صفحة رقم (53) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه ه .) 101 . النساء : من آية ( ) 3 ( ه واليت بعدها 105 ة القوانني الفقهي ) 2 ( .اهدعب وما 261 الفقه يف نسيجه ديدلجا وأصول . 53 هقفلا أصول يف ة . ومذكر 311 1 :طيلمحا ينظر البحر ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . او مناشبة احلرب ... )لخا ة وذلك حني املسايف ل هيئـة الصـالة، ( النـوع :لولاا خـوف مينـع مـن اكمـا يف قولـه وبني ذلك االمام رمحه اهلل تعـاىل : ا ل ب ا ر ي ع ز و ج ل ط ر ي ق ـ ة و ه ي ئ ـ ة ا خ ـ ر ى ل ل ص ـ ال ة يف ح ا ل ـ ة ا خل ـ و ف ، إ ذ و ج ـ د ا مل ـ ا ن ع أ ال و ه ـ و ا خل ـ و ف ، فحينها جيوز أن يؤخرها أو يصلي علـى غـري هيئتهـا حسـب مـا ورد يف اآليـة الكريـة ، إذ يعلمنـا ، بشرط من شروطها ، ولكن إذا وجد مانع من أداء الصالة يف وقتها أو مـن إكمـال هيئـة الصـالة شـروط ، والجيـوز اإلخــالل بوقـت الجيــوز تأخريهـا عنـه ، وهلــا إن الصــالة حمـددة : ة وجـه الداللـ . ) 3 ( كانوا لكم عدوا مبينا ه لكافرين ا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن من الصـالة إن ه صروا تق ه وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن واألصل فيه قوله تعاىل : ) 2 ( .) ماحيتاج من قول وفعل هـــا، والمينـــع وغري ة مكـــن، مشـــيا، وركوبـــا، وركضـــا، اميـــاء بـــالركوع والســـجود اىل القبلـــ كيـــف ا وذلــك حــني املســايفه او مناشــبة .برــلحا فتــؤخر الصــالة حــىت ــاف فــوات وقتهــا يصــلي الصـالة، وهـو :ناـعون النـوع :لولاا خـوف مينـع مـن اكمـال هيئـة كالمه يف :فولخا :هـلوق ( ه . 1 ه عند االمام ابن :يزج ة ومن التطبيقات الفقهي ) 1 ( . ة االخري ة يكن الطالق للمر سـتئنافها اذا مل والمينـع مـن ا ة الق فأنه مانع من استمرار الزوجي مانع استمرارا :اءادتبالا كالط 3 ه ليس مبانع .هرارمتسلا أو أحدمها اإلحرام اليبطل زواجهما وألنه مانع ابتداء و الزوجني أو الزوج أو الويل عند مجهور الفقهـاء ، لكـن بعـد إنشـاء الـزواج إذا لـبس الزوجـان كاإلحرام يف احلج مانع من إنشاء الزواج يف حالة إحرام قاعدة ( البقاء اسهل من )ءادتبلاا أســـاس يبطلــه علـــى وبالتـــايل ال ، عليــه يـــؤثر نــه ال إ ع ف ن تصـــرف حــدث املـــا مت الإذا لكــن ، مينــع صــحة التصــرف ثرا يف االبتــداء فقــد يكــون املــانع مــؤ : الاســتمرارا ابتــداء املــانع 2 ه 63 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (54) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
وهــــذا مــــن احلكــــم ة ا ومشــــق ا ا ن فيهــــا تكليفــــ أل ، عــــدها مــــن احلكــــم التكليفــــي ي الوضــــعي، فالــــذي ليفــــي ام مــــن احلكــــم مهــــا مــــن احلكــــم التك أ : ة والعزميــــ ة اختلــــف علمــــاء االصــــول يف الرخصــــ : ة والعزيم ة الرخص رابع المبحث ال ه 64 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . مادة )صخر( 40 7 :رظني لسان :برعلا ج ) 3 ( ه . 50 زيجولا . و 53 هقفلا أصول يف ة . ومذكر 113 1 :رظني :ماكحلاا :يدملال ) 2 ( 327 1 :طيلمح . والبحر ا 269 268 1 :رظني :تاقفاولما ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 3 ( الشراء، ورخص له يف :رملاا اذن له فيه بعد النهي .هنع اذا تراجـــع وســـهل واليســـر، ومنـــه رخـــص الســـعر ة :هـــغل مصـــدر رخـــص وهـــي الســـهول ة الرخصــ ة الرخص المطلب :لولاا يف مبحث .لقتسم ة والعزمي ة رخص د العمدت اىل افرا ني يف هـــذا اجملـــال فقـــد ي ومــا ترتـــب عليـــه مـــن اثـــار .هيعرــش ومبـــا انـــه اخلـــالف واســـع بــني االصـــول ، ة حيث هو سبب يف وجـوب املهـر والنفقـ وقد يكون من احلكم الوضعي من ، واملندوب واملكروه حلـــرام واملبـــاح : الواجـــب وا ة خلمســـ ا حيـــث هـــو عقـــد قـــد ـــري عليـــه انـــواع احلكـــم التكليفـــي مـــن حكـم وضـعي مـن وجـه اخـر، كالنكـاح فانـه ، نه قد تكون حكم تكليفي من وجهـة أل ، مصيب احلكـم الوضـعي، كالمهـا من قال بأهنا مـن ا من احلكم التكليفي و من قال بأهن ن إ والذي يبدو يل ) 2 ( سببا للتخفيف عن املكلفني، والسبب من اقسام احلكم .يعضولا ة غري االعتيادي ة الطارئ االحــوال جعــل الشــارع ترجــع اىل ة كــام االصــليه واســتمراره وان الرخصــ سـببا للمكلفــني لبقــاء االح ة عــل االحــوال العاديــ جب ترجــع اىل الشــارع ة ن العزميــ أ عــدها مــن احلكــم الوضــعي باعتبــار ي الــذي مــا أ . التكليفي مــــن اقســــام احلكــــم ة والطلــــب واالباحــــ ة اباحــــ ة طلــــب، ويف العزميــــ ة الن يف العزميــــ ) 1 ( .يــــفيلكتل ا ه 65 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (55) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 287 1 املوافقات : ) 5 ( 170 االشباه :رئاظنلاو يطويسلل ) 4 ( 329 1 البحر :طيلمحا ) 3 ( 229 2 شرح خمتصر :ىهتنلما مج ) 2 ( 106 :رظني تقريب الوصول اىل علم لوصلاا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . بعد شرائها لعيب جهلة املشرتي وقت التبايع ة السلع الـتعلم كمـا يكـون سـببا لـرد مل يقع بتقصري يف إذا ة اخذ املؤ إلسقاط سبب : الجهل ه . 5 ه . علم اذا مل يقع بتقصري يف الت ة األخروي ة واملؤاخذ اإل إلسقاط سبب : سيان الن ه . 4 ه .ة قصر الصالة الرباعيه وسقوط اجلمع سبب للفطر يف رمضان و : السفر ه . 3 ه . سبب للفطر يف رمضان، والصالة من قعود واضطجاع : المرض ه . 2 . التكليف عن الصيب واجملنون إلسقاط سبب : ضعف الخلق ه . 1 . ) 5 ( ) الرخصة إىل جهة أسباب الرخص هي موانع من اإلحنتام مبعىن أنـه الحـرج علـى مـن تـرك العزميـة مـيال ( : قال الشاطيب : الى سبعة اسباب هي ة اسباب عجرت:صخرلا الرخص الشرعي ) 4 ( .لحارم كالقصر اقل من ثالث : ة مكروه ة رخص ه . 5 ه 3 يف .موصلا ة يف السفر عند عدم التضرر واملشق كاإلفطار : األولى خالف ة رخص ه . 4 ه ) 2 ( كالفطر يف .رفسلا : ة مباح ة رخص ه . 3 ه . كالقصر يف السفر : ة مندوب ة رخص ه . 2 . للمضطر ة كأكل امليت : ة واجب ة رخص ه . 1 :يهو : ة ومـنهم ثالثـ ة ومنهم اربع ة اء يف اقسامها فمنهم من عدها مخس اختلف العلم :صخرلا أقسام ) 1 ( فطار .رفاسلما إ ، وقد التنتهي ك ة ل املضطر للميت للوجوب كاك هــي ت وقــد تن :احلاطــصا اباحــة فعــل يشــطب فعــل احملــرم، او تــرك الواجــب لســبب اقتضــى ذلــك، ه 66 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (56) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. مادة )مزع( 770 769 12 لسان :برعلا ج ) 3 ( 17 :م ص 2005 - هـ 1426 ق ط االوىل احلسني االصفهاين مكتبة الفجر، دمش غايه :بيرقتلاو القاضي امحد بن . فن ال 163 1 ط ثانيه ج - م 2002 هـ 1423 - املعرفه لبنان . دار 683 ار لتعليل :راتخلما للعالمه عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي :يفنلحا تـ ي االخت ) 2 ( . 137 قوانني الفقهية ال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : عدة منها ات ريف اصطالحا عرفت بتع ) 3 ( ارادة .لعفلا ، قال تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم (( واذا عزمت فتوكـل علـى اهلل ان اهلل حيـب ))ينلكوـتلما اي ة فاعل امــر انــك زم اي ارادة الفعــل، والعــزم ماعقــد عليــه قلبــك مــن : القصــد املؤكــد، مــن العــ ة لغــ ة العزميــ مة العزي المطلب الثاني ، ولكن للمتمتع صيامها .هصخر ) 2 ( ))تارافكلاو فهذه االيام حرام صيامها عند الفقهاء الثالثــه الـــيت بعـــده، ورخــص ملتمتـــع يف صـــيام التشــريق خالفـــا .اـــمله ورخــص يف صـــوم الرابـــع يف النـــذر واالضــحى وايــام التشــريق واضــح وجلــي يف صــريح عبــارات االمــام اذ قــال :مارــلحاو(( صــيام يــوم الفطــر ولكــن يــرخص للمتمتــع يف صــيام ايــام التشــريق الرابــع مــنهن للنــاذر والكفــارات، وهــو ة التشــريق الثالثــ طـر واالضـحى وايـام هـاء وهـي يـوم الف ق حـرام صـومها بأمجـاع الف ة ه االيـام اخلمسـ : ان هذ ة وجه الدالل ) 1 ( .))هموصب نفسه اهلالك .تاراـــفكلاو واختلـــف يف يـــومني قبلـــه، وصـــيام احلـــائض، والنفســـاء، وصـــيام مـــن ـــاف علـــى ه 68 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (57) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 238 1 :تاقفاولما ) 4 ( . 229 2 شرح خمتصر املنتهى :ليوصلاا مج ) 3 ( . 53 . :رظنيو مذكرة يف اصول هقفلا 113 112 1 االحكام :يدملال ) 2 ( . 112 1 . :رظنيو االحكام :يدملال 178 1 : :ليازغلا ى املستصف ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التطبيقات الفقهيه عند االمام ابن :يزج ومن ) 4 ( قصد حظه يف .عافتنلاا وقصــد بــه مقتضــى االمــر، وكــذلك يف املخــري اذا عمــل بــه مــن حيــث ان الشــارع خــريه، المــن حيــث ات .هرهاــظلا ويف العــادات يكــون فيمــا نــوى بــه امتثــال امــر الشــارع د الثــواب يف .هرــخلاا فهــذا يف العبــا مــل عليــه يف االخــره، :لاــقيف هــذا عمــل صــحيح مبعــىن انــه يرجــى بــه :نياــثلا ان يــراد بــه ترتــب اثــار الع ومايرجع اىل .كلذ للقضاء ويف العادات، :هحيحص مبعىن اهنـا حمصـله شـرعا لالمـالك، واسـباحة االبضـاع وجـواز االنتفـاع ومسـقطه ة : مبعىن اهنـا جمزئـه، ومربئـه للذمـ ترتب اثار العمل عليه يف الدنيا، كما يف العبادات، صححه يــني :اهمدــحا ان يــراد بــذلك علــى معن ة ، انــه قــال (( تطلــق الصــح ة يفهــم مــن تعريــف الشــاطيب للصــح : ة اقسام الصح ه العبادات وترتب االثار يف .تلاماعلما والتعريـــف :بوـــصلاا اذا حتقـــق يف فعـــل املكلـــف متطلبـــات خطـــاب الشـــارع مـــن ســـقوط للقضـــاء يف ه ) 3 ( الشرع ) أمـــر ا اجـــب : ( الصـــحة : اذا كـــان الفعـــل مســـقطا للقضـــاء أو موافقـــ وقـــال ابـــن احل ه ه ) 2 ( العقود املطلوبه منها عليها يف .تلاماعلما عنــد :ءاــهقفلا عبــارة عــن ســقوط القضــاء بالفعــل يف العبــادات وعبــاره عــن ترتــب مثــرة ه ) 1 ( عند :ينملكتلما ما وافق الشارع وجب القضاء او مل .بيج ه : :اهنم :احلاطصا عرفت بتعريفات عدة ه 70 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (58) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 320 1 البحر :طيلمحا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 1 ( فاسدا فانه يكون صحيحا اذا رفع هذا الشرط .دسافلا العقــد بــاطال والــركن اصــل العقــد، وامــا ان كــان اخللــل يف شــرط العقــد وهــو وصــف العقــد، كــان العقــد ن العبــادات، فــاهنم قــالو اذا كــان اخللــل يف الــركن كــان بأصــله، وهــو خمــتص عنــدهم يف املعــامالت دو .دـسا فالباطـل عنـدهم مـا منـع بأصـله ووصـفه، والفاسـد مـامنع بوصـفه وشـرع ف بينهما وهـو ال ة متوسط ة بــ مرت وا لتقســيم :يــهو الصــحيح والباطــل وجعلــ فقــد جعلوهــا ثالثيــة ا ة الصــحيح والباطــل، امــا احلنفيــ ي التقســـيم، وهـــ ة واحـــد عنـــد اجلمهـــور فجعلوهـــا ثنائيـــ ادفـــان، معنامهـــا رت الباطـــل والفاســـد لفظـــان م الباطل او )دسافلا( المطلب :يناثلا ه 72 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 99 ة القوانني الفقهي ) 4 ( . . مادة )دسف( 195 2 : السابق املصدر ) 3 ( . . مادة )لطب( 56 11 لسان :برعلا ) 2 ( . 321 1 . وينظر البحر :طيحملا 241 س 240 1 :تاقفاوملا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قال ع ن ع ب ا د ة ب ن ا ل ص ا م ت أ ن ر س و ل ا ل ل ه واألصل فيه ما روي ) 4 ( :ليقو يسجد .))وهسلل ويقضـيها، ة : يعيد الصالة، :ليقو يلغي الركعـ كثر، فقيل ، وان نسيها من ركعه فأ ة يب حنيف أل خالفــا الصــالة كلهــا بطلــت صــالته، فــال شــيء عليــه وان كــان امامــا او فــذا، فــأن نســيها مــن ان كــان مأمومــا ة : مــن نســي الفاحتــ ة :هــلو (( يف الفاحتــ كالمــه يف نقــص ركــن مــن :ةلاــصلا ق ه . 1 : ابن جزي اإلمام عند الفقهية ومن التطبيقات على تعريف الصحيح السابق، الن الباطل هو ضد الصحيح .هلباقيو ء ا وهذا تعريف الباطل بنا ترتب االثار يف .))تلاماعلما (( اذا مل يتحقــق يف فعــل املكلــف متطلبــات خطــاب الشــارع مــن ســقوط للقضــاء يف العبــادات وعــدم ن الباطل والفاسد لفظان مرتادفان وعليه فتعريفهما :دحاو أ ب قدم سبق وان ت ) 3 ( هو .طقاسلا : وقيل ، نقيض الصالح وفسد فسادا فهو فاسد : من فسد وهو ة اما الفاسد لغ ) 2 ( .لطاب ذهـــب ضـــياعا وخســـر فهـــو : اي ، : مـــن بطـــل الشـــيء يبطـــل بطـــال وبطـــوال وبطالنـــا ة :لـــطابلا لغـــ الباطل والفاسد ) 1 ( الشرط .اعرش بأســقاط ق املكاتــب، ويقولــون وقــد يــتالىف تــ لك الكتابــه الفاســده تــرد مــا مل يع املــدبر وهــو التــدبري وكــذ غاصـب للمغصـوب وبيـع يفرقون بني الباطل والفاسـد يف بعـض املعـامالت :لـثم بيـع ال ة ولكن املالكي ه 73 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (59) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 187 البقرة : من آية ( ) 4 ( .) 197 البقرة : من آية ( ) 3 ( . 162 ة القوانني الفقهي ) 2 ( .) 321 ) نباو. اجلارود يف املنتقى برقم ( 723 أخرجه البخاري برقم ( ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) وأهدى اء كان حجه فرضا او تطوعا، سو ذا فســد احلـج مضــى اىل اخــره حـج مــن قابــل، إ و امــا اخـر، وهــذا واضــح يف :هـترابع ( اال ان حيـج ع ان مرتادفان عنـد االمـام ابـن جـزي، وان احلـج اذا فسـد اليسـقط الفريضـه عنـه ظ لباطل لف الفاسد وا أن دليل على ) الوطء، فمفسد للحج، انزل او مل ينزل ... اخل وأما ( ) 4 ( الصيام الرفث اىل نسائكم ن الرفــث مقصــود بــه الــوطء مــن اآليــة الكرميــة كمــا يف قولــه تعــاىل احــل لكــم ليلــة إ : ة وجــه الداللــ . ) 3 ( التقوى واتقون يا أويل األلباب اهلل وتزودوا فإن خري الزاد ه جدال يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه رفـث والفسـوق وال ه فـال ه احلـج أشـهر معلومـات فمـن فـرض فـيهن احلـج واألصـل فيـه قولـه تعـاىل : ) 2 ( .) وأهدى ، اء كـان حجـه فرضـا او تطوعـا سو ، احلج مضى اىل اخره حج من قابل ذا فسد إ و ة . فحجــه تــام وعليــه اهلــدى والعمــر اإلفاضــة ، طــواف وقبــل ة وطــيء بعــد مجــرة العقبــ .ماــمتلا فــأن و ، : الفســاد ففيهــا روايتــان ة ، بعــد الوقــوف وقبــل رمــي مجــرة العقبــ كــان . فـأن ة االحـتالم وذلـك اذا كـان قبـل الوقـوف بعرفـ إال ، وطء بغري أو بوطء اإلنزال وكـذلك ، مل ينـزل أو انـزل ، فمفسـد للحـج ، ء كالمه يف :جلحا :هلوق (( واما الوط ه . 2 ه احلديث . ابن جزي على ان الفاحتة ركن من اركان الصالة ومن مل يقرأها فصالته باطلة بدليل د استدل به االمام ديث وق وهذا ما دل عليه احل ، وان تركها فصالته باطله وعليه القضاء أي الفرد والفـذ م ا مـ لإل ة بالنسـب ركـن مـن اركـان الصـالة ة م مـن كالمـه رمحـه اهلل بـأن الفاحتـ فهـ ي : ة الدالل وجه . ) 1 ( ا ل ك ت ا ب ال ص ال ة ل م ن مل ي ـ ق ر أ ب ف ا حت ة ه 74 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (60) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
:اهنم ة ، :ءادلاا عرف بتعريفات عد األول : األداء المطلب ه . االعاده ه ه . القضاء ه . االداء ه :نلاطبلاو :يهو ة بالصح ة مصطلحات متعلق سادس المبحث ال ه 75 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه 77 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام ه .) 2627 سننه برقم ( هجرخأو.) النسائي يف 758 هجرخأو.) احلاكم يف املستدرك برقم ( 335 أخرجه مسلم برقم ( ) 6 ( . 37 1 ية القوانني الفقه ) 5 ( . 105 تقريب لوصولا ) 4 ( . 179 1 :يكبسلا مجع :عماولجا ) 3 ( . 57 ة يف اصول الفقه ر مذك ) 2 ( . 96 1 :ماكحلاا :يدملال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( ة الصال بقضاء الصوم والنؤمر بقضـاء كـان يصـيبنا ذلـك فنـؤمر : قالـت ، ق ل ت ل س ـ ت حب ر و ر ي ـ ة و ل ك ـ ين أ س ـ أ ل ف ق ا ل ت أ ح ر و ر ي ة أ ن ت ة عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بالاحلائض تقضي الصوم والتقضي الصال واألصل فيه : ) 5 ( .) اتفاقا ت ونــــوت الصــــيام قبــــل الفجــــر أجزأهــــا صــــومها ولزمهــــا القضــــاء وإذا طهــــرت لــــيال فاغتســــل فإذا حاضت املرأة يف بعض النهار فسد كالمه يف لوازم :راطفلاا قوله يف القضاء :هرافكلاو ( ه . 1 ه يقات الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن التطب ه وهو املختار ) 4 ( ومنها، ايقاع العباده بعد وقتها املعني هلا .اعرش ه ه ) 3 ( عض ما خرج وقت .هئادا ل ب ي وق ، ومنها، فعل كل ه ه ) 2 ( ومنها، هو فيما فات وقته املعني له وقد سبق له وجوب يف .هتقو ه ) 1 ( هو فعل الواجب بعد وقته املقدر، سواء كان تركه يف وقته عمدا او .اوهس ه :اهنم عدة تعريفات عرفه االصوليون ب : القضاء القضاء المطلب :يناثلا ه 78 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (61) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . بعد رمضان حلـيض ، أي تقضـي مـا فاهتـا أيـام ا القضاء وهو الصـوم بعـد وقتـه املعـني لـه شـرعا ا عليه حينها وجب و ، أفطـرت ، يف رمضـان املـرأة إذا حاضـت أن يأيت به قضاء بعد وقت األداء ، وهـذا واضـح يف كالمـه أن القضاء يأيت بعد األداء ، فمن فاته شيء يف وقت أدائه ، : يفهم من كالمه رمحه اهلل ة ل وجه الدال ه 79 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام 70 . وينظر :يرسيتلا عيدجلل 66 1 : :ليازغلل فى :رظني املستص ) 5 ( 25 . :رظنيو ارشاد لوحفلا 123 1 هناية :لوسلا :نيونسلال ) 4 ( 35 . وينظر قلحا 29 بيرعلا :ق ابو حفص سامي ي الفقه، للشنقيطي، حتق أصول . ومذكرة 72 1 : مدي آل ل اإلحكام ينظر ) 3 ( )مكح . مادة ( 116 تار الصحاح يزارلل خم . و 140 12 : لسان العرب : ينظر ) 2 ( 123 1 اىل علم :لوصلاا ح منهاج الوصول هناية السول يف شر و . 23 :لوحنلا نياكوشلل ينظر إرشاد . و 72 1 :يدملالا اإلحكام ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 5 ( . إليهم األحكام نسبت أو حكاما ا ن مسو إ و ، حلكم اهلل تعاىل المبتدئون له واجملتهــدون مستكشــفون ، مــن عنــد انفســهم تعــاىل اليثبتــون احكامــا ابتــداء والرســل مبلغــون مــن اهلل ) 4 ( وانه عائد .هيلا )عرشلا( باعتبار انه صدر من الشارع وهو اهلل تعاىل وقـــد يطلـــق الـــبعض علـــى احلـــاكم انـــه ) 3 ( .) هلل إال ن احلكـــم إ كـــم اال مـــا حكـــم بـــه، قـــال تعـــاىل ( ح ) فيما انه صدر احلكم منـه فهـو احلـاكم وال ( احلكم هو خطاب اهلل املتعلق بافعال املكلفني ... اخل : وهلذا عندما يعرف احلكم يقال ، ه يسمى حاكما احلكم من ، ومـن صـدر م كـ هـو الـذي يصـدر احل ألنه ، ه وتعاىل هو اهلل سبحان األصوليني يف اصطالح واحلاكم ) 2 ( . لألمور املتقن ، أي هو الذي حيكم األشياء ويتقنها مبعىن احلاكم و واحلكيم واحلكــم ، مــن العلــم واحلكــيم العــامل ة واحلكــم ايضــا احلكمــ ، م وهــو القضــاء احلكــ مــن ة :مكاــلحا لغــ ب األول : الحاكم المطل المبحث :لولاا التخريج االصولي للمسائل المتعلقه بالحاكم والمحكوم به وسيكون الكالم عليها يف كل ...نكر . ) 1 ( المحكوم عليه - 3 . المحكوم فيه - 2 . الحاكم - 1 :يهو ثالثة الحكم وأركان بأركان الحكم ة للمسائل المتعلق األصولي التخريج ه ني الفصل الثا ه 82 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (62) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 57 األنعام من آية 2 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلكم هلل فهو احلق وهو يقص احلق . كم وهــو اهلل ســبحانه وتعــاىل ، وقــد صــرح لنــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف حمكــم كتابــه العزيــز أن عنــد احلــا أحد يف حكمه ، وهو األحد يف ذاته وصـفاته وأفعالـه ويف كـل شـيء ، هلـذا كـل األحكـام تصـدر مـن وعائد إليه ، اليشاركه إن احلاكم هو اهلل سبحانه وتعاىل ، وهو من يصدر منه احلكم : الداللة وجه . ) 2 ( إن احلكــم إال هلل يقــص احلــق وهــو خــري الفاصــلني حمكــم كتابــه العزيــز : األصــل فيــه قولــه تعــاىل يف . ) 1 ( ) شريك والنظري وليس له يف ملكه ضد والند والمنازع والظهري أحـد لـيس لـه يف ربوبيتـه حكمـه واحد أحد فـرد صـمد مل يتخـذ صـاحبة والولـدا واليشـاركه يف ) وهو أن تؤمن بأنـه إلـه وهو حمصول قولنا ( الإله إال اهلل ( يف توحيد اهلل تعاىل : قوله كالمه 1 : عند االمام ابن جزي ة التخريج االصولي للمسائل الفقهي تطبيقات ومن ه 83 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (63) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه القوانني الفقهية 6 القوانني الفقهية ) 8 ( . 69 1 : فى . :رظنيو املستص 41 لعلوم مكلحاو يف اصول :هقفلا دار ا ة مذكر ) 5 ( . 97 . :رظنيو اصول :هقفلا فلاخلل 72 تيسري :لوصلاا عيدجلل ) 4 ( . 472 1 قواعد :هقفلا :تيكبرلل ) 3 ( . 233 :بجالح ج بن ا ال : األصويل شرح خمتصر املنتهى . و 28 وينظر : إرشاد الفحول . 115 1 :يدم :ماكحلاا لآل ) 2 ( . 69 1 : :ليازغلل فى املستص ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 ( ) ن اجملهول وقولنا معلوما حترزا م ( وقوله يف معرض كالمه عن هذه الشروط ) تسليمه وهـي أن يكـون طـاهرا منتفعـا بـه معلومـا مقـدورا علـى ( كالمه يف شـروط الـثمن واملثمـون : قولـه .) 8 ( ) أن يكون معلوما فالجيوز مبجهول ( كالمه يف شروط الصداق : قوله عند االمام ابن :يزج ة لمسائل الفقهي التخريج االصولي ل ومن تطبيقات ) 5 ( .لاثتملااو ة يتصور فيه قصد الطاع حىت ، اهلل تعاىل ونـه مـأمورا بـه مـن جهـة حـىت يتصـور قصـده اليـه وان يكـون معلومـا ك كلـف ون معلومـا للم يكـ فيجــب ان ، يكلــف الشــارع املكلــف بفعــل وجيهلــه فــال ميكــن ان : ان يكــون الفعــل معلومــا ه . 1 شروط :يهو توفر فيه ن أ املكلف البد البد للفعل الذي يصح ان يكلف به ، شروط الفعل المكلف به .هب فاحملكوم به هو الفعل الذي كلف الشارع املكلف به والزمه ) 4 ( الفعل الذي تعلق به خطاب .عراشلا بأنـه وعـرف ) 3 ( هـو الـذي الزمـه .مكاـلحا : وقيـل ) 2 ( او هو االفعال املكلف .اـبه ) 1 ( :اولاق هو .لعفلا :ا منه ، حملكوم به هو الركن الثاين من اركان احلكم وعرف بتعريفات عدة ا بالمحكوم فيه او .هب ة التخريج االصولي للمسائل المتعلق المطلب :يناثلا ه 84 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (64) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 97 آل عمران : من آية ( ) 6 ( . 150 ة القوانني الفقهي ) 5 ( . 25 احملصول البن :بيرعلا ) 4 ( . 77 . ناديز 99 فلاخ . 118 لوصلاا . والتمهيــــــــــد يف ختــــــــــريج الفــــــــــروع علــــــــــى 70 1 : فى . وينظــــــــــر املستصــــــــــ 107 2 :تاــــــــــقفاولما ) 3 ( . 67 1 : فى تص املس ) 2 ( . 43 العلوم مكلحاو . و مـذكرة يف اصـول :هـقفلا دار 29 . :رظنيو ارشاد لوـحفلا 233 2 شرح خمتصر املنتهى :ليوصلاا مج ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( ليه سبيال على الناس حج البيت من استطاع إ هلل و ه تعاىل : واألصل فيه قول ) 5 ( االعمى اذا وجد .))ادئاق دم الركـــوب، وكـــذلك وفاقـــا هلـــم وعلـــى املـــذهب مـــن قـــدر علـــى املشـــي وجـــب عليـــه وان عـــ ة ، والراحلــ :بـــيب االســـتطاعه هـــي الـــزاد وذلـــك معتـــربا بـــأحوال النـــاس وخمتلـــف بـــأختالف .مهدـــئاوع قـــال ابـــن ح ووجـود الـزاد املبلـغ، ة ، والسبيل وهـي الطريـق املسـلوك ، او راكبا ، :يهو قوة البدن اما راجال ، اشياء بثالثـة ة ىل مكـ على الوصـول ا ة للحج هي القدر ة املوجب ة ع كالمه يف شروط :جلحا :هلوق (( واالستطا ه : تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن ) 4 ( .) خاسئني ة د ر ق ا كونــو ) وكقولــه تعــاىل ( حديــدا أو ة حجــار ا كونــو التكــوين والتعجيــز لقولــه تعــاىل ( محــل علــى الصـيغه شـرعا واذا اوردت بـه ، امـا تكليـف احملـال فـال جيـوز عقـال ) 3 ( شرعا وان جاز .لاـقع للمكلــف عليــه اليصــح التكليــف بــه ة علــى املكلــف بــه فمــا القــدر ة التكليــف او ســببه القــدر شـــرط أن األصـــول :اولاـــقو ثبــت يف ) 2 ( ميكــن تكليـــف شــخص بفعـــل شـــخص .رــخا الإذ ، ة يكـون ممكنـا يف القـدر أن وجيـب ، مل العبد ل املكلف به على قدرة حت وجيب ان يكون الفع ) 1 ( فعــل مســتحيل ب فــال يصــح التكليــف : ا مقــدورا عليــه يكــون الفعــل ممكنــ أن ه . 2 ه 86 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (65) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 286 البقرة : من آية 3 املصدر السابق 2 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ولطفه بعباده . من مجيل عدل اهلل تعاىل ، القدرة على الفعل حىت يستطيع أداءه بالشكل الصحيح ، وهذا وتعاىل الحيمل املكلف أكثر من طاقته ، لذلك كانت القدرة شرط يف فعل املكلف والبد من عليه ، لذلك كل فعل اليستطيع املكلف أداءه فهو غري مكلف به ، وذلك ألن اهلل سبحانه عبده ما اليستطيع وما القدرة للمكلف وجه الداللة : يفهم مما سبق أن اهلل تعاىل اليكلف .) 3 واألصل فيه قوله تعاىل اليكلف اهلل نفسا إال وسعها ( . ) 2 () على الفعل بقدر اإلمكان القدرة ( كالمه يف شروط الطهارة : قوله ) 1 ( ) الطري يف اهلواء واحلوت يف املاء وشبه ذلك على تسليمه حترزا من بيع مقدورا لنا وقو ( وقوله يف معرض كالمه عن هذه الشروط ) تسليمه وهي أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على ( كالمه يف شروط الثمن واملثمون : قوله يف الفعل وهو .)جلحا( ة فهذا هو شرط القدر ، سقط عنه التكليف باحلج ة والوصول اىل مك يقـــدر علـــى الســـفر ن كالمـــه رمحـــه اهلل ان مـــن مل بثالثـــة اشـــياء ... ))لخا يفهـــم مـــ ة الوصـــول اىل مكـــ علـى ة للحج هي القـدر ة املوجب ة ج :ليوصلاا يف :هلوق عاطتسلااو(( يف كالمه على التخري ة وجه الدالل ه 87 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (66) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 23 1 :لوصلمحا البن :بيرعلا ) 5 ( . 327 2 تلويح على :حيضوتلا :نيازاتفتلل شرح ال ) 4 ( . 159 1 :يلي ح :رظن اصول :هقفلا وهبه الز . وي 65 الكايف فياولا ) 3 ( . 158 1 : فى املستص ) 2 ( . 344 1 :طي . البحر احمل 259 2 :ليو مج . شرح :رصتمخ املنتهى االص 129 1 :مامكح :يدملال أ اال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . المطلب :ثلاثلا عوارض االهلية ه ) 3 ه . المطلب :يناثلا االهلية ه ) 2 . المطلب :لولاا التكليف وشروطه ه ) 1 سأفرد ثالثة مطالب للكالم :اهنع ضــها لـــذا وعوار ة وعــن االهليــ ، بعــد ان عرفــت احملكــوم عليــه يتطلـــب الكــالم عــن التكليــف وشـــروطه ) 5 ( فاحملكوم عليه هو املكلف الذي توجه اليه خطاب .فيلكتلا واملكلف هو البالغ املتدارك .لقعلا . ) 4 ( واهليته ) 3 ( املكلف الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وعرفـوه ايضـا بأنـه هـو ) 2 ( حلكـم .هـلعفب او هو املكلف الذي تعلق ا ) 1 ( ن احملكوم عليه هو .فلكلما إ :اهنم ، هو الركن الثالث من اركان احلكم وعرفه االصوليون بتعريفات عدة : المحكوم عليه بالمحكوم عليه ة التخريج االصولي للمسائل المتعلق المبحث الثاني ه 88 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (67) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 124 1 . :رظنيو :ماكحلاا :يدملال 60 1 :تاقفاوملا ) 7 ( 67 1 : ى املستصف ) 6 ( . 32 ارشاد لوحفلا ) 5 ( . 31 يب حفص بيرعلا أل مذكرة اصول :هقفلا ) 4 ( . 24 بي :لوصلمحا البن العر ) 3 ( . 105 1 :ماكحلاا :يدملال ) 2 ( . 393 خمتار :حاحصلا يزارلل ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 ( .) خاسئني ة ))ادي وكقوله تعاىل ( كونوا قرد د حجارا او ح لكـن وردت شـرعا محـل علـى التكـوين والتعجيـز كقولـه تعـاىل (( كونـو ، ليف احملال فالجيوز عقال تك مـع الفعـل فأمـا ة عليهـا ألن القـدر ا ن اهلل تعاىل كلف العباد العبادات والوظائف كلها قبـل ان يقـدرو إ ف ، تكليـف مـا اليطـاق جـائز عقـال واقـع شـرعا : والصـحيح ان ابـن العـريب وقـال ة ، منفي عـن الشـريع : كالمهــا ا وزاد الشــاطيب علــى التكليــف مبــا اليطــاق، مافيــه حــرج خــارج عــن املعتــاد وقــالو ، اليطــاق بامتنـاع التكليـف مبـا ا وقالو جيوز التكليف مبا .قاطيلا ومنهم من منعه وقـالو ه .قاطي فمنهم من جوز واختلـــف االصـــوليون يف تكليـــف مـــا ال ) 6 ( لطاعـــة واالمتثـــال وقـــال الغـــزايل، ان التكـــاليف مقتضـــاة ا ) 5 ( وعــرف ايضــا بأنــه اســتدعاء حصــول الفعــل علــى قصــد االمتثــال ) 4 ( ة او طلــب مــا يف املشــق ) 3 ( ة او هو الزام ما يف فعلـه كلفـه وهـي النصـب واملشـق ) 2 ( . ة مشق أو ة :ا امنا يكون مبا فيه كلف اصطالح ) 1 ( او حق واملتكلف العريض ملا .هينعيلا ة ئب يتكلف االنسان من نا مــا ة .هم والكلفــ شــ وتكلــف الشــيء ، فــه تكليفــا اذا امــره مبــا يشــق عليــه : م ـ ـ ن ك ل ة :فــيلكتلا لغــ ه التكليف المطلب :لولاا ه 89 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (68) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 171 1 اعالم املوقعني : - ) 9 ( . 21 1 . وينظر : اللمع : للشريازي : 97 تقريب الوصول - ) 8 ( . 241 6 . و ينظر : األحكام إلبن حزم : 63 مذكرة يف أصول الفقه : تح سامي العريب - ) 7 ( . 32 ارشاد الفحول - ) 6 ( . 55 خمتار الصحاح - ) 5 ( . 7 9 تقريب الوصول - ) 4 ( . 35 1 املوافقات : - ) 3 ( . 158 1 املستصفى : - ) 2 ( ه ةدام. .)لقع( 311 خمتار الصحاح : للرازي - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - و من تطبيقات التخريج األصولي للمسائل الفقهية عنده : .) 9 الذي التتم املصلحة إال (هب هــذا مــن احلكــم الوضــعي ألنــه مــن بــاب ربــط األحكــام بأســباهبا وهــو مقتضــى العــدل : وقـال بعضــهم .) 8 هو املخاطب بذلك () ه ل ي ـ و ( و ال ي ع رت ض ع ل ى ه ذ ا ب و ج و ب ا ل ز ك ـ ا ة يف م ـ ا ل ا ل ص ـ يب ، و غ ر م ـ ه مل ـ ا أ ت ل ـ ف ف ـ إ ن : قال ابن جزي .) 7 مطلقا ، ألن القلم مرفوع عنه حىت (غلبي ) حتــرزا مــن الصــيب املميــز فجمهــور العلمــاء علــى أنــه غــري مكلــف بشــيء 6 وو هــو مظنــة الفهــم ( و البلــ .) 5 الغ : أي (ديج أدرك ، و اإلبالو و التبليغ : اإليصال ، وشيء ب لغة : مـن بلـغ ، بلـغ املكـان : وصـل إليـه ، وكـذا إذا شـارف عليـه ، وبلـغ الغـالم : إذا البلوو : . 2 .) 4 العقل من اجلمادات و البهائم و ()مهيرغ مــن كالمــه أن العقــل هــو منــاط التكليــف ، وقــال ابــن جــزي (: والعقــل وهــو حتــرزا عــن عــدميي يفهــم .) 3 ألن النظر فيها نظر يف أمر شرعي و العقل ليس ()عراشب ، المستقلة بالداللة ، شابه ذلك أو مـا ، أو معينـة يف طريقهـا و حمققـة ملناطهـا ، أصول الفقه فإمنا تستعمل مركبة على األدلة السـمعية ) وقال الشاطيب ( إن األدلة العقلية إذا استعملت يف علم 2 هو مناط (فيلكتلا قال الغزايل : ( العقل ه .) 1 احلي و كرمية اإلبل ، والدرة : عقيلة (.رحبلا : لغة احلجر والنهي ،ورجل عاقل و عقول ، والعقل أيضا : الدية ، والعقيلة : كرمية العقل ه . 1 - وأهم شروط صحة التكليف ما :يتأي شروط صحة التكليف ه 90 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (69) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 103 التوبة : آية ( - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مل يشرتط البلوو و العقل فيها ، وهذا ما دلت عليه اآلية الكرمية بأن الزكاة واجبة يف األموال . يفهم من كالمه رمحه اهلل أنه دليل على أن زكاة األمـوال واجبـة علـى اجملنـون و الصـيب ، إذ )بيصلا وجه الداللة : يف قوله و( أما البلوو و العقل فـال يشـرتطان ، بـل رجهـا الـويل مـن مـال اجملنـون و . ) 1 ( سكن هلم واهلل مسيع عليم تك رهم وتــزكيهم هبــا وصــل علــيهم إن صــال مــن أمــواهلم صــدقة تطهــ خــذ واألصــل فيــه قولــه تعــاىل : ه 92 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 77 . و ينظر : القاموس املبني 105 ينظر : أصول الفقه للخالف - ) 6 ( . 105 . و ينظر لوصأ: الفقه للخالف 77 م 2002 1 القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني حملمود حامد عثمان دار الزاحم بريوت ،ط - ) 5 ( . 104 ل الفقه للخالف . و أصو 448 2 شرح التلويح على التوضيح - ) 4 ( . 81 . و تيسري الوصول 92 . و ينظر الوجيز 292 أصول الفقه للزملي - ) 3 ( . 39 ينظر : القواعد الفقهية . و 81 . واللفظ له . وينظر : تيسري األصول للجديع 69 . والوجيز 58 ينظر : التعريفات للجرجاين - ) 2 ( ه . 31 خمتار الصحاح .)لهأ(ةدام. وينظر : 28 11 ينظر : لسان العرب : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 يف (هتايح موته على أي حال كان هذهو) األهلية تثبت لكل إنسان مبجرد احلياة من حني والدته اىل 5 (هيلع وهــــي صــــالحية اإلنســــان لوجــــوب احلقــــوق لــــه و ثبــــوت الواجبــــات أهليــــة وجــــوب كاملــــة : .أ وهي على قسمين : .أ أهلية وجوب كاملة .ب أهلية وجوب ناقصة .) 4 أم سفيها ، فهي تثبت لكل (ناسنإ ، أم رشيدا ، بالغا مميزا أم ، طفال غريه ، ووجبت عليه واجبـات هذـهو.هيرغل األهليـة ثابتـة لكـل إنسـان ذكـرا أم أنثـى ، جنينـا أم قبـل ا وقد يسميها البعض بـ )ةمذلا( ألهنا الصفة الفطرية اإلنسانية اليت تثبـت لإلنسـان حقوقـ ) 3 يهو( صـالحية اإلنسـان ألن يكـون لـه حقـوق وعليـه بعـض (تاـمازتللإا الوجوب : أهلية ه . 1 أهلية األداء . - 2 أهلية الوجوب . - 1 واألهلية قسمان : .) 2 اصطالحا : ( هي صالحية اإلنسان لثبوت احلقوق املشروعة له أو عليه ) ( .) 1 ويقال : فالن أهل لكذا ، واليقال مستأهل ( غة : من أهل أهلة لذلك األمر تأهيال ، و التأهل : للتزوج ، وقـد أهـل الرجـل : تـزوج ، األهلية ل التخريج األصولي للمسائل المتعلقة باالهلية المطلب الثاني : ه 93 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (70) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 84 االصول . وتيسري 104 . واصول اخلالف 78 ينظر : القاموس املبني - ) 5 ( . 77 . والقاموس املبني 82 . ينظر : تيسري االصول 105 أصول الفقه : للخالف - ) 4 ( .) 1292 هاورو.) البخاري معلقا برقم ( 6358 أخرجه النسائي يف سننه برقم ( - ) 3 ( . 116 القوانني الفقهية - ) 2 ( ه . 77 املبني . ينظر : القاموس 82 تيسري االصول - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 شاء مجيع العقود وترتتب عليه أحكامها ( ثبتت له أهلية األداء ويكون صاحلا الن شــرعا . وتتحقــق هــذه األهليــة ببلــوو اإلنســان العاقــل ، فمــىت بلــغ االنســان وكــان عقلــه ســليما ( وهي صالحية اإلنسان لصدور األقوال واألفعال منه علـى وجـه يعتـد بـه أهلية أداء كاملة : ه - فاقد .ةيلهلأا أهلية أداء ناقصة . هلية أداء كاملة . أ - وهي ثالثة أنواع : .) 4 وهي صالحية اإلنسان ألن تعترب أقواله وأفعاله شرعا ( أهلية األداء : - 2 عليه . مل يصل عليه ، واحلياة شرط للصالة على صاحب اجلنازة قبل موته ، فمن مل تثبت له احلياة مل يصل و للحظـة صـلى عليـه ، واال انه من تثبت حياتـه قبـل وفاتـه ولـ رمحه اهلل وجه الداللة : يفهم من كالمه ) 3 عليه ( ي ل ص ا س ت ه ل و ر ث و واألصل فيه ما روي عن جابر يضر اهلل هنع عن النيب ىلص اهلل عليه ملسو قـال الصـيب إذا .) 2 حركة أو يستهل )اخراص ( أو ع يكون قبل ذلك معلوم احليـاة : فـال يصـلى علـى مولـود والسـقط ؛ إال إن علمـت حياتـه بارتضـا هملاك يف الصالة على اجلنازة : قوله ( من يصلى عليه : وهو من فيه مخسة أوصاف : األول : أن ومن التطبيقات الفقهية عنده : ب عليه الواجبات . الن احلقوق تثبت له على ضوء االهليـة ولكـن مل كنها ناقصة ؛ يف بطن امه ثبتت له اهلية وجوب ول حينها أهلية الوجـوب ، واذا كـان فأهلية الوجوب مناطها احلياة ، فإذا ثبتت احلياة للشخص ثبتت له ) . 1 ولكن ال ب عليه واجبات ( نه يثبت له من احلقوق ، اجبات ؛ وهذه تثبت يف اجلنني ، فإ و وهـــي صـــالحية اإلنســـان ألن تكـــون لـــه حقـــوق ولكـــن الـــب عليـــه .ب أهليـــة وجـــوب ناقصـــة : ه 94 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (71) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 252 املصدر السابق - ) 6 ( . 136 املصدر السابق - ) 5 ( . 90 املصدر السابق - ) 4 ( . 43 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 72 . و الكايف الوايف 105 ينظر : أصول الفقه للخالف - ) 2 ( ه . 72 الكايف الوايف - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 يف شروط املطلق : قوله ( اإلسالم و العقل و البلوو و ()عوطلا ه - ه .) 5 قامة () النفاس و احليض و الصحة و اإل كالمــه يف شــروط الصــيام : قولــه ( وهــي ســتة : اإلســالم و البلــوو والعقــل و الطهــارة مــن دم ه - ه .) 4 كالمه يف صفة األئمة : قوله ( األول اإلسالم ، الثاين العقل ؛ اتفاقا فيهما () ه - .) 3 طالف السكران فإهنا التسقط عنه () ، ه إال إذا أفاق يف بقية الوقت املغمى علي كالمــه يف شــروط وجــوب الطهــارة : قولــه ( الشــرط الثــاين : العقــل فــال ــب علــى اجملنــون و ه - ومن تطبيقات التخريج األصولي للمسائل الفقهية :هدنع .لقعلا فأهليــة األداء مناطهــا التمييــز و ، ) 2 دون ســن التمييــز وكــذلك للمجنــون لكونــه العقــل (اــمله ه ، وهـذه األهليـة هـي للطفـل والميلك صالحية لنفسـه علـى أقوالـه وأفعالـ فاقد أهلية األداء : ه - .) 1 واال بطل ( ، نفذ صحت منه ابتداء ، ويتوقف نفاذها على موافقة الويل واذنه ، فان اجازها الويل الربح واخلسارة وذلك كاملعاوضات املالية مـن بيـع و شـراء ، وغريمهـا ممـا حيتمـل - ن كانت حمتملة النفع والضرر وا ه مل تصح منه حىت ولو أجازها وليه أو وصيه ، الهنا تقع باطلة محاية حلقوقه . - كالتربعـات - صحت منـه والتتوقـف علـى اذن وليـه . وان كانـت ضـررا حمضـا - والصدقة كقبــول اهلبــة - نافعــة لــه نفعــا حمضــا كانــت ن إ أجــره وثوابــه ، وان كانــت مدنيــة ينظــر فيهــا : فــ ام صح منه ذلـك ، وكـان لـه دون بعض ، وينظر يف تصرفاته : اذا كانت دينية كالصالة والصي األهليــة هــي للطفــل املميــز حــىت يبلــغ ويصــبح انســانا عــاقال ، فتصــح منــه بعــض أقوالــه وأفعالــه وهي صالحية االنسان لصدور بعض التصرفات منـه دون بعـض . وهـذه أهلية أداء ناقصة : ه - ه 95 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (72) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 420 القوانني الفقهية - ) 3 ( .) هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه لاقو.) ( 949 ( ) برقم وعن الصيب حىت حيتلم ، وعن النائم حىت يستيقظ ، عن اجملنون املغلوب على عقله : القلم عن ثالث رفع .) وأخرجه احلاكم بلفظ ( 148 نباو.) اجلارود يف املنتقى برقم ( 142 صحيحه برقم ( أخرجه ابن حبان يف - ) 2 ( . 327 املصدر السابق - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ن التمييز مناط األداء كما هو .لقعلا وجه الداللة : إ .) 3 إفاقته ، و الالصيب غري املميز () كالمــه يف املوصــي : قولــه ( هــو كــل مالــك حــر .زــيمم فاليصــح مــن العبــد و الاجملنــون إال حــال - ألنه اليفهم معىن اخلطاب والقدرة لديه لألداء لذلك التكليف عليه . ؛ حوال مع هذه األ األداء يف كـل ،.ءيــش حيـث قــال الرسـول ىلــص اهلل عليـه ملــسو رفـع القلــم فـال تكليــف عليــه وجــه الداللــة : يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل ان العقــل شــرط يف األداء ، فــإن فقــد العقــل فقــد أهليــة . ) 2 النائم حىت يستيقظ وعن الغالم حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يفيق ( ث : عــن واألصــل فيــه مــا روي عــن الرســول ىلــص اهلل عليــه ملــسو قــال رفــع القلــم عــن ثــال .) 1 العدالة وعدم التهمة () كالمه يف شروط الشـهود : قولـه ( وهـي سـبعة ملاـسلإا: و العقـل والبلـوو و احلريـة التـيقظ و ه - ه 96 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام