صفحة رقم (71) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 252 املصدر السابق - ) 6 ( . 136 املصدر السابق - ) 5 ( . 90 املصدر السابق - ) 4 ( . 43 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 72 . و الكايف الوايف 105 ينظر : أصول الفقه للخالف - ) 2 ( ه . 72 الكايف الوايف - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 يف شروط املطلق : قوله ( اإلسالم و العقل و البلوو و ()عوطلا ه - ه .) 5 قامة () النفاس و احليض و الصحة و اإل كالمــه يف شــروط الصــيام : قولــه ( وهــي ســتة : اإلســالم و البلــوو والعقــل و الطهــارة مــن دم ه - ه .) 4 كالمه يف صفة األئمة : قوله ( األول اإلسالم ، الثاين العقل ؛ اتفاقا فيهما () ه - .) 3 طالف السكران فإهنا التسقط عنه () ، ه إال إذا أفاق يف بقية الوقت املغمى علي كالمــه يف شــروط وجــوب الطهــارة : قولــه ( الشــرط الثــاين : العقــل فــال ــب علــى اجملنــون و ه - ومن تطبيقات التخريج األصولي للمسائل الفقهية :هدنع .لقعلا فأهليــة األداء مناطهــا التمييــز و ، ) 2 دون ســن التمييــز وكــذلك للمجنــون لكونــه العقــل (اــمله ه ، وهـذه األهليـة هـي للطفـل والميلك صالحية لنفسـه علـى أقوالـه وأفعالـ فاقد أهلية األداء : ه - .) 1 واال بطل ( ، نفذ صحت منه ابتداء ، ويتوقف نفاذها على موافقة الويل واذنه ، فان اجازها الويل الربح واخلسارة وذلك كاملعاوضات املالية مـن بيـع و شـراء ، وغريمهـا ممـا حيتمـل - ن كانت حمتملة النفع والضرر وا ه مل تصح منه حىت ولو أجازها وليه أو وصيه ، الهنا تقع باطلة محاية حلقوقه . - كالتربعـات - صحت منـه والتتوقـف علـى اذن وليـه . وان كانـت ضـررا حمضـا - والصدقة كقبــول اهلبــة - نافعــة لــه نفعــا حمضــا كانــت ن إ أجــره وثوابــه ، وان كانــت مدنيــة ينظــر فيهــا : فــ ام صح منه ذلـك ، وكـان لـه دون بعض ، وينظر يف تصرفاته : اذا كانت دينية كالصالة والصي األهليــة هــي للطفــل املميــز حــىت يبلــغ ويصــبح انســانا عــاقال ، فتصــح منــه بعــض أقوالــه وأفعالــه وهي صالحية االنسان لصدور بعض التصرفات منـه دون بعـض . وهـذه أهلية أداء ناقصة : ه - ه 95 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (72) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 420 القوانني الفقهية - ) 3 ( .) هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه لاقو.) ( 949 ( ) برقم وعن الصيب حىت حيتلم ، وعن النائم حىت يستيقظ ، عن اجملنون املغلوب على عقله : القلم عن ثالث رفع .) وأخرجه احلاكم بلفظ ( 148 نباو.) اجلارود يف املنتقى برقم ( 142 صحيحه برقم ( أخرجه ابن حبان يف - ) 2 ( . 327 املصدر السابق - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ن التمييز مناط األداء كما هو .لقعلا وجه الداللة : إ .) 3 إفاقته ، و الالصيب غري املميز () كالمــه يف املوصــي : قولــه ( هــو كــل مالــك حــر .زــيمم فاليصــح مــن العبــد و الاجملنــون إال حــال - ألنه اليفهم معىن اخلطاب والقدرة لديه لألداء لذلك التكليف عليه . ؛ حوال مع هذه األ األداء يف كـل ،.ءيــش حيـث قــال الرسـول ىلــص اهلل عليـه ملــسو رفـع القلــم فـال تكليــف عليــه وجــه الداللــة : يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل ان العقــل شــرط يف األداء ، فــإن فقــد العقــل فقــد أهليــة . ) 2 النائم حىت يستيقظ وعن الغالم حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يفيق ( ث : عــن واألصــل فيــه مــا روي عــن الرســول ىلــص اهلل عليــه ملــسو قــال رفــع القلــم عــن ثــال .) 1 العدالة وعدم التهمة () كالمه يف شروط الشـهود : قولـه ( وهـي سـبعة ملاـسلإا: و العقـل والبلـوو و احلريـة التـيقظ و ه - ه 96 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (73) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 223 2 حبري : ت و. التقرير و ال 85 تيسري األصول - ) 5 ( . 222 القاموس املبني : ) 4 ( . 369 قواعد الفقه - ) 3 ( ه و اليت بعدها . .)ضرع(ةدام 297 خمتار الصحاح - ) 2 ( .) 24 سورة األحقاف : من آية ( - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .توملا. 11 . .سافنلا 10 . .ضيحلا 9 . .قرلا 8 .ضرملا . 7 . .ءاـمغلإا 6 . .موـنلا 5 . .نايـسنلا 4 . .هـتعلا 3 . .رغـصلا 2 .نونجلا . 1 - وهي ما يأيت : .) 5 بأهنا تارثؤلما( يف األهلية اخلارجة عن ارادة اإلنسان و ()هفرصت لبعض ضراوعلا( )ةينوكلا و يعـرف ) وقد يسميها ا 4 خارج عن قدرة العبد نازل من (ءامسلا وهلذا نسبت اىل السماء ، ألنه القدرة للمكلف فيها فتنسب اىل السـماء علـى معـىن : أنـه وهــي مــا تثبــت مــن قبــل صــاحب الشــرع بــدون اختيــار للعبــد فيهــا ، العــوارض الســماوية : ه . 1 ) 3 ن األشياء خالف األصلي ، ومن احلوادث خالف (تباثلا عليه خارجا عنه ، والعارض م و) املــراد بــه ضراــعلا( للشــيء مــا يكــون حممــوال 2 () 1 يف األفــق ، قــال تعــاىل هــذا عــارض ممطرنــا ( احلمى وغريها و العرض بفتحتني ما يعرض لإلنسان من مرض و حنوه ، و العارض السحاب يعرتض رض ، أي ظهر ، وعرضته أي أظهرتـه لـه و برزتـه إليـه وعـرض عـارض مـن العوارض لغة : مجع عا . عوارض مكتسبة 2 . عوارض سماوية 1 تنقص أهليته ، فهنا سأحبث يف هذه العوارض وهي :ناعون بعد أن بينت األهلية و أنواعها و عرفتها ، فإن هناك عوارض تطرأ على املكلف تفقده أهليتـه أو عوارض األهلية المطلب الثالث : ه 97 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (74) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 250 املصدر السابق - ) 8 ( . 240 املصدر السابق - ) 7 ( . 138 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 278 1 املصدر السابق : - ) 5 ( . 188 1 املوافقات : - ) 4 ( . 98 تقريب الوصول - ) 3 ( . 76 الكايف الوايف - ) 2 ( واللفظ .هل 102 . و الوجيز 223 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 1 () والصــيب اجملنــون بــل رجهــا الــويل مــن مــال ، وأمــا البلــوو والعقــل فــال يشــرتطان كالمــه يف هــلوق: ( - تصرفاته .اعرش أداء أي شــــيء والتعتــــرب اجملنـــون ن اجلنـــون مســــقط ألهليـــة األداء فــــال جيـــب علــــى وجـــه الداللــــة : إ . وعن اجملنون حىت يفيق : الغالم حىت حيتلم وعــن : األصــل فيــه قولــه عليــه الصــالة والســالم رفــع القلــم عــن ثــالث : عــن النــائم حــىت يســتيقظ .) 8 ()صبرلا و ، و اجلـــذام ، كـــاجلنون : ولـــه يف ســـقوط احلضـــانة ( ضـــرر بـــدن احلـــائض كالمـــه يف احلضـــانة : ق - .) 7 كالمه يف العيوب يف النكاح : قوله ( وهي أربعة : اجلنون واجلذام و الربص و داء ()جرفلا - ) 6 () س ، واجلنون ، واإلغماء ، والردة كالمه يف مفسدات الصوم : قوله ( طروء احليض ، والنفا - : و من التطبيقات الفقهية عنده .) 5 حكم تكليفي () علـق بـه فإنـه اليت ، ( واجلنـون السـبب لـه مـن جهـة التكليـف : ) قـال 4 التصرفات وما اشبه (كـلذ مــن القيــام بالعبــادات و اطـــالق ) وقــال الشــاطيب ( و اجلنـــون مــانع 3 البهــائم و اجملــانني و النــائمني () ( والعقــل حتــرزا مــن اجلمــادات و : قــال ، العقــل مــن شــروط التكليــف ضــد العقــل ، إذ أن نــون واجل ) 2 األفعال و (تافرصتلا و هيجــان ، فيمنــع مــن اصــابه مــن التمييــز بــني األمــور احلســنة و القبيحــة ، وادراك عواقــب .) وقال البعض : اخـتالل يف العقـل ، يصـاحبه اضـطراب 1 األقوال على هنج العقل إال (اردان : بأنـــه اخـــتالل العقـــل ، حبيـــث مينـــع جريـــان األفعـــال و عرفـــه بعـــض األصـــوليني : الجنـــون ه - 1 ه 98 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (75) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 270 القوانني الفقهية ) 7 ( . 210 املصدر السابق - ) 6 ( . 136 القوانني الفقهية - ) 5 ( تقدم الكالم عليه بالتفصيل يف حبثنا يف ( أهلية األداء .) - ) 4 ( . 222 القاموس املبني - ) 3 ( .) 103 التوبة : آية ( - ) 2 ( القوانني الفقهية - ) 1 ( ه هههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 7 لصغري الذي اليعقل () السكران و ا كالمـــه يف شـــروط البـــائع واملشـــرتي : قولـــه ( األول : أن يكـــون مميـــزا ، حتـــرزا مـــن اجملنـــون ، و ه - ه .) 6 كالمه يف الضحية : قوله ( يؤمر هبا الكبري ، يؤمر هباويل الصغري أن يضحي عنه () ه - .) 5 ألن الصغري جيوز صيامه () وأما البلوو فشرط يف وجوب قضائه ؛ اليف صحة فعله ، ( كالمه يف شروط الصيام : قوله : ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 4 والتصح (اهضعب وهو الذي يف سن السابعة اىل سن البلوو تثبت له اهلية اداء ناقصة ، وهلذا تصح بعض تصرفاته فاقــدا ألهليــة األداء ، فــاجلنني والطفــل مــا مل يبلــغ ســن التمييــز لــيس لديــه اهليــة أداء ، أمــا املميــز فإهنا ثابتة له ، فهـي تثبـت مبجـرد احليـاة ، بـل مينـع منـه أهليـة األداء أي إن الطفـل الصـغري يكـون مرحلــة الصــغر قبــل البلــوو ، فالصــغر عــارض مينــع أهليــة املكلــف ، ولكنــه المينــع أهليــة الوجــوب عد البلوو من شروط التكليف فقال ( والبلوو حترزا مـن الصـبيان ) . والصـبا مام ابن جزي إن اإل .) 3 وهو مدة عمر اإلنسان ما بني الوالدة اىل حني (وولبلا الصغر : ه - 2 ه األموال . الصيب ، إذ مل يشرتط البلوو و العقل فيها ، وهذا ما دلت عليه اآلية الكرميـة بـأن الزكـاة واجبـة يف يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل أنــه دليــل علــى أن زكــاة األمــوال واجبــة علــى اجملنــون و ه الداللــة : وجــ .) 2 سكن هلم واهلل مسيع عليم ( مــن أمــواهلم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم هبــا وصــل علــيهم إن صــلواتك خــذ واألصــل فيــه قولــه تعــاىل : ه 99 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (76) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 111 و. ينظر لوصأ: اخلضري 106 أصول الفقه للخالف - ) 6 ( 86 تيسري األصول : و. ينظر 223 القاموس املبني - ) 5 ( .) 3049 ابن خزمية برقم ( و.) 1336 أخرجه مسلم برقم ( - ) 4 ( ه . 150 املصدر السابق - ) 3 ( سبق خترجيه - ) 2 ( . 250 املصدر السابق - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 6 بعض تصرفاته دون بعضها كالصيب (زيملما واملعتوه تثبت له أهلية الوجوب ولكن تنقص أهليته لألداء ، فتكون له أهلية أداء ناقصة و هلذا تصح . ) 5 انني وكذا سائر (هرومأ العاقل ، وبعضه كالم اجمل آفــة توجــب خلــال يف العقــل فيصــري صــاحبه خمــتلط الكــالم ، فيشــبه بعــض كالمــه كــالم العتــه : 3 . موقوفة على منفعته وكذلك على الويل ن الصغري الميلك تصرفاته وأما املميز فتصح منه العبادات ، وأما املعـامالت فهـي وجه الداللة : إ .) 4 النعم و لك أجر ( أهلذا حج ق واألصــل فيــه أن امــرأة رفعــت صــبيا هلــا إىل النــيب ىلــص اهلل عليــه ملــسو فقالــت : يــا رســول اهلل ه .) 3 الصيب املميز لو حج بإذن الويل : جاز () ن اإلســـالم والتمييـــز ، فـــإ كالمـــه يف شـــروط احلـــج : قولـــه ( واليشـــرتط يف صـــحة مباشـــرته إال ه - ه وقد تبني ذلك يف التطبيقات .ةقباسلا أحكامه أخـذ ابـن جـزي بعـض مل يف حديثه ، ومـن هـذا احلـديث صرح هبذا الرسول ىلص اهلل عليه وس وجـه الداللـة : يفهـم ممـا سـبق أن الطفـل نـاقص األهليـة وأنـه مرفـوع عنـه القلـم إىل أن يكـرب ، وقـد ه .) 2 ( و ع ن ا ل م ج ن و ن ح ىت ي ـ ع ق ل ، ح ىت ي ك ب ـ ر ا ل ص غ ري و ع ن ، ظ ح ىت ي س ت ـ ي ق ع ـ ن ا ل ن ـ ا ئ م : ر ف ع ا ل ق ل ـ م ع ـ ن ث ال ث ـ ة واألصل فيه ما روي عن رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو قال .) 1 وان كانا كبريين () كالمه يف احلضـانة : قولـه يف احملضـون ( هـو مـن اليسـتقل ، كالصـغري ، واجملنـون ، واملعتـوه ، ه - ه 100 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (77) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 97 تقريب الوصول - ) 6 ( . 111 أصول اخلضري - ) 5 ( . سبق خترجيه - ) 4 ( ،) 514 أخرجه يف مسند اسحاق بن راهويه برقم ( - ) 3 ( . 168 املصدر السابق - ) 2 ( . 79 القوانني ةيهقفلا - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وجب عليه الضمان ؛ أما يف حقوق اهلل تعاىل فله جهتان : ل غــريه ناســيا ا حلــاجتهم اللإلبــتالء ، وبالنســيان اليفــوت هــذا اإلحــرتام ، وعليــه لــو أتلــف إنســان مــ الوجوب والاألداء ، لبقاء القدرة بكمال العقل ، وهو اليكون عذرا يف حقوق العباد ، ألهنا حمرتمة الينـــايف اهليـــة نايـــسنلاف) عـــارض يعـــرض لإلنســـان الجيعلـــه يتـــذكر مـــا كلـــف بـــه ، وهـــو 6 النـــاس () ( وحضور الدهن حترزا من : هن من شروط التكليف حيث قال ع د ص ا إل م ا م ا ب ن ج ز ي ح ض و ر ا ل ذ وقد ) 5 هو عدم استحضار الشيء يف وقت احلاجة إليه ( النسيان : - 4 بالنظر اىل تصرفاته و .هلاعفأ يعتـــرب نــاقص األهليـــة وجــه الداللــة : يتبـــني مــن كالمـــه أن املعتــوه لـــيس كغــريه يف بعــض تصـــرفاته فإنــه ) 4 ( املعتوه حىت يفيق وعن النائم حىت يستيقظ القلــم عــن ثالثــة عــن الصــيب حــىت حيــتلم وعــن رفــع عــن الرســول ىلــص اهلل عليــه ملــسو روايــة ويف ه . ) 3 ( عليه بردا وسالما ومن مل يقتحمها حقت عليه كلمة العذاب اقتحموها من دخلها كانت : فيقـــول فـــأطيعوه فيـــأتيهم فتـــؤجج هلـــم نـــار أرســـل إلـــيكم رســـوال إين : فيقـــول اهلل هلـــم ، أبكـــم أصـــم ورجــل ، ورجــل معتــوه ، رجــل مــات يف الفــرتة ورجــل مــات هرمــا : كلهــم يــديل علــى اهلل حبجــة وعــذر أربـع قـال صـلى اهلل عليـه ملـسو ريرة رضـي اهلل عنـه عـن رسـول اهلل عن أيب ه روي ما األصل فيه ه .) 2 إن كانا ذوي التدبري () كالمه فيمن يقاتل : قوله فيمن اليقتل ( واليقتل املعتوه ، والاألعمى و الزمن ، واختلف ه - ) 1 () جيوز، ألنه من التـابعني غـري أويل اإلربـة مـن الرجـال ؛ وإمنـا هـم عنـد مالـك : األمحـق و املعتـوه ذا كان .اهدبع وقال قوم : كالمه يف النظر اىل املرأة : قوله ( والينظر اخلصي اىل إمرأة إال ا ه - ه 101 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (78) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 223 . والقاموس املبني 229 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 7 ( . 112 أصول اخلضري - ) 6 ( .) 19798 البيهقي يف سننه الكربى برقم ( ه لاق.) ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه جرخأو.) 2801 أخرجه احلاكم برقم ( - ) 5 ( ه . 92 املصدر السابق - ) 4 ( . 69 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 105 تيلاو. بعدها و ينظر زيجولا: 111 أصول اخلضري - ) 2 ( ختريج احلديث - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 أداء احلقوق ( عن ومنع احلواس الظاهرة و الباطنة عن العمل مع سالمتها و استعمال العقل مع قيامه ، فيعجز العبد به ) ، وهو فرتة طبيعية حتدث يف اإلنسـان بـال إختيـار منـه ، 6 هو عارض مينع فهم اخلطاب ( النوم : - النوم واإلغماء : 6 - 5 له أهليته ، ويكون مكلفا حيث أصبح مكلفا .لاماك ويذكر فحينها ترجع وجـه الداللــة : يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل تعـاىل ان الناســي التكليــف علبــه إىل أن يرفــع عنــه النســيان .) 5 استكرهوا عليه ( ومــا ، والنســيان ، واألصــل فيــه قــال رســول اهلل ىلــص اهلل عليــه ملــسو ــاوز اهلل عــن أمــيت اخلطــأ .) 4 ة املأموم يف العمد دون النسيان () يف العمد و النسيان ؛ وتبطل صال كالمه يف اإلمامة : قوله ( إذا صلى األمام جبنابة أو على غري وضـوء تـلطب: صـالته اتفاقـا ، ه - .) 3 النفاس ، و اجلنون ، واإلغماء ، والكفر ، والصبا ، والنسيان () كالمـــه يف أوقـــات الضـــرورة : قولـــه ( وختـــتص الضـــرائر بأهـــل األعـــذار ، وهـــي : احلـــيض ، و ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 2 الصالة بينما يتم صومه وليس عليه اعادته ، فاعترب عذرا يف الصوم ومل يعترب عذرا يف (ةلاصلا إذا أكــل أو شــرب املصــلي وهــو يف الصــالة ، فعليــه إعــادة الصــائم ناســيا ، وقــد اليكــون عــذرا مثــل ففــي هـذه احلالـة قــد يكـون عـذرا مثــل إذا أكـل أو شــرب الثانيـة : هـي ترتــب األحكـام علــى فعلـه ، ) 1 وضع عن أميت اخلطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ( ، وذلك حلـديث ىلـص(لوسرلا اهلل عليـه )ملـسو ولى : استحقاق اإلثم فيعد عذرا بالنسبة لها األ ه 102 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (79) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
سبق خترجيه . - ) 10 ( . 138 املصدر السابق - ) 9 ( . 145 املصدر السابق - ) 8 ( . 94 القوانني الفقهية - ) 7 ( . 106 أصول اخلالف - ) 6 ( . 149 1 املوافقات : - ) 5 ( .) 286 آية ( البقرة : من - ) 4 ( .) 5 األحزاب : من آية ( - ) 3 ( . 223 القاموس املبني - ) 2 ( . 112 . وأصول اخلضري 231 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عنه يف حاله إىل أن يرجع إىل حالته الطبيعية فتثبت له أهليته .ةلماك إذ النـوم واإلغمـاء حالـة عارضـة تـؤثر يف أهليـة .هـئادأ وعليـه فـإن الشـارع احلكـيم قـد رفـع اإل ، حاله يف األداء يف مـا ى عليه التكليـف عليه وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل تعاىل أن النائم واملغم .) 10 ( يفيق وعن النائم حىت يستيقظ القلـم عـن ثالثـة عـن الصـيب حـىت حيـتلم وعـن املعتـوه حـىت رفـع األصل فيه قوله عليه الصـالة والسـالم .) 9 ، و ()ةدرلا له ( ومفسداته : طروء احليض ، والنفاس ، واجلنـون ، واإلغمـاء كالمه يف خصال الصوم : قو ه - ه ) 8 كالمه يف مبيحات اإلفطار : قوله ( إذا وطئت املرأة مكرهة أو نائمة فعليها القضاء () ه - ) 7 على النائم و الناسي () كالمه يف قضاء الفوائت من الصالة : قوله ( القضاء : ايقاع الصالة بعد .اهتقو وهو واجب ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 6 مى (هيلع ليس هلما أهلية أداء أصال حىت يستيقظ النائم و يفيق املغ ، والنائم و املغمى عليه ) 5 ) () 4 ا أو أخطأنا ( تعاىل ربنا التؤاخذنا إن نسين وقوله ) 3 اعتبار هبا من البهائم ، و يف التنزيـل ولـيس علـيكم فيمـا أخطـأمت ولكـن مـا تعمـدت قلـوبكم ( ا الحكــم هلــا يف الشــرع كمــا ال و أهنــ ، لألفعـال الصــادرة مــن اجملنــون و النــائم والصــيب و املغمــى عليــه لاــقو.) الشــاطيب : ( والاعتبــار 2 يزيــل القــوى و يعجــز بــه ذو العقــل عــن اســتعماله مــع قيامــه (ةــقيقح .) وهـو فتـور 1 وهو عـارض مينـع فهـم اخلطـاب فـوق منـع النـوم لـه ، فلزمـه مـا لـزم (موـنلا اإلغماء : - ه 103 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (80) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 61 النور : من آية ( - ) 5 ( . 62 القوانني الفقهية ) 4 ( . 61 لقوانني الفقهية ا - ) 3 ( . 112 . وأصول يرضلخا 242 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 2 ( . 224 القاموس املبني - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 ( علــى األعمـــى حــرج والعلــى األعــرج حـــرج والعلــى املــريض حـــرج واألصــل فيــه قولــه تعـــاىل لــيس .) 4 تأخر هبا وأ. يكون مريضا الجيد من يناوله املاء () كالمــه : قولــه ( وان ــاف املــوت مــن الــربد أو حــدوث املطــر أو حــدوث مــرض أو زيادتــه أو ه - .) 3 : عدم املاء يف السفر و املرض إمجاعا () ن : عدم املـاء ، أو تعـذر امأ.هلامعتـسأ علـى التفصـيل ، فهـي كالمه يف التيمم : قوله ( شرطا ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 2 احليض اليستوعب الشهر ، والنفاس ينذر فيه ( الصالة والصوم ، وانتفى وجوب قضاء الصالة للحرج ووجب عليهما قضاء الصوم لعدم احلرج ، ألن سـقطان األهليـة بنوعيهـا إال أنـه ثبـت أن الطهـارة عنهمـا شـرط األداء يف واحليض والنفـاس كـذلك ال ي حالة مرضه وهكذا مرض موت فيحد من بعض تصـرفات املكلـف كـالتربع مـثال فيجـب أن اليزيـد علـى ثلـث الرتكـة يف والعقل وقوة البدن ، إال أن املرض ملا فيه من العجـز شـرعت العبـادة فيـه علـى قـدر املكنـة ، وإذا كـان ألهنمـا الـالن بالذمـة الوجـوب و األداء فاملرض و احليض و النفاس التنـايف األهليـة بنوعيهـا . ) 1 النفاس : هو دم خارج من قبل املرأة عقيب (ةدلاولا - . احليض : هو دم ينفضه رحم املرأة السليمة عن الداء و الصغر - . جيب عنها بالذات آفة يف الفعل هـو هيئـة غـري طبيعيـة يف بـدن اإلنسـان : عـن اجملـرى الطبيعـي . وقيـل املرض : حالة للبـدن خارجـة - المرض والحيض و النفاس : - 9 - 8 - 7 ه 104 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (81) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 2 تبارك : من آية ( - ) 6 ( . 327 املصدر السابق - ) 5 ( . 163 املصدر السابق - ) 4 ( . 132 املصدر السابق - ) 3 ( . 102 القوانني الفقهية - ) 2 ( . 224 سوماقلا. املبني 102 - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) هذا عند أهل السنة ، أما املعتزلة فقالوا أنه عدم احلياة عمـا مـن شـأنه . أنـه لـيس 6 ة ( املوت واحليا الــذي خلــق : ضــد احليــاة ، ألنــه صــفة وجوديــة كمــا هــو ظــاهر يف قولــه تعــاىل المــوت : 11 .جلحا ، ويف الفقراء و املسـاكني يف قسـمة الزكـاة ، ويف احلـج أيضـا ، إذ الـرق اعتربهـا اإلمـام مـن مجلـة موانـع كاحلر يف بعض عباداته و معامالته ، كما هو يف شرائط وجـوب اجلمعـة ن العبد ليس وجه الداللة : إ ه ) 5 العدالة وعدم التهمة () كالمه يف شروط الشهود : قوله ( وهي سبعة : اإلسالم والبلـوو و العقـل واحلريـة و التـيقظ و ه - ه .) 4 كاحملصر ، وليس له منعه من اإلمام إذا أحرم باحلج ) ( ج : قولـــه ( الـــرق : وللســـيد منـــع عبـــده مـــن احلـــج . ويتحلـــل إذا منعـــه ، كالمـــه يف موانـــع احلـــ ه - ه .) 3 ، وأن اليكون ممن تلزم نفقته ()ايلم كالمه يف قسمة الزكاة : قوله على الفقراء واملساكني ( ويشرتط فيهما اإلسالم و احلرية اتفاقا ه - .) 2 احلرية مطلقا ( كالمه يف شـروط اجلمعـة : قولـه ( العشـرة الـيت لسـائر الصـلوات ، وتزيـد أربعـة : الذكوريـة ؛ و ه - عنده : ومن التطبيقات الفقهية .) 1 الصيد وسائر (تاحابلما ضـعف حكمـي يتهيـأ الشـخص بـه لقبـول ملـك الغـري فيتملـك باألسـتيالء كمـا يتملـك الرق : - 10 . رط رفع احليض و النفاس إال أنه يف أداء بعض العبادات ش الوجوب واألداء هلل علــــى أن احلـــائض والنفســــاء تتمتــــع بكمــــال األهليــــة بنوعيهــــا كالمــــه رمحــــه ا وجـــه الداللــــة : دل ه 106 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (82) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 204 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 363 القوانني الفقهية - ) 5 ( . 29 1 . وبداية اجملتهد : 331 1 الذخرية : - ) 4 ( . 48 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 78 . و ينظر : الكايف الوايف 114 . و ينظر أصول الفقه للخضري 248 2 : التقرير و التحبري - ) 2 ( . 114 و. ينظر : أصول الفقه للخضري 76 الكايف الوايف - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 هما () و السكران : فالجيوز ذحب اجملنون كالمه يف الذبائح : قوله ( وأما ه - ه .) 5 كالمه يف صفة التقاتل : قوله ( وأما السكران ، فيقتص منه () ه - .) 4 ( يكون زوال العقل سببا لذلك ، وعليه كان السكر واجلنون واإلغماء ناقضـة للوضـوء بطريـق األوىل وضوء يف احلالة اليت هي سبب للحدث غالبا وهو االستثقال ، فأحرى أن فإنه سبب يف وجوب الويعترب السكر واجلنون واإلغماء ناقضة للوضوء بطريق األوىل ، ألهنم قالوا أن النوم نـاقض للوضـوء ه .) 3 اإلغماء ، و تنقض الوضوء بإمجاع ؛ سواء كانت قليلة أو كثرية () نـــواقض الوضـــوء : قولـــه ( وأمـــا أســـباب األحـــداث : فمنهـــا ركـــسلا: و اجلنـــون و يف كالمـــه ه - : نده ومن التطبيقات الفقهية ع .) 2 الطرب فاليبطل التكليف فتلزمه األحكام و تصح مجيع عباراته ، فيبقى التكليف (اهجوم ن كـان سـكره حمرمـا كمـن شـرب اخلمـر قاصـدا اللهـو و س اللهو فصار من أقسام املـرض ، ومـ من جن ن كـان سـكره اعا ، إال أن العلماء فرقـوا بـني مـ ركسلاو.) حمرم إمج 1 (ههبشي بسبب تعاطي اخلمر أو ما . :ركسلا وهو غيبة العقل و تعطليه ، حبيث تلط كالم الشخص و يغلب عليـه اهلـذيان ، وذلـك 1 أوال : العوارض المكتسبة من :هسفن وأما التي من غيره فهو اإلكراه .لهجلا. 5 .أطخلا. 4 هفسلا. 3 .لزهلا. 2 . .ركسلا 1 - أما التي من نفسه فهي : .هريغ .ب وعوارض من ه 108 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (83) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 223 القوانني الفقهية - ) 5 ( . 94 - 93 . و تيسري األصول 250 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 4 ( . 330 2 املوافقات : - ) 3 ( . 250 2 والتقرير و التحبري : . 93 3 2 شرح التلويح : - ) 2 ( . 331 1 بداية اجملتهد : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 كالمه يف صيغة النكاح : قوله ( واهلزل فيه كاجلد اتفاقا () ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 4 استنادا اىل احلديث ، و الثاين الينفذ وهي سائر العقود الباقية كالبيع و اإلجارة وغري (كلذ طـالق و النكـاح و العتـاق ، وأما اإلنشاءات : وهي العقـود ، وهـي نوعـان : األول ينفـذ فيهـا وهـي ال .هفافختس الردة عـن اإلسـالم وعـدت ، خـذ هبـا األ مـا قصـدت والأردت : تكلم انسان بكلمة الكفر هـزال وقـال مثــل لــو . : فتقــع علــى مــا يــتكلم بــه اهلــازل ، و العــذر لــه أنــه مل يــرد حقيقتهــا و أمــا اإلعتقــادات . كذب إقرارات فاسدة اليرتتب عليها شيء ؛ ألهنا مثــل : كــأن يقــول : لفــالن علــي كــذا ، أو هــذا املــال يل ، فهــذه إذا وقعــت هــزال فهــي فــاإلقرارات . اإلنشاءات 3 . اإلعتقادات 2 . اإلقرارات 1 وقد يقسمون الهزل الى ثالثة أنواع وهي : .) 3 هلزل وهو اإلباحة أو (اهيرغ يلزم عليه احلكم اال حكم نفس ا ( وجمـرد اهلـزل ال : لاـقو.) الشـاطيب 2 وهـو عـدم إرادة املعـىن احلقيقـي والاجملـازي (ظفللاـب . الهزل : 2 .) 1 ذبيحتهما ( وذلـــك ألهنـــم اشـــرتطوا النيـــة يف الـــذكاة ، والتصـــح النيـــة مـــن اجملنـــون والســـكران لـــذلك التصـــح ه 109 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (84) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 90 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 264 2 قرير و التحبري : ج و. ينظر الت 347 - 346 2 املوافقات : - ) 5 ( . 256 1 قواعد الفقه : - ) 4 ( .) 19798 البيهقي يف سننه الكربى برقم ( لاق.) ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه هجرخأو.) 2801 أخرجه احلاكم برقم ( - ) 3 ( . 362 القوانني الفقهية - ) 2 ( .) 3226 ) برقم ( ي أ ك ل و ال ي ش ب ع أ خ ذ م ا ال ب غ ري ح ق ه ف م ث ـ ل ه ك م ث ل ا ل ذ ي و م ن أ خ ذ م ا الحب ق ه ي ـ ب ا ر ك ل ه ف م ن ىورو.) ابن حبان حديثا قريب من هذا املعىن ( 2257 أخرجه البخاري برقم ( - ) 1 ( ه هههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 () كالمه يف اإلمامة : قوله يف صفة األئمة ( فأما اجلاهل بأحكام الصالة فالوز إمامته أتفاقا ه - ه : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 5 يف االموال أضر ألن اخلطأ فيها مساو للعمد يف ترتب العزم يف إتالفها () يقال أن هذا ينكسر يف األمـور املاليـة فإهتـا تضـمن يف اجلهـل و العمـد ألنـا نقـول احلكـم يف التضـمني اعتبار النسـيان علـى اجلملـة فعـدوا مـن خـالف يف األفعـال و األقـوال جهـال علـى حكـم الناسـي ، وال ) قـال الشـاطيب ( اعتبـار اجلهـل يف العبـادات 4 هو اعتقاد الشيء على خالف ما (وه جهل : ال 5 فتجاوز الباري عز وجل عن هؤالء إمنا ختفيف .مهنع مــأخوذ مــن قولــه عليــه الصــالة والســالم ــاوز اهلل عــن أمــيت اخلطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه يوجب القصاص إن كان عامدا أما إذا كان خاطئا فاليوجب القصاص بل ب عليـه الديـة ، وهـذا خطــم يف أفعالــه ، فمــثال القتــل وجــه الداللــة : يفهــم ممــا ســبق مــن التطبيقــات علــى عــدم مؤاخــذة امل .) 3 عليه ( واألصل فيه قول الرسول ىلص اهلل عليه ملسو اوز اهلل عن أميت اخلطأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا .) 2 () ص فيه وإمنا فيه الدية وهي العقل غريه فقتله ، أو رمى صيدا فأصاب انسانا ؛ فالقصا لو سقط على يف صفة القتل : قوله ( وأما اخلطأ : فهو أن اليقصد الضرب والالقتل ، مثل ه - ضامنا ملال غريه إذا أتلفه سواء أتلفه عمدا أم .ائطخ مـــن اآليـــات واألحاديـــث علـــى حفـــظ أمـــوال النـــاس وعـــدم االعتـــداء عليهـــا ، وأن اإلنســـان يكـــون أن اخلطأ اليعترب عذرا شرعيا يف األمـوال ، وذلـك ملـا روي وجه الداللة ينبتي: من كالمه رمحه اهلل ه 112 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (85) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
أخرجه البخاري باب إذا قال المرأته وهو مكره هذه أخيت فالشيء عليه . - ) 7 ( . سبق خترجيه - ) 6 ( . 253 املصدر السابق - ) 5 ( . 225 القوانني الفقهية - ) 4 ( . واللفظ له 124 . و أصول اخلضري 265 2 ينظر : التقرير و التحبري : ج - ) 3 ( . 31 4 املوافقات : - ) 2 ( . 359 1 قواعد الفقه : ج - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . ) 7 ر ا ن و ا ل م س ت ك ر ه ل ي س جب ا ئ ز ) ( ب ن ع ب ا س ( ط ال ق ا ل س ك ا وقال . ) 6 ( أمـيت اخلطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه ـاوز اهلل عـن واألصل فيه قوله ىلـص اهلل عليـه ملـسو ه .) 5 كالمه يف الطالق : قوله ( اليلزم املكره حكم يف املذهب () ه - ) 4 على النكاح : مل يلزم ، وليس للمكره أن جييزه ألنه غري منعقد () كالمــه يف أركــان النكــاح : قولــه يف وصــف أحــد الــزوجني ( أذا أكــره أحــد الــزوجني أو الــوايل ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 3 (اسبح فهو أن يكون السبب الذي به هتديد ضربا اليقضي اىل تلف عضو أو : وأما اإلكراه غير الملجم . غلب على الفاعل حصوله عل يفوت نفسا ، أو عضوا ، أو هو أن يكون السبب الذي به اإلضطرار اىل الف : فاإلكراه الملجم . اكراه غير ملجم - 2 اكراه ملجم - 1 وقسم الحنفية اإلكراه الى قسمين : .) 2 أكثره اجتهادي () اخلوف على النفس عند اجلوع والعطش و املـرض ومـا أشـبه ذلـك داخـل حتـت قاعـدة رفـع احلـرج ألن ضـطر علـى قـول مـن قـال بـه يف ( وبالنسبة اىل العقل يف رفع احلرج عـن املكـره وعـن امل : قال الشاطيب ) 1 أو ( هو ما سلب فيه اإلختيار على الفعل و الرتك () ه 114 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (86) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 106 النحل : آية ( - ) 4 ( . 378 املصدر السابق - ) 3 ( . 371 املصدر السابق - ) 2 ( . 270 القوانني الفقهية - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اعتباره يف ما هو أدىن منه . اعتـرب اإلكـراه يف الكفـر فمـن بـاب أوىل تعاىل إال من أكره وقلبه مطمـئن باإلميـان فـإن اهلل تعـاىل لقولـه ا ا شـرعي ا ا بيع املكره وإكراه املرأة على الزنا وشربه للخمـر ، ففـي هـذه احلـاالت يعتـرب اإلكـراه عـذر وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل أن الحرج عليه وذلك ألن اإلكراه عذر شرعي معترب ، ففي رجاه عليه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل أمـيت اخلطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا ـاوز اهلل عـن واحلديث املذكور آنفا قوله عليه الصالة والسالم .) 4 ( شرح بالكفر صدرا فعليهم من اهلل وهلم عذاب عظيم من كفر باهلل مـن بعـد إميانـه إال مـن أكـره وقلبـه مطمـئن باإلميـان ولكـن مـن واألصل فيه قوله تعاىل .) 3 كالمه يف شروط احلد يف شرب اخلمر : قوله ( أن يكون الشارب غري مكره () ه - ه ) 2 كالمه يف حد الزىن : قوله لاو( حتد املرأة اذا استكرهت أو اغتصبت () ه - ه .) 1 باطالن () ه نـا طــائعني ، فــإن بيــع املكــره وشــرائ مـه فيمــا يشــرتط يف البــائع و املشــرتي : قولــه ( أن يكو كال ه - ه وعليه فأنه اليلزم نكاحه وال .هقلاط والســالم بــأن اهلل ــاوز عمــا اســتكرهوا عليــه وذلــك ألنــه النيــة لــه يف فعلــه هــذا فــال يصــح منــه ، وجــه الداللــة : يتبــني ممــا ســبق أن عقــد املكــره وطالقــه غــري نافــذ وذلــك ملــا روي عنــه عليــه الصــالة ه 115 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (87) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه ه المختلف فيها . األدلة للمسائل المتعلقة ببعض األصولي ج ي التخر - المبحث الثالث : والقياس . باإلجماع للمسائل المتعلقة ألصولي ا ج ي التخر - المبحث الثاني : للمسائل المتعلقة بالكتاب والسنة . األصولي ج ي التخر - : األول المبحث - وهو على ثالثة مباحث : الشرعية . باألدلة للمسائل المتعلقة األصولي ج ي التخر ه الثالث الفصل ه 116 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 41 3 : يب لشاط ل : رظني. : : املوافقات 109 تقريب الوصول البن جزي ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه األول ألمبحث ه ) 1 ( )) شبه أ الصحابة . واالستنباط : هو القياس وما وأقوال اإلمجاع والسنة . ونقل املذهب وه: صن: ،ونقل مذهب ،واستنباط صنلاف. هو الكتاب أنواع قال ابن :يزج يهو(( على اجلملة ثالثة ه . عندهم عداها خمتلف فيها والقياس وما واإلمجاع الكتاب والسنة وهي عند اجلمهور متفق عليها إما هي واألدلة - : باألدلة للمسائل المتعلقة األصولي التخرج مدخل الشرعية باألدلة للمسائل المتعلقة األصولي التخرج الفصل الثالث ه 117 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (88) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 62 حول ف الإرشاد . 274 2 ريرقتلا. والتجبري جم: 441 1 ج:طيلمحا . البحـــر 274 2 مـــج نـــبلا: احلاجـــب األصـــويل املنتهـــى حرـــش. خمتصـــر 84 نياعمـــسلل: األدلـــة قواطـــع ه ) 8 ( . 7 من آية احلشر ه ) 7 ( . 89 ل ح الن ه ) 6 ( . 105 حفص العريب أبو واليت بعدها :رظني. مذكرة : حتقيق 110 املصدر السابق ه ) 5 ( . 110 تقريب الوصول نبلا: جزي ه ) 4 ( . 101 حفص العريب أبو :قيقتح: يف اصول الفقه رظني. ةركذم: 441 1 البحر :طيلمحا ج ه ) 3 ( ) . 30 ( آية من االحقاف ه ) 2 ( . 385 خمتار الصحاح ،للرازي ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . نها االعتقادية ومنها العملية يف العبادات واملعامالت اليت وردت يف القران الكرمي م األحكام ) 8 ( والعقلية . النقليـة األدلـة جلميـع األصـل فهو ) 7 ( الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا )) آتاكم قوله تعاىل ام(( ورد يف الكتـاب العزيـز مـن مـن القـران ومصـداقا هلـذا القـول مـا مـأخوذة السـنة أن ،حىت األحكام مجيع واملرجـع هلــم يف ألول ا األصــل ،وهــو عنـدهم األصـوليني غلــب عليـه هــذا االسـم يف عــرف ألنـه القـران ، قصـد بـه األصوليني الكتاب عند أطلق وإذا ) 6 ( )) يء قال انلزنو((لىاعت عليك الكتاب تبيانا لكل ش . األحكام م الدالئل، وفيه البيان جلميع أ ه والقران الكرمي هو ) 5 ( على بعض .هوجولا أو ولو يف بعض اللغات أن توافق كالم العرب - 3 أن تنقل نقال صحيحا . - 2 أن توافق خط املصحف . - 1 - وشروط القراءة الصحيحة ثالثة : يقارهبــا بالشــهرة ، وصــحة النقــل ، حتــرزا مــن القــراءة الشــاذة أو هــو مثلهــا الســبع ومــا ءات ؛فهــي القــرا القـراءة املشــهورة مل تنقــل ، ومعـىن ألهنـا عنــد مالـك رمحـه اهلل ا هبـ حيـتج الاآلحــاد رب املنقولـة طـ اآليـات . الن ) 4 ( نقال متـواترا بـالقراءة املشـهورة )) إلينا دفيت املصحف املنقول يف املكتوب (( وهو - القران : ) 3 ( . األحكام . فدل على ترادفهما وهو ام الدالئل ،وفيه البيان جلميع ) 2 ( )) انـزل مـن بعـد موسـى كتابـا سـبحانه وتعـاىل اـنإ((: مسعنـا ل متغـايران ،قـال والكتاب هو القران ،وقيل بـ ) 1 ( الغرض واحلكم .ردقلاو أيضا تعريفه : الكتاب لغة : من كتب ،والكتاب . المطلب األول : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالكتاب والسنة للمسائل المتعلقة بالكتاب األصولي التخرج ه 118 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (89) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
)) . 185 ((ةي آ نم:ةرقبلا ه ) 9 ( . 136 القوانني الفقهية ه ) 8 ( . 121 صدر السابق امل ه ) 7 ( . 67 القوانني الفقهية ه ) 6 ( .)) 67 ية (( آ البقرة نم: ه ) 5 ( .) 43 النساء : من آية ( ه ) 4 ( . 62 القوانني الفقهية ه ) 3 ( .)) 11 ية (( آ نم: األنفال ه ) 2 ( . 54 القوانني الفقهية ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . ) 9 ( والفرقان فمن شهد منكم الشهر )همصيلف شــهر رمضـان الــذي انـزل فيــه القــران هـدى للنــاس وبينـات مــن اهلــدى : قـول اهلل تعــاىل ( فيــه واألصـل ه . ) 8 ( ب صيام رمضان وقضاؤه ) فالواج وقوله يف الصيام (: . على هذا احلكم اآلثــار ورتــب ، القــران الكــرمي نــص ابــن جــزي اخــذ حكــم وجــوب الصــالة والزكــاة مــن اإلمــام أن نــرى ه . ) 7 ( ) منه قهرا أخذت ،ومن منعها مـن جحـد وجوهبـا فهـو كـافر : اإلسـالم الزكاة وهـي فـرض مـن قواعـد (: أيضا وقوله يف وجوب الزكاة . ) 6 ( ض عني ) الصلوات وهي مخسة رف: أنواع فقوله يف (:ةلاصلا . ) 5 ( مع الراكعني ) واركعوا الصالة واتوا الزكاة وأقيموا فيه قوله تعاىل ( األصل والزكاة بوجوهبا وذلك قولــه يف الصــالة أيضــا الشــريعة ومــن ذلــك أصــول مــن األول األصــل هــو إذ واســتدالله بالكتــاب كثــريا . ) 4 ( ء فتيمموا صعيدا طيبا ) ا م فيه قوله تعاىل ناف( مل دوا واألصل . ) 3 ( ينوب عن الوضوء وعن الغسل من اجلنابة واحليض والنفاس ) التيمم يف التيمم هلوق: ( ) 2 ( يف ذلك قوله تعاىل لزنيو( عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) واألصل ه ر ) فهو طاهر مطه من املاء املطلق وقال ( ماء السماء - ابن جزي مام اإل عد لقد . ) 1 ( ماحلا ، او من حبر،او مساء ،او )ضرا ،ســواء كــان عــذبا او مج ا ع ـ ـ ا ا إ وهف. طــاهر ومطهــر أصــله قولــه يف امليــاه ءاــلما(: املطلــق وــهو: البــاقي علــى : جزي اإلمام للمسائل الفقهية عند األصولي ومن تطبيقات التخريج ه 119 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (90) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 375 القوانني الفقهية ه ) 5 ( )) . 4 (( آية :رونل من ا ه ) 4 ( . 329 القوانني الفقهية ه ) 3 ( )) . 97 ية (( آ نم:نارمع آل ه ) 2 ( . 150 القوانني الفقهية ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التخريج االصولي للمسائل المتعلقة .ةنسلاب المطلب الثاني : عليها . الشرعية املتفق األدلة من األول والدليل األصل انه إذ ه مقدم عنده أن من القران الكرمي و األخذ انه كان حريصا على وأحكامه اإلمام أقوال وجه الداللة اميف: سبق يتبني لنا من خالل عرض . ) 5 ( ) فيجلد احلر واحلرة مثانني جلدة الزنـا ،وكـذلك حكـم حـد القـذف قولـه ( ى شـهداء علـ وجود أربعة وجوب اآلية فاستخرج من ) 4 ( ) شــهداء فاجلــدوهم مثــانني جلــدة بأربعــة يــأتوا والــذين يرمــون احملصــنات مل فيــه قولــه تعــاىل ( واألصــل . ) 3 ( ) بإمجاع على الرؤيا يف الزنا، كـلذو.لاجر يف الشـهادة أربعـة شـهادة : األوىل فهـي علـى سـت مراتـب : كالمه يف (:هلوق:ةداهـشلا ه . ) 2 ( )لايبس إليه حج البيت من استطاع اس الن وهلل على فيه قوله تعاىل (: واألصل ه . ) 1 ( وهو واجب على من استطاع مرة يف )رمعلا وكالمه يف احلج (هلوق: ه 120 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام