صفحة رقم (43) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 2 النور : من آية ( - 6 ه . 53 القوانني الفقهية - 5 ه . 44 القوانني الفقهية - 4 . 255 1 :رظني البحر احمليط : - 3 ه . 120 1 ينظر املوافقات : - 2 ه . 41 اىل 36 : للجديع األصول تيسري - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 واألصل فيه قوله تعاىل والزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( . ) 5 ( اد العبادات من الصيام واحلج واالعتكاف ، وحنو ذلك ) وفس وقسـم يتعلـق بـاحلالل واحلـرام والشـبهة ؛ كوجـوب الغسـل ، باحلرام احملـض ؛ كاحلـدود ، واآلثـام . بــاحلرام ؛ كالنســب ، والعــدة ، والصــداق الكامــل ، وحتــرمي املصــاهرة ، وحنــو ذلــك . وقســم يتعلــق . وقســم يتعلــق بــاحلالل وبالشــبهة الواإلحصــان كــاإلحالل نكــاح البالشــبهة والبــاحلرام ؛ يف ال : قسـم يتعلـق بـالوطء احلـالل أقسـام أربعـة الـوطء أحكـام الـوطء : قولـه ( أحكام كالمه يف ه - 2 جزي ، واملمنوع مرادف للحرام . ابـن عبد ومن غري حاجة فهـو ممنـوع عنـد اإلمـام وجه الداللة : بان الوضوء بعد الوضوء من غري ت . ) 4 تقع به عبادة (). أن املمنوع : فالتجديد قبل وإما ... ومباح ، وممنوع وســنة ، : واجــب ، ومســتحب ، أنــواع الوضــوء : قولــه ( وهــو علــى مخســة أنــواع كالمــه يف ه - 1 : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند ) 3 القبيح ، واملنهي عنه (. أمسائه ومن ) 2 واملمنوع واحملظور مرادفان للحرام (. ) 1 غري ذلك (. أو شرك أو سرقة أو زنا بأنه لفعل هم . تسمية الفعل باسم آخر حمرم معلوم احلرمة ، كوصف ا و حن أو اخلاسرين أو الكفـــرة أو الشـــياطني أو حنـــو ذلـــك . تشـــبيه الفاعـــل بالبهـــائم أو الفســـق أو اإلســـاءة أو الظلـــم أو كبرية . وصف الفعل بالعدوان بأنه من الذنوب ، ومنه وصفه بأنه على الفعل . وصف الفعل تيب اللعنة تر ومن صوره : عقوبة احلدود ، التهديد بالعقاب ، أخروي أو وعيد دنيوي أو فعله عقوبة الصـرحية . مـا رتـب علـى النهـي بـالرتك بغـري صـيغة األمر ينبغي . صيغة ال ) الناهية . صيغة ال ه 49 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (44) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 1719 .) وابن ماجة برقم ( 1141 أخرجه مسلم برقم ( - 4 .) 1984 أخرجه البخاري برقم ( - 3 .) 827 أخرجه مسلم برقم ( - 2 ه . 137 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلكم من هنيه عليه الصالة والسالم ، رمحــه اهلل ، مســتنبطا هــذا اإلمــام صــومها عنــد حــرام اخلمســة األيــام صــيام هــذه أن وجــه الداللــة : . ) 4 وأنه روي عنه ىلص اهلل عليه ملسو أيام التشريق أيام أكل وشرب ( . ) 3 دي () جيد اهل قــاال ( مل يــرخص يف أيــام التشــريق أن يصــمن إال ملــن مل ومــا روي عــن بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا . ) 2 هنى عن صيام يومني يوم الفطر ويوم النحر ( ىلص اهلل عليه ملسو ما روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل واألصل فيه . ) 1 ( الثالثة اليت بعده ) التشـــريق وأيــام ، واألضــحى الصــيام : قولــه ( واحلــرام : صــيام يــوم الفطــر ، أنــواع كالمــه يف ه - 3 ام واحلج واالعتكاف ، وحنو ذلك . وفساد العبادات كالصي ووجــوب الغســل واإل يرتتــب عليــه احلــد وهــو مــن غــري زواج وغــري شــبهة ن الــوطء احلــرام ) . فــإ حنو ذلك وفساد العبادات من الصيام واحلج واالعتكاف ، و واحلرام والشبهة ؛ كوجوب الغسل ، وجه الداللة : قوله : ( ... وقسم يتعلق باحلرام احملض ؛ كاحلدود واآلثام . وقسم يتعلق باحلالل ه 50 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (45) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 240 1 : :ةع األوىل، :قيقتح خليـل املنصـور م، الطب 1998 - هـ 1418 - بريوت - القرايف، دار :رشنلا دار الكتب العلمية الفــروق أو أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق عــم( اهلـــوامش ،) :فيلأــت أبــو العبــاس أمحــد بــن إدريــس الصـــنهاجي - 7 ه . 296 1 البحر احمليط : - - 6 . 239 1 احمليط : من أنواع املكروه عند احلنفية . ينظر : البحر وهذا هو النوع الثاين . وهو ما هنى الشارع عنه هنيا غري جازم 5 ه . ) 38 االسراء : من آية ( - 4 ه . 44 . واجلديع 22 1 ينظر : احملصول البن العريب : ج - 3 . 45 . . وينظر : الكايف الوايف : اخلن 88 اصول الفقه : للخالف - 2 ه . مادة ( كره ) 534 13 ظر : لسان العرب : ين - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 ( كالوضوء باملاء املشمس املكروه لعـــارض فـــ : وهـــو مـــا كـــان احلكـــم لعلـــة يـــدور معهـــا وجـــودا وعـــدما . مكـــروه لغيـــره الثـــاني : املكروه لذاته كالنظر اىل احلليلة . وعدما ، ف ر لعلـة معهـا وجـودا يـدو وهو احلرمة او الكراهـة - وهو ما مل يكن احلكم مكروه لذاته : : األول - اني المحرم والمكروه على قسمين : وقد قسم البن . ) 6 بع ( يف حترميه كلحم الس كصالة الضحى . الرابع : يطلق على ما وقعت الشبهة األوىل . الثالـث : يطلـق علـى تـرك ) 5 ( : يطلـق علـى مـا هنـي عنـه هنـي تنزيـه بوب . الثاين حم أي مبغوض غري ( املكروه ) فالقصد بان كل فعل حرام فهو مكروه بـ آلية ذكر فيها حمرمات ، وبعدها وصفها ، الن ا يقارب التعريف اللغوي له وهذا مالك . واإلمام هذا يف عبارة الشافعي ورد . وقد ) 4 ( ربك مكروها ) حلــرام : ومنـه قولــه تعــاىل ( كــل ذلـك كــان ســيئه عنــد : احــدها : ا أمــور أربعـة وقـد يطلــق املكــروه علــى ) 3 ( املنع من فعله ، ويثاب تاركه امتثاال ، واليعاقب فاعله . مــع عــدم أوىل ويكــون تركــه ) 2 ( ، زام لــ اصــطالحا : هــو مــا طلــب الشــارع تركــه العلــى وجــه احلــتم واإل ) 1 مشقة (. هــو ضــد احملبــوب ، والكــره بالضــم املشــقة . يقــال قــام علــى كــره أي املكــروه لغــة : مصــدر كــره ، و المكروه : المطلب السادس ه 51 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام