صفحة رقم (76) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 111 و. ينظر لوصأ: اخلضري 106 أصول الفقه للخالف - ) 6 ( 86 تيسري األصول : و. ينظر 223 القاموس املبني - ) 5 ( .) 3049 ابن خزمية برقم ( و.) 1336 أخرجه مسلم برقم ( - ) 4 ( ه . 150 املصدر السابق - ) 3 ( سبق خترجيه - ) 2 ( . 250 املصدر السابق - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 6 بعض تصرفاته دون بعضها كالصيب (زيملما واملعتوه تثبت له أهلية الوجوب ولكن تنقص أهليته لألداء ، فتكون له أهلية أداء ناقصة و هلذا تصح . ) 5 انني وكذا سائر (هرومأ العاقل ، وبعضه كالم اجمل آفــة توجــب خلــال يف العقــل فيصــري صــاحبه خمــتلط الكــالم ، فيشــبه بعــض كالمــه كــالم العتــه : 3 . موقوفة على منفعته وكذلك على الويل ن الصغري الميلك تصرفاته وأما املميز فتصح منه العبادات ، وأما املعـامالت فهـي وجه الداللة : إ .) 4 النعم و لك أجر ( أهلذا حج ق واألصــل فيــه أن امــرأة رفعــت صــبيا هلــا إىل النــيب ىلــص اهلل عليــه ملــسو فقالــت : يــا رســول اهلل ه .) 3 الصيب املميز لو حج بإذن الويل : جاز () ن اإلســـالم والتمييـــز ، فـــإ كالمـــه يف شـــروط احلـــج : قولـــه ( واليشـــرتط يف صـــحة مباشـــرته إال ه - ه وقد تبني ذلك يف التطبيقات .ةقباسلا أحكامه أخـذ ابـن جـزي بعـض مل يف حديثه ، ومـن هـذا احلـديث صرح هبذا الرسول ىلص اهلل عليه وس وجـه الداللـة : يفهـم ممـا سـبق أن الطفـل نـاقص األهليـة وأنـه مرفـوع عنـه القلـم إىل أن يكـرب ، وقـد ه .) 2 ( و ع ن ا ل م ج ن و ن ح ىت ي ـ ع ق ل ، ح ىت ي ك ب ـ ر ا ل ص غ ري و ع ن ، ظ ح ىت ي س ت ـ ي ق ع ـ ن ا ل ن ـ ا ئ م : ر ف ع ا ل ق ل ـ م ع ـ ن ث ال ث ـ ة واألصل فيه ما روي عن رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو قال .) 1 وان كانا كبريين () كالمه يف احلضـانة : قولـه يف احملضـون ( هـو مـن اليسـتقل ، كالصـغري ، واجملنـون ، واملعتـوه ، ه - ه 100 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (77) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 97 تقريب الوصول - ) 6 ( . 111 أصول اخلضري - ) 5 ( . سبق خترجيه - ) 4 ( ،) 514 أخرجه يف مسند اسحاق بن راهويه برقم ( - ) 3 ( . 168 املصدر السابق - ) 2 ( . 79 القوانني ةيهقفلا - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وجب عليه الضمان ؛ أما يف حقوق اهلل تعاىل فله جهتان : ل غــريه ناســيا ا حلــاجتهم اللإلبــتالء ، وبالنســيان اليفــوت هــذا اإلحــرتام ، وعليــه لــو أتلــف إنســان مــ الوجوب والاألداء ، لبقاء القدرة بكمال العقل ، وهو اليكون عذرا يف حقوق العباد ، ألهنا حمرتمة الينـــايف اهليـــة نايـــسنلاف) عـــارض يعـــرض لإلنســـان الجيعلـــه يتـــذكر مـــا كلـــف بـــه ، وهـــو 6 النـــاس () ( وحضور الدهن حترزا من : هن من شروط التكليف حيث قال ع د ص ا إل م ا م ا ب ن ج ز ي ح ض و ر ا ل ذ وقد ) 5 هو عدم استحضار الشيء يف وقت احلاجة إليه ( النسيان : - 4 بالنظر اىل تصرفاته و .هلاعفأ يعتـــرب نــاقص األهليـــة وجــه الداللــة : يتبـــني مــن كالمـــه أن املعتــوه لـــيس كغــريه يف بعــض تصـــرفاته فإنــه ) 4 ( املعتوه حىت يفيق وعن النائم حىت يستيقظ القلــم عــن ثالثــة عــن الصــيب حــىت حيــتلم وعــن رفــع عــن الرســول ىلــص اهلل عليــه ملــسو روايــة ويف ه . ) 3 ( عليه بردا وسالما ومن مل يقتحمها حقت عليه كلمة العذاب اقتحموها من دخلها كانت : فيقـــول فـــأطيعوه فيـــأتيهم فتـــؤجج هلـــم نـــار أرســـل إلـــيكم رســـوال إين : فيقـــول اهلل هلـــم ، أبكـــم أصـــم ورجــل ، ورجــل معتــوه ، رجــل مــات يف الفــرتة ورجــل مــات هرمــا : كلهــم يــديل علــى اهلل حبجــة وعــذر أربـع قـال صـلى اهلل عليـه ملـسو ريرة رضـي اهلل عنـه عـن رسـول اهلل عن أيب ه روي ما األصل فيه ه .) 2 إن كانا ذوي التدبري () كالمه فيمن يقاتل : قوله فيمن اليقتل ( واليقتل املعتوه ، والاألعمى و الزمن ، واختلف ه - ) 1 () جيوز، ألنه من التـابعني غـري أويل اإلربـة مـن الرجـال ؛ وإمنـا هـم عنـد مالـك : األمحـق و املعتـوه ذا كان .اهدبع وقال قوم : كالمه يف النظر اىل املرأة : قوله ( والينظر اخلصي اىل إمرأة إال ا ه - ه 101 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (78) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 223 . والقاموس املبني 229 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 7 ( . 112 أصول اخلضري - ) 6 ( .) 19798 البيهقي يف سننه الكربى برقم ( ه لاق.) ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه جرخأو.) 2801 أخرجه احلاكم برقم ( - ) 5 ( ه . 92 املصدر السابق - ) 4 ( . 69 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 105 تيلاو. بعدها و ينظر زيجولا: 111 أصول اخلضري - ) 2 ( ختريج احلديث - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 أداء احلقوق ( عن ومنع احلواس الظاهرة و الباطنة عن العمل مع سالمتها و استعمال العقل مع قيامه ، فيعجز العبد به ) ، وهو فرتة طبيعية حتدث يف اإلنسـان بـال إختيـار منـه ، 6 هو عارض مينع فهم اخلطاب ( النوم : - النوم واإلغماء : 6 - 5 له أهليته ، ويكون مكلفا حيث أصبح مكلفا .لاماك ويذكر فحينها ترجع وجـه الداللــة : يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل تعـاىل ان الناســي التكليــف علبــه إىل أن يرفــع عنــه النســيان .) 5 استكرهوا عليه ( ومــا ، والنســيان ، واألصــل فيــه قــال رســول اهلل ىلــص اهلل عليــه ملــسو ــاوز اهلل عــن أمــيت اخلطــأ .) 4 ة املأموم يف العمد دون النسيان () يف العمد و النسيان ؛ وتبطل صال كالمه يف اإلمامة : قوله ( إذا صلى األمام جبنابة أو على غري وضـوء تـلطب: صـالته اتفاقـا ، ه - .) 3 النفاس ، و اجلنون ، واإلغماء ، والكفر ، والصبا ، والنسيان () كالمـــه يف أوقـــات الضـــرورة : قولـــه ( وختـــتص الضـــرائر بأهـــل األعـــذار ، وهـــي : احلـــيض ، و ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 2 الصالة بينما يتم صومه وليس عليه اعادته ، فاعترب عذرا يف الصوم ومل يعترب عذرا يف (ةلاصلا إذا أكــل أو شــرب املصــلي وهــو يف الصــالة ، فعليــه إعــادة الصــائم ناســيا ، وقــد اليكــون عــذرا مثــل ففــي هـذه احلالـة قــد يكـون عـذرا مثــل إذا أكـل أو شــرب الثانيـة : هـي ترتــب األحكـام علــى فعلـه ، ) 1 وضع عن أميت اخلطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ( ، وذلك حلـديث ىلـص(لوسرلا اهلل عليـه )ملـسو ولى : استحقاق اإلثم فيعد عذرا بالنسبة لها األ ه 102 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام