رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

تفاصيل المادة
المؤلف مصطفى جاري يحيى العزاوي
سنة النشر 2006
عدد الصفحات 241
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر العراق
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة الجامعة الإسلامية / بغداد
اسم المشرف والمناقشين المشرف: د. أحمد عيسى يوسف العيسى / المناقشين: د. أحمد محمد فروح ، د. خميس دحام علي ، د. حسين مصطفى الجبوري
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 26)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 26 من 241
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (26) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 26
المتقدمة أقسام االستصالح وهي ي و ضلا والحاجي والتحسيني . يعني بالثالثة ( 8 ) . 37 قواعد األصول : ص ( 7 ) . 304 بي غلا : هو ما هظ يثأت جنسه في جنس ذلك الحكم ـ ظني : ةضو لا ص ( 6 ) . 256 نيتعك من ةيعاب لا ـ ظني : ة كذم الشنقيطي ص ن ئاــحلا ألنــه ــهظ يثأــت جــنس ج ــحلا فــي عــين إســقاط الصــالة يثأــتك مشــقة فــسلا فــي إســقاط إســقاط الصــالة عــ المالئم : هو ما دل نص أم إجماع على يثأت جنس الوصـف فـي عـين الحكـم فيـه ومثـل لـه يثأـتب جـنس المشـقة فـي ( 5 ) . 255 بالنص في التقدم في الميزان فيقاس عليه والية النكاح ـ ظني : ة كذم الشنقيطي ص نس الحكـم ومثـل لـه بـاألخوة مـن األب واألم فأنـه ثؤـم مـا دل نـص أو إجمـاع علـى يثأـت عـين الوصـف فـي جـ التئمى : ما دل نص أو إجماع على يثأت عين الوصف في عين الحكم . اآلوك : يقسم ابن قدامه في ةضو لا ثؤملا إلى قسمين : ( 4 ) . 38 قواعد األصول : ص ( 3 ) . 310 ـ ح ش الكوكب ينملا ص 21 4 ـ التمهيـد ألبـي الخطـاب : ومـا بعـدها 277 ـ ظني : ةضو لا البن قدامـه ص 38 قواعد األصول : ص ( 2 ) اليقضي القاضي وهو غضبان ققق ( 1 ) . ( 8 ) ة بتعملا م ن ه ا ذ ك ت ف ي ا ال س ت ص ال ح و ه ي تإلتب كذ الشيخ البغدادي : ) أن أصول المصالح خمسة : أل ا ل ر ا ي : آ ق س ا ل ا ل م م ا ل ش . ( 7 ) وقد صق قوم القياس على ثؤملا وحده . ( 6 ) بي غلا ـ 3 . ( 5 ) ـ المالئم 2 ـ المناسب المطلق . 1 : ما هظ ه يثأت في الحكم بنص أو إجماع وهو ثالثة أنواع : ( 4 ) واللأتذ . ( 3 ) بتعي كونها منشأ الحكمة : وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع والؤلئ ائللمئساب ... ـ تاوة العكب ئامةسلإئا : . ( 2 ) والحكم يغتو طبعه عن السكوت ...بلتلاو لالجتهاد العلماء على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن كفلا ظنلاو في الدليل وقد أجمع ( 1 ) يو عن النبي ) صلى اهلل عليه وسلم ( أنه قال : ) اليقضي القاضي وهو غضبان ( صحة ثبوت العلة باإلجماع ما فمتى وجد االتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت مما يدل على ا ـ األبلئظ : 1 الفشك التئلم : اإلدلب العسكيب

صفحة رقم (27) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 27
. 178 3 اإلبهاج : ( 7 ) . 138 المدخل : ص 169 ةضو لا البن قدامه : ص 597 ح ش الكوكب ينملا : ص ( 6 ) . 192 ص م 1999 ــــظني : أحمــــد صــــالح تا ــــطق مــــنهج اإلمــــام الشــــوكاني فــــي داــــش إ الفحــــول إلــــى الجامعــــة اإلســــالمية عــــام ( 5 ) . 413 أصول مذهب اإلمام أحمد : يك تلل : ص ( 4 ) . 173 صفى : للغزالي : ص المست ( 3 ) . 517 ص 2 لسان ب علا ج 154 ص 1 ظني اتخم الصحاح ج ( 2 ) . 144 1 ـ وأصول اي كز ي بلا : 1 3 أعالم الموقعين : ( 1 ) ع اشلا شاهد اه ابتعأب . حكمة في نصوصها فليس هناك مصلحة مطلقة لم د ي دليل على اه ابتعأ وكل مصلحة قد جاء من ما بالقياس على ما جاء ا ما بنصوصها و إ ان ةعي شلا قد جاءت بما يحقق جميع مصالح الناس آ و إل ي : حة ةلس ملا وذلك لما يأتي من أدلة : والذي يبدو لي ناحج ما ذهب إليه وهمجلا بعدم حجية المصل . ( 7 ) عبو الشافعية أنها حجة وهو مذهب مالك اللدها التئمى : ( 6 ) أنها يغ حجة وهو مذهب عب الحنابلة عبو المتكلمين اللدها اآلوك : وقد اختلف األصوليون في حجيتها على مذاهب : . ( 5 ) واإلنسان والحياة تحت الفهم العام لإلنسان هت ظنو للكون اإلنسان تجلب بها مصلحة أو ى دت بها مفسدة لم ينص ع اشلا على حكمها أو على حكم مثلها ج دنت منفعة مادية أو معنوية تدخل في ة ئاد احتياجات و ي م ك ن ض ب ط ه ا و ت ع ي ف ه ا م ن خ ال ل م ا ه ي ت ه ا ف ه ي إ ذ ا نها تعني ان المصالح والصالح ضد الفساد وكل هذه تافي عتلا ودت حول وحم واحد هو أ . ( 4 ) هي الوصف الذي يكون في بيت ت الحكم عليه جلب منفعة للناس أو ء د مفسدة وقيل في اهفي عت : ( 3 ) ة ضم .... إلى ان قال : لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود ع اشلا : ) أما المصلحة فهي ة ابع عن جلب منفعة أو دفع : فقد اهف ع اإلمام الغزالي فقال و آ ل ئ ا ش إل ح ئ ي . ( 2 ) المنفعة : لكرب اختلف األصوليون في اهفي عت وكلها تافي عت ودت حول وحم واحد هو أنها تعني في ا حعريف المملصج . ( 1 ) لهم ت ةعي شلا لتحقيق يخلا للناس ...يح طالبتهم بما فيه مصلحة لهم ونهتهم عما فيه مفسدة جاء المملصج المرفلج االفتمالج المبصخ الراثآل 1 6 الفشك التئلم : اإلدلب العسكيب

صفحة رقم (28) — صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)

رابط ص 28
. 1221 2 ـ ابن ماجة في سننه : 53 5 ـ سنن يذم تلا : 1694 3 هج خأ مسلم كتاب اآلداب باب كم ة م يسلم لج لا في االستئذان : ( 8 ) . 359 ص 2 األصابة ج 371 ص 2 األستيعاب ج هــــــــــــ ( ـــــــــــظني : 42 نآ قل تـــــــــــوفي ســـــــــــنة ) علـــــــــــى الكوفـــــــــــة وكـــــــــــان جميـــــــــــل الصـــــــــــوت بـــــــــــا يـــــــــــض اهلل عنـــــــــــه ( ) على ة صبلا وعثمان بن عفان ) يض اهلل عنه ( اليمن ثم قدم المدينة وأسلم بعد بيخ واستعمله مع بن الخطاب عبد اهلل بن قيس بن سليم أبـو موسـى ي عـشلاا وهـو مـن اـبك الصـحابة وقـدم مكـة وأسـلم عـج و إلـى قومـه فـي وهو ( 7 ) . 383 3 هـ ( ـ ظني : اإلصابة : 46 مات بالمدينة سنة ) إال غزوة تبوك وكان ممن ك تشأ فـي قتـل كعـب بـن ف ـشلأا ) صلى اهلل عليه وسلم ( سنة شهد المشاهد كلها مع النبي بن سلمة ي اصنلأا اآلوسي أبو عبد نمح لا صحابي فاضـل ولـد قبـل البعثـة بـاثنين ني ـشعو هو محمد بن مسيلمة ( 6 ) . 909 2 ـ ابن ماجة في سننه : 307 3 ـ أبو داود في سننه : 419 4 هج خأ يذم تلا في سننه : ( 5 ) . 453 3 هــ ( ـ ـظني : اإلصـابة : 50 متساف حتى مات وشهد اليمامة والقادسية كوم يلاو تام سـنة ) ثـم عزلـه وواله معاويـة الكوفـة ) يـض اهلل عنـه ( ني حبلا فشكو منـه فعزلـه وواله الكوفـة ه ـمأو عثمـان يض اهلل عنه ( ) لحديبية وكان من دهاة ب علا وواله مع هو ة يغملا بن شعبة بن أبي ماع الثقفي أبو عيسى أسلم قبل ة مع ا ( 4 ) . 354 2 والبيهقي في سننه : 125 2 خزيمة : ـ صـحيح ابـن 402 6 ـ صـحيح ابـن حبـان : 403 1 ـ مسلم في صـحيحه : 412 1 هج خأ ي اخبلا في صحيحه : ( 3 ) حج ة ثكب ةاو لا وذهب يخ كلا إلى أنه الحج ي . يناج جلا وأبو سفيان يسخ سلا أنه ي : أن أصحاب أبي حنيفة اختلفوا فذهب 163 2 يعلى في العدة : مجلد و كذو القاضي أب 41 قواعد األصول : ص ( 2 ) . 786 2 ـ داش إ الفحول : مجلد 377 ـ المستصفى ص 242 4 ـ األحكام لآلمدي : 305 ص وما بعدها ـ المسـودة 203 3 خطاب : ـ التمهيد ألبي ال 163 2 ـ ظني : العدة : مجلد 41 قواعد األصول : ص ( 1 ) . ( 8 ) االستئذان في ( 7 ) مع أبي موسى فقبل قولهما وكذلك مع بن الخطاب ( 6 ) سلمة فشهد له محمد بن ( 5 ) أعطى الجدة السدس قال : من يشهد لك ) صلى اهلل عليه وسلم ( النبي أن ( 4 ) وكذلك أبو كب ) يض اهلل عنه ( لما ىو له ه يغملا ( 3 ) ذلك يض اهلل عنه ( ها بخأف بمثل كب ) معو ا لم عج ي إلى بخ ذي اليدين حتى بختسا أب ) صلى اهلل عليه وسلم ( ذلك : أن النبي لي هو ما ذهب إليه الشيخ البغدادي وهو : أنه يحصل حيج تلا في ابخلأا ة ثكب ةاو لا والدليل على والذي يبدو ( 2 ) ة ثكلاب كالشهادة والفتوى الحنفية : أنه الحج ي به ألنه بخ يتعلق به الحكم فلم حج تي كذو الشيخ البغدادي قول عب ( 1 ) أ ـ أنه حج ي ة ثكب ةاو لا ألنه أبعد من الغلط والسهو اآلوك : يةعكف ائلسمد ودلق لم تلسب آلوذ الشيخ البغدادي أن حيج تلا في ابخلأا يحصل من ثالثة أوجه : ثم كذ ث ا ن ي ا ي : م ع ر ف ج ا ل ت ر ج ي ش 200 اإلبةهئد والةسكيد الفشك الةئسع : ةذةيان اآلدلب ولمهبن غى لائحت
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
مصطفى جاري يحيى العزاوي (2006). «صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
مصطفى جاري يحيى العزاوي. (2006). صفي الدين البغدادي ومنهجه في كتابتة قواعد الأصول ومعاقد الفصول (دراسة أصولية مقارنة) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=138

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع