حركة أو يستهل )اخراص ( أو ع يكون قبل ذلك معلوم احليـاة : فـال يصـلى علـى مولـود والسـقط ؛ إال إن علمـت حياتـه بارتضـا هملاك يف الصالة على اجلنازة : قوله ( من يصلى عليه : وهو من فيه مخسة أوصاف : األول : أن ومن التطبيقات الفقهية عنده : ب عليه الواجبات . الن احلقوق تثبت له على ضوء االهليـة ولكـن مل كنها ناقصة ؛ يف بطن امه ثبتت له اهلية وجوب ول حينها أهلية الوجـوب ، واذا كـان فأهلية الوجوب مناطها احلياة ، فإذا ثبتت احلياة للشخص ثبتت له ) . 1 ولكن ال ب عليه واجبات ( نه يثبت له من احلقوق ، اجبات ؛ وهذه تثبت يف اجلنني ، فإ و وهـــي صـــالحية اإلنســـان ألن تكـــون لـــه حقـــوق ولكـــن الـــب عليـــه .ب أهليـــة وجـــوب ناقصـــة : ه 94 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (71) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 252 املصدر السابق - ) 6 ( . 136 املصدر السابق - ) 5 ( . 90 املصدر السابق - ) 4 ( . 43 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 72 . و الكايف الوايف 105 ينظر : أصول الفقه للخالف - ) 2 ( ه . 72 الكايف الوايف - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 يف شروط املطلق : قوله ( اإلسالم و العقل و البلوو و ()عوطلا ه - ه .) 5 قامة () النفاس و احليض و الصحة و اإل كالمــه يف شــروط الصــيام : قولــه ( وهــي ســتة : اإلســالم و البلــوو والعقــل و الطهــارة مــن دم ه - ه .) 4 كالمه يف صفة األئمة : قوله ( األول اإلسالم ، الثاين العقل ؛ اتفاقا فيهما () ه - .) 3 طالف السكران فإهنا التسقط عنه () ، ه إال إذا أفاق يف بقية الوقت املغمى علي كالمــه يف شــروط وجــوب الطهــارة : قولــه ( الشــرط الثــاين : العقــل فــال ــب علــى اجملنــون و ه - ومن تطبيقات التخريج األصولي للمسائل الفقهية :هدنع .لقعلا فأهليــة األداء مناطهــا التمييــز و ، ) 2 دون ســن التمييــز وكــذلك للمجنــون لكونــه العقــل (اــمله ه ، وهـذه األهليـة هـي للطفـل والميلك صالحية لنفسـه علـى أقوالـه وأفعالـ فاقد أهلية األداء : ه - .) 1 واال بطل ( ، نفذ صحت منه ابتداء ، ويتوقف نفاذها على موافقة الويل واذنه ، فان اجازها الويل الربح واخلسارة وذلك كاملعاوضات املالية مـن بيـع و شـراء ، وغريمهـا ممـا حيتمـل - ن كانت حمتملة النفع والضرر وا ه مل تصح منه حىت ولو أجازها وليه أو وصيه ، الهنا تقع باطلة محاية حلقوقه . - كالتربعـات - صحت منـه والتتوقـف علـى اذن وليـه . وان كانـت ضـررا حمضـا - والصدقة كقبــول اهلبــة - نافعــة لــه نفعــا حمضــا كانــت ن إ أجــره وثوابــه ، وان كانــت مدنيــة ينظــر فيهــا : فــ ام صح منه ذلـك ، وكـان لـه دون بعض ، وينظر يف تصرفاته : اذا كانت دينية كالصالة والصي األهليــة هــي للطفــل املميــز حــىت يبلــغ ويصــبح انســانا عــاقال ، فتصــح منــه بعــض أقوالــه وأفعالــه وهي صالحية االنسان لصدور بعض التصرفات منـه دون بعـض . وهـذه أهلية أداء ناقصة : ه - ه 95 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (72) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 420 القوانني الفقهية - ) 3 ( .) هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه لاقو.) ( 949 ( ) برقم وعن الصيب حىت حيتلم ، وعن النائم حىت يستيقظ ، عن اجملنون املغلوب على عقله : القلم عن ثالث رفع .) وأخرجه احلاكم بلفظ ( 148 نباو.) اجلارود يف املنتقى برقم ( 142 صحيحه برقم ( أخرجه ابن حبان يف - ) 2 ( . 327 املصدر السابق - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ن التمييز مناط األداء كما هو .لقعلا وجه الداللة : إ .) 3 إفاقته ، و الالصيب غري املميز () كالمــه يف املوصــي : قولــه ( هــو كــل مالــك حــر .زــيمم فاليصــح مــن العبــد و الاجملنــون إال حــال - ألنه اليفهم معىن اخلطاب والقدرة لديه لألداء لذلك التكليف عليه . ؛ حوال مع هذه األ األداء يف كـل ،.ءيــش حيـث قــال الرسـول ىلــص اهلل عليـه ملــسو رفـع القلــم فـال تكليــف عليــه وجــه الداللــة : يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل ان العقــل شــرط يف األداء ، فــإن فقــد العقــل فقــد أهليــة . ) 2 النائم حىت يستيقظ وعن الغالم حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يفيق ( ث : عــن واألصــل فيــه مــا روي عــن الرســول ىلــص اهلل عليــه ملــسو قــال رفــع القلــم عــن ثــال .) 1 العدالة وعدم التهمة () كالمه يف شروط الشـهود : قولـه ( وهـي سـبعة ملاـسلإا: و العقـل والبلـوو و احلريـة التـيقظ و ه - ه 96 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (73) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 223 2 حبري : ت و. التقرير و ال 85 تيسري األصول - ) 5 ( . 222 القاموس املبني : ) 4 ( . 369 قواعد الفقه - ) 3 ( ه و اليت بعدها . .)ضرع(ةدام 297 خمتار الصحاح - ) 2 ( .) 24 سورة األحقاف : من آية ( - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .توملا. 11 . .سافنلا 10 . .ضيحلا 9 . .قرلا 8 .ضرملا . 7 . .ءاـمغلإا 6 . .موـنلا 5 . .نايـسنلا 4 . .هـتعلا 3 . .رغـصلا 2 .نونجلا . 1 - وهي ما يأيت : .) 5 بأهنا تارثؤلما( يف األهلية اخلارجة عن ارادة اإلنسان و ()هفرصت لبعض ضراوعلا( )ةينوكلا و يعـرف ) وقد يسميها ا 4 خارج عن قدرة العبد نازل من (ءامسلا وهلذا نسبت اىل السماء ، ألنه القدرة للمكلف فيها فتنسب اىل السـماء علـى معـىن : أنـه وهــي مــا تثبــت مــن قبــل صــاحب الشــرع بــدون اختيــار للعبــد فيهــا ، العــوارض الســماوية : ه . 1 ) 3 ن األشياء خالف األصلي ، ومن احلوادث خالف (تباثلا عليه خارجا عنه ، والعارض م و) املــراد بــه ضراــعلا( للشــيء مــا يكــون حممــوال 2 () 1 يف األفــق ، قــال تعــاىل هــذا عــارض ممطرنــا ( احلمى وغريها و العرض بفتحتني ما يعرض لإلنسان من مرض و حنوه ، و العارض السحاب يعرتض رض ، أي ظهر ، وعرضته أي أظهرتـه لـه و برزتـه إليـه وعـرض عـارض مـن العوارض لغة : مجع عا . عوارض مكتسبة 2 . عوارض سماوية 1 تنقص أهليته ، فهنا سأحبث يف هذه العوارض وهي :ناعون بعد أن بينت األهلية و أنواعها و عرفتها ، فإن هناك عوارض تطرأ على املكلف تفقده أهليتـه أو عوارض األهلية المطلب الثالث : ه 97 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (74) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 250 املصدر السابق - ) 8 ( . 240 املصدر السابق - ) 7 ( . 138 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 278 1 املصدر السابق : - ) 5 ( . 188 1 املوافقات : - ) 4 ( . 98 تقريب الوصول - ) 3 ( . 76 الكايف الوايف - ) 2 ( واللفظ .هل 102 . و الوجيز 223 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 1 () والصــيب اجملنــون بــل رجهــا الــويل مــن مــال ، وأمــا البلــوو والعقــل فــال يشــرتطان كالمــه يف هــلوق: ( - تصرفاته .اعرش أداء أي شــــيء والتعتــــرب اجملنـــون ن اجلنـــون مســــقط ألهليـــة األداء فــــال جيـــب علــــى وجـــه الداللــــة : إ . وعن اجملنون حىت يفيق : الغالم حىت حيتلم وعــن : األصــل فيــه قولــه عليــه الصــالة والســالم رفــع القلــم عــن ثــالث : عــن النــائم حــىت يســتيقظ .) 8 ()صبرلا و ، و اجلـــذام ، كـــاجلنون : ولـــه يف ســـقوط احلضـــانة ( ضـــرر بـــدن احلـــائض كالمـــه يف احلضـــانة : ق - .) 7 كالمه يف العيوب يف النكاح : قوله ( وهي أربعة : اجلنون واجلذام و الربص و داء ()جرفلا - ) 6 () س ، واجلنون ، واإلغماء ، والردة كالمه يف مفسدات الصوم : قوله ( طروء احليض ، والنفا - : و من التطبيقات الفقهية عنده .) 5 حكم تكليفي () علـق بـه فإنـه اليت ، ( واجلنـون السـبب لـه مـن جهـة التكليـف : ) قـال 4 التصرفات وما اشبه (كـلذ مــن القيــام بالعبــادات و اطـــالق ) وقــال الشــاطيب ( و اجلنـــون مــانع 3 البهــائم و اجملــانني و النــائمني () ( والعقــل حتــرزا مــن اجلمــادات و : قــال ، العقــل مــن شــروط التكليــف ضــد العقــل ، إذ أن نــون واجل ) 2 األفعال و (تافرصتلا و هيجــان ، فيمنــع مــن اصــابه مــن التمييــز بــني األمــور احلســنة و القبيحــة ، وادراك عواقــب .) وقال البعض : اخـتالل يف العقـل ، يصـاحبه اضـطراب 1 األقوال على هنج العقل إال (اردان : بأنـــه اخـــتالل العقـــل ، حبيـــث مينـــع جريـــان األفعـــال و عرفـــه بعـــض األصـــوليني : الجنـــون ه - 1 ه 98 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (75) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 270 القوانني الفقهية ) 7 ( . 210 املصدر السابق - ) 6 ( . 136 القوانني الفقهية - ) 5 ( تقدم الكالم عليه بالتفصيل يف حبثنا يف ( أهلية األداء .) - ) 4 ( . 222 القاموس املبني - ) 3 ( .) 103 التوبة : آية ( - ) 2 ( القوانني الفقهية - ) 1 ( ه هههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 7 لصغري الذي اليعقل () السكران و ا كالمـــه يف شـــروط البـــائع واملشـــرتي : قولـــه ( األول : أن يكـــون مميـــزا ، حتـــرزا مـــن اجملنـــون ، و ه - ه .) 6 كالمه يف الضحية : قوله ( يؤمر هبا الكبري ، يؤمر هباويل الصغري أن يضحي عنه () ه - .) 5 ألن الصغري جيوز صيامه () وأما البلوو فشرط يف وجوب قضائه ؛ اليف صحة فعله ، ( كالمه يف شروط الصيام : قوله : ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 4 والتصح (اهضعب وهو الذي يف سن السابعة اىل سن البلوو تثبت له اهلية اداء ناقصة ، وهلذا تصح بعض تصرفاته فاقــدا ألهليــة األداء ، فــاجلنني والطفــل مــا مل يبلــغ ســن التمييــز لــيس لديــه اهليــة أداء ، أمــا املميــز فإهنا ثابتة له ، فهـي تثبـت مبجـرد احليـاة ، بـل مينـع منـه أهليـة األداء أي إن الطفـل الصـغري يكـون مرحلــة الصــغر قبــل البلــوو ، فالصــغر عــارض مينــع أهليــة املكلــف ، ولكنــه المينــع أهليــة الوجــوب عد البلوو من شروط التكليف فقال ( والبلوو حترزا مـن الصـبيان ) . والصـبا مام ابن جزي إن اإل .) 3 وهو مدة عمر اإلنسان ما بني الوالدة اىل حني (وولبلا الصغر : ه - 2 ه األموال . الصيب ، إذ مل يشرتط البلوو و العقل فيها ، وهذا ما دلت عليه اآلية الكرميـة بـأن الزكـاة واجبـة يف يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل أنــه دليــل علــى أن زكــاة األمــوال واجبــة علــى اجملنــون و ه الداللــة : وجــ .) 2 سكن هلم واهلل مسيع عليم ( مــن أمــواهلم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم هبــا وصــل علــيهم إن صــلواتك خــذ واألصــل فيــه قولــه تعــاىل : ه 99 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (76) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 111 و. ينظر لوصأ: اخلضري 106 أصول الفقه للخالف - ) 6 ( 86 تيسري األصول : و. ينظر 223 القاموس املبني - ) 5 ( .) 3049 ابن خزمية برقم ( و.) 1336 أخرجه مسلم برقم ( - ) 4 ( ه . 150 املصدر السابق - ) 3 ( سبق خترجيه - ) 2 ( . 250 املصدر السابق - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 6 بعض تصرفاته دون بعضها كالصيب (زيملما واملعتوه تثبت له أهلية الوجوب ولكن تنقص أهليته لألداء ، فتكون له أهلية أداء ناقصة و هلذا تصح . ) 5 انني وكذا سائر (هرومأ العاقل ، وبعضه كالم اجمل آفــة توجــب خلــال يف العقــل فيصــري صــاحبه خمــتلط الكــالم ، فيشــبه بعــض كالمــه كــالم العتــه : 3 . موقوفة على منفعته وكذلك على الويل ن الصغري الميلك تصرفاته وأما املميز فتصح منه العبادات ، وأما املعـامالت فهـي وجه الداللة : إ .) 4 النعم و لك أجر ( أهلذا حج ق واألصــل فيــه أن امــرأة رفعــت صــبيا هلــا إىل النــيب ىلــص اهلل عليــه ملــسو فقالــت : يــا رســول اهلل ه .) 3 الصيب املميز لو حج بإذن الويل : جاز () ن اإلســـالم والتمييـــز ، فـــإ كالمـــه يف شـــروط احلـــج : قولـــه ( واليشـــرتط يف صـــحة مباشـــرته إال ه - ه وقد تبني ذلك يف التطبيقات .ةقباسلا أحكامه أخـذ ابـن جـزي بعـض مل يف حديثه ، ومـن هـذا احلـديث صرح هبذا الرسول ىلص اهلل عليه وس وجـه الداللـة : يفهـم ممـا سـبق أن الطفـل نـاقص األهليـة وأنـه مرفـوع عنـه القلـم إىل أن يكـرب ، وقـد ه .) 2 ( و ع ن ا ل م ج ن و ن ح ىت ي ـ ع ق ل ، ح ىت ي ك ب ـ ر ا ل ص غ ري و ع ن ، ظ ح ىت ي س ت ـ ي ق ع ـ ن ا ل ن ـ ا ئ م : ر ف ع ا ل ق ل ـ م ع ـ ن ث ال ث ـ ة واألصل فيه ما روي عن رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو قال .) 1 وان كانا كبريين () كالمه يف احلضـانة : قولـه يف احملضـون ( هـو مـن اليسـتقل ، كالصـغري ، واجملنـون ، واملعتـوه ، ه - ه 100 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (77) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 97 تقريب الوصول - ) 6 ( . 111 أصول اخلضري - ) 5 ( . سبق خترجيه - ) 4 ( ،) 514 أخرجه يف مسند اسحاق بن راهويه برقم ( - ) 3 ( . 168 املصدر السابق - ) 2 ( . 79 القوانني ةيهقفلا - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وجب عليه الضمان ؛ أما يف حقوق اهلل تعاىل فله جهتان : ل غــريه ناســيا ا حلــاجتهم اللإلبــتالء ، وبالنســيان اليفــوت هــذا اإلحــرتام ، وعليــه لــو أتلــف إنســان مــ الوجوب والاألداء ، لبقاء القدرة بكمال العقل ، وهو اليكون عذرا يف حقوق العباد ، ألهنا حمرتمة الينـــايف اهليـــة نايـــسنلاف) عـــارض يعـــرض لإلنســـان الجيعلـــه يتـــذكر مـــا كلـــف بـــه ، وهـــو 6 النـــاس () ( وحضور الدهن حترزا من : هن من شروط التكليف حيث قال ع د ص ا إل م ا م ا ب ن ج ز ي ح ض و ر ا ل ذ وقد ) 5 هو عدم استحضار الشيء يف وقت احلاجة إليه ( النسيان : - 4 بالنظر اىل تصرفاته و .هلاعفأ يعتـــرب نــاقص األهليـــة وجــه الداللــة : يتبـــني مــن كالمـــه أن املعتــوه لـــيس كغــريه يف بعــض تصـــرفاته فإنــه ) 4 ( املعتوه حىت يفيق وعن النائم حىت يستيقظ القلــم عــن ثالثــة عــن الصــيب حــىت حيــتلم وعــن رفــع عــن الرســول ىلــص اهلل عليــه ملــسو روايــة ويف ه . ) 3 ( عليه بردا وسالما ومن مل يقتحمها حقت عليه كلمة العذاب اقتحموها من دخلها كانت : فيقـــول فـــأطيعوه فيـــأتيهم فتـــؤجج هلـــم نـــار أرســـل إلـــيكم رســـوال إين : فيقـــول اهلل هلـــم ، أبكـــم أصـــم ورجــل ، ورجــل معتــوه ، رجــل مــات يف الفــرتة ورجــل مــات هرمــا : كلهــم يــديل علــى اهلل حبجــة وعــذر أربـع قـال صـلى اهلل عليـه ملـسو ريرة رضـي اهلل عنـه عـن رسـول اهلل عن أيب ه روي ما األصل فيه ه .) 2 إن كانا ذوي التدبري () كالمه فيمن يقاتل : قوله فيمن اليقتل ( واليقتل املعتوه ، والاألعمى و الزمن ، واختلف ه - ) 1 () جيوز، ألنه من التـابعني غـري أويل اإلربـة مـن الرجـال ؛ وإمنـا هـم عنـد مالـك : األمحـق و املعتـوه ذا كان .اهدبع وقال قوم : كالمه يف النظر اىل املرأة : قوله ( والينظر اخلصي اىل إمرأة إال ا ه - ه 101 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام