صفحة رقم (74) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 250 املصدر السابق - ) 8 ( . 240 املصدر السابق - ) 7 ( . 138 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 278 1 املصدر السابق : - ) 5 ( . 188 1 املوافقات : - ) 4 ( . 98 تقريب الوصول - ) 3 ( . 76 الكايف الوايف - ) 2 ( واللفظ .هل 102 . و الوجيز 223 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 1 () والصــيب اجملنــون بــل رجهــا الــويل مــن مــال ، وأمــا البلــوو والعقــل فــال يشــرتطان كالمــه يف هــلوق: ( - تصرفاته .اعرش أداء أي شــــيء والتعتــــرب اجملنـــون ن اجلنـــون مســــقط ألهليـــة األداء فــــال جيـــب علــــى وجـــه الداللــــة : إ . وعن اجملنون حىت يفيق : الغالم حىت حيتلم وعــن : األصــل فيــه قولــه عليــه الصــالة والســالم رفــع القلــم عــن ثــالث : عــن النــائم حــىت يســتيقظ .) 8 ()صبرلا و ، و اجلـــذام ، كـــاجلنون : ولـــه يف ســـقوط احلضـــانة ( ضـــرر بـــدن احلـــائض كالمـــه يف احلضـــانة : ق - .) 7 كالمه يف العيوب يف النكاح : قوله ( وهي أربعة : اجلنون واجلذام و الربص و داء ()جرفلا - ) 6 () س ، واجلنون ، واإلغماء ، والردة كالمه يف مفسدات الصوم : قوله ( طروء احليض ، والنفا - : و من التطبيقات الفقهية عنده .) 5 حكم تكليفي () علـق بـه فإنـه اليت ، ( واجلنـون السـبب لـه مـن جهـة التكليـف : ) قـال 4 التصرفات وما اشبه (كـلذ مــن القيــام بالعبــادات و اطـــالق ) وقــال الشــاطيب ( و اجلنـــون مــانع 3 البهــائم و اجملــانني و النــائمني () ( والعقــل حتــرزا مــن اجلمــادات و : قــال ، العقــل مــن شــروط التكليــف ضــد العقــل ، إذ أن نــون واجل ) 2 األفعال و (تافرصتلا و هيجــان ، فيمنــع مــن اصــابه مــن التمييــز بــني األمــور احلســنة و القبيحــة ، وادراك عواقــب .) وقال البعض : اخـتالل يف العقـل ، يصـاحبه اضـطراب 1 األقوال على هنج العقل إال (اردان : بأنـــه اخـــتالل العقـــل ، حبيـــث مينـــع جريـــان األفعـــال و عرفـــه بعـــض األصـــوليني : الجنـــون ه - 1 ه 98 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (75) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 270 القوانني الفقهية ) 7 ( . 210 املصدر السابق - ) 6 ( . 136 القوانني الفقهية - ) 5 ( تقدم الكالم عليه بالتفصيل يف حبثنا يف ( أهلية األداء .) - ) 4 ( . 222 القاموس املبني - ) 3 ( .) 103 التوبة : آية ( - ) 2 ( القوانني الفقهية - ) 1 ( ه هههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 7 لصغري الذي اليعقل () السكران و ا كالمـــه يف شـــروط البـــائع واملشـــرتي : قولـــه ( األول : أن يكـــون مميـــزا ، حتـــرزا مـــن اجملنـــون ، و ه - ه .) 6 كالمه يف الضحية : قوله ( يؤمر هبا الكبري ، يؤمر هباويل الصغري أن يضحي عنه () ه - .) 5 ألن الصغري جيوز صيامه () وأما البلوو فشرط يف وجوب قضائه ؛ اليف صحة فعله ، ( كالمه يف شروط الصيام : قوله : ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 4 والتصح (اهضعب وهو الذي يف سن السابعة اىل سن البلوو تثبت له اهلية اداء ناقصة ، وهلذا تصح بعض تصرفاته فاقــدا ألهليــة األداء ، فــاجلنني والطفــل مــا مل يبلــغ ســن التمييــز لــيس لديــه اهليــة أداء ، أمــا املميــز فإهنا ثابتة له ، فهـي تثبـت مبجـرد احليـاة ، بـل مينـع منـه أهليـة األداء أي إن الطفـل الصـغري يكـون مرحلــة الصــغر قبــل البلــوو ، فالصــغر عــارض مينــع أهليــة املكلــف ، ولكنــه المينــع أهليــة الوجــوب عد البلوو من شروط التكليف فقال ( والبلوو حترزا مـن الصـبيان ) . والصـبا مام ابن جزي إن اإل .) 3 وهو مدة عمر اإلنسان ما بني الوالدة اىل حني (وولبلا الصغر : ه - 2 ه األموال . الصيب ، إذ مل يشرتط البلوو و العقل فيها ، وهذا ما دلت عليه اآلية الكرميـة بـأن الزكـاة واجبـة يف يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل أنــه دليــل علــى أن زكــاة األمــوال واجبــة علــى اجملنــون و ه الداللــة : وجــ .) 2 سكن هلم واهلل مسيع عليم ( مــن أمــواهلم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم هبــا وصــل علــيهم إن صــلواتك خــذ واألصــل فيــه قولــه تعــاىل : ه 99 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (76) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 111 و. ينظر لوصأ: اخلضري 106 أصول الفقه للخالف - ) 6 ( 86 تيسري األصول : و. ينظر 223 القاموس املبني - ) 5 ( .) 3049 ابن خزمية برقم ( و.) 1336 أخرجه مسلم برقم ( - ) 4 ( ه . 150 املصدر السابق - ) 3 ( سبق خترجيه - ) 2 ( . 250 املصدر السابق - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 6 بعض تصرفاته دون بعضها كالصيب (زيملما واملعتوه تثبت له أهلية الوجوب ولكن تنقص أهليته لألداء ، فتكون له أهلية أداء ناقصة و هلذا تصح . ) 5 انني وكذا سائر (هرومأ العاقل ، وبعضه كالم اجمل آفــة توجــب خلــال يف العقــل فيصــري صــاحبه خمــتلط الكــالم ، فيشــبه بعــض كالمــه كــالم العتــه : 3 . موقوفة على منفعته وكذلك على الويل ن الصغري الميلك تصرفاته وأما املميز فتصح منه العبادات ، وأما املعـامالت فهـي وجه الداللة : إ .) 4 النعم و لك أجر ( أهلذا حج ق واألصــل فيــه أن امــرأة رفعــت صــبيا هلــا إىل النــيب ىلــص اهلل عليــه ملــسو فقالــت : يــا رســول اهلل ه .) 3 الصيب املميز لو حج بإذن الويل : جاز () ن اإلســـالم والتمييـــز ، فـــإ كالمـــه يف شـــروط احلـــج : قولـــه ( واليشـــرتط يف صـــحة مباشـــرته إال ه - ه وقد تبني ذلك يف التطبيقات .ةقباسلا أحكامه أخـذ ابـن جـزي بعـض مل يف حديثه ، ومـن هـذا احلـديث صرح هبذا الرسول ىلص اهلل عليه وس وجـه الداللـة : يفهـم ممـا سـبق أن الطفـل نـاقص األهليـة وأنـه مرفـوع عنـه القلـم إىل أن يكـرب ، وقـد ه .) 2 ( و ع ن ا ل م ج ن و ن ح ىت ي ـ ع ق ل ، ح ىت ي ك ب ـ ر ا ل ص غ ري و ع ن ، ظ ح ىت ي س ت ـ ي ق ع ـ ن ا ل ن ـ ا ئ م : ر ف ع ا ل ق ل ـ م ع ـ ن ث ال ث ـ ة واألصل فيه ما روي عن رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو قال .) 1 وان كانا كبريين () كالمه يف احلضـانة : قولـه يف احملضـون ( هـو مـن اليسـتقل ، كالصـغري ، واجملنـون ، واملعتـوه ، ه - ه 100 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام