صفحة رقم (19) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)
ن قدامه . هذا ...حبملا في المقدمة إال أن الشيخ البغدادي قد أتبع في هتقي ط هذه ةقي ط اإلمام الغزالي واب ج ختسي األحكام ةيع شلا من الكتاب والسنة إذا لم تكن لديه ةف عملا التامة في اللغة ةيب علا وأغلب علماء األصول يضعون ن اللغة هي إحدى تاد فم علم الكالم واليستطيع أحد أن هذا التقسيم هو بمثابة المدخل إلى علم األصول وذلك أل ( 5 ) . 19 قواعد األصول : ص ( 4 ) . 177 2 ـ فواتح تومح لا : 343 1 ـ أصول يسخ سلا : 279 2 ـ يقدم القياس إذا كان يوا لا يغ الخلفاء ةعب لأا والعباد له ـ ظني كشف ا سلإا : 4 واي يغ متساهل فيما هيو ي . ـ تقديم بخ الواحد على القياس إذا كان لا 3 يشهد بين السلف . ـ أن القياس يقدم على بخ الواحد من الصحابة الذي لم ف عي إال ...يدحب أو حديثين واختلف في قبول الثقات أو لم 2 ـ يقدم القياس على بخ الواحد إذا علم أن علم أن ياو لا يغ فقيه . 1 اختلف على عدة أقوال : ب الواحد إذا خالف القياس فقد من الحنفية فأن موقفهم من خ يوسف ومحمد بن الحسن أما مه يغ ا ل ق ي ا س م ط ل ق ا و ه و أ ي ص ا ح ب ي ه أ ب ي حنيفة يقدم بخ الواحد على و اإلمام أب ( 3 ) . 129 ص ـ ةضو لا : 91 3 ـ التمهيد ألبي الخطاب : 87 2 ـ العدة : مجلد : 19 صول : ص قواعد األ ( 2 ) . 19 قواعد األصول : ص ( 1 ) وفيه : ، ( 4 ) المطلب األوك : حقـافيم الكالل واألفماق من حيخ آنها لفييج آثصات يكترق فيها الكتاا والسنج الثالخ المبصخ . ( 4 ) ( 3 ) الواحد كذو أن أبا حنيفة قال : أنه ليس بحجة إذا خالف األصول أو معناها قــــــدم القيــــــاس علــــــى ــــــبخ ا يقبــــــل ــــــبخ الواحــــــد فــــــيم يخــــــالف القيــــــاس ــــــكذو أن اإلمــــــام مالكــــــ ألكر : قبوك خبر الواحع فيما يعالف القياز ى د ا ح . ( 2 ) يه بخ الواحد ئاسك األحكام ويقبل بخ الواحد فـي الحـدود ومـا يسـقط بالشـبهات ألن الحـدود حكـم يع ـش يثبـت بالشـهادة فيقبـل : قبوك خبر الواحع في الصعود ا ي ألالر . ( 1 ) قد خالفوا ذلك ويقبل بخلا الواحد فيما تعم به البلوى وهو ما هحج البغـدادي ـكذو البغـدادي أن ـثكأ الحنفيـة 12 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :
صفحة رقم (20) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)
. 21 قواعد األصول : ص ( 10 ) ( . 23 ة النساء : اآلية ) وس ( 9 ) ( . 3 ة وس المائدة : اآلية ) ( 8 ) . 80 1 األنيقة : ـ الحدود 657 1 ـ في اعتلا : 274 1 ـ ظني في عتلا ك تشملا وبيانه ـ تافي عتلا : 21 قواعد األصول ص ( 7 ) 0 9 1 التمهيد في أصول الفقه : ( 6 ) . 11 3 األحكام لآلمدي : ( 5 ) . 21 قواعد األصول : ص ( 4 ) . 180 ةضو لا في أصول الفقه : ص ( 3 ) . 66 1 العدة في أصول الفقه : مجلد ( 2 ) . 21 قواعد األصول : ص ( 1 ) بــو الحســن ومــنهم أ ( 10 ) يعلــى يــذهب إلــى أنــه مجمــل ــكذو أن هــذا هــو قــول جماعــة مــن المتكلمــين ا أبــ ...ـيح ـكذ أن القاضـي ( 9 ) ( bد م ـ bم كbي ل ع bم ك داـ ه م أ ) و ( 8 ) ( bد م ـ م كbي ل ع ج ذbي م لإ ) وأما قوله تعالى : . ( 7 ) اتخمل للفاعل والمفعول والواو للعطف واالبتداء و هطلا وا الوضع كالعين وهي لفظ ك تشم بين الذهب والعين ة ظانلا وكذلك ء قلا فهو لفـظ ك تـشم بـين يـحلا كذو الشـيخ البغـدادي أن ذلـك مـا يكـون فـي ك تـشملا وهـو مـا توحـد لفظـه وتعـددت معانيـه بأصـل . ( 6 ) الخطاب ي أب وهــــــــــــو اــــــــــــيتخا ( 5 ) آلمــــــــــــدي وهــــــــــــذا فــــــــــــي عتلا هــــــــــــو نفــــــــــــس فــــــــــــي عت اإلمــــــــــــام ا ( 4 ) اإلطــــــــــــالق ( خأ للمجمل فقال : ) وقد حده قوم فقالوا : ماال يفهم منه معنى عنـد ا كذو الشيخ البغدادي في عت . ( 3 ) وابن قدامه ( 2 ) يعلى و وهذا في عتلا هو ما ذهب إليه القاضي أب ( 1 ) والةني ق ( يــين أو ــثكأ اليعنيــه وتســاوت ف ــع الشــيخ البغــدادي المجمــل فقــال : ) هــو مــا دل علــى أحــد معن السسل التئمى : لم حيت األاهئل ) اللبلك ( 134 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :
صفحة رقم (21) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)
. 22 قواعد األصول ص: ( 7 ) . 178 ـالمسودة ص 207 ـ ة صبتلا ص 342 1 ـ ظني : كشف ا سلإا : 21 قواعد :لوصلأا ص ( 6 ) . 505 2 ـ داش إ الفحول : مجلد 192 ـ المستصفى ص 32 3 ظني : األحكام : ـ 21 قواعد األصول ص ( 5 ) كذو أنه هاظ كالم اإلمام أحمد في ةياو عنه . 432 1 ظني : العدة : مجلد ( 4 ) . 290 2 ـ وأبو الخطاب في التمهيد : 434 1 يعلى في العدة : مجلد و ونقل ذلك عنه القاضي أب 21 قواعد األصول ص ( 3 ) . 279 3 ـ المحصول : 166 1 ناه بلا : ـ 505 2 : مجلد وقد نقل عن أبي كب الباقالني : إجماع أهل عئا شلا على امتناعه ـ ظني : داش إ الفحول 21 قواعد األصول : ص ( 2 ) . 21 قواعد األصول : ص ( 1 ) ـ العمول من ألواذص األلفـاط 0 ا ـ العمول ويتهمن العمول ، العاش ، التعميل العامف المطلب . ( 7 ) ه يخأت عن وقت الخطاب إلى وقت إلى وقت الحاجة وهو ايتخا أهل هاظلا والمعتزلة الحسن التميمي قد منعا ا كب عبد العزيز وأب ا كذو البغدادي أن أب ( 6 ) عبو الحنفية ( 5 ) الشافعية يجوز وهو ايتخا ثكأ ( 4 ) والقاضي ( 3 ) ل ابن حامد الخطاب عن وقت الحاجة فقا . واختلف في ه يخأت عن وقت ( 2 ) كذ الشيخ البغدادي عدم جواز يخأت البيان عن وقت الحاجة ـ حإخير البيام ألن وقح الصاجج 1 . ( 1 ) ي قتلابو وبكل مفيد يع ش ل وحصول العلم للمخاطب ليس ط شب ثم أنه يحصل بالكالم وبالكتابة ة اشلإابو وبالفعل بالمجم 137 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :