صفحة رقم (26) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)
المتقدمة أقسام االستصالح وهي ي و ضلا والحاجي والتحسيني . يعني بالثالثة ( 8 ) . 37 قواعد األصول : ص ( 7 ) . 304 بي غلا : هو ما هظ يثأت جنسه في جنس ذلك الحكم ـ ظني : ةضو لا ص ( 6 ) . 256 نيتعك من ةيعاب لا ـ ظني : ة كذم الشنقيطي ص ن ئاــحلا ألنــه ــهظ يثأــت جــنس ج ــحلا فــي عــين إســقاط الصــالة يثأــتك مشــقة فــسلا فــي إســقاط إســقاط الصــالة عــ المالئم : هو ما دل نص أم إجماع على يثأت جنس الوصـف فـي عـين الحكـم فيـه ومثـل لـه يثأـتب جـنس المشـقة فـي ( 5 ) . 255 بالنص في التقدم في الميزان فيقاس عليه والية النكاح ـ ظني : ة كذم الشنقيطي ص نس الحكـم ومثـل لـه بـاألخوة مـن األب واألم فأنـه ثؤـم مـا دل نـص أو إجمـاع علـى يثأـت عـين الوصـف فـي جـ التئمى : ما دل نص أو إجماع على يثأت عين الوصف في عين الحكم . اآلوك : يقسم ابن قدامه في ةضو لا ثؤملا إلى قسمين : ( 4 ) . 38 قواعد األصول : ص ( 3 ) . 310 ـ ح ش الكوكب ينملا ص 21 4 ـ التمهيـد ألبـي الخطـاب : ومـا بعـدها 277 ـ ظني : ةضو لا البن قدامـه ص 38 قواعد األصول : ص ( 2 ) اليقضي القاضي وهو غضبان ققق ( 1 ) . ( 8 ) ة بتعملا م ن ه ا ذ ك ت ف ي ا ال س ت ص ال ح و ه ي تإلتب كذ الشيخ البغدادي : ) أن أصول المصالح خمسة : أل ا ل ر ا ي : آ ق س ا ل ا ل م م ا ل ش . ( 7 ) وقد صق قوم القياس على ثؤملا وحده . ( 6 ) بي غلا ـ 3 . ( 5 ) ـ المالئم 2 ـ المناسب المطلق . 1 : ما هظ ه يثأت في الحكم بنص أو إجماع وهو ثالثة أنواع : ( 4 ) واللأتذ . ( 3 ) بتعي كونها منشأ الحكمة : وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع والؤلئ ائللمئساب ... ـ تاوة العكب ئامةسلإئا : . ( 2 ) والحكم يغتو طبعه عن السكوت ...بلتلاو لالجتهاد العلماء على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن كفلا ظنلاو في الدليل وقد أجمع ( 1 ) يو عن النبي ) صلى اهلل عليه وسلم ( أنه قال : ) اليقضي القاضي وهو غضبان ( صحة ثبوت العلة باإلجماع ما فمتى وجد االتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت مما يدل على ا ـ األبلئظ : 1 الفشك التئلم : اإلدلب العسكيب
صفحة رقم (27) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)
. 178 3 اإلبهاج : ( 7 ) . 138 المدخل : ص 169 ةضو لا البن قدامه : ص 597 ح ش الكوكب ينملا : ص ( 6 ) . 192 ص م 1999 ــــظني : أحمــــد صــــالح تا ــــطق مــــنهج اإلمــــام الشــــوكاني فــــي داــــش إ الفحــــول إلــــى الجامعــــة اإلســــالمية عــــام ( 5 ) . 413 أصول مذهب اإلمام أحمد : يك تلل : ص ( 4 ) . 173 صفى : للغزالي : ص المست ( 3 ) . 517 ص 2 لسان ب علا ج 154 ص 1 ظني اتخم الصحاح ج ( 2 ) . 144 1 ـ وأصول اي كز ي بلا : 1 3 أعالم الموقعين : ( 1 ) ع اشلا شاهد اه ابتعأب . حكمة في نصوصها فليس هناك مصلحة مطلقة لم د ي دليل على اه ابتعأ وكل مصلحة قد جاء من ما بالقياس على ما جاء ا ما بنصوصها و إ ان ةعي شلا قد جاءت بما يحقق جميع مصالح الناس آ و إل ي : حة ةلس ملا وذلك لما يأتي من أدلة : والذي يبدو لي ناحج ما ذهب إليه وهمجلا بعدم حجية المصل . ( 7 ) عبو الشافعية أنها حجة وهو مذهب مالك اللدها التئمى : ( 6 ) أنها يغ حجة وهو مذهب عب الحنابلة عبو المتكلمين اللدها اآلوك : وقد اختلف األصوليون في حجيتها على مذاهب : . ( 5 ) واإلنسان والحياة تحت الفهم العام لإلنسان هت ظنو للكون اإلنسان تجلب بها مصلحة أو ى دت بها مفسدة لم ينص ع اشلا على حكمها أو على حكم مثلها ج دنت منفعة مادية أو معنوية تدخل في ة ئاد احتياجات و ي م ك ن ض ب ط ه ا و ت ع ي ف ه ا م ن خ ال ل م ا ه ي ت ه ا ف ه ي إ ذ ا نها تعني ان المصالح والصالح ضد الفساد وكل هذه تافي عتلا ودت حول وحم واحد هو أ . ( 4 ) هي الوصف الذي يكون في بيت ت الحكم عليه جلب منفعة للناس أو ء د مفسدة وقيل في اهفي عت : ( 3 ) ة ضم .... إلى ان قال : لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود ع اشلا : ) أما المصلحة فهي ة ابع عن جلب منفعة أو دفع : فقد اهف ع اإلمام الغزالي فقال و آ ل ئ ا ش إل ح ئ ي . ( 2 ) المنفعة : لكرب اختلف األصوليون في اهفي عت وكلها تافي عت ودت حول وحم واحد هو أنها تعني في ا حعريف المملصج . ( 1 ) لهم ت ةعي شلا لتحقيق يخلا للناس ...يح طالبتهم بما فيه مصلحة لهم ونهتهم عما فيه مفسدة جاء المملصج المرفلج االفتمالج المبصخ الراثآل 1 6 الفشك التئلم : اإلدلب العسكيب
صفحة رقم (28) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)
. 1221 2 ـ ابن ماجة في سننه : 53 5 ـ سنن يذم تلا : 1694 3 هج خأ مسلم كتاب اآلداب باب كم ة م يسلم لج لا في االستئذان : ( 8 ) . 359 ص 2 األصابة ج 371 ص 2 األستيعاب ج هــــــــــــ ( ـــــــــــظني : 42 نآ قل تـــــــــــوفي ســـــــــــنة ) علـــــــــــى الكوفـــــــــــة وكـــــــــــان جميـــــــــــل الصـــــــــــوت بـــــــــــا يـــــــــــض اهلل عنـــــــــــه ( ) على ة صبلا وعثمان بن عفان ) يض اهلل عنه ( اليمن ثم قدم المدينة وأسلم بعد بيخ واستعمله مع بن الخطاب عبد اهلل بن قيس بن سليم أبـو موسـى ي عـشلاا وهـو مـن اـبك الصـحابة وقـدم مكـة وأسـلم عـج و إلـى قومـه فـي وهو ( 7 ) . 383 3 هـ ( ـ ظني : اإلصابة : 46 مات بالمدينة سنة ) إال غزوة تبوك وكان ممن ك تشأ فـي قتـل كعـب بـن ف ـشلأا ) صلى اهلل عليه وسلم ( سنة شهد المشاهد كلها مع النبي بن سلمة ي اصنلأا اآلوسي أبو عبد نمح لا صحابي فاضـل ولـد قبـل البعثـة بـاثنين ني ـشعو هو محمد بن مسيلمة ( 6 ) . 909 2 ـ ابن ماجة في سننه : 307 3 ـ أبو داود في سننه : 419 4 هج خأ يذم تلا في سننه : ( 5 ) . 453 3 هــ ( ـ ـظني : اإلصـابة : 50 متساف حتى مات وشهد اليمامة والقادسية كوم يلاو تام سـنة ) ثـم عزلـه وواله معاويـة الكوفـة ) يـض اهلل عنـه ( ني حبلا فشكو منـه فعزلـه وواله الكوفـة ه ـمأو عثمـان يض اهلل عنه ( ) لحديبية وكان من دهاة ب علا وواله مع هو ة يغملا بن شعبة بن أبي ماع الثقفي أبو عيسى أسلم قبل ة مع ا ( 4 ) . 354 2 والبيهقي في سننه : 125 2 خزيمة : ـ صـحيح ابـن 402 6 ـ صـحيح ابـن حبـان : 403 1 ـ مسلم في صـحيحه : 412 1 هج خأ ي اخبلا في صحيحه : ( 3 ) حج ة ثكب ةاو لا وذهب يخ كلا إلى أنه الحج ي . يناج جلا وأبو سفيان يسخ سلا أنه ي : أن أصحاب أبي حنيفة اختلفوا فذهب 163 2 يعلى في العدة : مجلد و كذو القاضي أب 41 قواعد األصول : ص ( 2 ) . 786 2 ـ داش إ الفحول : مجلد 377 ـ المستصفى ص 242 4 ـ األحكام لآلمدي : 305 ص وما بعدها ـ المسـودة 203 3 خطاب : ـ التمهيد ألبي ال 163 2 ـ ظني : العدة : مجلد 41 قواعد األصول : ص ( 1 ) . ( 8 ) االستئذان في ( 7 ) مع أبي موسى فقبل قولهما وكذلك مع بن الخطاب ( 6 ) سلمة فشهد له محمد بن ( 5 ) أعطى الجدة السدس قال : من يشهد لك ) صلى اهلل عليه وسلم ( النبي أن ( 4 ) وكذلك أبو كب ) يض اهلل عنه ( لما ىو له ه يغملا ( 3 ) ذلك يض اهلل عنه ( ها بخأف بمثل كب ) معو ا لم عج ي إلى بخ ذي اليدين حتى بختسا أب ) صلى اهلل عليه وسلم ( ذلك : أن النبي لي هو ما ذهب إليه الشيخ البغدادي وهو : أنه يحصل حيج تلا في ابخلأا ة ثكب ةاو لا والدليل على والذي يبدو ( 2 ) ة ثكلاب كالشهادة والفتوى الحنفية : أنه الحج ي به ألنه بخ يتعلق به الحكم فلم حج تي كذو الشيخ البغدادي قول عب ( 1 ) أ ـ أنه حج ي ة ثكب ةاو لا ألنه أبعد من الغلط والسهو اآلوك : يةعكف ائلسمد ودلق لم تلسب آلوذ الشيخ البغدادي أن حيج تلا في ابخلأا يحصل من ثالثة أوجه : ثم كذ ث ا ن ي ا ي : م ع ر ف ج ا ل ت ر ج ي ش 200 اإلبةهئد والةسكيد الفشك الةئسع : ةذةيان اآلدلب ولمهبن غى لائحت