رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

تفاصيل المادة
المؤلف إبراهيم ثابت نصار الكبيسي
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 253
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر العراق
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ديوان الوقف السني/كلية الإمام الأعظم
اسم المشرف والمناقشين أ.م.د. أحمد عيسى يوسف العيسى
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 58)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 58 من 253
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (58) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 58
. 320 1 البحر :طيلمحا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 1 ( فاسدا فانه يكون صحيحا اذا رفع هذا الشرط .دسافلا العقــد بــاطال والــركن اصــل العقــد، وامــا ان كــان اخللــل يف شــرط العقــد وهــو وصــف العقــد، كــان العقــد ن العبــادات، فــاهنم قــالو اذا كــان اخللــل يف الــركن كــان بأصــله، وهــو خمــتص عنــدهم يف املعــامالت دو .دـسا فالباطـل عنـدهم مـا منـع بأصـله ووصـفه، والفاسـد مـامنع بوصـفه وشـرع ف بينهما وهـو ال ة متوسط ة بــ مرت وا لتقســيم :يــهو الصــحيح والباطــل وجعلــ فقــد جعلوهــا ثالثيــة ا ة الصــحيح والباطــل، امــا احلنفيــ ي التقســـيم، وهـــ ة واحـــد عنـــد اجلمهـــور فجعلوهـــا ثنائيـــ ادفـــان، معنامهـــا رت الباطـــل والفاســـد لفظـــان م الباطل او )دسافلا( المطلب :يناثلا ه 72 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 99 ة القوانني الفقهي ) 4 ( . . مادة )دسف( 195 2 : السابق املصدر ) 3 ( . . مادة )لطب( 56 11 لسان :برعلا ) 2 ( . 321 1 . وينظر البحر :طيحملا 241 س 240 1 :تاقفاوملا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قال ع ن ع ب ا د ة ب ن ا ل ص ا م ت أ ن ر س و ل ا ل ل ه واألصل فيه ما روي ) 4 ( :ليقو يسجد .))وهسلل ويقضـيها، ة : يعيد الصالة، :ليقو يلغي الركعـ كثر، فقيل ، وان نسيها من ركعه فأ ة يب حنيف أل خالفــا الصــالة كلهــا بطلــت صــالته، فــال شــيء عليــه وان كــان امامــا او فــذا، فــأن نســيها مــن ان كــان مأمومــا ة : مــن نســي الفاحتــ ة :هــلو (( يف الفاحتــ كالمــه يف نقــص ركــن مــن :ةلاــصلا ق ه . 1 : ابن جزي اإلمام عند الفقهية ومن التطبيقات على تعريف الصحيح السابق، الن الباطل هو ضد الصحيح .هلباقيو ء ا وهذا تعريف الباطل بنا ترتب االثار يف .))تلاماعلما (( اذا مل يتحقــق يف فعــل املكلــف متطلبــات خطــاب الشــارع مــن ســقوط للقضــاء يف العبــادات وعــدم ن الباطل والفاسد لفظان مرتادفان وعليه فتعريفهما :دحاو أ ب قدم سبق وان ت ) 3 ( هو .طقاسلا : وقيل ، نقيض الصالح وفسد فسادا فهو فاسد : من فسد وهو ة اما الفاسد لغ ) 2 ( .لطاب ذهـــب ضـــياعا وخســـر فهـــو : اي ، : مـــن بطـــل الشـــيء يبطـــل بطـــال وبطـــوال وبطالنـــا ة :لـــطابلا لغـــ الباطل والفاسد ) 1 ( الشرط .اعرش بأســقاط ق املكاتــب، ويقولــون وقــد يــتالىف تــ لك الكتابــه الفاســده تــرد مــا مل يع املــدبر وهــو التــدبري وكــذ غاصـب للمغصـوب وبيـع يفرقون بني الباطل والفاسـد يف بعـض املعـامالت :لـثم بيـع ال ة ولكن املالكي ه 73 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (59) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 59
ه .) 187 البقرة : من آية ( ) 4 ( .) 197 البقرة : من آية ( ) 3 ( . 162 ة القوانني الفقهي ) 2 ( .) 321 ) نباو. اجلارود يف املنتقى برقم ( 723 أخرجه البخاري برقم ( ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) وأهدى اء كان حجه فرضا او تطوعا، سو ذا فســد احلـج مضــى اىل اخــره حـج مــن قابــل، إ و امــا اخـر، وهــذا واضــح يف :هـترابع ( اال ان حيـج ع ان مرتادفان عنـد االمـام ابـن جـزي، وان احلـج اذا فسـد اليسـقط الفريضـه عنـه ظ لباطل لف الفاسد وا أن دليل على ) الوطء، فمفسد للحج، انزل او مل ينزل ... اخل وأما ( ) 4 ( الصيام الرفث اىل نسائكم ن الرفــث مقصــود بــه الــوطء مــن اآليــة الكرميــة كمــا يف قولــه تعــاىل احــل لكــم ليلــة إ : ة وجــه الداللــ . ) 3 ( التقوى واتقون يا أويل األلباب اهلل وتزودوا فإن خري الزاد ه جدال يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه رفـث والفسـوق وال ه فـال ه احلـج أشـهر معلومـات فمـن فـرض فـيهن احلـج واألصـل فيـه قولـه تعـاىل : ) 2 ( .) وأهدى ، اء كـان حجـه فرضـا او تطوعـا سو ، احلج مضى اىل اخره حج من قابل ذا فسد إ و ة . فحجــه تــام وعليــه اهلــدى والعمــر اإلفاضــة ، طــواف وقبــل ة وطــيء بعــد مجــرة العقبــ .ماــمتلا فــأن و ، : الفســاد ففيهــا روايتــان ة ، بعــد الوقــوف وقبــل رمــي مجــرة العقبــ كــان . فـأن ة االحـتالم وذلـك اذا كـان قبـل الوقـوف بعرفـ إال ، وطء بغري أو بوطء اإلنزال وكـذلك ، مل ينـزل أو انـزل ، فمفسـد للحـج ، ء كالمه يف :جلحا :هلوق (( واما الوط ه . 2 ه احلديث . ابن جزي على ان الفاحتة ركن من اركان الصالة ومن مل يقرأها فصالته باطلة بدليل د استدل به االمام ديث وق وهذا ما دل عليه احل ، وان تركها فصالته باطله وعليه القضاء أي الفرد والفـذ م ا مـ لإل ة بالنسـب ركـن مـن اركـان الصـالة ة م مـن كالمـه رمحـه اهلل بـأن الفاحتـ فهـ ي : ة الدالل وجه . ) 1 ( ا ل ك ت ا ب ال ص ال ة ل م ن مل ي ـ ق ر أ ب ف ا حت ة ه 74 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (60) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 60
:اهنم ة ، :ءادلاا عرف بتعريفات عد األول : األداء المطلب ه . االعاده ه ه . القضاء ه . االداء ه :نلاطبلاو :يهو ة بالصح ة مصطلحات متعلق سادس المبحث ال ه 75 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه 77 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه .) 2627 سننه برقم ( هجرخأو.) النسائي يف 758 هجرخأو.) احلاكم يف املستدرك برقم ( 335 أخرجه مسلم برقم ( ) 6 ( . 37 1 ية القوانني الفقه ) 5 ( . 105 تقريب لوصولا ) 4 ( . 179 1 :يكبسلا مجع :عماولجا ) 3 ( . 57 ة يف اصول الفقه ر مذك ) 2 ( . 96 1 :ماكحلاا :يدملال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( ة الصال بقضاء الصوم والنؤمر بقضـاء كـان يصـيبنا ذلـك فنـؤمر : قالـت ، ق ل ت ل س ـ ت حب ر و ر ي ـ ة و ل ك ـ ين أ س ـ أ ل ف ق ا ل ت أ ح ر و ر ي ة أ ن ت ة عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بالاحلائض تقضي الصوم والتقضي الصال واألصل فيه : ) 5 ( .) اتفاقا ت ونــــوت الصــــيام قبــــل الفجــــر أجزأهــــا صــــومها ولزمهــــا القضــــاء وإذا طهــــرت لــــيال فاغتســــل فإذا حاضت املرأة يف بعض النهار فسد كالمه يف لوازم :راطفلاا قوله يف القضاء :هرافكلاو ( ه . 1 ه يقات الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن التطب ه وهو املختار ) 4 ( ومنها، ايقاع العباده بعد وقتها املعني هلا .اعرش ه ه ) 3 ( عض ما خرج وقت .هئادا ل ب ي وق ، ومنها، فعل كل ه ه ) 2 ( ومنها، هو فيما فات وقته املعني له وقد سبق له وجوب يف .هتقو ه ) 1 ( هو فعل الواجب بعد وقته املقدر، سواء كان تركه يف وقته عمدا او .اوهس ه :اهنم عدة تعريفات عرفه االصوليون ب : القضاء القضاء المطلب :يناثلا ه 78 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (61) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 61
ه . بعد رمضان حلـيض ، أي تقضـي مـا فاهتـا أيـام ا القضاء وهو الصـوم بعـد وقتـه املعـني لـه شـرعا ا عليه حينها وجب و ، أفطـرت ، يف رمضـان املـرأة إذا حاضـت أن يأيت به قضاء بعد وقت األداء ، وهـذا واضـح يف كالمـه أن القضاء يأيت بعد األداء ، فمن فاته شيء يف وقت أدائه ، : يفهم من كالمه رمحه اهلل ة ل وجه الدال ه 79 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام 70 . وينظر :يرسيتلا عيدجلل 66 1 : :ليازغلل فى :رظني املستص ) 5 ( 25 . :رظنيو ارشاد لوحفلا 123 1 هناية :لوسلا :نيونسلال ) 4 ( 35 . وينظر قلحا 29 بيرعلا :ق ابو حفص سامي ي الفقه، للشنقيطي، حتق أصول . ومذكرة 72 1 : مدي آل ل اإلحكام ينظر ) 3 ( )مكح . مادة ( 116 تار الصحاح يزارلل خم . و 140 12 : لسان العرب : ينظر ) 2 ( 123 1 اىل علم :لوصلاا ح منهاج الوصول هناية السول يف شر و . 23 :لوحنلا نياكوشلل ينظر إرشاد . و 72 1 :يدملالا اإلحكام ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 5 ( . إليهم األحكام نسبت أو حكاما ا ن مسو إ و ، حلكم اهلل تعاىل المبتدئون له واجملتهــدون مستكشــفون ، مــن عنــد انفســهم تعــاىل اليثبتــون احكامــا ابتــداء والرســل مبلغــون مــن اهلل ) 4 ( وانه عائد .هيلا )عرشلا( باعتبار انه صدر من الشارع وهو اهلل تعاىل وقـــد يطلـــق الـــبعض علـــى احلـــاكم انـــه ) 3 ( .) هلل إال ن احلكـــم إ كـــم اال مـــا حكـــم بـــه، قـــال تعـــاىل ( ح ) فيما انه صدر احلكم منـه فهـو احلـاكم وال ( احلكم هو خطاب اهلل املتعلق بافعال املكلفني ... اخل : وهلذا عندما يعرف احلكم يقال ، ه يسمى حاكما احلكم من ، ومـن صـدر م كـ هـو الـذي يصـدر احل ألنه ، ه وتعاىل هو اهلل سبحان األصوليني يف اصطالح واحلاكم ) 2 ( . لألمور املتقن ، أي هو الذي حيكم األشياء ويتقنها مبعىن احلاكم و واحلكيم واحلكــم ، مــن العلــم واحلكــيم العــامل ة واحلكــم ايضــا احلكمــ ، م وهــو القضــاء احلكــ مــن ة :مكاــلحا لغــ ب األول : الحاكم المطل المبحث :لولاا التخريج االصولي للمسائل المتعلقه بالحاكم والمحكوم به وسيكون الكالم عليها يف كل ...نكر . ) 1 ( المحكوم عليه - 3 . المحكوم فيه - 2 . الحاكم - 1 :يهو ثالثة الحكم وأركان بأركان الحكم ة للمسائل المتعلق األصولي التخريج ه ني الفصل الثا ه 82 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (62) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 62
ه . 57 األنعام من آية 2 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلكم هلل فهو احلق وهو يقص احلق . كم وهــو اهلل ســبحانه وتعــاىل ، وقــد صــرح لنــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف حمكــم كتابــه العزيــز أن عنــد احلــا أحد يف حكمه ، وهو األحد يف ذاته وصـفاته وأفعالـه ويف كـل شـيء ، هلـذا كـل األحكـام تصـدر مـن وعائد إليه ، اليشاركه إن احلاكم هو اهلل سبحانه وتعاىل ، وهو من يصدر منه احلكم : الداللة وجه . ) 2 ( إن احلكــم إال هلل يقــص احلــق وهــو خــري الفاصــلني حمكــم كتابــه العزيــز : األصــل فيــه قولــه تعــاىل يف . ) 1 ( ) شريك والنظري وليس له يف ملكه ضد والند والمنازع والظهري أحـد لـيس لـه يف ربوبيتـه حكمـه واحد أحد فـرد صـمد مل يتخـذ صـاحبة والولـدا واليشـاركه يف ) وهو أن تؤمن بأنـه إلـه وهو حمصول قولنا ( الإله إال اهلل ( يف توحيد اهلل تعاىل : قوله كالمه 1 : عند االمام ابن جزي ة التخريج االصولي للمسائل الفقهي تطبيقات ومن ه 83 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (63) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 63
ه القوانني الفقهية 6 القوانني الفقهية ) 8 ( . 69 1 : فى . :رظنيو املستص 41 لعلوم مكلحاو يف اصول :هقفلا دار ا ة مذكر ) 5 ( . 97 . :رظنيو اصول :هقفلا فلاخلل 72 تيسري :لوصلاا عيدجلل ) 4 ( . 472 1 قواعد :هقفلا :تيكبرلل ) 3 ( . 233 :بجالح ج بن ا ال : األصويل شرح خمتصر املنتهى . و 28 وينظر : إرشاد الفحول . 115 1 :يدم :ماكحلاا لآل ) 2 ( . 69 1 : :ليازغلل فى املستص ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 ( ) ن اجملهول وقولنا معلوما حترزا م ( وقوله يف معرض كالمه عن هذه الشروط ) تسليمه وهـي أن يكـون طـاهرا منتفعـا بـه معلومـا مقـدورا علـى ( كالمه يف شـروط الـثمن واملثمـون : قولـه .) 8 ( ) أن يكون معلوما فالجيوز مبجهول ( كالمه يف شروط الصداق : قوله عند االمام ابن :يزج ة لمسائل الفقهي التخريج االصولي ل ومن تطبيقات ) 5 ( .لاثتملااو ة يتصور فيه قصد الطاع حىت ، اهلل تعاىل ونـه مـأمورا بـه مـن جهـة حـىت يتصـور قصـده اليـه وان يكـون معلومـا ك كلـف ون معلومـا للم يكـ فيجــب ان ، يكلــف الشــارع املكلــف بفعــل وجيهلــه فــال ميكــن ان : ان يكــون الفعــل معلومــا ه . 1 شروط :يهو توفر فيه ن أ املكلف البد البد للفعل الذي يصح ان يكلف به ، شروط الفعل المكلف به .هب فاحملكوم به هو الفعل الذي كلف الشارع املكلف به والزمه ) 4 ( الفعل الذي تعلق به خطاب .عراشلا بأنـه وعـرف ) 3 ( هـو الـذي الزمـه .مكاـلحا : وقيـل ) 2 ( او هو االفعال املكلف .اـبه ) 1 ( :اولاق هو .لعفلا :ا منه ، حملكوم به هو الركن الثاين من اركان احلكم وعرف بتعريفات عدة ا بالمحكوم فيه او .هب ة التخريج االصولي للمسائل المتعلق المطلب :يناثلا ه 84 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (64) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 64
ه .) 97 آل عمران : من آية ( ) 6 ( . 150 ة القوانني الفقهي ) 5 ( . 25 احملصول البن :بيرعلا ) 4 ( . 77 . ناديز 99 فلاخ . 118 لوصلاا . والتمهيــــــــــد يف ختــــــــــريج الفــــــــــروع علــــــــــى 70 1 : فى . وينظــــــــــر املستصــــــــــ 107 2 :تاــــــــــقفاولما ) 3 ( . 67 1 : فى تص املس ) 2 ( . 43 العلوم مكلحاو . و مـذكرة يف اصـول :هـقفلا دار 29 . :رظنيو ارشاد لوـحفلا 233 2 شرح خمتصر املنتهى :ليوصلاا مج ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( ليه سبيال على الناس حج البيت من استطاع إ هلل و ه تعاىل : واألصل فيه قول ) 5 ( االعمى اذا وجد .))ادئاق دم الركـــوب، وكـــذلك وفاقـــا هلـــم وعلـــى املـــذهب مـــن قـــدر علـــى املشـــي وجـــب عليـــه وان عـــ ة ، والراحلــ :بـــيب االســـتطاعه هـــي الـــزاد وذلـــك معتـــربا بـــأحوال النـــاس وخمتلـــف بـــأختالف .مهدـــئاوع قـــال ابـــن ح ووجـود الـزاد املبلـغ، ة ، والسبيل وهـي الطريـق املسـلوك ، او راكبا ، :يهو قوة البدن اما راجال ، اشياء بثالثـة ة ىل مكـ على الوصـول ا ة للحج هي القدر ة املوجب ة ع كالمه يف شروط :جلحا :هلوق (( واالستطا ه : تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن ) 4 ( .) خاسئني ة د ر ق ا كونــو ) وكقولــه تعــاىل ( حديــدا أو ة حجــار ا كونــو التكــوين والتعجيــز لقولــه تعــاىل ( محــل علــى الصـيغه شـرعا واذا اوردت بـه ، امـا تكليـف احملـال فـال جيـوز عقـال ) 3 ( شرعا وان جاز .لاـقع للمكلــف عليــه اليصــح التكليــف بــه ة علــى املكلــف بــه فمــا القــدر ة التكليــف او ســببه القــدر شـــرط أن األصـــول :اولاـــقو ثبــت يف ) 2 ( ميكــن تكليـــف شــخص بفعـــل شـــخص .رــخا الإذ ، ة يكـون ممكنـا يف القـدر أن وجيـب ، مل العبد ل املكلف به على قدرة حت وجيب ان يكون الفع ) 1 ( فعــل مســتحيل ب فــال يصــح التكليــف : ا مقــدورا عليــه يكــون الفعــل ممكنــ أن ه . 2 ه 86 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (65) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 65
. 286 البقرة : من آية 3 املصدر السابق 2 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ولطفه بعباده . من مجيل عدل اهلل تعاىل ، القدرة على الفعل حىت يستطيع أداءه بالشكل الصحيح ، وهذا وتعاىل الحيمل املكلف أكثر من طاقته ، لذلك كانت القدرة شرط يف فعل املكلف والبد من عليه ، لذلك كل فعل اليستطيع املكلف أداءه فهو غري مكلف به ، وذلك ألن اهلل سبحانه عبده ما اليستطيع وما القدرة للمكلف وجه الداللة : يفهم مما سبق أن اهلل تعاىل اليكلف .) 3 واألصل فيه قوله تعاىل اليكلف اهلل نفسا إال وسعها ( . ) 2 () على الفعل بقدر اإلمكان القدرة ( كالمه يف شروط الطهارة : قوله ) 1 ( ) الطري يف اهلواء واحلوت يف املاء وشبه ذلك على تسليمه حترزا من بيع مقدورا لنا وقو ( وقوله يف معرض كالمه عن هذه الشروط ) تسليمه وهي أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على ( كالمه يف شروط الثمن واملثمون : قوله يف الفعل وهو .)جلحا( ة فهذا هو شرط القدر ، سقط عنه التكليف باحلج ة والوصول اىل مك يقـــدر علـــى الســـفر ن كالمـــه رمحـــه اهلل ان مـــن مل بثالثـــة اشـــياء ... ))لخا يفهـــم مـــ ة الوصـــول اىل مكـــ علـى ة للحج هي القـدر ة املوجب ة ج :ليوصلاا يف :هلوق عاطتسلااو(( يف كالمه على التخري ة وجه الدالل ه 87 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (66) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 66
ه . 23 1 :لوصلمحا البن :بيرعلا ) 5 ( . 327 2 تلويح على :حيضوتلا :نيازاتفتلل شرح ال ) 4 ( . 159 1 :يلي ح :رظن اصول :هقفلا وهبه الز . وي 65 الكايف فياولا ) 3 ( . 158 1 : فى املستص ) 2 ( . 344 1 :طي . البحر احمل 259 2 :ليو مج . شرح :رصتمخ املنتهى االص 129 1 :مامكح :يدملال أ اال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . المطلب :ثلاثلا عوارض االهلية ه ) 3 ه . المطلب :يناثلا االهلية ه ) 2 . المطلب :لولاا التكليف وشروطه ه ) 1 سأفرد ثالثة مطالب للكالم :اهنع ضــها لـــذا وعوار ة وعــن االهليــ ، بعــد ان عرفــت احملكــوم عليــه يتطلـــب الكــالم عــن التكليــف وشـــروطه ) 5 ( فاحملكوم عليه هو املكلف الذي توجه اليه خطاب .فيلكتلا واملكلف هو البالغ املتدارك .لقعلا . ) 4 ( واهليته ) 3 ( املكلف الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وعرفـوه ايضـا بأنـه هـو ) 2 ( حلكـم .هـلعفب او هو املكلف الذي تعلق ا ) 1 ( ن احملكوم عليه هو .فلكلما إ :اهنم ، هو الركن الثالث من اركان احلكم وعرفه االصوليون بتعريفات عدة : المحكوم عليه بالمحكوم عليه ة التخريج االصولي للمسائل المتعلق المبحث الثاني ه 88 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (67) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 67
. 124 1 . :رظنيو :ماكحلاا :يدملال 60 1 :تاقفاوملا ) 7 ( 67 1 : ى املستصف ) 6 ( . 32 ارشاد لوحفلا ) 5 ( . 31 يب حفص بيرعلا أل مذكرة اصول :هقفلا ) 4 ( . 24 بي :لوصلمحا البن العر ) 3 ( . 105 1 :ماكحلاا :يدملال ) 2 ( . 393 خمتار :حاحصلا يزارلل ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 ( .) خاسئني ة ))ادي وكقوله تعاىل ( كونوا قرد د حجارا او ح لكـن وردت شـرعا محـل علـى التكـوين والتعجيـز كقولـه تعـاىل (( كونـو ، ليف احملال فالجيوز عقال تك مـع الفعـل فأمـا ة عليهـا ألن القـدر ا ن اهلل تعاىل كلف العباد العبادات والوظائف كلها قبـل ان يقـدرو إ ف ، تكليـف مـا اليطـاق جـائز عقـال واقـع شـرعا : والصـحيح ان ابـن العـريب وقـال ة ، منفي عـن الشـريع : كالمهــا ا وزاد الشــاطيب علــى التكليــف مبــا اليطــاق، مافيــه حــرج خــارج عــن املعتــاد وقــالو ، اليطــاق بامتنـاع التكليـف مبـا ا وقالو جيوز التكليف مبا .قاطيلا ومنهم من منعه وقـالو ه .قاطي فمنهم من جوز واختلـــف االصـــوليون يف تكليـــف مـــا ال ) 6 ( لطاعـــة واالمتثـــال وقـــال الغـــزايل، ان التكـــاليف مقتضـــاة ا ) 5 ( وعــرف ايضــا بأنــه اســتدعاء حصــول الفعــل علــى قصــد االمتثــال ) 4 ( ة او طلــب مــا يف املشــق ) 3 ( ة او هو الزام ما يف فعلـه كلفـه وهـي النصـب واملشـق ) 2 ( . ة مشق أو ة :ا امنا يكون مبا فيه كلف اصطالح ) 1 ( او حق واملتكلف العريض ملا .هينعيلا ة ئب يتكلف االنسان من نا مــا ة .هم والكلفــ شــ وتكلــف الشــيء ، فــه تكليفــا اذا امــره مبــا يشــق عليــه : م ـ ـ ن ك ل ة :فــيلكتلا لغــ ه التكليف المطلب :لولاا ه 89 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (68) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 68
ه . 171 1 اعالم املوقعني : - ) 9 ( . 21 1 . وينظر : اللمع : للشريازي : 97 تقريب الوصول - ) 8 ( . 241 6 . و ينظر : األحكام إلبن حزم : 63 مذكرة يف أصول الفقه : تح سامي العريب - ) 7 ( . 32 ارشاد الفحول - ) 6 ( . 55 خمتار الصحاح - ) 5 ( . 7 9 تقريب الوصول - ) 4 ( . 35 1 املوافقات : - ) 3 ( . 158 1 املستصفى : - ) 2 ( ه ةدام. .)لقع( 311 خمتار الصحاح : للرازي - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - و من تطبيقات التخريج األصولي للمسائل الفقهية عنده : .) 9 الذي التتم املصلحة إال (هب هــذا مــن احلكــم الوضــعي ألنــه مــن بــاب ربــط األحكــام بأســباهبا وهــو مقتضــى العــدل : وقـال بعضــهم .) 8 هو املخاطب بذلك () ه ل ي ـ و ( و ال ي ع رت ض ع ل ى ه ذ ا ب و ج و ب ا ل ز ك ـ ا ة يف م ـ ا ل ا ل ص ـ يب ، و غ ر م ـ ه مل ـ ا أ ت ل ـ ف ف ـ إ ن : قال ابن جزي .) 7 مطلقا ، ألن القلم مرفوع عنه حىت (غلبي ) حتــرزا مــن الصــيب املميــز فجمهــور العلمــاء علــى أنــه غــري مكلــف بشــيء 6 وو هــو مظنــة الفهــم ( و البلــ .) 5 الغ : أي (ديج أدرك ، و اإلبالو و التبليغ : اإليصال ، وشيء ب لغة : مـن بلـغ ، بلـغ املكـان : وصـل إليـه ، وكـذا إذا شـارف عليـه ، وبلـغ الغـالم : إذا البلوو : . 2 .) 4 العقل من اجلمادات و البهائم و ()مهيرغ مــن كالمــه أن العقــل هــو منــاط التكليــف ، وقــال ابــن جــزي (: والعقــل وهــو حتــرزا عــن عــدميي يفهــم .) 3 ألن النظر فيها نظر يف أمر شرعي و العقل ليس ()عراشب ، المستقلة بالداللة ، شابه ذلك أو مـا ، أو معينـة يف طريقهـا و حمققـة ملناطهـا ، أصول الفقه فإمنا تستعمل مركبة على األدلة السـمعية ) وقال الشاطيب ( إن األدلة العقلية إذا استعملت يف علم 2 هو مناط (فيلكتلا قال الغزايل : ( العقل ه .) 1 احلي و كرمية اإلبل ، والدرة : عقيلة (.رحبلا : لغة احلجر والنهي ،ورجل عاقل و عقول ، والعقل أيضا : الدية ، والعقيلة : كرمية العقل ه . 1 - وأهم شروط صحة التكليف ما :يتأي شروط صحة التكليف ه 90 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (69) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 69
.) 103 التوبة : آية ( - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مل يشرتط البلوو و العقل فيها ، وهذا ما دلت عليه اآلية الكرمية بأن الزكاة واجبة يف األموال . يفهم من كالمه رمحه اهلل أنه دليل على أن زكاة األمـوال واجبـة علـى اجملنـون و الصـيب ، إذ )بيصلا وجه الداللة : يف قوله و( أما البلوو و العقل فـال يشـرتطان ، بـل رجهـا الـويل مـن مـال اجملنـون و . ) 1 ( سكن هلم واهلل مسيع عليم تك رهم وتــزكيهم هبــا وصــل علــيهم إن صــال مــن أمــواهلم صــدقة تطهــ خــذ واألصــل فيــه قولــه تعــاىل : ه 92 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 77 . و ينظر : القاموس املبني 105 ينظر : أصول الفقه للخالف - ) 6 ( . 105 . و ينظر لوصأ: الفقه للخالف 77 م 2002 1 القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني حملمود حامد عثمان دار الزاحم بريوت ،ط - ) 5 ( . 104 ل الفقه للخالف . و أصو 448 2 شرح التلويح على التوضيح - ) 4 ( . 81 . و تيسري الوصول 92 . و ينظر الوجيز 292 أصول الفقه للزملي - ) 3 ( . 39 ينظر : القواعد الفقهية . و 81 . واللفظ له . وينظر : تيسري األصول للجديع 69 . والوجيز 58 ينظر : التعريفات للجرجاين - ) 2 ( ه . 31 خمتار الصحاح .)لهأ(ةدام. وينظر : 28 11 ينظر : لسان العرب : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 يف (هتايح موته على أي حال كان هذهو) األهلية تثبت لكل إنسان مبجرد احلياة من حني والدته اىل 5 (هيلع وهــــي صــــالحية اإلنســــان لوجــــوب احلقــــوق لــــه و ثبــــوت الواجبــــات أهليــــة وجــــوب كاملــــة : .أ وهي على قسمين : .أ أهلية وجوب كاملة .ب أهلية وجوب ناقصة .) 4 أم سفيها ، فهي تثبت لكل (ناسنإ ، أم رشيدا ، بالغا مميزا أم ، طفال غريه ، ووجبت عليه واجبـات هذـهو.هيرغل األهليـة ثابتـة لكـل إنسـان ذكـرا أم أنثـى ، جنينـا أم قبـل ا وقد يسميها البعض بـ )ةمذلا( ألهنا الصفة الفطرية اإلنسانية اليت تثبـت لإلنسـان حقوقـ ) 3 يهو( صـالحية اإلنسـان ألن يكـون لـه حقـوق وعليـه بعـض (تاـمازتللإا الوجوب : أهلية ه . 1 أهلية األداء . - 2 أهلية الوجوب . - 1 واألهلية قسمان : .) 2 اصطالحا : ( هي صالحية اإلنسان لثبوت احلقوق املشروعة له أو عليه ) ( .) 1 ويقال : فالن أهل لكذا ، واليقال مستأهل ( غة : من أهل أهلة لذلك األمر تأهيال ، و التأهل : للتزوج ، وقـد أهـل الرجـل : تـزوج ، األهلية ل التخريج األصولي للمسائل المتعلقة باالهلية المطلب الثاني : ه 93 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (70) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 70
ه . 84 االصول . وتيسري 104 . واصول اخلالف 78 ينظر : القاموس املبني - ) 5 ( . 77 . والقاموس املبني 82 . ينظر : تيسري االصول 105 أصول الفقه : للخالف - ) 4 ( .) 1292 هاورو.) البخاري معلقا برقم ( 6358 أخرجه النسائي يف سننه برقم ( - ) 3 ( . 116 القوانني الفقهية - ) 2 ( ه . 77 املبني . ينظر : القاموس 82 تيسري االصول - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 شاء مجيع العقود وترتتب عليه أحكامها ( ثبتت له أهلية األداء ويكون صاحلا الن شــرعا . وتتحقــق هــذه األهليــة ببلــوو اإلنســان العاقــل ، فمــىت بلــغ االنســان وكــان عقلــه ســليما ( وهي صالحية اإلنسان لصدور األقوال واألفعال منه علـى وجـه يعتـد بـه أهلية أداء كاملة : ه - فاقد .ةيلهلأا أهلية أداء ناقصة . هلية أداء كاملة . أ - وهي ثالثة أنواع : .) 4 وهي صالحية اإلنسان ألن تعترب أقواله وأفعاله شرعا ( أهلية األداء : - 2 عليه . مل يصل عليه ، واحلياة شرط للصالة على صاحب اجلنازة قبل موته ، فمن مل تثبت له احلياة مل يصل و للحظـة صـلى عليـه ، واال انه من تثبت حياتـه قبـل وفاتـه ولـ رمحه اهلل وجه الداللة : يفهم من كالمه ) 3 عليه ( ي ل ص ا س ت ه ل و ر ث و واألصل فيه ما روي عن جابر يضر اهلل هنع عن النيب ىلص اهلل عليه ملسو قـال الصـيب إذا .) 2 حركة أو يستهل )اخراص ( أو ع يكون قبل ذلك معلوم احليـاة : فـال يصـلى علـى مولـود والسـقط ؛ إال إن علمـت حياتـه بارتضـا هملاك يف الصالة على اجلنازة : قوله ( من يصلى عليه : وهو من فيه مخسة أوصاف : األول : أن ومن التطبيقات الفقهية عنده : ب عليه الواجبات . الن احلقوق تثبت له على ضوء االهليـة ولكـن مل كنها ناقصة ؛ يف بطن امه ثبتت له اهلية وجوب ول حينها أهلية الوجـوب ، واذا كـان فأهلية الوجوب مناطها احلياة ، فإذا ثبتت احلياة للشخص ثبتت له ) . 1 ولكن ال ب عليه واجبات ( نه يثبت له من احلقوق ، اجبات ؛ وهذه تثبت يف اجلنني ، فإ و وهـــي صـــالحية اإلنســـان ألن تكـــون لـــه حقـــوق ولكـــن الـــب عليـــه .ب أهليـــة وجـــوب ناقصـــة : ه 94 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (71) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 71
. 252 املصدر السابق - ) 6 ( . 136 املصدر السابق - ) 5 ( . 90 املصدر السابق - ) 4 ( . 43 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 72 . و الكايف الوايف 105 ينظر : أصول الفقه للخالف - ) 2 ( ه . 72 الكايف الوايف - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 يف شروط املطلق : قوله ( اإلسالم و العقل و البلوو و ()عوطلا ه - ه .) 5 قامة () النفاس و احليض و الصحة و اإل كالمــه يف شــروط الصــيام : قولــه ( وهــي ســتة : اإلســالم و البلــوو والعقــل و الطهــارة مــن دم ه - ه .) 4 كالمه يف صفة األئمة : قوله ( األول اإلسالم ، الثاين العقل ؛ اتفاقا فيهما () ه - .) 3 طالف السكران فإهنا التسقط عنه () ، ه إال إذا أفاق يف بقية الوقت املغمى علي كالمــه يف شــروط وجــوب الطهــارة : قولــه ( الشــرط الثــاين : العقــل فــال ــب علــى اجملنــون و ه - ومن تطبيقات التخريج األصولي للمسائل الفقهية :هدنع .لقعلا فأهليــة األداء مناطهــا التمييــز و ، ) 2 دون ســن التمييــز وكــذلك للمجنــون لكونــه العقــل (اــمله ه ، وهـذه األهليـة هـي للطفـل والميلك صالحية لنفسـه علـى أقوالـه وأفعالـ فاقد أهلية األداء : ه - .) 1 واال بطل ( ، نفذ صحت منه ابتداء ، ويتوقف نفاذها على موافقة الويل واذنه ، فان اجازها الويل الربح واخلسارة وذلك كاملعاوضات املالية مـن بيـع و شـراء ، وغريمهـا ممـا حيتمـل - ن كانت حمتملة النفع والضرر وا ه مل تصح منه حىت ولو أجازها وليه أو وصيه ، الهنا تقع باطلة محاية حلقوقه . - كالتربعـات - صحت منـه والتتوقـف علـى اذن وليـه . وان كانـت ضـررا حمضـا - والصدقة كقبــول اهلبــة - نافعــة لــه نفعــا حمضــا كانــت ن إ أجــره وثوابــه ، وان كانــت مدنيــة ينظــر فيهــا : فــ ام صح منه ذلـك ، وكـان لـه دون بعض ، وينظر يف تصرفاته : اذا كانت دينية كالصالة والصي األهليــة هــي للطفــل املميــز حــىت يبلــغ ويصــبح انســانا عــاقال ، فتصــح منــه بعــض أقوالــه وأفعالــه وهي صالحية االنسان لصدور بعض التصرفات منـه دون بعـض . وهـذه أهلية أداء ناقصة : ه - ه 95 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (72) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 72
. 420 القوانني الفقهية - ) 3 ( .) هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه لاقو.) ( 949 ( ) برقم وعن الصيب حىت حيتلم ، وعن النائم حىت يستيقظ ، عن اجملنون املغلوب على عقله : القلم عن ثالث رفع .) وأخرجه احلاكم بلفظ ( 148 نباو.) اجلارود يف املنتقى برقم ( 142 صحيحه برقم ( أخرجه ابن حبان يف - ) 2 ( . 327 املصدر السابق - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ن التمييز مناط األداء كما هو .لقعلا وجه الداللة : إ .) 3 إفاقته ، و الالصيب غري املميز () كالمــه يف املوصــي : قولــه ( هــو كــل مالــك حــر .زــيمم فاليصــح مــن العبــد و الاجملنــون إال حــال - ألنه اليفهم معىن اخلطاب والقدرة لديه لألداء لذلك التكليف عليه . ؛ حوال مع هذه األ األداء يف كـل ،.ءيــش حيـث قــال الرسـول ىلــص اهلل عليـه ملــسو رفـع القلــم فـال تكليــف عليــه وجــه الداللــة : يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل ان العقــل شــرط يف األداء ، فــإن فقــد العقــل فقــد أهليــة . ) 2 النائم حىت يستيقظ وعن الغالم حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يفيق ( ث : عــن واألصــل فيــه مــا روي عــن الرســول ىلــص اهلل عليــه ملــسو قــال رفــع القلــم عــن ثــال .) 1 العدالة وعدم التهمة () كالمه يف شروط الشـهود : قولـه ( وهـي سـبعة ملاـسلإا: و العقـل والبلـوو و احلريـة التـيقظ و ه - ه 96 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (73) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 73
. 223 2 حبري : ت و. التقرير و ال 85 تيسري األصول - ) 5 ( . 222 القاموس املبني : ) 4 ( . 369 قواعد الفقه - ) 3 ( ه و اليت بعدها . .)ضرع(ةدام 297 خمتار الصحاح - ) 2 ( .) 24 سورة األحقاف : من آية ( - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .توملا. 11 . .سافنلا 10 . .ضيحلا 9 . .قرلا 8 .ضرملا . 7 . .ءاـمغلإا 6 . .موـنلا 5 . .نايـسنلا 4 . .هـتعلا 3 . .رغـصلا 2 .نونجلا . 1 - وهي ما يأيت : .) 5 بأهنا تارثؤلما( يف األهلية اخلارجة عن ارادة اإلنسان و ()هفرصت لبعض ضراوعلا( )ةينوكلا و يعـرف ) وقد يسميها ا 4 خارج عن قدرة العبد نازل من (ءامسلا وهلذا نسبت اىل السماء ، ألنه القدرة للمكلف فيها فتنسب اىل السـماء علـى معـىن : أنـه وهــي مــا تثبــت مــن قبــل صــاحب الشــرع بــدون اختيــار للعبــد فيهــا ، العــوارض الســماوية : ه . 1 ) 3 ن األشياء خالف األصلي ، ومن احلوادث خالف (تباثلا عليه خارجا عنه ، والعارض م و) املــراد بــه ضراــعلا( للشــيء مــا يكــون حممــوال 2 () 1 يف األفــق ، قــال تعــاىل هــذا عــارض ممطرنــا ( احلمى وغريها و العرض بفتحتني ما يعرض لإلنسان من مرض و حنوه ، و العارض السحاب يعرتض رض ، أي ظهر ، وعرضته أي أظهرتـه لـه و برزتـه إليـه وعـرض عـارض مـن العوارض لغة : مجع عا . عوارض مكتسبة 2 . عوارض سماوية 1 تنقص أهليته ، فهنا سأحبث يف هذه العوارض وهي :ناعون بعد أن بينت األهلية و أنواعها و عرفتها ، فإن هناك عوارض تطرأ على املكلف تفقده أهليتـه أو عوارض األهلية المطلب الثالث : ه 97 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (74) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 74
. 250 املصدر السابق - ) 8 ( . 240 املصدر السابق - ) 7 ( . 138 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 278 1 املصدر السابق : - ) 5 ( . 188 1 املوافقات : - ) 4 ( . 98 تقريب الوصول - ) 3 ( . 76 الكايف الوايف - ) 2 ( واللفظ .هل 102 . و الوجيز 223 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 1 () والصــيب اجملنــون بــل رجهــا الــويل مــن مــال ، وأمــا البلــوو والعقــل فــال يشــرتطان كالمــه يف هــلوق: ( - تصرفاته .اعرش أداء أي شــــيء والتعتــــرب اجملنـــون ن اجلنـــون مســــقط ألهليـــة األداء فــــال جيـــب علــــى وجـــه الداللــــة : إ . وعن اجملنون حىت يفيق : الغالم حىت حيتلم وعــن : األصــل فيــه قولــه عليــه الصــالة والســالم رفــع القلــم عــن ثــالث : عــن النــائم حــىت يســتيقظ .) 8 ()صبرلا و ، و اجلـــذام ، كـــاجلنون : ولـــه يف ســـقوط احلضـــانة ( ضـــرر بـــدن احلـــائض كالمـــه يف احلضـــانة : ق - .) 7 كالمه يف العيوب يف النكاح : قوله ( وهي أربعة : اجلنون واجلذام و الربص و داء ()جرفلا - ) 6 () س ، واجلنون ، واإلغماء ، والردة كالمه يف مفسدات الصوم : قوله ( طروء احليض ، والنفا - : و من التطبيقات الفقهية عنده .) 5 حكم تكليفي () علـق بـه فإنـه اليت ، ( واجلنـون السـبب لـه مـن جهـة التكليـف : ) قـال 4 التصرفات وما اشبه (كـلذ مــن القيــام بالعبــادات و اطـــالق ) وقــال الشــاطيب ( و اجلنـــون مــانع 3 البهــائم و اجملــانني و النــائمني () ( والعقــل حتــرزا مــن اجلمــادات و : قــال ، العقــل مــن شــروط التكليــف ضــد العقــل ، إذ أن نــون واجل ) 2 األفعال و (تافرصتلا و هيجــان ، فيمنــع مــن اصــابه مــن التمييــز بــني األمــور احلســنة و القبيحــة ، وادراك عواقــب .) وقال البعض : اخـتالل يف العقـل ، يصـاحبه اضـطراب 1 األقوال على هنج العقل إال (اردان : بأنـــه اخـــتالل العقـــل ، حبيـــث مينـــع جريـــان األفعـــال و عرفـــه بعـــض األصـــوليني : الجنـــون ه - 1 ه 98 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (75) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 75
. 270 القوانني الفقهية ) 7 ( . 210 املصدر السابق - ) 6 ( . 136 القوانني الفقهية - ) 5 ( تقدم الكالم عليه بالتفصيل يف حبثنا يف ( أهلية األداء .) - ) 4 ( . 222 القاموس املبني - ) 3 ( .) 103 التوبة : آية ( - ) 2 ( القوانني الفقهية - ) 1 ( ه هههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 7 لصغري الذي اليعقل () السكران و ا كالمـــه يف شـــروط البـــائع واملشـــرتي : قولـــه ( األول : أن يكـــون مميـــزا ، حتـــرزا مـــن اجملنـــون ، و ه - ه .) 6 كالمه يف الضحية : قوله ( يؤمر هبا الكبري ، يؤمر هباويل الصغري أن يضحي عنه () ه - .) 5 ألن الصغري جيوز صيامه () وأما البلوو فشرط يف وجوب قضائه ؛ اليف صحة فعله ، ( كالمه يف شروط الصيام : قوله : ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 4 والتصح (اهضعب وهو الذي يف سن السابعة اىل سن البلوو تثبت له اهلية اداء ناقصة ، وهلذا تصح بعض تصرفاته فاقــدا ألهليــة األداء ، فــاجلنني والطفــل مــا مل يبلــغ ســن التمييــز لــيس لديــه اهليــة أداء ، أمــا املميــز فإهنا ثابتة له ، فهـي تثبـت مبجـرد احليـاة ، بـل مينـع منـه أهليـة األداء أي إن الطفـل الصـغري يكـون مرحلــة الصــغر قبــل البلــوو ، فالصــغر عــارض مينــع أهليــة املكلــف ، ولكنــه المينــع أهليــة الوجــوب عد البلوو من شروط التكليف فقال ( والبلوو حترزا مـن الصـبيان ) . والصـبا مام ابن جزي إن اإل .) 3 وهو مدة عمر اإلنسان ما بني الوالدة اىل حني (وولبلا الصغر : ه - 2 ه األموال . الصيب ، إذ مل يشرتط البلوو و العقل فيها ، وهذا ما دلت عليه اآلية الكرميـة بـأن الزكـاة واجبـة يف يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل أنــه دليــل علــى أن زكــاة األمــوال واجبــة علــى اجملنــون و ه الداللــة : وجــ .) 2 سكن هلم واهلل مسيع عليم ( مــن أمــواهلم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم هبــا وصــل علــيهم إن صــلواتك خــذ واألصــل فيــه قولــه تعــاىل : ه 99 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (76) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 76
. 111 و. ينظر لوصأ: اخلضري 106 أصول الفقه للخالف - ) 6 ( 86 تيسري األصول : و. ينظر 223 القاموس املبني - ) 5 ( .) 3049 ابن خزمية برقم ( و.) 1336 أخرجه مسلم برقم ( - ) 4 ( ه . 150 املصدر السابق - ) 3 ( سبق خترجيه - ) 2 ( . 250 املصدر السابق - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 6 بعض تصرفاته دون بعضها كالصيب (زيملما واملعتوه تثبت له أهلية الوجوب ولكن تنقص أهليته لألداء ، فتكون له أهلية أداء ناقصة و هلذا تصح . ) 5 انني وكذا سائر (هرومأ العاقل ، وبعضه كالم اجمل آفــة توجــب خلــال يف العقــل فيصــري صــاحبه خمــتلط الكــالم ، فيشــبه بعــض كالمــه كــالم العتــه : 3 . موقوفة على منفعته وكذلك على الويل ن الصغري الميلك تصرفاته وأما املميز فتصح منه العبادات ، وأما املعـامالت فهـي وجه الداللة : إ .) 4 النعم و لك أجر ( أهلذا حج ق واألصــل فيــه أن امــرأة رفعــت صــبيا هلــا إىل النــيب ىلــص اهلل عليــه ملــسو فقالــت : يــا رســول اهلل ه .) 3 الصيب املميز لو حج بإذن الويل : جاز () ن اإلســـالم والتمييـــز ، فـــإ كالمـــه يف شـــروط احلـــج : قولـــه ( واليشـــرتط يف صـــحة مباشـــرته إال ه - ه وقد تبني ذلك يف التطبيقات .ةقباسلا أحكامه أخـذ ابـن جـزي بعـض مل يف حديثه ، ومـن هـذا احلـديث صرح هبذا الرسول ىلص اهلل عليه وس وجـه الداللـة : يفهـم ممـا سـبق أن الطفـل نـاقص األهليـة وأنـه مرفـوع عنـه القلـم إىل أن يكـرب ، وقـد ه .) 2 ( و ع ن ا ل م ج ن و ن ح ىت ي ـ ع ق ل ، ح ىت ي ك ب ـ ر ا ل ص غ ري و ع ن ، ظ ح ىت ي س ت ـ ي ق ع ـ ن ا ل ن ـ ا ئ م : ر ف ع ا ل ق ل ـ م ع ـ ن ث ال ث ـ ة واألصل فيه ما روي عن رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو قال .) 1 وان كانا كبريين () كالمه يف احلضـانة : قولـه يف احملضـون ( هـو مـن اليسـتقل ، كالصـغري ، واجملنـون ، واملعتـوه ، ه - ه 100 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (77) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 77
. 97 تقريب الوصول - ) 6 ( . 111 أصول اخلضري - ) 5 ( . سبق خترجيه - ) 4 ( ،) 514 أخرجه يف مسند اسحاق بن راهويه برقم ( - ) 3 ( . 168 املصدر السابق - ) 2 ( . 79 القوانني ةيهقفلا - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وجب عليه الضمان ؛ أما يف حقوق اهلل تعاىل فله جهتان : ل غــريه ناســيا ا حلــاجتهم اللإلبــتالء ، وبالنســيان اليفــوت هــذا اإلحــرتام ، وعليــه لــو أتلــف إنســان مــ الوجوب والاألداء ، لبقاء القدرة بكمال العقل ، وهو اليكون عذرا يف حقوق العباد ، ألهنا حمرتمة الينـــايف اهليـــة نايـــسنلاف) عـــارض يعـــرض لإلنســـان الجيعلـــه يتـــذكر مـــا كلـــف بـــه ، وهـــو 6 النـــاس () ( وحضور الدهن حترزا من : هن من شروط التكليف حيث قال ع د ص ا إل م ا م ا ب ن ج ز ي ح ض و ر ا ل ذ وقد ) 5 هو عدم استحضار الشيء يف وقت احلاجة إليه ( النسيان : - 4 بالنظر اىل تصرفاته و .هلاعفأ يعتـــرب نــاقص األهليـــة وجــه الداللــة : يتبـــني مــن كالمـــه أن املعتــوه لـــيس كغــريه يف بعــض تصـــرفاته فإنــه ) 4 ( املعتوه حىت يفيق وعن النائم حىت يستيقظ القلــم عــن ثالثــة عــن الصــيب حــىت حيــتلم وعــن رفــع عــن الرســول ىلــص اهلل عليــه ملــسو روايــة ويف ه . ) 3 ( عليه بردا وسالما ومن مل يقتحمها حقت عليه كلمة العذاب اقتحموها من دخلها كانت : فيقـــول فـــأطيعوه فيـــأتيهم فتـــؤجج هلـــم نـــار أرســـل إلـــيكم رســـوال إين : فيقـــول اهلل هلـــم ، أبكـــم أصـــم ورجــل ، ورجــل معتــوه ، رجــل مــات يف الفــرتة ورجــل مــات هرمــا : كلهــم يــديل علــى اهلل حبجــة وعــذر أربـع قـال صـلى اهلل عليـه ملـسو ريرة رضـي اهلل عنـه عـن رسـول اهلل عن أيب ه روي ما األصل فيه ه .) 2 إن كانا ذوي التدبري () كالمه فيمن يقاتل : قوله فيمن اليقتل ( واليقتل املعتوه ، والاألعمى و الزمن ، واختلف ه - ) 1 () جيوز، ألنه من التـابعني غـري أويل اإلربـة مـن الرجـال ؛ وإمنـا هـم عنـد مالـك : األمحـق و املعتـوه ذا كان .اهدبع وقال قوم : كالمه يف النظر اىل املرأة : قوله ( والينظر اخلصي اىل إمرأة إال ا ه - ه 101 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي (2010). «التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي. (2010). التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=119

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع