رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

تفاصيل المادة
المؤلف إبراهيم ثابت نصار الكبيسي
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 253
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر العراق
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ديوان الوقف السني/كلية الإمام الأعظم
اسم المشرف والمناقشين أ.م.د. أحمد عيسى يوسف العيسى
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 38)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 38 من 253
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (38) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 38
رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه ). فــرض شـــهر ىل املدينــة صـــامه وأمــر بصــيامه فلمـــا اهلل ىلـــص اهلل عليــه ملـــسو يصــومه فلمــا هـــاجر إ وكــان رســول .) بلفــظ ( كانــت قــريش تصــوم عاشــوراء يف اجلاهليــة 1125 .) ومســلم بــرقم ( 1515 أخرجــه البخــاري بــرقم ( - 3 .) 11 .) وأخرجه مسلم برقم ( 46 أخرجه البخاري برقم ( - 2 . 137 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه جازم ) . و ( طلـب الفعـل طلبـا غـري بالسنة واالستحباب والنافلة علـى معـىن وهـ مام وجه الداللة : استدالل اإل .) 3 فليصمه ومن شاء أن يرتكه فليرتكه ( يومــا تســرت فيــه الكعبــة فلمــا فــرض اهلل رمضــان قــال لوــسر اهلل عليــه ملــسو نــم شــاء أن يصــومه ومــا روي عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت : كــانوا يصــومون عاشــوراء قبــل أن يفــرض رمضــان وكــان .) 2 أفلح إن صدق ( عليه وسلم قــال : فــأدبر الرجــل وهــو يقــول : واهلل الأزيــد علــى هــذا والأنقــص ، قــال رســول اهلل ىلــص اهلل وذكر له رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو الزكاة ، قال هل علي غريهـا قـال الإال أن تطـوع عليه ملسو وصيام رمضان قال : هل علي غريه قال الإال أن تطوع رسول اهلل ىلص اهلل قــال الإال أن تطــوع قــال ملــسو مخــس صــلوات يف اليــوم والليلــة فقــال هــل علــي غريهــا صــوته واليفقــه مــا يقــول حــىت دنــا فــإذا هــو يســأل عــن اإلســالم فقــال رســول اهلل ىلــص اهلل عليـــه جل إىل رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملـسو مـن أهـل جنـد ثـائر الـرأس يسـمع دوي واألصل فيه جاء ر ) 1 (. ذن زوجهــا ) إ ن تصــوم تطوعــا إال بــ والجيــوز للمــرأة أ و مينــع . يــام الــيت جيــب أ والســبب ، يف غــري األ وقـت كـل صـوم لغـري والنافلة : يام من شوال ، وثالثة من كل شهر ، ويوم االثنني واخلميس . وستة أ مـــن ذي احلجـــة ، ويـــوم عرفـــة ، ول احلـــرم ، وشـــعبان ، والعشـــر األ . واملســـتحب : صـــيام األشـــهر - : التاسع وهو عاشر حمرم ، وقيل نواع الصيام : قوله ( والسنة : صيام يوم عاشوراء كالمه يف أ - 2 م ، وان كانت متفاوتة يف .ةجردلا على معىن واحد وهو طلب الفعل طلبا غري جاز عنده فيــه ، واألفضــل ، واملســتحب ) تــدل التطــوع ، والنافلــة ، واملرغــب وهــي ( الليــل ، وأن هــذه األلفــاظ األحاديث واألخبار عن الصحابة على سنية قيام مام ابن جزي قد استدل هبذه ن اإل وجه الداللة : إ ه 44 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (39) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 39
ه . 50 : للجديع االصول تيسري - 7 ه . 21 يف أصول مذكرة - 6 ه . واللفظ له . 88 . اصول الفقه : للخالف 83 1 ينظر : املوافقات : - 5 ه . 45 . وينظر : الكايف الوايف : اخلن 53 ينظر : اصول الفقه : حممد اخلضري - 4 ه . 107 1 آلمدي : حلكام ل ا - 3 ه . 21 : يف اصول الفقه مذكرة - 2 ه . . مـادة حوـب( ) 274 1 . مادة حوب( ) . وينظر : القاموس احملـيط : ج 416 2 ينظر : لسان العرب : ج - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 7 باحة (. اب أو حترمي أو كراهة إال بدليل ناقل إليها من اإل و استحب وجوب أ ينقلـــه مـــن تلـــك اإلباحـــة إىل غريهـــا مـــن األحكـــام التكليفيـــة ، فـــال يـــدعى مبـــاح مـــا مل يـــرد دليـــل باحـة ) . فكـل شـيء وهذا الذي يقال فيه : ( األصل يف األشـياء اإل ) 6 يرد دليل ناقل عنه ) (. صـلي حـىت ة وهي بعينهـا ( استصـحاب العـدم األ صلي وتسمى أيضا الرباءة األ ة عقلية : باح إ ه - 2 إباحتها يت عرفت من قبل الشرع ، أي ورد يف الشرع دليل على وهي الباحة شرعية : إ ه - 1 - : قسام المباح أ ) 5 ن يكف عنه (. يفعل املكلف هذا الفعل ومل يطلب أ ن ب الشارع أ فلم يطل ه ) 4 ام( خري الشارع بني الفعل والرتك من غري مدح والذم ) (. ه - ) 3 ( التخيري فيه بني الفعل والـرتك مـن غـري بـدل ) ب ( ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع ه - ) 2 وتاركه والمدحه ) (. عله ا ذن اهلل يف فعله وتركه غري مقرتن بذم ف ( ما أ ه - : عرف بتعريفات عدة منها ما يأيت : واصطالحا ) 1 أي استأصلوهم (. م ، وقد استباحه أي انتهبه واستباحوه شبه النهىب وهـو خـالف احملظـور ، وهـو ظهـره ، ح ) وهو ظهور الشيء ، وباح بسـره أ املباح لغة : مادته ( بو المباح : المطلب الرابع ه 45 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (40) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 40
.) 19520 وأخرجه أمحد يف مسنده برقم ( .) 9449 .) وأخرجه النسائي يف السنن الكـربى بـرقم ( 4020 حيح .) والبيهقي يف السنن الكربى برقم ( حسن ص .) وقــال ( حــديث أيب موســى حـــديث 1720 .) والرتمــذي يف ســننه بــرقم ( 3595 أخرجــه ابــن ماجــة بــرقم ( - 4 .) 4019 يف السنن الكربى برقم ( .) والبيهقــي 4057 .) وأبــو داود بــرقم ( 3595 .) والنســائي يف اجملتــىب بــرقم ( 5434 أخرجــه ابــن حبــان بــرقم ( - 3 ه . 124 القوانني الفقهية - 2 ه . 275 1 البحر احمليط : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ن يبيـت الفطـر قبـل يـام مـن خـالل سـفره . وأ ن الينـوي إقامـة أربعـة أ وأن يكـون طـويال ... وأ . ن يكون السفر مباحا كالمه يف السفر : قوله ( وإمنا يباح به الفطر بأربعة شروط ، وهي : أ ه - 1 فدل احلل على .ةحابلإا نـاثهم حـل إل مـن قولـه ىلـص اهلل عليـه ملـسو ، وإباحة حلي النسـاء مـأخوذ يعاقب على تركه ب علـــى فعلـــه والحتليـــة الســـيف بالفضـــة للرجـــال ، فانـــه مبـــاح اليثـــا ن احللـــي للنســـاء مبـــاح ، و أي أ حتليـة السـيف بالفضـة اتفاقـا ) مـا للرجـال فتجـوز : قوله (( أما للنساء فيجوز مطلقا . وأ وجه الداللة .) 4 ويف رواية زاد فيه حل إلناثهم ( .) 3 فجعله يف مشاله وقال : هذان حرام على ذكور أميت ( واألصــل فيــه مــا روي عـــن الرســول ىلــص اهلل عليـــه ملــسو أنــه أخــذ حريـــرا فجعلــه يف ميينــه وذهبـــا . ) 2 ( بالفضة اتفاقا ) مـا للرجــال فتجــوز حتليــة الســيف قولـه ( أمــا للنســاء فيجــوز مطلقــا . وأ مـه فيمــا جيــوز مــن احللــي : كال : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند انتقل املباح إىل الكراهة ، .اذكهو الكراهة إن دلت على و ، تقل إىل احلرام ان دلت على احلرام القرينة على الوجوب انتقل املباح إىل الوجوب ، وإن دلت على النـدب انتقـل إىل النـدب ، وإن ، فـإن دلـت فاألصل يف األشياء اإلباحة ، إال إذا اقرتن بقرينة ، فيدل على ما تدل عليه القرينة . ) 1 ( ذا قصد به العون على الطاعة إ ذا اقرتنـت بـه نيـة مكـروه ، ويصـري منـدوبا مفسدة ، ويصري مكروها إ و حصول يف فعله فوات فريضة أ رما إذا كان يف تركه هالك ، ويصري حم كان ذا ه فيصري واجبا إ يتغري مبراعاة غري ن حكم املباح إ تنبيه : ه 46 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (41) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 41
.) 2 املائدة : من آية ( - 6 . 149 17 . وتفسري الطربي : 284 3 أحكام ابن العريب : - 5 .) 29 احلج : من آية ( - 4 ه . 161 القوانني الفقهية - 3 .) 184 البقرة : من آية ( - 2 ه . 143 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الحرام : المطلب الخامس حرامه . ممنوعا منه حال إ فعــل كــل شــيء كــان بــيح للحــاج فاضــة أ فبعــد طــواف اإل حرامــه بالكليــة ) . مــن ذلــك ، وخــرج عــن إ حـل لـه كـل شـيء فاضـة : مـن املثـال السـابق يف قولـه : ( فـإذا طـاف طـواف اإل باحـة وهـذا مفهـوم اإل دل يف لفظـه علـى إذ ادف للمبـاح مر ن لفظ ( احلل ) وجه الداللة : يفهم من كالم اإلمام رمحه اهلل أ . ) 6 ( وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعاىل .) 5 أي طيخلما وقص األظفار والشارب ، ونتف (طبلإا والتفث حلق الشعر ، ولبس الثياب .) 4 واألصل فيه قوله تعاىل ليقضوا تفثهم ( . ) 3 حرامه بالكلية () وخرج عن إ فاضة : حل له كل شيء من ذلك ، اإل ه مبــىن ، فحينئــذ حــل لــه كــل شــيء ؛ إال الصــيد ، والنســاء ، والطيــب . فــإذا طــاف طــواف حيلــق رأســ شياء كلها حـىت اليزال احملرم ممنوعا من هذه األ ربعة قال : ( بيان : فرو من شرح هذه األصول األ نسـاء . وبعـدما يفـه . الثالـث : الصـيد . الرابـع : الول . لبس املخيط . الثاين : ترفيه البدن وتنظ : األ شياء كثرية ترجـع اىل أربعـة أصـول رم وهي أ وهي ما حيرم على احمل كالمه يف ممنوعات احلج : ه - 2 الرباءة األصلية وهو الفطر ، وهذه اإلباحة الشرعية . ، ففي هذه احلالة يرجـع املكلـف إىل ربعة املذكورة ح يف السفر حبسب الشروط األ طر مبا ن الف . أ أربعـة شـروط ، وهـي : أن يكـون السـفر مباحـا .... ) منا يباح به الفطر ب وإ وجه الداللة : قوله ( .) 2 واألصل فيه قوله تعاىل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( . ) 1 مام بالنية دون الفعل () توجب الصوم واإل لنيــة والفعــل ، طــالف اإلقامــة فإهنــا ان الســفر اليبــيح قصــرا والفطــرا إال با الفجــر يف الســفر ، فــ ه 47 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (42) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 42
ه 87 فلاخلل: أصول الفقه . 42 جديع لل :لوصلأا : تيسري وينظر . 0 24 1 ينظر : املوافقات : - 6 ه . 35 : اجلديع االصول تيسر - 5 ه . 404 1 االحكام : ابن حزم : مج - 4 ه . 27 مذكرة . 24 1 ول : ج ينظر : قواطع االدلة يف االص و. 32 1 اجابة السائل شرح بغية اآلمل : - 3 ه . 22 1 احملصول : البن العريب : - 2 ه .)عنم(ةدام . 56 . خمتار الصحاح 131 1 . املصباح املنري : 1411 1 : ينظر : القاموس احمليط - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه باالنتهاء . الفعل املضـارع املقـرتن ب ( األمر نهي الصريح . صيغة ( زجر ) . صيغة : لفظ الإىل صـيغة النهـي ، وهـي انـواع تعـود مجلتهـا - 3 نفي احلـل . - 2 لفظ ( التحرمي ) الصريح . ه - 1 صيغ الحرام : ) 6 ( مباح ولكن جاء التحرمي لعلة يدور معها وجودا وعدما . أو منـدوب أو ولكن اقرتن به عارض جعله حمرما ، كالصالة يف ثوب مغصوب ، فهـذه حكمهـا واجـب ؛ اإلباحــة أو نــدب الأو أي انــه فعـل حكمــه الشــرعي الوجـوب ( لعــارض ) : أو ثانيـا : حــرام لغيــره ومل يكن حترميه لعلة يدور معها وجودا وعدما . علـى ذات الفعـل . ابتـداء هنا حمرمة حترميا ذاتيا مما فيها من مفاسد ومضار ، فالتحرمي وارد طهارة ، فإ والسـرقة والصـالة بغـري حرمي من االبتـداء ، كالزنـا أي انه فعل حكمه الشرعي الت وال : حرام لذاته : أ الحرام : وهو قسمان : أقسام ه . ) 5 ( تثاال ، ويعاقب فاعله اختيارا ) تاركه ام ، ويثــاب واإللــزام صــوب هــو : ( مــا طلــب الشــارع الكــف عنــه علــى وجــه احلــتم والتعريــف األ ه - ه . ) 4 ( را مطيعا ، وفاعله آمثا عاصيا ) حيل فعله ويكون تاركه مأجو ما ال ( ه - ه . ) 3 ( ق الثواب برتكه والعقاب بفعله ) ( ما يستح ه - . ) 2 ( ( هو الذي يذم فاعله ) ه - اصطالحا : قد عرف بعدة تعريفات منها : . ) 1 ( ، واحلرام ضد احلالل املهابة والنصيب انتهاكه واحلرمة : ة بالضـم مـا الحيـل لغة : هـو ( املنـع ) وهـو ضـد احلـالل ، والتحـرمي ضـد التحليـل ، واحلرمـ احلرام ه 8 4 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (43) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 43
.) 2 النور : من آية ( - 6 ه . 53 القوانني الفقهية - 5 ه . 44 القوانني الفقهية - 4 . 255 1 :رظني البحر احمليط : - 3 ه . 120 1 ينظر املوافقات : - 2 ه . 41 اىل 36 : للجديع األصول تيسري - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 واألصل فيه قوله تعاىل والزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( . ) 5 ( اد العبادات من الصيام واحلج واالعتكاف ، وحنو ذلك ) وفس وقسـم يتعلـق بـاحلالل واحلـرام والشـبهة ؛ كوجـوب الغسـل ، باحلرام احملـض ؛ كاحلـدود ، واآلثـام . بــاحلرام ؛ كالنســب ، والعــدة ، والصــداق الكامــل ، وحتــرمي املصــاهرة ، وحنــو ذلــك . وقســم يتعلــق . وقســم يتعلــق بــاحلالل وبالشــبهة الواإلحصــان كــاإلحالل نكــاح البالشــبهة والبــاحلرام ؛ يف ال : قسـم يتعلـق بـالوطء احلـالل أقسـام أربعـة الـوطء أحكـام الـوطء : قولـه ( أحكام كالمه يف ه - 2 جزي ، واملمنوع مرادف للحرام . ابـن عبد ومن غري حاجة فهـو ممنـوع عنـد اإلمـام وجه الداللة : بان الوضوء بعد الوضوء من غري ت . ) 4 تقع به عبادة (). أن املمنوع : فالتجديد قبل وإما ... ومباح ، وممنوع وســنة ، : واجــب ، ومســتحب ، أنــواع الوضــوء : قولــه ( وهــو علــى مخســة أنــواع كالمــه يف ه - 1 : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند ) 3 القبيح ، واملنهي عنه (. أمسائه ومن ) 2 واملمنوع واحملظور مرادفان للحرام (. ) 1 غري ذلك (. أو شرك أو سرقة أو زنا بأنه لفعل هم . تسمية الفعل باسم آخر حمرم معلوم احلرمة ، كوصف ا و حن أو اخلاسرين أو الكفـــرة أو الشـــياطني أو حنـــو ذلـــك . تشـــبيه الفاعـــل بالبهـــائم أو الفســـق أو اإلســـاءة أو الظلـــم أو كبرية . وصف الفعل بالعدوان بأنه من الذنوب ، ومنه وصفه بأنه على الفعل . وصف الفعل تيب اللعنة تر ومن صوره : عقوبة احلدود ، التهديد بالعقاب ، أخروي أو وعيد دنيوي أو فعله عقوبة الصـرحية . مـا رتـب علـى النهـي بـالرتك بغـري صـيغة األمر ينبغي . صيغة ال ) الناهية . صيغة ال ه 49 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (44) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 44
ه .) 1719 .) وابن ماجة برقم ( 1141 أخرجه مسلم برقم ( - 4 .) 1984 أخرجه البخاري برقم ( - 3 .) 827 أخرجه مسلم برقم ( - 2 ه . 137 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلكم من هنيه عليه الصالة والسالم ، رمحــه اهلل ، مســتنبطا هــذا اإلمــام صــومها عنــد حــرام اخلمســة األيــام صــيام هــذه أن وجــه الداللــة : . ) 4 وأنه روي عنه ىلص اهلل عليه ملسو أيام التشريق أيام أكل وشرب ( . ) 3 دي () جيد اهل قــاال ( مل يــرخص يف أيــام التشــريق أن يصــمن إال ملــن مل ومــا روي عــن بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا . ) 2 هنى عن صيام يومني يوم الفطر ويوم النحر ( ىلص اهلل عليه ملسو ما روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل واألصل فيه . ) 1 ( الثالثة اليت بعده ) التشـــريق وأيــام ، واألضــحى الصــيام : قولــه ( واحلــرام : صــيام يــوم الفطــر ، أنــواع كالمــه يف ه - 3 ام واحلج واالعتكاف ، وحنو ذلك . وفساد العبادات كالصي ووجــوب الغســل واإل يرتتــب عليــه احلــد وهــو مــن غــري زواج وغــري شــبهة ن الــوطء احلــرام ) . فــإ حنو ذلك وفساد العبادات من الصيام واحلج واالعتكاف ، و واحلرام والشبهة ؛ كوجوب الغسل ، وجه الداللة : قوله : ( ... وقسم يتعلق باحلرام احملض ؛ كاحلدود واآلثام . وقسم يتعلق باحلالل ه 50 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (45) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 45
ه . 240 1 : :ةع األوىل، :قيقتح خليـل املنصـور م، الطب 1998 - هـ 1418 - بريوت - القرايف، دار :رشنلا دار الكتب العلمية الفــروق أو أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق عــم( اهلـــوامش ،) :فيلأــت أبــو العبــاس أمحــد بــن إدريــس الصـــنهاجي - 7 ه . 296 1 البحر احمليط : - - 6 . 239 1 احمليط : من أنواع املكروه عند احلنفية . ينظر : البحر وهذا هو النوع الثاين . وهو ما هنى الشارع عنه هنيا غري جازم 5 ه . ) 38 االسراء : من آية ( - 4 ه . 44 . واجلديع 22 1 ينظر : احملصول البن العريب : ج - 3 . 45 . . وينظر : الكايف الوايف : اخلن 88 اصول الفقه : للخالف - 2 ه . مادة ( كره ) 534 13 ظر : لسان العرب : ين - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 ( كالوضوء باملاء املشمس املكروه لعـــارض فـــ : وهـــو مـــا كـــان احلكـــم لعلـــة يـــدور معهـــا وجـــودا وعـــدما . مكـــروه لغيـــره الثـــاني : املكروه لذاته كالنظر اىل احلليلة . وعدما ، ف ر لعلـة معهـا وجـودا يـدو وهو احلرمة او الكراهـة - وهو ما مل يكن احلكم مكروه لذاته : : األول - اني المحرم والمكروه على قسمين : وقد قسم البن . ) 6 بع ( يف حترميه كلحم الس كصالة الضحى . الرابع : يطلق على ما وقعت الشبهة األوىل . الثالـث : يطلـق علـى تـرك ) 5 ( : يطلـق علـى مـا هنـي عنـه هنـي تنزيـه بوب . الثاين حم أي مبغوض غري ( املكروه ) فالقصد بان كل فعل حرام فهو مكروه بـ آلية ذكر فيها حمرمات ، وبعدها وصفها ، الن ا يقارب التعريف اللغوي له وهذا مالك . واإلمام هذا يف عبارة الشافعي ورد . وقد ) 4 ( ربك مكروها ) حلــرام : ومنـه قولــه تعــاىل ( كــل ذلـك كــان ســيئه عنــد : احــدها : ا أمــور أربعـة وقـد يطلــق املكــروه علــى ) 3 ( املنع من فعله ، ويثاب تاركه امتثاال ، واليعاقب فاعله . مــع عــدم أوىل ويكــون تركــه ) 2 ( ، زام لــ اصــطالحا : هــو مــا طلــب الشــارع تركــه العلــى وجــه احلــتم واإل ) 1 مشقة (. هــو ضــد احملبــوب ، والكــره بالضــم املشــقة . يقــال قــام علــى كــره أي املكــروه لغــة : مصــدر كــره ، و المكروه : المطلب السادس ه 51 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (46) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 46
.) 1102 .) ومسلم برقم ( 1860 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه . 138 القوانني الفقهية - 3 ه . 303 1 صدر نفسه : امل - 2 ه . 239 1 البحر احمليط : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه له رجال من املسلمني : فإنك يا رسول اهلل تواصل فقال رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو أيكم فقال الوصال اهلل ىلص اهلل عليه ملسو عن رة رضي اهلل عنه قال : هنى رسول ن أبا هري وما روي إ .) 4 أطعم وأسقى ( تواصــلوا قــالوا : إنــك تواصــل ، قــال لســت كأحــد مــنكم إين أطعــم وأســقى أو إين أبيــت مـــا جـــاء عـــن أنـــس رضـــي اهلل عنـــه عـــن النـــيب ىلـــص اهلل عليـــه ملـــسو قـــال الواألصـــل فيـــه . ) 3 ( من النوم بالنهار ) واإلكثار ه ، ومضغ العلك ، وذوق القدر ، ن جم وإ الفم رطب له طعم وإدخال ، وفضول القول والعمل ، واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق ، إليها ال ، والــدخول علــى املــرأة ، والنظـــر الصــوم : قولــه ( ومكروهاتــه : الوصــ كالمــه يف خصــال ه - 1 : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند ) 2 خارجا عن الشريعة وليس كذلك (. األوىل ف كــان خــال أو ســتة ، وهــو خــالف املعــروف ، األحكــام لكانــت وإال واليعــد قســما آخــر ، املكروه ، الن درجات املكروه تتفاوت كما تتفاوت درجات املندوب ، أقسام نعده من أن والصحيح فعـــل املكلـــف يكـــون علـــى خـــالف املنـــدوب ، أن أي فعكســـه ، األوىل خـــالف أمـــا هنـــي مقصـــود ، املكــروه مــا ورد فيــه وقــالوا بــان األوىل فــرق العلمــاء بــني املكــروه وخــالف : األولــى المكــروه وخــالف ) 1 ( . وهو ما هنى الشارع عنه هنيا غري جازم وهو مرادف للمكروه عند اجلمهور الثاني : المكروه تنزيها : كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطيور . أكـل نه هنيا جازما ولكنه ثبت بطريق ظين . مثـل وهو ما هنى الشارع ع احدها : المكروه تحريما : - الحنفية المكروه على قسمين : وقد قسم ه 52 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (47) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 47
.) 1920 اود برقم ( .) وأبو د 1280 أخرجه مسلم برقم ( - 5 .) 1280 .) ومسلم برقم ( 1588 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه . 156 املصدر نفسه - 3 155 القوانني الفقهية - 2 .) 1103 .) ومسلم برقم ( 1864 أخرجه البخاري برقم ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 ىلص اهلل عليه ملسو غداة (عجم ب رســـول اهلل ىلـــص اهلل عليـــه ملـــسو حــىت أتـــى املزدلفـــة فصـــلى ردف الفضـــل رســـول اهلل ، فركــ فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا قلت : الصـالة يـا رسـول اهلل ، فقـال الصـالة أمامـك أنـــاخ فبـــال جـــاء بلـــغ رســـول اهلل ىلـــص اهلل عليـــه ملـــسو الشـــعب األيســـر الـــذي دون املزدلفـــة روي أيضا عن أسامة بن زيد قال : ردفت رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملـسو مـن عرفـات فلمـا وما .) 4 صل بينهما ( ف أقيمت الصالة فصلى ومل ي أمامك فجاء املزدلفة فتوضأ فأسبغ أقيمت الصالة فصلى املغرب أناخ كل إنسان بعريه يف منزله ، فقـال : الصـالة ملسو مـن عرفـة فنـزل الشـعب فبـال توضـأ ومل يسـبغ الوضـوء فقلـت لـه الصـالة ل : دفـع رسـول اهلل ىلـص اهلل عليـه ما جاء عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما أنـه يقـو واألصل فيه . ) 3 ( شيء عليه ) والأسـاء ، فقـد اإلمـام بطل حجه ، ومـن دفـع بعـد الغـروب قبـل وإال الغروب ، فعليه العود ليال بعد غروب الشـمس ، فـان دفـع قبـل إال كالمه يف الوقوف بعرفة : قوله ( اليدفع من عرفة ه - 3 ) . األوىل ( خالف وهذا هو معىن عنــده الطــواف ماشــيا ســنة ويكــره للحــاج الركــوب إذ يطــوف ماشــيا ، ويكــره الركــوب ).. أن عبارتـه ( ، وهــذا مفهــوم ممــا تقــدم يف ا مكروهــ تــرك الســنة يســمى أن كالمــه رمحــه اهلل وجــه الداللــة : يفهــم مــن . ) 2 ( وقيل الجيزيه ) يطوف ماشـيا . ويكـره الركـوب ؛ أن : األوىل : فأربع ه سنن وأما كالمه يف الطواف : قوله ( ه - 2 نه يثاب على ذلك . تركها فإ إذا أما فعلها اليفسد صيامه ، إذا ، وان الصائم اليت ذكرها هي من مكروهات الصـيام األفعال هذه أن وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل تعاىل .) 1 قال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل هبم حني أبوا أن (اوهتني ف مثلي إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل هبـم يومـا رأوا اهلـالل ه 53 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (48) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 48
. على فعله لى تركـه ، واليعاقـب ما يثاب ع وهذا معىن قوهلم الشيء عليه ، إذ أنه ترك األفضل ملا هو دونه ، فقد أساء لكن أما إذا خالف اإلمام ، ىلص اهلل عليه ملسو تبني لنا أن من األفضل إتباع اإلمام مة بــن زيــد رمحــه اهلل مــن أنــه ردف النــيب ملــا روي عــن أســا ، أفضــل لكــان اإلمــام عليــه ، ولــو دفــع بعــد ، والشـيء إسـاءة اإلمـام الـدفع بعـد الغـروب قبـل أن وجه الداللة : يفهـم مـن كالمـه رمحـه اهلل تعـاىل ه 54 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 26 وينظر :زيجولا عبد الكرمي ناديز 55 اصول الفقه الذي اليسع املسلم هلهج ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ه المانع ه . 3 ه الشرط ه . 2 هه السبب ه . 1 ن احلكم الوضعي ثالثة :عاونا أ يفهم من التعريف ) 1 ( خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفني جبعل الشيء سببا او شرطا او مانعا : ضعي الحكم الو لث المبحث الثا ه 55 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (49) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 49
306 1 البحر :طيلمحا ) 3 ( 172 1 :ي :ماكحلاا لالمد ) 2 ( . . مادة )بس( 123 1 :طيلمحا القاموس ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه والتوارث والسببيه حكم .يعضو ة من وجوب املهر والنفق ة ر الشــرعي ويكــون ســببا فترتتــب عليــه مجيــع االثــا ، النكــاح والوجــوب حكــم تكليفــي علـــى تكـــاليف ة والقـــدر عنـــد خـــوف الوقـــوع يف الزنـــا الوضـــعي فالنكـــاح يكـــون واجبـــا رتــب عليــه الشــارع مــن احكــام اخــرى فيعــد مــن اقســام احلكــم عتبــاره مــا ا ب : الثــاني - ب ه او خمريا .هيف ، تركه ا ا او مطلوب ، فعله ا ا احكامه فيكون مطلوب و ـــري عليــــه ، فيكـــون داخــــال يف خطـــاب التكليــــف عتبـــاره للمكلــــف، ا ب : ألول ا - أ ه ه :ينترظن اي ماكان فعال للمكلف ننظر الي لك املبيع من قبل املشرتي واباحة االنتفاع له .هب وهذا القسم مـن السـبب، مل كالبيع املختلفـه لرتتيـب اثارهـا والقتل العمد العدوان لوجـوب القصـاص والعقـود والتصـرفات ، كالســـفر الباحـــة الفطـــر ، ســـبب هـــو فعـــل للمكلـــف ويف قدرتـــه : القســـم الثـــاني ه ) 2 .رجلحا غر لوجوب ص وال ن واجلنــو ة الصــيام، واالضــطرار الباحــة امليتــ الشــمس لوجــوب الصــالة وشــهر رمضــان لوجــوب لظهـوره كـدلوك ة ما، فهو امارة لوجود احلكـم وعالمـ ألن الشارع ربط احلكم به وجودا او عد ومـع هـذا اذا وجـد وجـد احلكـم، ، سبب ليس فعال للمكلف والمقدورا له : األول القسم ه ) 1 : قسمين له، على ا و ال ا ل س ب أ ع ت ب ا ر ه ف ع ال ل ل م ك ل ف و ل ي س ف ع ال ا : ة على اقسام عد ة :ببسلا ينقسم السبب باعتبارات عد اقسام . ) 3 ( ل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصالة ع كج . ) 2 ( :احلاطــصا هــو كــل وصــف ظــاهر منضــبط دل الــدليل الســمعي علــى كونــه معرفــا حلكــم شــرعي . ) 1 ( اهلل به السبب احلياة ا، وقطـع و ابواهبـ أ و نواحيهـا أ واسباب السماء مراقيهـا ، السبب :هغل احلبل ومايتوصل به اىل غريه ه السبب : األول المطلب ه 56 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (50) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 50
ه . 260 ينظر : املصدرين السابقني . وإرشاد الفحول 5 ه . 248 1 البحر احمليط : ينظر : 4 ه 249 صول الفقه يف نسيجه ديدلجا . وأ 248 1 ينظر : البحر احمليط : 3 ه ادة )طرش( . م 238 . مادة .)طرش( :رظنيو خمتار حاحصلا 329 7 ضض :بر لسان الع 2 ه 18 ة اي : من سورة حممد 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : مكمل للسبب ه - أ ايناث الشرط من حيث :ليمكتلا ) 5 ( ومن عدمه العدم وهذا هو شأن .ببسلا نه يلـزم مـن وجـوده وجـود املشـروط أل ، ن الشرط اجلعلي او اللغوي مبثابة السبب إ ومن اجلدير بالذكر ط تسليم الثمن قبل تسليم .عيبلما لعقد كالبيع بشر .اهيف ومبوجبه يتحدد اثار ا دخــل لــه فــال املاضــية أمــا ة و اليتعلــق اال بــاالمور املســتقبلي بــأداة مــن ادوات الشــرط مثــل ،نا( )اذا وهــ ة مصـدر ة شـرطي ة ارادة املتعاقـدين وعبـارة عـن مجلـ :يوغللا هو الذي يكون مصـدره أو : الجعلي 5 القبول .تايلكلاب وشـروط ة ف الدولـ روط التعيـني يف وظـائ منهـا شـ ، :نيوناقلا هو الذي يكون مصـدره مـن القـانون 4 وجود الشيء عادة كنصب السلم لصعود .حطسلا عليه هو الذي يتوقف : العادي 3 العلم هلا الن احلياة من .هطورش ة الكائنات احلي ، فالعقـل يقضـي بـأن هو الذي يتوقف عليه وجود الشيء مبقتضى العقل كاحلياة للعلـم : العقلي 2 ه . لصحته او لنفاذه او لزومه، كالوضوء شرط لصحة الصالة والنيه شرط النعقاد العباده هـو وصـف ظـاهر منظـبط جعـل الشـارع وجـوده ضـروريا النعقـاد التصـرف او : الشرط الشـرعي 1 ) جعلي 5 ) قانوني 4 يداع) 3 ) عقلي 2 شرعي ه ) 1 ) 4 ( من حيث مصدره : اقسام :طرشلا اوال . ) 3 ( من وجوده الوجود واليلزم ، من عدمه العدم حبيـث يلـزم ، دون ان يكون جزءا مـن حقيقتـه ة ، او صف ، :احلاطصا مايتوقف عليه الشيء وجودا . ) 2 ( اليت جيعلها الناس ة شراط العالم واأل أعالمها أي . ) 1 ( ) ا اشرتاطه جاء فقد تــأتيهم بغتــه ة أن ل تعــاىل (( فهــل ينظــرون اال الســاع واجلمــع اشــراط، قــا ة ك العالمــ تحريــ : بال ة لغــ ه 59 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (51) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 51
. 66 القوانني هيهقفلا ) 3 ( . 56 ع لجدي : ل صول األ تيسري . :رظنيو 59 ينظر زيجولا ) 2 ( . واليت بعدها 255 يجه ديدلجا الفقه يف نس . وأصول 1070 3 راد. الكتب .ةيملعلا والتحرير شرح :يربحتلا 175 1 ينظر : اإلحكام لآلمدي : ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 3 ( .) ة املرأة مميز ان تكون : : .ضيح والثالث ة والكدر ة والصـفر ، امحـر رقيـق ة يض اسـود غلـيظ ودم االستحاضـ دم احل اىل احليض، فأن ة االستحاض ري الـــــدم عــــن صـــــفة ان يتغــــ : مقـــــدار اقــــل مـــــن .رــــهطلا والثـــــاين ة مــــن االيـــــام يف االستحاضــــ ميضـي هلـا ان : احـدها ، اىل حكـم احلـائض اال بثالثـة شـروط ة .ضرلما فالتنتقـل املستحاضـ ى وجـه : فهو اخلـارج مـن الفـرج علـ ة ما دم االستحاض أ : قوله (( و ة المه يف دم االستحاض ك ه ) 1 : تطبيقات الفقهيه عند االمام ابن جزي ومن ال ) 2 ( الصالة وتوقفت .هيلع خارج عـن ماهيـة اركان الصالة النه داخل يف نفس الصالة وتتوقف عليه والوضوء شرط للصالة النه ته والركن داخل يف حقيقه الشيء وماهيئته كـالركوع يف الصـالة هـو ركـن مـن وماهي هذا الشيء ة حقيق جـودا شـرعيا ولكـن الشـرط خـارج عـن ف عليـه وجـود الشـيء و منهما يتوقـ ي ت ف ق ا ل ش ر ط و ا ل ر ك ن ا ن ك ال ا - : الفرق بين الشرط والركن ) 1 ( ولكن يشرتط يف هذا املرياث ان يكون القرابه وفاة املورث وحياة الوارث .هدعب حيتــاج اىل شــرط يضــاف اىل املســبب حــىت يتحقــق مثــل ذلــك كــل مــن الــزواج والقرابــه ســبب املــرياث الســبب وحــده لرتتيــب املســبب عليــه بــل يكفــي الأحيانــا : الشــرط المكمــل للمســبب )مــكحلا( ه عمدا ولكن كان حبق كما يف حالة الدفاع الشرعي فانه اليوجب .صاصقلا كشرط العمد العدوان للقتل الذي هو سـبب القصـاص النـه ان مل يكـن عمـدا كالقتـل اخلطـأ او كـان ، وهـو ان يتوقـف ترتـب االثـار علـى السـبب علـى تـوفر شـرط مكمـل لـه : بب لشرط المكمـل للسـ ا ه : مكمل للمسبب الحكم ه - ب ه 60 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (52) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 52
ه . 63 زيجولا . وينظــر 53 :رــظنيو الكــايف فياوــلا . 311 1 وينظــر البحــر احملــيط . 122 1 المــدي اإلحكــام ل ) 4 ( . 53 . الكايف فياولا 63 :رظني زيجولا . و 112 1 لالمدي : اإلحكام ينظر ) 3 ( 63 . و زيجولا 60 عيدجلل األصول : . :رظنيو تيسري 92 ف صول :هقفلا للخال .ركفلا وأ راد. 25 ينظر : إرشاد الفحول ) 2 ( . مادة )عنم( 344 343 8 :بر لسان الع ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ابتداءا .ارارمتساو : كمحرمات الـزواج حترميـا مؤبـدا، فهـي موانـع صـحة الـزواج ) واستمرارا إنشاء ( ابتداء املانع 1 ه ه : أقسام ه على ثالثة :ايناث المانع من حيث مدا ) 4 ( من السبب نفسه، بأن جيعله .مودعلماك كالدين يف باب الزكاة مع ملك .باصنلا ل وجوده حبكمة السبب يقينا، وهو يكون مانعا وهو كل وصف : مانع السبب 2 ه ) 3 ( او .اناودع ، عمدا اذا قتــل ابنــه ا مــن القصــاص، فــاالب اليقتــل قصاصــ ة املانعــ ة كــاالبو ، ط املســتويف للشــرو يرتتــب عليــه عــدم وجــود احلكــم، بــالرغم مــن وجــود ســببه وهــو مــا : مــانع الحكــم 1 ه . مانع السبب 2 . مانع الحكم 1 اقسام :عناملا :لاوا من متعلقه على :نيمسق ) 2 ( :احلاطصا هو مايلزم من وجوده عدم احلكم او بطالن .ببسلا ) 1 ( .ءيشلا هـــو حتجـــري : ويقـــال ، الـــذي يريـــده : احلائـــل وهـــو ان حتـــول بـــني الرجـــل وبـــني الشـــيء ة املـــانع لغـــ ه 62 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (53) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 53
ه ه .) 101 . النساء : من آية ( ) 3 ( ه واليت بعدها 105 ة القوانني الفقهي ) 2 ( .اهدعب وما 261 الفقه يف نسيجه ديدلجا وأصول . 53 هقفلا أصول يف ة . ومذكر 311 1 :طيلمحا ينظر البحر ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . او مناشبة احلرب ... )لخا ة وذلك حني املسايف ل هيئـة الصـالة، ( النـوع :لولاا خـوف مينـع مـن اكمـا يف قولـه وبني ذلك االمام رمحه اهلل تعـاىل : ا ل ب ا ر ي ع ز و ج ل ط ر ي ق ـ ة و ه ي ئ ـ ة ا خ ـ ر ى ل ل ص ـ ال ة يف ح ا ل ـ ة ا خل ـ و ف ، إ ذ و ج ـ د ا مل ـ ا ن ع أ ال و ه ـ و ا خل ـ و ف ، فحينها جيوز أن يؤخرها أو يصلي علـى غـري هيئتهـا حسـب مـا ورد يف اآليـة الكريـة ، إذ يعلمنـا ، بشرط من شروطها ، ولكن إذا وجد مانع من أداء الصالة يف وقتها أو مـن إكمـال هيئـة الصـالة شـروط ، والجيـوز اإلخــالل بوقـت الجيــوز تأخريهـا عنـه ، وهلــا إن الصــالة حمـددة : ة وجـه الداللـ . ) 3 ( كانوا لكم عدوا مبينا ه لكافرين ا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن من الصـالة إن ه صروا تق ه وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن واألصل فيه قوله تعاىل : ) 2 ( .) ماحيتاج من قول وفعل هـــا، والمينـــع وغري ة مكـــن، مشـــيا، وركوبـــا، وركضـــا، اميـــاء بـــالركوع والســـجود اىل القبلـــ كيـــف ا وذلــك حــني املســايفه او مناشــبة .برــلحا فتــؤخر الصــالة حــىت ــاف فــوات وقتهــا يصــلي الصـالة، وهـو :ناـعون النـوع :لولاا خـوف مينـع مـن اكمـال هيئـة كالمه يف :فولخا :هـلوق ( ه . 1 ه عند االمام ابن :يزج ة ومن التطبيقات الفقهي ) 1 ( . ة االخري ة يكن الطالق للمر سـتئنافها اذا مل والمينـع مـن ا ة الق فأنه مانع من استمرار الزوجي مانع استمرارا :اءادتبالا كالط 3 ه ليس مبانع .هرارمتسلا أو أحدمها اإلحرام اليبطل زواجهما وألنه مانع ابتداء و الزوجني أو الزوج أو الويل عند مجهور الفقهـاء ، لكـن بعـد إنشـاء الـزواج إذا لـبس الزوجـان كاإلحرام يف احلج مانع من إنشاء الزواج يف حالة إحرام قاعدة ( البقاء اسهل من )ءادتبلاا أســـاس يبطلــه علـــى وبالتـــايل ال ، عليــه يـــؤثر نــه ال إ ع ف ن تصـــرف حــدث املـــا مت الإذا لكــن ، مينــع صــحة التصــرف ثرا يف االبتــداء فقــد يكــون املــانع مــؤ : الاســتمرارا ابتــداء املــانع 2 ه 63 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (54) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 54
وهــــذا مــــن احلكــــم ة ا ومشــــق ا ا ن فيهــــا تكليفــــ أل ، عــــدها مــــن احلكــــم التكليفــــي ي الوضــــعي، فالــــذي ليفــــي ام مــــن احلكــــم مهــــا مــــن احلكــــم التك أ : ة والعزميــــ ة اختلــــف علمــــاء االصــــول يف الرخصــــ : ة والعزيم ة الرخص رابع المبحث ال ه 64 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . مادة )صخر( 40 7 :رظني لسان :برعلا ج ) 3 ( ه . 50 زيجولا . و 53 هقفلا أصول يف ة . ومذكر 113 1 :رظني :ماكحلاا :يدملال ) 2 ( 327 1 :طيلمح . والبحر ا 269 268 1 :رظني :تاقفاولما ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 3 ( الشراء، ورخص له يف :رملاا اذن له فيه بعد النهي .هنع اذا تراجـــع وســـهل واليســـر، ومنـــه رخـــص الســـعر ة :هـــغل مصـــدر رخـــص وهـــي الســـهول ة الرخصــ ة الرخص المطلب :لولاا يف مبحث .لقتسم ة والعزمي ة رخص د العمدت اىل افرا ني يف هـــذا اجملـــال فقـــد ي ومــا ترتـــب عليـــه مـــن اثـــار .هيعرــش ومبـــا انـــه اخلـــالف واســـع بــني االصـــول ، ة حيث هو سبب يف وجـوب املهـر والنفقـ وقد يكون من احلكم الوضعي من ، واملندوب واملكروه حلـــرام واملبـــاح : الواجـــب وا ة خلمســـ ا حيـــث هـــو عقـــد قـــد ـــري عليـــه انـــواع احلكـــم التكليفـــي مـــن حكـم وضـعي مـن وجـه اخـر، كالنكـاح فانـه ، نه قد تكون حكم تكليفي من وجهـة أل ، مصيب احلكـم الوضـعي، كالمهـا من قال بأهنا مـن ا من احلكم التكليفي و من قال بأهن ن إ والذي يبدو يل ) 2 ( سببا للتخفيف عن املكلفني، والسبب من اقسام احلكم .يعضولا ة غري االعتيادي ة الطارئ االحــوال جعــل الشــارع ترجــع اىل ة كــام االصــليه واســتمراره وان الرخصــ سـببا للمكلفــني لبقــاء االح ة عــل االحــوال العاديــ جب ترجــع اىل الشــارع ة ن العزميــ أ عــدها مــن احلكــم الوضــعي باعتبــار ي الــذي مــا أ . التكليفي مــــن اقســــام احلكــــم ة والطلــــب واالباحــــ ة اباحــــ ة طلــــب، ويف العزميــــ ة الن يف العزميــــ ) 1 ( .يــــفيلكتل ا ه 65 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (55) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 55
. 287 1 املوافقات : ) 5 ( 170 االشباه :رئاظنلاو يطويسلل ) 4 ( 329 1 البحر :طيلمحا ) 3 ( 229 2 شرح خمتصر :ىهتنلما مج ) 2 ( 106 :رظني تقريب الوصول اىل علم لوصلاا ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . بعد شرائها لعيب جهلة املشرتي وقت التبايع ة السلع الـتعلم كمـا يكـون سـببا لـرد مل يقع بتقصري يف إذا ة اخذ املؤ إلسقاط سبب : الجهل ه . 5 ه . علم اذا مل يقع بتقصري يف الت ة األخروي ة واملؤاخذ اإل إلسقاط سبب : سيان الن ه . 4 ه .ة قصر الصالة الرباعيه وسقوط اجلمع سبب للفطر يف رمضان و : السفر ه . 3 ه . سبب للفطر يف رمضان، والصالة من قعود واضطجاع : المرض ه . 2 . التكليف عن الصيب واجملنون إلسقاط سبب : ضعف الخلق ه . 1 . ) 5 ( ) الرخصة إىل جهة أسباب الرخص هي موانع من اإلحنتام مبعىن أنـه الحـرج علـى مـن تـرك العزميـة مـيال ( : قال الشاطيب : الى سبعة اسباب هي ة اسباب عجرت:صخرلا الرخص الشرعي ) 4 ( .لحارم كالقصر اقل من ثالث : ة مكروه ة رخص ه . 5 ه 3 يف .موصلا ة يف السفر عند عدم التضرر واملشق كاإلفطار : األولى خالف ة رخص ه . 4 ه ) 2 ( كالفطر يف .رفسلا : ة مباح ة رخص ه . 3 ه . كالقصر يف السفر : ة مندوب ة رخص ه . 2 . للمضطر ة كأكل امليت : ة واجب ة رخص ه . 1 :يهو : ة ومـنهم ثالثـ ة ومنهم اربع ة اء يف اقسامها فمنهم من عدها مخس اختلف العلم :صخرلا أقسام ) 1 ( فطار .رفاسلما إ ، وقد التنتهي ك ة ل املضطر للميت للوجوب كاك هــي ت وقــد تن :احلاطــصا اباحــة فعــل يشــطب فعــل احملــرم، او تــرك الواجــب لســبب اقتضــى ذلــك، ه 66 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (56) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 56
. مادة )مزع( 770 769 12 لسان :برعلا ج ) 3 ( 17 :م ص 2005 - هـ 1426 ق ط االوىل احلسني االصفهاين مكتبة الفجر، دمش غايه :بيرقتلاو القاضي امحد بن . فن ال 163 1 ط ثانيه ج - م 2002 هـ 1423 - املعرفه لبنان . دار 683 ار لتعليل :راتخلما للعالمه عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي :يفنلحا تـ ي االخت ) 2 ( . 137 قوانني الفقهية ال ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : عدة منها ات ريف اصطالحا عرفت بتع ) 3 ( ارادة .لعفلا ، قال تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم (( واذا عزمت فتوكـل علـى اهلل ان اهلل حيـب ))ينلكوـتلما اي ة فاعل امــر انــك زم اي ارادة الفعــل، والعــزم ماعقــد عليــه قلبــك مــن : القصــد املؤكــد، مــن العــ ة لغــ ة العزميــ مة العزي المطلب الثاني ، ولكن للمتمتع صيامها .هصخر ) 2 ( ))تارافكلاو فهذه االيام حرام صيامها عند الفقهاء الثالثــه الـــيت بعـــده، ورخــص ملتمتـــع يف صـــيام التشــريق خالفـــا .اـــمله ورخــص يف صـــوم الرابـــع يف النـــذر واالضــحى وايــام التشــريق واضــح وجلــي يف صــريح عبــارات االمــام اذ قــال :مارــلحاو(( صــيام يــوم الفطــر ولكــن يــرخص للمتمتــع يف صــيام ايــام التشــريق الرابــع مــنهن للنــاذر والكفــارات، وهــو ة التشــريق الثالثــ طـر واالضـحى وايـام هـاء وهـي يـوم الف ق حـرام صـومها بأمجـاع الف ة ه االيـام اخلمسـ : ان هذ ة وجه الدالل ) 1 ( .))هموصب نفسه اهلالك .تاراـــفكلاو واختلـــف يف يـــومني قبلـــه، وصـــيام احلـــائض، والنفســـاء، وصـــيام مـــن ـــاف علـــى ه 68 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

صفحة رقم (57) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 57
. 238 1 :تاقفاولما ) 4 ( . 229 2 شرح خمتصر املنتهى :ليوصلاا مج ) 3 ( . 53 . :رظنيو مذكرة يف اصول هقفلا 113 112 1 االحكام :يدملال ) 2 ( . 112 1 . :رظنيو االحكام :يدملال 178 1 : :ليازغلا ى املستصف ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التطبيقات الفقهيه عند االمام ابن :يزج ومن ) 4 ( قصد حظه يف .عافتنلاا وقصــد بــه مقتضــى االمــر، وكــذلك يف املخــري اذا عمــل بــه مــن حيــث ان الشــارع خــريه، المــن حيــث ات .هرهاــظلا ويف العــادات يكــون فيمــا نــوى بــه امتثــال امــر الشــارع د الثــواب يف .هرــخلاا فهــذا يف العبــا مــل عليــه يف االخــره، :لاــقيف هــذا عمــل صــحيح مبعــىن انــه يرجــى بــه :نياــثلا ان يــراد بــه ترتــب اثــار الع ومايرجع اىل .كلذ للقضاء ويف العادات، :هحيحص مبعىن اهنـا حمصـله شـرعا لالمـالك، واسـباحة االبضـاع وجـواز االنتفـاع ومسـقطه ة : مبعىن اهنـا جمزئـه، ومربئـه للذمـ ترتب اثار العمل عليه يف الدنيا، كما يف العبادات، صححه يــني :اهمدــحا ان يــراد بــذلك علــى معن ة ، انــه قــال (( تطلــق الصــح ة يفهــم مــن تعريــف الشــاطيب للصــح : ة اقسام الصح ه العبادات وترتب االثار يف .تلاماعلما والتعريـــف :بوـــصلاا اذا حتقـــق يف فعـــل املكلـــف متطلبـــات خطـــاب الشـــارع مـــن ســـقوط للقضـــاء يف ه ) 3 ( الشرع ) أمـــر ا اجـــب : ( الصـــحة : اذا كـــان الفعـــل مســـقطا للقضـــاء أو موافقـــ وقـــال ابـــن احل ه ه ) 2 ( العقود املطلوبه منها عليها يف .تلاماعلما عنــد :ءاــهقفلا عبــارة عــن ســقوط القضــاء بالفعــل يف العبــادات وعبــاره عــن ترتــب مثــرة ه ) 1 ( عند :ينملكتلما ما وافق الشارع وجب القضاء او مل .بيج ه : :اهنم :احلاطصا عرفت بتعريفات عدة ه 70 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي (2010). «التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي. (2010). التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=119

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع