صفحة رقم (39) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 50 : للجديع االصول تيسري - 7 ه . 21 يف أصول مذكرة - 6 ه . واللفظ له . 88 . اصول الفقه : للخالف 83 1 ينظر : املوافقات : - 5 ه . 45 . وينظر : الكايف الوايف : اخلن 53 ينظر : اصول الفقه : حممد اخلضري - 4 ه . 107 1 آلمدي : حلكام ل ا - 3 ه . 21 : يف اصول الفقه مذكرة - 2 ه . . مـادة حوـب( ) 274 1 . مادة حوب( ) . وينظر : القاموس احملـيط : ج 416 2 ينظر : لسان العرب : ج - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 7 باحة (. اب أو حترمي أو كراهة إال بدليل ناقل إليها من اإل و استحب وجوب أ ينقلـــه مـــن تلـــك اإلباحـــة إىل غريهـــا مـــن األحكـــام التكليفيـــة ، فـــال يـــدعى مبـــاح مـــا مل يـــرد دليـــل باحـة ) . فكـل شـيء وهذا الذي يقال فيه : ( األصل يف األشـياء اإل ) 6 يرد دليل ناقل عنه ) (. صـلي حـىت ة وهي بعينهـا ( استصـحاب العـدم األ صلي وتسمى أيضا الرباءة األ ة عقلية : باح إ ه - 2 إباحتها يت عرفت من قبل الشرع ، أي ورد يف الشرع دليل على وهي الباحة شرعية : إ ه - 1 - : قسام المباح أ ) 5 ن يكف عنه (. يفعل املكلف هذا الفعل ومل يطلب أ ن ب الشارع أ فلم يطل ه ) 4 ام( خري الشارع بني الفعل والرتك من غري مدح والذم ) (. ه - ) 3 ( التخيري فيه بني الفعل والـرتك مـن غـري بـدل ) ب ( ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع ه - ) 2 وتاركه والمدحه ) (. عله ا ذن اهلل يف فعله وتركه غري مقرتن بذم ف ( ما أ ه - : عرف بتعريفات عدة منها ما يأيت : واصطالحا ) 1 أي استأصلوهم (. م ، وقد استباحه أي انتهبه واستباحوه شبه النهىب وهـو خـالف احملظـور ، وهـو ظهـره ، ح ) وهو ظهور الشيء ، وباح بسـره أ املباح لغة : مادته ( بو المباح : المطلب الرابع ه 45 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (40) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 19520 وأخرجه أمحد يف مسنده برقم ( .) 9449 .) وأخرجه النسائي يف السنن الكـربى بـرقم ( 4020 حيح .) والبيهقي يف السنن الكربى برقم ( حسن ص .) وقــال ( حــديث أيب موســى حـــديث 1720 .) والرتمــذي يف ســننه بــرقم ( 3595 أخرجــه ابــن ماجــة بــرقم ( - 4 .) 4019 يف السنن الكربى برقم ( .) والبيهقــي 4057 .) وأبــو داود بــرقم ( 3595 .) والنســائي يف اجملتــىب بــرقم ( 5434 أخرجــه ابــن حبــان بــرقم ( - 3 ه . 124 القوانني الفقهية - 2 ه . 275 1 البحر احمليط : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ن يبيـت الفطـر قبـل يـام مـن خـالل سـفره . وأ ن الينـوي إقامـة أربعـة أ وأن يكـون طـويال ... وأ . ن يكون السفر مباحا كالمه يف السفر : قوله ( وإمنا يباح به الفطر بأربعة شروط ، وهي : أ ه - 1 فدل احلل على .ةحابلإا نـاثهم حـل إل مـن قولـه ىلـص اهلل عليـه ملـسو ، وإباحة حلي النسـاء مـأخوذ يعاقب على تركه ب علـــى فعلـــه والحتليـــة الســـيف بالفضـــة للرجـــال ، فانـــه مبـــاح اليثـــا ن احللـــي للنســـاء مبـــاح ، و أي أ حتليـة السـيف بالفضـة اتفاقـا ) مـا للرجـال فتجـوز : قوله (( أما للنساء فيجوز مطلقا . وأ وجه الداللة .) 4 ويف رواية زاد فيه حل إلناثهم ( .) 3 فجعله يف مشاله وقال : هذان حرام على ذكور أميت ( واألصــل فيــه مــا روي عـــن الرســول ىلــص اهلل عليـــه ملــسو أنــه أخــذ حريـــرا فجعلــه يف ميينــه وذهبـــا . ) 2 ( بالفضة اتفاقا ) مـا للرجــال فتجــوز حتليــة الســيف قولـه ( أمــا للنســاء فيجــوز مطلقــا . وأ مـه فيمــا جيــوز مــن احللــي : كال : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند انتقل املباح إىل الكراهة ، .اذكهو الكراهة إن دلت على و ، تقل إىل احلرام ان دلت على احلرام القرينة على الوجوب انتقل املباح إىل الوجوب ، وإن دلت على النـدب انتقـل إىل النـدب ، وإن ، فـإن دلـت فاألصل يف األشياء اإلباحة ، إال إذا اقرتن بقرينة ، فيدل على ما تدل عليه القرينة . ) 1 ( ذا قصد به العون على الطاعة إ ذا اقرتنـت بـه نيـة مكـروه ، ويصـري منـدوبا مفسدة ، ويصري مكروها إ و حصول يف فعله فوات فريضة أ رما إذا كان يف تركه هالك ، ويصري حم كان ذا ه فيصري واجبا إ يتغري مبراعاة غري ن حكم املباح إ تنبيه : ه 46 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (41) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 2 املائدة : من آية ( - 6 . 149 17 . وتفسري الطربي : 284 3 أحكام ابن العريب : - 5 .) 29 احلج : من آية ( - 4 ه . 161 القوانني الفقهية - 3 .) 184 البقرة : من آية ( - 2 ه . 143 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الحرام : المطلب الخامس حرامه . ممنوعا منه حال إ فعــل كــل شــيء كــان بــيح للحــاج فاضــة أ فبعــد طــواف اإل حرامــه بالكليــة ) . مــن ذلــك ، وخــرج عــن إ حـل لـه كـل شـيء فاضـة : مـن املثـال السـابق يف قولـه : ( فـإذا طـاف طـواف اإل باحـة وهـذا مفهـوم اإل دل يف لفظـه علـى إذ ادف للمبـاح مر ن لفظ ( احلل ) وجه الداللة : يفهم من كالم اإلمام رمحه اهلل أ . ) 6 ( وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعاىل .) 5 أي طيخلما وقص األظفار والشارب ، ونتف (طبلإا والتفث حلق الشعر ، ولبس الثياب .) 4 واألصل فيه قوله تعاىل ليقضوا تفثهم ( . ) 3 حرامه بالكلية () وخرج عن إ فاضة : حل له كل شيء من ذلك ، اإل ه مبــىن ، فحينئــذ حــل لــه كــل شــيء ؛ إال الصــيد ، والنســاء ، والطيــب . فــإذا طــاف طــواف حيلــق رأســ شياء كلها حـىت اليزال احملرم ممنوعا من هذه األ ربعة قال : ( بيان : فرو من شرح هذه األصول األ نسـاء . وبعـدما يفـه . الثالـث : الصـيد . الرابـع : الول . لبس املخيط . الثاين : ترفيه البدن وتنظ : األ شياء كثرية ترجـع اىل أربعـة أصـول رم وهي أ وهي ما حيرم على احمل كالمه يف ممنوعات احلج : ه - 2 الرباءة األصلية وهو الفطر ، وهذه اإلباحة الشرعية . ، ففي هذه احلالة يرجـع املكلـف إىل ربعة املذكورة ح يف السفر حبسب الشروط األ طر مبا ن الف . أ أربعـة شـروط ، وهـي : أن يكـون السـفر مباحـا .... ) منا يباح به الفطر ب وإ وجه الداللة : قوله ( .) 2 واألصل فيه قوله تعاىل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( . ) 1 مام بالنية دون الفعل () توجب الصوم واإل لنيــة والفعــل ، طــالف اإلقامــة فإهنــا ان الســفر اليبــيح قصــرا والفطــرا إال با الفجــر يف الســفر ، فــ ه 47 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام