رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

تفاصيل المادة
المؤلف مصطفى جاري يحيى العزاوي
سنة النشر 2006
عدد الصفحات 241
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر العراق
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة الجامعة الإسلامية / بغداد
اسم المشرف والمناقشين المشرف: د. أحمد عيسى يوسف العيسى / المناقشين: د. أحمد محمد فروح ، د. خميس دحام علي ، د. حسين مصطفى الجبوري
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 11)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 11 من 241
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (11) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 11
. 40 ( قواعد األصول ) 4 . 9 ظني : اللمع أحدهما حمل عليهما يحلا هطلاو فإذا دل الدليل على أن دا ملا به واحد منهما بعينه حمل عليه وأن لم يدل الدليل على يدل الدليل على أن دا ملا شيء بعينه فيعمل على ما دل عليه الدليل والثاني ما يفيد معاني مختلفة ء قلاك يقع على احد منه على سبيل البدل أن لم تقي اللفظ الجمع إال أن ك تشملاو يحمل على جميع ما يتناوله على سبيل الجمع وعلى و س فلاو مثلاو بلاو يغو ذلك ومنها ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول السواد ايبلاو ئاسو األلوان فيعمل على ما وضع له لج لاك ا به ب علا من لغات وهي على نيب ض فمنهما ما يفيد معنى واحد ( اللغة : ما يخاطب ) 3 . 140 8 ـ حبلا المحيط 40 2 ـ األحكام لآلمدي 160 على ةءا ب الذمة ظني : المستصفى االستصحاب من األدلة العقلية ألن العقل يدل على ةءا ب الذمة عند انتفاء السمع وهو ما يسمى بالنفي األصلي الدال ن يتفقون على أن واألصوليو 26 لمعونة في الجدل ثالثة ) أصل معقعول أصل واستصحاب حال ( ظني : ا ن يجعلون من االستصحاب الدليل عبا لا من أدلة األحكام مجتمعة يزا يشلاف يقول : أدلة ع شلا و ( األصولي ) 2 . 18 1 الغزالي ظني : حبلا المحيط إمام نيم حلا واإلمام كذ األدلة المتفق عليها ع فتيو من هذه األدلة القياس واالستدالل ومن القائلين بذلك فأنه يميل إلى يأ لا الذي يقول : أن القياس ليس من األصول المتفق عليها من ...يح الجملة وهذا ما يؤكده بقوله بعد أن ل الشيخ البغدادي لم كذي القياس مع األدلة المتفق عليها وبهذا ولع 28 - 20 1 واإلجماع ظني : األحكام لآلمدي ...ودح العالم مؤلف وكل مؤلف ...داح فيلزم عنه العالم ...داح والثاني كالنصوص من الكتاب والسنة جماع والقياس وينقسم الدليل إلى عقلي حم وسمعي حم وهو بي ق من ني مأ فاألول كقولنا في األدلة على اإل ( وهذه األدلة تسمى األدلة السمعية وقد أدخل علماء األصول دليلين ني خآ امه بتعاو من األدلة السمعية وهما : ) 1 . ( 4 ) و ال ت أ و ي الال ي ق ب ل ن س خ ا ود أو متأول ألن اإلجماع دليل قاطع منس أن ــظني أول شــيء إلــى اإلجمــاع فــأن وجــد لــم يجــنح إلــى ه ــيغ فــأن خالفــه نــص أو ســنة علــم أن ذلــك ل مسـألة كذ الشيخ البغـدادي فـي كتابـه فـي بـاب ) بـيت ت األدلـة ( أنـه يجـب علـى المجتهـد فـي كـ مـاظ ـ ث ا ل ث ا ي : ا إل ج يستدل بهما في استنباط األحكام ةيع شلا وهما عمدتان من عمد األدلة . ن ين اللــذي األصــل يعـد الشــيخ البغـدادي كتــاب اهلل تعـالى وســنة هلوــس ) صـلى اهلل عليــه وسـلم ( آ و ال ي ، و ث ا ن ي ا ي : ا ل ق ر ء م و ا ل س ن ج اآلتي : التجــــويزالعقلي ( علــــى وفـــــق ( 3 ) اللغـــــة ( 2 ) االستصــــحاب ( 1 ) ) نآ ــــقلا الســــنة اإلجمـــــاع القيــــاس أستدل الشيخ صفي الدين البغدادي في كتابه األصولي باألدلة اآلتية : افتعالالة البالعادى النقـليج والعقـليج المبصخ األوك 6 الفشك الذااع : لمهبن العئل غى قةئاب دعاوف) اإلشوك ولعئفد (كوشفلا

صفحة رقم (12) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 12
. 10 ( قواعد األصول ) 6 . 254 للسيد يناج جلا ةيسو فلالاو ظني : تافي عتلا : ةيسو فلاك والذااع كالعلم والجهل :تلئتلاو كاألبوة والنبوة :ىمئتلاو كالسواد ايبلاو :كولآاو ( المتقابالن ةعب أ أقسام الضدان والمتضايفان والمتقابالن بالعدم والملكة والمتقابالن باإليجاب والسلب ) 5 . 29 ( قواعد األصول ) 4 وهو ما هحج البغدادي . 700 ـ ص 2 ـ داش إ الفحول مجلد 135 3 ـ األحكام لآلمدي 82 ةضو لا ص وقد ذهب إلى ذلك وهمج األصوليين يزا يشلاك وابن قدامه والشوكاني ظني : 29 ( قواعد األصول ) 3 ( . 106 ( ة وس ة قبلا اآلية ) ) 2 . 8 1 ( قواعد األصول ظني : منتهى السول ) 1 . ( 6 ) ويثاب على فعله ( قال الشيخ صفي الدين البغدادي : ) ما حلا بمعناه ضد الواجب والواجب : ما يعاقب علـى هـك ت : ( 5 ) ةسئاكيم ـ ةعذيـ آحد الل 0 اه يغو . منــاهج عــدة وفيمــا يــأتي مــنهج الشــيخ صــفي الــدين البغــدادي فــي دا ــيإ تاــفي عتلا أقســام الحكــم التكليفــي والكــالم ةــيب علاو والمنطــق لــذا كانــت لــه تاــفي عت علــى وفــق مصــطلحات خاصــة ســلك العلمــاء فــي بيانهــا الحال في علم أصول الفقه ولكونه يجمع علوم الفقه ةعي شلا بوضع مصطلحات لتلك تافي عتلا كما هو االصــطالحات تاــفي عتلا التــي تخــص كــل علــم ليتميــز ذلــك العلــم عــن ه ــيغ ومــن هنــا اعتنــى علمــاء مما هو فو عم أن لكل علم اصطالحات يتميز بها وذلك في العلوم ةيع شلا اـه يغو ومـن تلـك منهسه من خالك التعريفـاة المطلب األوك ثه الككل العال لمنهس البالعادى في كتا المبصخ الثاني . ( 4 ) وقوله في مسألة جواز النسخ باألخف واألثقل أنه اليمتنع أن يكون من األخف إلى األثقل . ( 3 )( 2 ) bن م آي ج bو أ ن نس ه ا ن أ ح bي م ة ا هbن م bو أ )ا ه ل ش م اـ م( bكـ سن ن وقيل اليجوز لقولـه تعـالى : الشيخ البغدادي به فقد قال في جواز نسخ العبادة إلى يغ بدل ومـن أمثلـة ذلـك احتجـاج ( 1 ) ن مـن االسـتدالل بـه حالة العقليـة وقـد ـثكأ األصـوليو دا يو بـه االسـت ف ا ث ع ا ي : ـ ا ل ت ـ س ـ و ي ـ غ ا ل ـ ع ـ ق ـ ل ـ ي 71 الفشك الذااع : لمهبن العئل غى قةئاب دعاوف) اإلشوك ولعئفد (كوشفلا

صفحة رقم (13) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 13
. 40 ـ اللمع 119 ـ المستصفى 32 2 ثكأ العلماء ظني : األحكام ـ وكون بخ الواحد يفيد نئا قلاب هو مذهب 99 ـ ةضو لا 224 ـ المسودة 95 2 د ( ظني : العدة ألبي يعلى مجل ) 2 . 16 ( قواعد األصول ) 1 همح اهلل في مسألة إجماع أهل كل صع حجه أم ال ق ومن نقوالته عن اإلمام أحمد نقلها ووجوب العمل بها . بأن أحمد يقول بإفادة بخ الواحـد للعلـم فـي اـبخأ الصـفات التـي تلقتهـا األمـة بـالقبول واتفـاق السـلف علـى ومن هذا ى ن أن الشيخ البغدادي يميل من بين تاياو لا التي اه كذ عن اإلمـام أحمـد هـمح اهلل . ( 2 ) به من نئا ق لها تعلق أ ص ح ا ب ن ا و ق ا ل و ا : خ ب ا ل و ا ح د أ ن ك ا ن ش ع ا أ و ج ب ا ل ع ل ـ م م ـ ن ط ي ـ ق ا ال س ـ ت د ال ل ال م ـ ن ج ه ـ ة ا ل ض ـ و ة اإلمــام أحمــد الأنهــا حي ــص كالمــه قــال القاضــي أبــي يعلــى وذهــب إلــى هاــظ هــذا الكــالم جماعــة مــن ...يدــحل والــذي ــهظي مــن كــالم المؤلــف أن هــذه ةــيوا لا ةــج خم عــن كــالم وهــو جماعــة مــن أصــحاب ا ألنــه قــد تــيو عنــه ناــتياو األولــى : ) أنــه اليحصــل العلــم ــبخب الواحــد والثانيــة : يحصــل العلــم بهــا ى نو هنا أن الشيخ البغدادي نقل االختالف عن اإلمام أحمد همح اهلل في هـيأ فـي اـبخأ اآلحـاد . ( 1 ) (كلذك م يكــــن هــــني ق أو ةــــض اع ــــبخ فلــــيس عــــدالتهم وتلقتــــه األمــــة بــــالقبول لقوتــــه ــــبخك الصــــحابي فــــأن لــــ وقــال : ) وهــو قــول جماعــة مــن أهــل ...يدــحلا وقــد حمـــل ذلــك مــنهم علــى مــا نقلــه األئمــة المتفــق علـــى : وهــي أن العلــم يحصــل بهــا الذوايــب التئميــب يحصــل بــه وقــال وهــو قــول ــيثكلا مــن أصــحابنا ثــم ــكذ تقول أن العلم الآلولى غئلذوايب ا ن ي نقله عن اإلمام يض اهلل عنه في مسألة بخ اآلحاد تياو الحنبلي وفي مقدمتهم اإلمام أحمد بن حنبل يض اهلل عنه ومن هذه :عيضاوملا أن ز ــــبأ مــــا نقلــــه الشــــيخ البغــــدادي فــــي كتابــــه األصــــولي نقلــــه ءا آ أئمــــة ومجتهــــدي المــــذهب ب ى خلأا بكل حيادية وصدق . خالل يتسا د لكتاب الشيخ البغدادي فكان ينقل ءا آ وأقوال المذاه والمعتزلة مه يغو من ق فلا هذا إنما يدل على عدم تعصبه لمذهبه الذي ينتمي إليه وهو واضـح مـن ومالكيــة وشــافعية فأنــه كذــي ءا آ وأقــوال علمــاء المــذاهب ق ــفلاو اإلســالمية ى ــخلأا مــن ةــي هاظلا يـة المذهب وأقوال أئمتهم ولكن مع هص ح الشديد على بيان ءا آ وأقوال علماء المذاهب ى ـخلأا مـن حنف والبـد أنـه كـان ينقـل ءا آ وأقـوال علمـاء حنبلـي الشيخ صفي الدين البغدادي مـن علمـاء المـذهب النقـله آلذاق الصناثلج المطلب الثاني 73 الفشك الذااع : لمهبن العئل غى قةئاب دعاوف) اإلشوك ولعئفد (كوشفلا

صفحة رقم (14) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 14
. 11 ( قواعد األصول : ص 6 ) . 219 ص 15 ظنيو لسان ب علا ج 166 1 ( األحكام لآلمدي : 5 ) 61 ص المستصفى : 24 ومــا بعــدها ـ ة كذــم الشــنقيطي ص 188 2 ـ ــظني : األحكــام لآلمــدي : 10 ( ــظني : قواعــد األصــول ص 4 ) . 185 1 ـ الصالة حين تميل الشمس إلى بو غلا ـ ظني : سبل السالم : 5 ـ الصالة بعد صعلا . 4 ـ الصالة عند زوال الشمس . 3 ـ الصالة حين طلوع الشمس . 2 س . ـ الصالة بعد الصبح حتى عفت ت الشم 1 ( األوقات التي نهى عن الصالة فيها خمسة أوقات : 3 ) ( . 746 ( وابن ماجة كتاب المساجد ) 344 الحمام وفي معاطن األبل وفوق هظ بيت هاو يذم تلا باب الصالة مق ...يدحلا ) ة ة زــجملاو ة ــبقملاو ةــع اقو قــي طلا وفــي ) صــلى اهلل عليــه وســلم ( ان يصــلى فــي ســبع مــواطن : المزبلــ ( نهــى لوــس اهلل 2 ) ( 43 ة وس) النساء اآلية : ) إل ز ة ز س س ذ ز ا س و ا س ا ل ش ي إل ز ب ز و ز آ ز م ة س ل س ق ز ئ ذ ز و ( ( وهذا يعود إلى قوله تعالى : 1 ) . ( 6 ) تنزيه قـــال الشـــيخ :يدادـــغبلا ) مـــا يقتضـــي هـــك ت الالثـــواب والعقـــاب علـــى فعلـــه كـــالمنهي عنـــه نهـــي ا ـ ا ش إل ح ئ ي : . ( 5 ) ذلك هها كلا ةيها كلاو سأ ـلا وفـي معنـى مأخوذ من ةهي كلا وهي الشدة في ب حلا ومنه قولهم : جمل ه ـك أي شـديد آ ـ ل ر ب ي : ـ :هورـكـمـلا 3 . ( 4 ) صحيح ــملأا أقيمــوا الصــالة منفكــة عــن جهــة النهــي وهــي قولــه التلبســوا ــي حلا فالفعــل فــي هــذا النــوع ج اخ عنه يغ الزم له مثـل الصـالة بثـوب ـي ح ...ـيح أن جهـة أن يكون المنهي عنه لوصف التئلت : باطل والحنابلة والشافعة هنوعج ي إلى القسم األول . عنـــــــه دون أصـــــــله وأبـــــــو حنيفـــــــة هـــــــمح اهلل يســـــــمي هـــــــذا النـــــــوع علـــــــى هـــــــذا الوجـــــــه فاســـــــد ـــــــيغ وفي هذا النوع يعود النهي إلـى وصـف المنهـي ( 3 ) واألوقات الخمسة ( 2 ) اكن السبعة وفي األم ( 1 ) كسلا أن يكــــون المنهــــي عنــــه لوصــــفه القــــائم بــــه وقــــد مثــــل لــــذلك الشــــيخ البغــــدادي بالصــــالة حــــال التــــئمى : 7 الفشك التئلز : الحقل

صفحة رقم (15) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 15
. 12 قواعد األصول : ص ( 6 ) دها . وما بع 56 1 وما بعدها ـ عو فلا البن مفلح : 115 3 منزه عن ذلك ظني المغني : ع شلاو المبــاح ألجــل التوصــل إلــى المصــلحة فلــو ع ــش ــصقلا لفاعــل تاــم حملا فــي فــسلا لكانــت أعانــة لــه لتحصــيل المفســدة فسلا وذلـك ألن األصـل فـي صخ ـلا إنمـا ع ـش لإلعانـة علـى تحصـيل المقصـد فاسملاف التباح له ةصخ صقلا في والمباح وأما فس المعصية كاآلبق وقاطع قي طلا والذي جاـتي فـي تاـم حملا فهـذه األصـناف اـه يغو مـن تاـم حملا ـــــــ بيــــــان مــــــا ه ــــــكذ المؤلــــــف هــــــو أن ــــــصقلا يبــــــاح فــــــي فــــــسلا الواجــــــب والمســــــتحب 12 قواعــــــد األصــــــول : ص ( 5 ) . 25 ات ص ـ في عتلا 65 1 ة : ق الحدود األني ـ 2 ـ المدخل البن نا دب : ص 58 البن قدامه ص ـ ةـضو لا 265 1 ـ الموافقـات : 175 1 فـي األحكـام لآلمـدي : ـظنيو تاـفي عت المـانع 12 قواعـد األصـول : ص ( 4 ) . 12 قواعد األصول ص ( 3 ) ( . 18 ة وس محمد : اآلية ) ( 2 ) . 330 ص 7 ســان ب ــعلا ج ل 141 ص 1 اــتخم الصــحاح ج 71 1 ـ الحــدود األنيقــة : 869 1 القــاموس المحــيط : ( 1 ) . ( 6 ) المانع فقال البغدادي : وهذا ليس بشيء ( هــحج الشــيخ البغــدادي ــكذو أنــه قيــل فيهمــا : أنهمــا مــن جملــة الســبب لتوقفــه علــى وجــود ط ــشلا وعــدم وهــو مــا ( 5 ) الحكــم فقــال : هــو الوصــف المناســب يــقنل الحكــم كالمعصــية فــسلاب المنــافي صيخ ــتلل وبين معنـى مـانع ثم بين الشيخ البغدادي معنى مانع السبب فقال ): هو الدين مع ملك النصاب . ( 4 ) السبب أو الحكم على عدمه ( ــكذ الشــيخ البغــدادي أن المــانع عكــس ط ــشلا ثــم هــف ع فقــال : وــه) مــا يتوقــف المــوظ الذااــع : اللــئمع : . ( 3 ) اة للعلم ولغوي ن تقملاك هفو حب يع شو ة اهطلاك للصالة وجوده وهي عقلي كالحي الحكــم أو عمــل العلــة وهــو ط ــش العلــة كاإلحصــان مــع الزنــا ق اــفيف العلــة مــن ...ــيح أنــه اليلــزم الحكــم مــن قــال الشــيخ البغــدادي : ) هــو مــا يتوقــف علــى وجــوده إمــا الحكــم كاإلحصــان مج ــلل ويســمى ط ــش ة ع ذ ي ف ن ا ش إل ح ئ ي : . ( 2 ) ( bو ق ف ط اء ا ه طإ b1 أ ) تعالى : ومنه قوله ( 1 ) هو العالمة ة ع ذ ي ف ن ل ر ب ي : الموظ التئلت : ذسلا : 0 الفشك التئلز : الحقل

صفحة رقم (16) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 16
. 15 قواعد األصول ومعاقد الفصول : ص ( 5 ) ( . 7043 ) مق ...يدحلا 87 4 ي في باب كيفية ف الزكاة : ـ البيهق 115 2 ( ـ ادلا قطني في سننه : 1567 ...يدحلا ) مق 97 2 ( ـ هاو أبو داود في سننه : 1386 مق ...يدحلا ) 527 2 صحيح ي اخبلا باب زكاة الغنم : ( 4 ) . 201 1 ( ـ يم ادلا في سننه : 1127 مق ...يدحلا ) 235 1 ( ـ البيهقي في سننه : 332 مق ...يدحلا ) 176 1 ( ـ النسائي : 69 مق ...يدحلا ) 101 1 سننه : ( ـ ادلا قطني في 386 مق ...يدحلا ) 136 1 ( ـ هاو ابن ماجة في سننه : 83 مق ...يدحلا ) 21 1 في سننه : ( وهو صحيح على ط ش مسلم ـ هاو أبو داود 491 مق ...يدحلا ) 237 1 ظني : ك دتسملا على الصحيحين : ( 3 ) ( . 288 مق ...يدحلا ) 77 3 ( ـ هاو ادلا قطني : 11657 مق ...يدحلا ) 156 6 : ( ـ هاو البيهقي في سننه ى بكلا 2338 مق ...يدحلا ) 784 2 ـ هاو ابن ماجه في سننه : 1165 1 مسند الشافعي : ( وهو صحيح على ط ش الشيخين ولم هاج خي ـ 2345 مق ...يدحلا ) 66 2 ك على الصحيحين : ظني : المستد ( 2 ) . 905 2 ( : 2712 ـ ابن ماجة في سننه مق ) 85 6 ( : 11240 ) ـ هاو البيهقي في سننه مق 1008 2 ( : 2596 هاو ي اخبلا باب الوصية ... اول مق ...يدحلا ) ( 1 ) وداللتهــا علـــى ) صــلى اهلل عليــه وســلم ( ... بــين العلمــاء فــي أفعــال النبــي فيــه ولكــن الخــالف الــذي حــد أ ي ض ا ي ح ت ا ج إ ل ى ق ي ن ة ت د ل أ ه ي ن ه ي ل ل ت ح ي م أ م ن ه ـ ي ك ا ه ـ ة و ه ـ ذ ا م م ـ ا ال خ ـ ال ف ) صلى اهلل عليه وسلم ( بالفعل أو النهي عنه يحتاج إلى ةني ق دالة تدل على أن ملأا هل هو للوجوب أم للندب وبالنسـبة لنهيـه نه فهو دليل على عي شت منه وهذا ملأا مأب أو نهى ع ) صلى اهلل عليه وسلم ( إذا مأ النبي ـ آفـعـالـه 1 . ( 5 ) لداللة المعجز على صدقه إلـى أن السـنة القوليـة حجـة قاطعـة يجـب علـى مـن سـمعها العمـل بمقتضـاها ي ذهب الشيخ البغداد موقف المئلف من السنج القوليج : السنة القولية حجة قاطعة واجبة العمل بها . أ ن س ى عل فهذه ...يداحلأا تدل داللة قاطعة ( 4 ) ( وقوله في زكاة الغنم ) في سائمة الغـنم الزكـاة ( 3 ) الحل ميتته ( ه في حبلا : ) هو وهطلا ماء و وسلم ( ) صــلى اهلل عليــه وقولــه ( 2 ) : ) الــض وال ا ــض مــن اــض ه اــض اهلل ومــن شــاق شــاق اهلل عليــه ( ( ) صلى اهلل عليه وسلم قوله و ( 1 ) : ) الوصية ... اول ( يتعلق عي شتب األحكام كقوله فــي مختلــف المناســبات ممــا ) صــلى اهلل عليــه وســلم ( والســنن القوليــة هــي ...ــيداحأ قالهــا النبــي ـ آقواله 0 آقواله وآفعاله وحقريره المطلب الثاني 103 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :

صفحة رقم (17) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 17
. 93 مه ص ظني : ةضو لا البن قدا ( 8 ) . 23 2 األحكام لآلمدي : ( 7 ) ( . 44 ة وس المؤمنون : اآلية ) ( 6 ) . 102 2 ـ المصباح ينملا : 156 2 ظني : القاموس المحيط : ( 5 ) وهي عندهم أن هذه السنة اهيو ي في عهد الصحابة عدد اليبلر مبلر تاوتملا ثم تاوتت في عهد التابعين . حاد يقسمون السنة إلى ثالثة أقسام تاوتم ة وهشمو وآحاد فمنهم يضيفون السنة ة وهشملا وهي قسم بين تاوتملا واآل يبدو أن الشيخ البغدادي ومن خالل تقسيمه بخلل إلى تاوتم وآحاد فقد سلك مسلك وهمجلا أما الحنفية فأنهم ( 4 ) . 93 قدامه في ةضو ظانلا وجنة ظانملا ص ابن ( 3 ) . 55 2 القاضي أبي يعلى في العدة في أصول الفقه : مجلد ( 2 ) . 106 اإلمام الغزالي في المستصفى ص ( 1 ) الـذي أذهـب هـو وقيـل فـي هـفي عت و ( 8 ) سـوى نفـس ـبخلا وما عداه إنما يعلـم صـدقه بـدليل ـخآ يـدل عليـه هذا بخلا وهم في مهتافي عت يقطعون بصدقه وليس في ابخلأا مـا يعلـم صـدقه ةد ـجمب إال تاوـتملا األلفاظ وسبب ذلك أن هذا بخلا اليمكن أن ق طتي إليه الكذب وذلك بسبب ة ثك ةاو لا الـذين نوو ـي ن ...ـيح المعنـى مـع اخـتالف هف ع علماء األصول في اعتب عديدة كلها تصب في دـحنم واحـد مـ ة ع ذ ـ ا ل ة و ا ة ذ ا ش إل ح ئ ي : . ( 7 ) بعد واحد ا أي واحد ( 6 ) ) ا ن ل سbي أ ي س ل ن ا د ذ إ س ــم ( ومنــه قولــه تعــالى : ( 5 ) مــأخوذ مــن تاوــتلا وهــو ة اــبع عــن مجــيء واحــد بعــد الواحــد ة ــتفب بينهمــا ل ل ة و ا ة ذ ل ر ب ي : ا ت ع ي ف ه ل غ ة و ا ص ط ال ح ا : : آ : اللةواةذ : ( 3 ) يمسسل التاذ ؤلى لةواةذ وءحئد ت ئ م ي ئ ي : األصول . وأغلــــــب علمــــــاء ( 3 ) وابــــــن قدامــــــه ( 2 ) القاضــــــي أبــــــي يعلــــــى مــــــن فــــــي عت ا فــــــي عتلا يكــــــاد يكــــــون ــــــبي ق وهــذا ( 1 ) ي فقــال : ) هــو القــول الــذي ق ــطتي إليــه التصــديق أو التكــذيب ( فقــد هــف ع اإلمــام الغزالــ وقد ف ع علماء األصول بخلا في اعتب عديدة : : ةعذيـ التاذ آ و إل ي العبر وآقسامه 107 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :

صفحة رقم (18) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 18
. 95 قدامه ص ةضو لا البن ( 8 ) . 220 ـ المسودة ص 119 ـ المستصفى ص وما بعدها 30 2 ظني األحكام : وأبو الحسين من المعتزلة والدقاق إلى أنه ي ظن وذهب الغزالي إلى قسم ...لاث وذهب اآلمدي ىضت ملاو إلى التوقف ـ ة عاش على أن العلم الحاصل عن بخ الواحد ي و ض وذهب الكعبي ذهب وهمجلا من الفقهاء والمتكلمين من اال ( 7 ) . 16 قواعد األصول : ص ( 6 ) . 361 2 ـ كشف ا سلإا : 106 2 بلد ـ ظني بيان مذهب وهمجلا د لاو على المخالفين في األحكام لآلمدي : وذهبت طائفة من الفقهاء إلى طا تشا كون أهل تاوتلا المه صحي عدد واليحويهم 16 قواعد األصول : ص ( 5 ) . 16 قواعد األصول : ص ( 4 ) . 23 2 ظني : األحكام لآلمدي : ( 3 ) . 16 قواعد األصول : ص ( 2 ) . 256 1 ـ تافي عتلا للسيد يناج جلا : 245 1 ـ نهاية السول : 306 1 ـ المنخول : 102 2 ـ فواتح تومح لا : 435 2 ـ المعتمد : 9 2 دي : ظني : األحكام لآلم ( 1 ) . ( 8 ) ايتخا الدليل عليه ( عليــه الشــتقاقه منــه والقــول ــخلآا د ــجم ابــن قدامــه ...ــيح قــال : ) والصــحيح هــو األول فــأن اللفــظ يــدل وهـو مـا ذهـب إليـه ( 7 ) خلآا ولكن الذي يبدو لي أنه تقديمه لقول القاضي أبي يعلـى هـو حجا ـلا عنـده الحاصـــــــل تاوتلاـــــــب ي ـــــــظن وفـــــــي هـــــــذه المســـــــألة لـــــــم حج ـــــــي الشـــــــيخ البغـــــــدادي أحـــــــد األقـــــــوال علـــــــى ـك أن العلـم كالعلم بوجود مكة وبغداد كذو قول أبي الخطاب ألنه مخالف لما ذهب إليه شـيخه فقـد ذ ي و ــض وهــو الصــحيح ألننــا نجــد أنفســنا ني طــضم إليــه أبــي يعلــى بــأن العلــم الحاصــل بــه تاوــتلا وذهـب الشــيخ البغـدادي فــي مسـألة العلــم الحاصـل بــه ي و ـض أم ي ــظن وقـد ــكذ قـول القاضــي . ( 6 ) كذو الشيخ البغدادي أن العلم يحصل به ويجب تصديقه هد جمب ه يغو بدليل يج اخ . ( 5 ) وذهب الشيخ البغدادي إلى أنه ال ط تشي في ذلك إسالم ةاو لا أو عدالتهم . ( 4 ) تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم ل متى ما بخأ واحد بعد واحد حتى اوج خي ة ثكلاب إلى حد اليمكن والصحيح أنه الصحني في عدد ب ـ العدد فقيل أقله اثنان وقيل ةعب أ وقيل خمسة وقيل نو شع وقيل سبعون وقيل ـيغ ذلـك 3 ـ استواء نيف طلا والواسطة في هط ش . 2 ـ استناده إلى المحسوس كسمعت أو تيأ الإلى اعتقاد . 1 وقد كذ ثالثة طو ش منها : ا ت طو ش وقد كذ الشيخ البغدادي أن للمتوا . ( 3 ) األحكام وهــــذا فــــي عتلا قــــد ه ــــكذ اإلمــــام اآلمــــدي فــــي ( 2 ) ) اــــبخإ جماعــــة اليمكــــن تواطــــؤهم علــــى الكــــذب ( قـــال : ) ـــبخلاو ينقســـم إلـــى تاوـــتم وآحـــاد ( ثـــم ف ـــع تاوـــتملا فقــــال : وبعـــد أن ـــكذ فـــي عت ـــبخلا 117 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :

صفحة رقم (19) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 19
ن قدامه . هذا ...حبملا في المقدمة إال أن الشيخ البغدادي قد أتبع في هتقي ط هذه ةقي ط اإلمام الغزالي واب ج ختسي األحكام ةيع شلا من الكتاب والسنة إذا لم تكن لديه ةف عملا التامة في اللغة ةيب علا وأغلب علماء األصول يضعون ن اللغة هي إحدى تاد فم علم الكالم واليستطيع أحد أن هذا التقسيم هو بمثابة المدخل إلى علم األصول وذلك أل ( 5 ) . 19 قواعد األصول : ص ( 4 ) . 177 2 ـ فواتح تومح لا : 343 1 ـ أصول يسخ سلا : 279 2 ـ يقدم القياس إذا كان يوا لا يغ الخلفاء ةعب لأا والعباد له ـ ظني كشف ا سلإا : 4 واي يغ متساهل فيما هيو ي . ـ تقديم بخ الواحد على القياس إذا كان لا 3 يشهد بين السلف . ـ أن القياس يقدم على بخ الواحد من الصحابة الذي لم ف عي إال ...يدحب أو حديثين واختلف في قبول الثقات أو لم 2 ـ يقدم القياس على بخ الواحد إذا علم أن علم أن ياو لا يغ فقيه . 1 اختلف على عدة أقوال : ب الواحد إذا خالف القياس فقد من الحنفية فأن موقفهم من خ يوسف ومحمد بن الحسن أما مه يغ ا ل ق ي ا س م ط ل ق ا و ه و أ ي ص ا ح ب ي ه أ ب ي حنيفة يقدم بخ الواحد على و اإلمام أب ( 3 ) . 129 ص ـ ةضو لا : 91 3 ـ التمهيد ألبي الخطاب : 87 2 ـ العدة : مجلد : 19 صول : ص قواعد األ ( 2 ) . 19 قواعد األصول : ص ( 1 ) وفيه : ، ( 4 ) المطلب األوك : حقـافيم الكالل واألفماق من حيخ آنها لفييج آثصات يكترق فيها الكتاا والسنج الثالخ المبصخ . ( 4 ) ( 3 ) الواحد كذو أن أبا حنيفة قال : أنه ليس بحجة إذا خالف األصول أو معناها قــــــدم القيــــــاس علــــــى ــــــبخ ا يقبــــــل ــــــبخ الواحــــــد فــــــيم يخــــــالف القيــــــاس ــــــكذو أن اإلمــــــام مالكــــــ ألكر : قبوك خبر الواحع فيما يعالف القياز ى د ا ح . ( 2 ) يه بخ الواحد ئاسك األحكام ويقبل بخ الواحد فـي الحـدود ومـا يسـقط بالشـبهات ألن الحـدود حكـم يع ـش يثبـت بالشـهادة فيقبـل : قبوك خبر الواحع في الصعود ا ي ألالر . ( 1 ) قد خالفوا ذلك ويقبل بخلا الواحد فيما تعم به البلوى وهو ما هحج البغـدادي ـكذو البغـدادي أن ـثكأ الحنفيـة 12 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :

صفحة رقم (20) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 20
. 21 قواعد األصول : ص ( 10 ) ( . 23 ة النساء : اآلية ) وس ( 9 ) ( . 3 ة وس المائدة : اآلية ) ( 8 ) . 80 1 األنيقة : ـ الحدود 657 1 ـ في اعتلا : 274 1 ـ ظني في عتلا ك تشملا وبيانه ـ تافي عتلا : 21 قواعد األصول ص ( 7 ) 0 9 1 التمهيد في أصول الفقه : ( 6 ) . 11 3 األحكام لآلمدي : ( 5 ) . 21 قواعد األصول : ص ( 4 ) . 180 ةضو لا في أصول الفقه : ص ( 3 ) . 66 1 العدة في أصول الفقه : مجلد ( 2 ) . 21 قواعد األصول : ص ( 1 ) بــو الحســن ومــنهم أ ( 10 ) يعلــى يــذهب إلــى أنــه مجمــل ــكذو أن هــذا هــو قــول جماعــة مــن المتكلمــين ا أبــ ...ـيح ـكذ أن القاضـي ( 9 ) ( bد م ـ bم كbي ل ع bم ك داـ ه م أ ) و ( 8 ) ( bد م ـ م كbي ل ع ج ذbي م لإ ) وأما قوله تعالى : . ( 7 ) اتخمل للفاعل والمفعول والواو للعطف واالبتداء و هطلا وا الوضع كالعين وهي لفظ ك تشم بين الذهب والعين ة ظانلا وكذلك ء قلا فهو لفـظ ك تـشم بـين يـحلا كذو الشـيخ البغـدادي أن ذلـك مـا يكـون فـي ك تـشملا وهـو مـا توحـد لفظـه وتعـددت معانيـه بأصـل . ( 6 ) الخطاب ي أب وهــــــــــــو اــــــــــــيتخا ( 5 ) آلمــــــــــــدي وهــــــــــــذا فــــــــــــي عتلا هــــــــــــو نفــــــــــــس فــــــــــــي عت اإلمــــــــــــام ا ( 4 ) اإلطــــــــــــالق ( خأ للمجمل فقال : ) وقد حده قوم فقالوا : ماال يفهم منه معنى عنـد ا كذو الشيخ البغدادي في عت . ( 3 ) وابن قدامه ( 2 ) يعلى و وهذا في عتلا هو ما ذهب إليه القاضي أب ( 1 ) والةني ق ( يــين أو ــثكأ اليعنيــه وتســاوت ف ــع الشــيخ البغــدادي المجمــل فقــال : ) هــو مــا دل علــى أحــد معن السسل التئمى : لم حيت األاهئل ) اللبلك ( 134 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :

صفحة رقم (21) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 21
. 22 قواعد األصول ص: ( 7 ) . 178 ـالمسودة ص 207 ـ ة صبتلا ص 342 1 ـ ظني : كشف ا سلإا : 21 قواعد :لوصلأا ص ( 6 ) . 505 2 ـ داش إ الفحول : مجلد 192 ـ المستصفى ص 32 3 ظني : األحكام : ـ 21 قواعد األصول ص ( 5 ) كذو أنه هاظ كالم اإلمام أحمد في ةياو عنه . 432 1 ظني : العدة : مجلد ( 4 ) . 290 2 ـ وأبو الخطاب في التمهيد : 434 1 يعلى في العدة : مجلد و ونقل ذلك عنه القاضي أب 21 قواعد األصول ص ( 3 ) . 279 3 ـ المحصول : 166 1 ناه بلا : ـ 505 2 : مجلد وقد نقل عن أبي كب الباقالني : إجماع أهل عئا شلا على امتناعه ـ ظني : داش إ الفحول 21 قواعد األصول : ص ( 2 ) . 21 قواعد األصول : ص ( 1 ) ـ العمول من ألواذص األلفـاط 0 ا ـ العمول ويتهمن العمول ، العاش ، التعميل العامف المطلب . ( 7 ) ه يخأت عن وقت الخطاب إلى وقت إلى وقت الحاجة وهو ايتخا أهل هاظلا والمعتزلة الحسن التميمي قد منعا ا كب عبد العزيز وأب ا كذو البغدادي أن أب ( 6 ) عبو الحنفية ( 5 ) الشافعية يجوز وهو ايتخا ثكأ ( 4 ) والقاضي ( 3 ) ل ابن حامد الخطاب عن وقت الحاجة فقا . واختلف في ه يخأت عن وقت ( 2 ) كذ الشيخ البغدادي عدم جواز يخأت البيان عن وقت الحاجة ـ حإخير البيام ألن وقح الصاجج 1 . ( 1 ) ي قتلابو وبكل مفيد يع ش ل وحصول العلم للمخاطب ليس ط شب ثم أنه يحصل بالكالم وبالكتابة ة اشلإابو وبالفعل بالمجم 137 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :

صفحة رقم (22) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 22
دصملا نفسه . ( 8 ) . 24 قواعد األصول : ص ( 7 ) . 61 1 ـ أبو داود : 242 1 ـ مسلم : 82 2 ي اخبلا : ( 6 ) ( . 222 ة وس ة قبلا : اآلية ) ( 5 ) . 237 ـ أصول الفقه للشنقيطي : ص 247 ةضو لا ص ـ 116 2 ـ التمهيد : 363 1 ـ ظني : العدة : مجلد 24 قواعد األصول ص ( 4 ) الغنم السائمة وهو يفيد بمفهومه ان المعلوفة الزكاة فيها . السائمة : هي التي ىع ت من الكع المباح في ثكأ السنة وأغلب ...يداحلأا جاءت ةح صم بتقييد وجوب الزكاة في ( 3 ) ( . 23 ة وس ءا سلإا : اآلية ) ( 2 ) ( . 2418 ( ـ ابن ماجه في سننه كتاب األحكام مق ...يدحلا ) 3144 األقضية مق ...يدحلا ) ( ـ أبي داود في سننه كتاب 4610 ...يدحلا هج خأ : النسائي في سننه كتاب البيوع مق ...يدحلا ) ( 1 ) شاقال وجماعة من الفقهاء . ب ـ اليخص به العموم وهو قول ابن أ ـ يخص به العموم وهو قول أبي كب والقاضي وجماعة من الفقهاء .نيملكتملاو ـ قياس نص خاص وفيه وجهان : 9 . ( 8 ) ـ قول الصحابي إن كان حجة 8 . ( 7 ) معصوم فأن سكوته يدل على الجواز فأنه القي أحد على الخطأ وهو اهلل عليه وسلم ( ) صلى ـ ه ي قت 7 . ( 6 ) ين م زتأف ين شابيف وأنا ئاح ( يأ ) وسلم ( ) صلى اهلل عليه بما تو عائشة ) يض اهلل عنها ( قالت : ) كان لوس اهلل ( 5 ) ( نb ه ط ي و ال د ق ة وه ن ـ ذ ى ) م قوله تعالى : كتخصيص عمو ) صلى اهلل عليه وسلم ( ـ فعل لوس اهلل 6 . ( 4 ) ( 3 ) شاة شاة ( في قوله : في الغنم السائمة الزكاة فمفهوم ) السائمة أنه الزكاة في المعلوفة ج ختف من عموم في نيعب أ ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص ...يدح ) في نيعب أ شاة شاة ( بمفهوم المخالفة لده . فأنه يفهم منه منع حبس الوالد في دين و ( 2 ) ( ف ال د ق ل ل ه م ا أ ف ) بمفهوم الموافقة في قوله تعالى : ( 1 ) : ) لي الواحد يحل هض ع وعقوبته .... ( وسلم ( ) صلى اهلل عليه ثال التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قوله هو : مفهوم موافقة فم اللفهول : 144 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :

صفحة رقم (23) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 23
. 26 اعد األصول : ص قو ( 6 ) ( . 2 ة وس المائدة : اآلية ) ( 5 ) . 193 ـ ةضو لا ص 145 1 ـ التمهيد ألبي الخطاب : 152 1 ظني : العدة : مجلد ( 4 ) . 415 1 ـ هج خأ أبو داود : 54 2 هج خأ ي اخبلا : ( 3 ) ( . 63 ة وس ونلا : اآلية ) ( 2 ) . 25 قواعد األصول : ص ( 1 ) ـ كتي إن علق على ط ش . 3 ـ يقتضيه . 2 ـ اليقتضي ا كتلا وهو ما هحج المؤلف . 1 ةعب أ أقوال : ي هذه المسألة أن ملأا المطلق أي يغ مقيد ة م وال ا كت والصفة وال ط ش في ف يعلى عبو الشافعية يقتضي ا كتلا وخالصة ما ذهب إليه ا الخطاب كذو المؤلف أن القاضي أب و ملأا المطلق اليقتضي ا كتلا في قول ثكأ الفقهاء والمتكلمين وهو ما ذهب إليه أب ـ األمر المطلق اليقتهي التكراذ 5 . ( 6 ) ( 5 ) ( و إ و إ bم ذ ل ل ـ إو نا طb5ا ف ) القول األول وذلك ألن ثكأ ماوأ ع شلا بعد ظحلا تقتضي اإلباحة كقوله تعالى : والمتكلمين أن صيغة ملأا إذا تد و بعد ظح فإنها تقتضي ما يفيده قبل ظحلا وقد حج المؤلف تد و صيغة ملأا بعد ظحلا فإنها تقضي اإلباحة كذو الشيخ البغدادي إن ثكأ الفقهاء إذا ـ ؤدا وذدة صيالج األمر ثعع الصير 4 . ( 4 ) واتفاق أهل اللغة على أن ملأا إذا أطلق أفاد الوجوب ) صلى اهلل عليه وسلم ( على وجوب طاعة اهلل هلوس و وامتثال ه ماوأ ماوأو لوس اهلل و ا ب ل ئ ظ ا ل ش ح ئ ا ب . ( 3 ) اهلل قال : وما لي الأغضب وأنا مأ ملأاب فالأتبع ( ) من أغضبك أغضبه الحج إلى ة معلا اود ف عليه القول فغضب ثم أنطلق حتى دخل على عائشة غضبان فقالت : : مأ أصحابه بفسخ ) صلى اهلل عليه وسلم ( ما يو عن ءا بلا بن عازب : أن النبي ولم السمب : . ( 2 ) ( أ ل يم ف ذ ن ج bو أ bم ه تي 6 ي ع ى إا ي ىbف ي ل ف إل ى ين ي م ال ف ون bن ع ه bم أ أ ن bم ه تي 6 د ) : فقوله تعالى : غآلئ القةئا أدلة من الكتاب والسنة واإلجماع واللغة . وذلك لما سيأتي من ( 1 ) والذي هحج الشيخ البغدادي هو أنها للوجوب إال بدليل ف اص عنه 150 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :

صفحة رقم (24) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 24
. 245 2 دة : مجلد الع ( 4 ) . 42 ـ المدخل البن نا دب : ص 28 1 ـ أعالم الموقعين : 14 20 المجموع : ( 3 ) وما بعدها . 128 المسودة : ص ( 2 ) . 363 1 العدة : مجلد ( 1 ) شق فالشك أنه الصواب وأن كان مه ثكأ في شق فالصواب فيه أغلب فإن كانوا أثنين بعضهم حج أ وأولى أن يأخذ به من الشق خلآا فإن كان ةعب لأا في ي فيه الخلفاء أو بعظهم حجة على ني خلأا ق والصحيح الشق الذي فيه الخلفاء أو لذ ا يكون الشق نودشا لا أو بعضهم مه يغ من الصحابة في حكم قوالن للعلماء وهما ناتياو عن اإلمام أحمد فهل فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على خلآا وان خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء ا ل ص ح ا ب ي ق و ال ف إ م ا ا ن ي خ ا ل ف ه ص ح ا ب ي آ خ أ و ال ي خ ا ل ف ه ةعب لأا على مه يغ قال في ذلك : إذا قال القيم عن اإلمام أحمد همح اهلل في هذه ة وصلا نيتياو حج ايتخأ القول الذي يقول به الخلفاء يكون صاحب القول األعلم حيج تك القول الذي يقول به الخلفاء نودشا لا على ءا لآا ى خلأا وقد نقل ابن ة فإن حيج تلا حينئذ ومن وص يختلا من أقولهم إذا لم يتضح ب ق أحدهما من الكتاب والسن . ( 4 ) يجز لج للان يأخذ بقول بعضهم على يغ ايتخا ظني ب قأ القول إلى الكتاب والسنة لم ) صلى اهلل عليه وسلم ( عليه اإلمام أحمد في ةياو يزو ملا فقال : إذا اختلف أصحاب لوس اهلل لصحابي ـ نص يجز لمن هو أهل األجتهاد ان يأخذ بقول بعضهم من يغ داللة على صحة قول ا قال أبو يعلى : إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قوليين ولم كني بعضهم على عب لم والسنة . فالذي نص عليه اإلمام أحمد همح اهلل أنه اتخي من أقوالهم امهب قأ إلى الكتاب له مخالف الصحابي حجة إذا لم هل هظي مخالف من الصحابة وأما إذا هظ قول أن سبق أن تكلمنا في التعيير ثين آقواك المصاثج ألنع األختالـ المطلب الثالخ . ( 3 ) عن اإلمام أحمد وهو ايتخأ وهمج أصحابه وهذا هو المنصوص ( 2 ) قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به : إذا قلنا : وفئك آاو اذقئة . ( 1 ) القياس بدليل أنه ك تي له القياس فيجب ان يخص به هاظلا بخك الواحد ق و ل ه ح ج ة م ق د م ا ع ل ى ا ل ق ي ا س . . . إ ل ى أ ن ق ا ل : و د ل ي ل ن ا : أ ن ق و ل ا ل ص ح ا ب ي أ ق و ى م ن الصحابي إذا لم هظي خالفه وهذا على ةياو لا التي تجعل : يجوز تخصيص العموم بقول فئك السئصى 173 الفشك السئاع : اإلدلب المسكيب الةاعيب اللتةكـ غيهئ

صفحة رقم (25) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 25
. 245 ص 2 ظني العدة ألبي يعلى مجلد ( ) 3 . 695 ـ ص 2 مجلد ـ 337 المسودة ص 155 4 ـ ظني : أعالم الموقعين : 29 2 الصحابة وهذا ما نجده في إجاباته في كتابه األم : والجديد وهو يأ لا الصحيح الذي يدل عليه تا ابع منقوله عنه في الجديد عو فلاو الفقهية التي استدل عليها بأقوال أنه حجة عنده في القديم وذهب العالئي من الشافعية وتقي الدين أبو العباس وابن القيم من الحنابلة إلى 396 2 المحلى : الجديد فقد قال ثكأ األصوليين : أنه ليس حجة في الجديد ـ ظني : حاشية اطعلا على ح ش الجالل عند الشافعي في مذهبه القديم واختلفوا في مذهبه أم ال ق وهمجف األصوليين من الشافعية يقولون أن قول الصحابي حجة في قول الصحابي هل هو حجة عنده ) يض اهلل عنه ( ـ اختلف الناس في مذهب الشافعي 31 قواعد األصول : ص ( 2 ) . 42 ـ المدخل البن نا دب : ص 28 1 ـأعالم الموقعين : 14 20 المجموع : ( 1 ) . ( 3 ) يعلى و اه كذ القاضي أب من ذلك أن الشيخ البغدادي وكأنما ينسب هذا إلى نفسه والحق أنها ةياو عن اإلمام أحمد همح اهلل الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد األخذ بأحدهما إال بدليل ويالحظ ـ كذو في مسألة إذا اختلف 3 ) يض اهلل عنهما ( ولم ينسب هذه األقوال إلى أحد . ـ ثكأ الشيخ البغدادي من كلمة قيل ...يح قال : قيل الخلفاء ةعب لأا وقيل أبو كب معو 2 على القياس ويخص به العموم ولم يبين الشيخ البغدادي داصم هذه ةياو لا . يقدم ـ كذ الشيخ البغدادي ةعب أ مذاهب في هذه المسألة ...يح كذ أنه ىو أن قول الصحابي حجة و 1 مالحياة الباحخ حوك المسإلج . ( 2 ) ص ا ح ا و ل ك ن إ ي ا د ه ل ل ق و ل ا أل و ل ه و ا ل ا ج ح ع ن د ه و ا هلل أ ع ل م حجة هاظلاو أنه مال إلى أنه حجة مع كونه لم ح صي به ) يض اهلل عنه ( الخطاب معو بن ايتخا أبي الخطاب والثاني : أن قول الخلفاء نيدشا لا حجة دون مه يغ ...لاثلاو : أن قول أبي كب : أنه ليس بحجة ونسبه إلى عامة المتكلمين وجديد قول الشافعي كذو أن ذلك هو األول أقوال ى خأ ه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم كذو الشيخ البغدادي ثالثة ذهب البغدادي إلى أن موقف المئلف واهلل أعلم . ( 1 ) كب ي أب وأثنين فشق أبي كب معو ب قأ إلى الصواب فإن اختلف أبو كب معو فالصواب مع 174 الفشك السئاع : اإلدلب المسكيب الةاعيب اللتةكـ غيهئ

صفحة رقم (26) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 26
المتقدمة أقسام االستصالح وهي ي و ضلا والحاجي والتحسيني . يعني بالثالثة ( 8 ) . 37 قواعد األصول : ص ( 7 ) . 304 بي غلا : هو ما هظ يثأت جنسه في جنس ذلك الحكم ـ ظني : ةضو لا ص ( 6 ) . 256 نيتعك من ةيعاب لا ـ ظني : ة كذم الشنقيطي ص ن ئاــحلا ألنــه ــهظ يثأــت جــنس ج ــحلا فــي عــين إســقاط الصــالة يثأــتك مشــقة فــسلا فــي إســقاط إســقاط الصــالة عــ المالئم : هو ما دل نص أم إجماع على يثأت جنس الوصـف فـي عـين الحكـم فيـه ومثـل لـه يثأـتب جـنس المشـقة فـي ( 5 ) . 255 بالنص في التقدم في الميزان فيقاس عليه والية النكاح ـ ظني : ة كذم الشنقيطي ص نس الحكـم ومثـل لـه بـاألخوة مـن األب واألم فأنـه ثؤـم مـا دل نـص أو إجمـاع علـى يثأـت عـين الوصـف فـي جـ التئمى : ما دل نص أو إجماع على يثأت عين الوصف في عين الحكم . اآلوك : يقسم ابن قدامه في ةضو لا ثؤملا إلى قسمين : ( 4 ) . 38 قواعد األصول : ص ( 3 ) . 310 ـ ح ش الكوكب ينملا ص 21 4 ـ التمهيـد ألبـي الخطـاب : ومـا بعـدها 277 ـ ظني : ةضو لا البن قدامـه ص 38 قواعد األصول : ص ( 2 ) اليقضي القاضي وهو غضبان ققق ( 1 ) . ( 8 ) ة بتعملا م ن ه ا ذ ك ت ف ي ا ال س ت ص ال ح و ه ي تإلتب كذ الشيخ البغدادي : ) أن أصول المصالح خمسة : أل ا ل ر ا ي : آ ق س ا ل ا ل م م ا ل ش . ( 7 ) وقد صق قوم القياس على ثؤملا وحده . ( 6 ) بي غلا ـ 3 . ( 5 ) ـ المالئم 2 ـ المناسب المطلق . 1 : ما هظ ه يثأت في الحكم بنص أو إجماع وهو ثالثة أنواع : ( 4 ) واللأتذ . ( 3 ) بتعي كونها منشأ الحكمة : وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع والؤلئ ائللمئساب ... ـ تاوة العكب ئامةسلإئا : . ( 2 ) والحكم يغتو طبعه عن السكوت ...بلتلاو لالجتهاد العلماء على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن كفلا ظنلاو في الدليل وقد أجمع ( 1 ) يو عن النبي ) صلى اهلل عليه وسلم ( أنه قال : ) اليقضي القاضي وهو غضبان ( صحة ثبوت العلة باإلجماع ما فمتى وجد االتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت مما يدل على ا ـ األبلئظ : 1 الفشك التئلم : اإلدلب العسكيب

صفحة رقم (27) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 27
. 178 3 اإلبهاج : ( 7 ) . 138 المدخل : ص 169 ةضو لا البن قدامه : ص 597 ح ش الكوكب ينملا : ص ( 6 ) . 192 ص م 1999 ــــظني : أحمــــد صــــالح تا ــــطق مــــنهج اإلمــــام الشــــوكاني فــــي داــــش إ الفحــــول إلــــى الجامعــــة اإلســــالمية عــــام ( 5 ) . 413 أصول مذهب اإلمام أحمد : يك تلل : ص ( 4 ) . 173 صفى : للغزالي : ص المست ( 3 ) . 517 ص 2 لسان ب علا ج 154 ص 1 ظني اتخم الصحاح ج ( 2 ) . 144 1 ـ وأصول اي كز ي بلا : 1 3 أعالم الموقعين : ( 1 ) ع اشلا شاهد اه ابتعأب . حكمة في نصوصها فليس هناك مصلحة مطلقة لم د ي دليل على اه ابتعأ وكل مصلحة قد جاء من ما بالقياس على ما جاء ا ما بنصوصها و إ ان ةعي شلا قد جاءت بما يحقق جميع مصالح الناس آ و إل ي : حة ةلس ملا وذلك لما يأتي من أدلة : والذي يبدو لي ناحج ما ذهب إليه وهمجلا بعدم حجية المصل . ( 7 ) عبو الشافعية أنها حجة وهو مذهب مالك اللدها التئمى : ( 6 ) أنها يغ حجة وهو مذهب عب الحنابلة عبو المتكلمين اللدها اآلوك : وقد اختلف األصوليون في حجيتها على مذاهب : . ( 5 ) واإلنسان والحياة تحت الفهم العام لإلنسان هت ظنو للكون اإلنسان تجلب بها مصلحة أو ى دت بها مفسدة لم ينص ع اشلا على حكمها أو على حكم مثلها ج دنت منفعة مادية أو معنوية تدخل في ة ئاد احتياجات و ي م ك ن ض ب ط ه ا و ت ع ي ف ه ا م ن خ ال ل م ا ه ي ت ه ا ف ه ي إ ذ ا نها تعني ان المصالح والصالح ضد الفساد وكل هذه تافي عتلا ودت حول وحم واحد هو أ . ( 4 ) هي الوصف الذي يكون في بيت ت الحكم عليه جلب منفعة للناس أو ء د مفسدة وقيل في اهفي عت : ( 3 ) ة ضم .... إلى ان قال : لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود ع اشلا : ) أما المصلحة فهي ة ابع عن جلب منفعة أو دفع : فقد اهف ع اإلمام الغزالي فقال و آ ل ئ ا ش إل ح ئ ي . ( 2 ) المنفعة : لكرب اختلف األصوليون في اهفي عت وكلها تافي عت ودت حول وحم واحد هو أنها تعني في ا حعريف المملصج . ( 1 ) لهم ت ةعي شلا لتحقيق يخلا للناس ...يح طالبتهم بما فيه مصلحة لهم ونهتهم عما فيه مفسدة جاء المملصج المرفلج االفتمالج المبصخ الراثآل 1 6 الفشك التئلم : اإلدلب العسكيب

صفحة رقم (28) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 28
. 1221 2 ـ ابن ماجة في سننه : 53 5 ـ سنن يذم تلا : 1694 3 هج خأ مسلم كتاب اآلداب باب كم ة م يسلم لج لا في االستئذان : ( 8 ) . 359 ص 2 األصابة ج 371 ص 2 األستيعاب ج هــــــــــــ ( ـــــــــــظني : 42 نآ قل تـــــــــــوفي ســـــــــــنة ) علـــــــــــى الكوفـــــــــــة وكـــــــــــان جميـــــــــــل الصـــــــــــوت بـــــــــــا يـــــــــــض اهلل عنـــــــــــه ( ) على ة صبلا وعثمان بن عفان ) يض اهلل عنه ( اليمن ثم قدم المدينة وأسلم بعد بيخ واستعمله مع بن الخطاب عبد اهلل بن قيس بن سليم أبـو موسـى ي عـشلاا وهـو مـن اـبك الصـحابة وقـدم مكـة وأسـلم عـج و إلـى قومـه فـي وهو ( 7 ) . 383 3 هـ ( ـ ظني : اإلصابة : 46 مات بالمدينة سنة ) إال غزوة تبوك وكان ممن ك تشأ فـي قتـل كعـب بـن ف ـشلأا ) صلى اهلل عليه وسلم ( سنة شهد المشاهد كلها مع النبي بن سلمة ي اصنلأا اآلوسي أبو عبد نمح لا صحابي فاضـل ولـد قبـل البعثـة بـاثنين ني ـشعو هو محمد بن مسيلمة ( 6 ) . 909 2 ـ ابن ماجة في سننه : 307 3 ـ أبو داود في سننه : 419 4 هج خأ يذم تلا في سننه : ( 5 ) . 453 3 هــ ( ـ ـظني : اإلصـابة : 50 متساف حتى مات وشهد اليمامة والقادسية كوم يلاو تام سـنة ) ثـم عزلـه وواله معاويـة الكوفـة ) يـض اهلل عنـه ( ني حبلا فشكو منـه فعزلـه وواله الكوفـة ه ـمأو عثمـان يض اهلل عنه ( ) لحديبية وكان من دهاة ب علا وواله مع هو ة يغملا بن شعبة بن أبي ماع الثقفي أبو عيسى أسلم قبل ة مع ا ( 4 ) . 354 2 والبيهقي في سننه : 125 2 خزيمة : ـ صـحيح ابـن 402 6 ـ صـحيح ابـن حبـان : 403 1 ـ مسلم في صـحيحه : 412 1 هج خأ ي اخبلا في صحيحه : ( 3 ) حج ة ثكب ةاو لا وذهب يخ كلا إلى أنه الحج ي . يناج جلا وأبو سفيان يسخ سلا أنه ي : أن أصحاب أبي حنيفة اختلفوا فذهب 163 2 يعلى في العدة : مجلد و كذو القاضي أب 41 قواعد األصول : ص ( 2 ) . 786 2 ـ داش إ الفحول : مجلد 377 ـ المستصفى ص 242 4 ـ األحكام لآلمدي : 305 ص وما بعدها ـ المسـودة 203 3 خطاب : ـ التمهيد ألبي ال 163 2 ـ ظني : العدة : مجلد 41 قواعد األصول : ص ( 1 ) . ( 8 ) االستئذان في ( 7 ) مع أبي موسى فقبل قولهما وكذلك مع بن الخطاب ( 6 ) سلمة فشهد له محمد بن ( 5 ) أعطى الجدة السدس قال : من يشهد لك ) صلى اهلل عليه وسلم ( النبي أن ( 4 ) وكذلك أبو كب ) يض اهلل عنه ( لما ىو له ه يغملا ( 3 ) ذلك يض اهلل عنه ( ها بخأف بمثل كب ) معو ا لم عج ي إلى بخ ذي اليدين حتى بختسا أب ) صلى اهلل عليه وسلم ( ذلك : أن النبي لي هو ما ذهب إليه الشيخ البغدادي وهو : أنه يحصل حيج تلا في ابخلأا ة ثكب ةاو لا والدليل على والذي يبدو ( 2 ) ة ثكلاب كالشهادة والفتوى الحنفية : أنه الحج ي به ألنه بخ يتعلق به الحكم فلم حج تي كذو الشيخ البغدادي قول عب ( 1 ) أ ـ أنه حج ي ة ثكب ةاو لا ألنه أبعد من الغلط والسهو اآلوك : يةعكف ائلسمد ودلق لم تلسب آلوذ الشيخ البغدادي أن حيج تلا في ابخلأا يحصل من ثالثة أوجه : ثم كذ ث ا ن ي ا ي : م ع ر ف ج ا ل ت ر ج ي ش 200 اإلبةهئد والةسكيد الفشك الةئسع : ةذةيان اآلدلب ولمهبن غى لائحت

صفحة رقم (29) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 29
. 41 قواعد األصول : ص ( 11 ) . 390 قدامه ص ـ ةـضو لا البـن 208 3 ـ التمهيـد ألبـي الخطـاب : 162 2 ظني : العدة في أصول :هقفلا مجلـد ( 10 ) . 203 3 ـ يذم تلا في سننه : 422 2 ـ هج خأ أبو داود : 1302 2 هج خأ مسلم : ( 9 ) . 41 قواعد األصول : ص ( 8 ) . 1031 2 هج خأ مسلم في كتاب النكاح باب مي حت نكاح م حملا : ( 7 ) . 200 3 ...يدحلا هج خأ يذم تلا في سننه كتاب الحج باب ما جاء في ةيها ك تزويج م حملا : ( 6 ) . 406 ص 4 األســـتيعاب ج 411 ص 4 هــــ ( ــظني األصـــابة ج 51 توفيــت ســـنة ) ( ) هــي التـــي وهبــت نفســـها للنبـــي عـام الحديبيـة وقيـل ( ) ميمونة : هـي ميمونـة بنـت ... اـحلا حـزن ةـي ماعلا الهالليـة أم المـؤمنين تزوجهـا النبـي ( 5 ) . 67 4 اإلصابة : ـ 68 4 االسـتيعاب : ـ ـظني : ( ) فأعتقـه يفوـت فـي خالفـة علـي ( ) ( ووهبـه للنبـي مـولى البـن عبـاس ) أسـمه أسـلم وقيـل : ميها ـبإ وقيـل ـيغ ذلـك وقيـل كـان أن ( وقيـل : ) وهو أبو عفا القبطي مولى لوس اهلل ( 4 ) . 41 قواعد األصول : ص ( 3 ) . 41 قواعد األصول : ص ( 2 ) . 41 صول : ص قواعد األ ( 1 ) . ( 11 ) الموجب له والالموجب ةي حلل على المقتضي ق لل ( البغدادي قول القاضي : ) إذا اعت ضاحلا والمبيح : قدم ضاحلا والحج ي المسقط للحد على ف ي ج ح أ ح د ا ل خ ب ي ن ل ك و ن ه ن ا ق ال ع ن ح ك م ا أل ص ل م ث ل ا ل م ث ب ت أ و ل ى م ن ا ل ث ا ن ي و ذ ك ا ل ش ي خ التئمى : الةذبيج آللذ يعود ؤلى اللةم . ( 10 ) بوقته الهتمامها اهتاعا مو له أولى من بخ بن عباس ألن العقد عليها فهي ف عأ ( 9 ) ونحن حالالن لم ( وس ) صلى اهلل عليه بخك ):ةنوميم تزوجت النبي ( 8 ) هـ ـ أن يكون أحدهما صاحب القصة تزوجهما شابف ةياو لا بنفسه . وكان يفسلا في ) صلى اهلل عليه وسلم ( قدمت ةياو أبي عفا ألنه مولى النبي ( 7 ) م حم وهو ) صلى اهلل عليه وسلم ( ن تزوج عم ةياو ابن عباس أ ( 6 ) وهما حالالن ( 5 ) تزوج ميمونة ( ) صلى اهلل عليه وسلم أن النبي ( 4 ) ةياو ك أبي عفا ( 3 ) ويتين شاب القصة بنفسه ا د ـ أن يكون أحد لا . ( 2 ) ج ـ أن يكون ع وأ وأتقى . ( 1 ) بزيادة التيقن وقوة الضبط والحفظ ا ب ـ أن يكون أحدهما فو عم 201 اإلبةهئد والةسكيد الفشك الةئسع : ةذةيان اآلدلب ولمهبن غى لائحت

صفحة رقم (30) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 30
. مصطفى ديب البغا . د م تحقيق 1987 هـ ـ 1407 سنة 3 يثك اد اليمامة تو يب ـ لبنان ط أبن اد م صحيح ي اخبلا شانلا 869 هـ ـ 256 ي اخبلا : ابو عبداهلل محمد اسماعيل ت ـ 13 تو . هـ شانلا اد ةف عملا بي 316 أبو عوانة : يعقوب بن اسحاق ت ـ 12 تو يب تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . كفلا شانلا اد ماجة ابن م سنن 888 هـ ـ 275 ابن ماجة : ابو عبداهلل محمد بن يزيد القزويني ت ـ 11 . االعظمي مصطفى تحقيق محمد م 1970 هـ ـ 139 شانلا المكتب األسالمي تو يب خزيمة م كتاب صحيح ابن 923 هـ ـ 311 ابن خزيمة : أبو كب محمد بن اسحاق ت ـ 10 صم . ةبط ق مؤسسة شانلا م المسند 885 هـ ـ 241 ابن حنبل : أبو عبداهلل أحمد بن حنبل ت ـ 9 اد عبدالباقي . هـ تحقيق محمد فؤ 1379 ـ لبنان سنة تو يب شانلا اد ةف عملا ي اخبلا هـ فتح ي ابلا ح ش صحيح 852 جح : أحمد بن علي العسقالني ت ابن ـ 8 تحقيق شعيب طوؤان لأا . 1993 سنة 2 ةلاس لا تو يب ـ لبنان ط مؤسسة م صحيح ابن حبان شانلا 965 هـ ـ 354 ابن حبان : محمد بن حبان البستي ت ـ 7 وممطلصه الصعيخ كتب م . 1988 هـ ـ 1408 سنة 1 شانلا اد الكتب العلمية ط نآ قلا ألحكام م الجامع 1272 هـ ـ 671 يبط قلا : محمد بن أحمد بن أبي كب أبو عبداهلل ت ـ 6 تحقيق أحمد عبدالحليم ينود بلا . هـ 1372 سنة 2 ط يبط قلا شانلا اد الشعب ة هاقلا م يسفت 1272 هـ ـ 671 عبداهلل ت ابو ـ يبط قلا : محمد بن احمد بن ابي كب بن ج ف 5 . لبنان عن تأويل آية نأ قلا شانلا اد كفلا للطباعة شنلاو تو يب ـ البيان جامع م يسفت ي بطلا المسمى 922 ـ هـ 310 ي بطلا : ابو فعج بن ي ج ي بطلا ت ـ 4 هـ 1407 سنة 2 كفلا تو يب ـ لبنان ط اد شانلا م ناه بلا في علوم نآ قلا 1390 هـ ـ 794 يشك زلا : دب الدين بن داهب ت ـ 3 يب علا تو يب ـ لبنان تحقيق محمد صادق قمعاوي . ...ا تلا احياء شانلا اد هـ أحكام نآ قلا 370 يزا لا : أحمد بن علي يزا لا الجصاص ت ـ 2 تحقيق الشيخ عبدالغني عبد داقلا . 1 عيسى البابي الحلبي تو يب ط مطبعة شانلا هـ أحكام نآ قلا 543 بن عبداهلل فو عملا بأبي يب ع المالكي ت محمد كب و ـ ابن يب ع : اب 1 القرام وأللومه كتب 215 الـلـشـئدذ
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
مصطفى جاري يحيى العزاوي (2006). «صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
مصطفى جاري يحيى العزاوي. (2006). صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=138

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع