صفحة رقم (18) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 62 5 نفح الطيب : - 4 . 25 3 3 فهرس الفهارس واإلثبات : - 3 . 453 1 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة : - 2 . 379 1 و. فهرس الفهارس واإلثبات ومعجم املعاجم واملسالت : ج 75 5 نفح الطيب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 4 كان أديبا حسيبا ( عيســى بــن إدريــس التجيــيب املرســي أبــو حبــر صــفوان بــن إدريــس بــن إبــراهيم بــن عبــد الــرمحن بــن - 4 . ) 3 احلضرمي : ( - 3 ) 2 إمساعيل بن حممد بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن هانم اللخمي الغرناطي املالكي ( - 2 ) 1 . ( 776 وقتل سنة 713 الغرناطي ولد سنة أبـــو عبـــد اهلل حممـــد بـــن عبـــد اهلل بـــن ســـعيد ابـــن اخلطيـــب الســـلماين : دين اخلطيـــب لســـان الـــ - 1 علماء أفذاذ ومن مجلتهم : ر حيث خترج مـن حتـت يـد هـذا العـامل لوم الشرعية ، وكان اليشق له غبا كان رمحه اهلل عاملا يف الع ثانيا : تالمذته ه 24 ه م التخريج األصولي وحياة اإلمام ابن جزي الفصل :يديهمتلا مفهو . 556 551 543 541 : هــــــــــــ، :ةـــــــــــعبطلا اطبعـــــــــــة األوىل، :قـــــــــــيقتح عبـــــــــــد اهلل العمـــــــــــراين 1403 - تويرـــــــــــب لبنـــــــــــان - االســـــــــــالمي ي الـــوادي أشـــي، :فيلأـــت أيب جعفـــر أمحـــد بـــن علـــي البلـــوي الـــوادي آشـــي، دار :رـــشنلا دار الغـــرب البلـــو علـــي . وثبـت أيب جعفـر أمحـد بـن 160 6 وهدية العارفني : ه . 325 . و األعالم للزركلي 290 3 الفهارس واإلثبات : . وفهــرس 515 5 . ونفــح الطيــب : 16 2 . و الــديباج املــذهب : 12 3 ينظــر : تــاريخ علمــاء األنــدلس : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 1 من أهل املشرق و (برغلما إىل غري ذلك مما قيده يف التفسري و القراءات و غري ذلك وله فهرسة كبرية اشتملت على مجلـة وهو مطبوع . التسهيل لعلوم .ليزنتلا 11 حلن .ةماعلا . الفوائد العامة يف 10 ه أصول القراء السبعة غري .عفان ه - 9 ه املختصر البارع يف قراءة .عفان ه - 8 ه النور املبني يف قواعد عقائد .نيدلا ه - 7 ه وهو مطبوع تقريب الوصول اىل علم .لوصلأا ه - 6 ه . التنبيه على مذهب الشافعية و احلنفية و احلنابلة ه - 5 ه وهو مطبوع ، وهو موضوع هذا البحث يف تلخيص مذهب .ةيكلالما القوانني الفقهية ه - 4 ه الدعوات واألذكار املخرجة من صحيح .رابخلأا ه - 3 ه األقوال السنية يف الكلمات .ةينسلا ه - 2 يلة املسلم يف هتذيب صحيح املسلم وس ه - 1 - لإلمام ابن جزي مصنفات كثرية وهي : : مصنفاته المطلب الثالث ه 25 ه م التخريج األصولي وحياة اإلمام ابن جزي الفصل :يديهمتلا مفهو
صفحة رقم (19) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 306 1 فهرس الفهارس واالثبات : 3 . 216 - 215 2 . والديباج املذهب : 11 3 تاريخ علماء األندلس : ينظر : - 2 . 267 4 العروس : وتــاج . 275 1 راــتمخو. الصــحاح : 757 1 ناــسلو. :برــعلا 605 2 حابــصلماو. املنــري : 269 6 ينظــر : العــني : ر الدار واألرض وما شـابه النشب : تطلقه العرب على املال ، واألغلب يطلق على املال األصيل ، كالعقا 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فما الفوز إال يف نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساو نافس أولو النهى وحسيب من الدنيا الغرور بالو ويف مثل هذا فلي مبلغا يكونه به يل للجنان بالو ألبلغ يف علم الشريعة لكل بين الدنيا مراد و مقصد وأن مرادي صحة و فراو ومن :هرعش ، و غريهم أيب األحوص و أيب علي بن علي بـن ، و أيب الربيع بن سامل ، و أيب احلجاج بن الشيخ ، و أيب الطاهر السلفي ، و أيب املظفـر ، بيات الشعرية ذاهبا مذاهب أيب العـالء املعـري ذكر عنه من كتب له بعض األ ثانيا : شعره .) 3 ( يف فهرسته باحلفظ واإلتقان ه احلضرمي وصفه تلميذ وقد ه .) 2 أصالته ( الباطن تقدم خطيبا باملسجد األعظم من بلده على حداثة سنه فاتفق على فضله وجرى على سنن ة للكتــب ملــوكي اخلزانــة حســن اجمللــس ممتــع احملاضــرة قريــب الغــور صــحيح مســتوعبا لألقــوال مجاعــ مشاركا يف فنون من العربية و الفقـه و األصـول و القـراءات و احلـديث و األدب ، وحفظـه التفسـري و االشـــتغال بـــالنظر و التقييـــد و التـــدوين فقيهـــا حافظـــا ، قائمـــا علـــى التـــدريس ، ) 1 ( حـــر النشـــب ي على طريقة مثلى من العكوف على العلم و االقتصاد على االقتيات مـن كان اإلمام ابن جز أوال : منزلته العلمية وثناء العلماء عليه مكانته العلمية رابع المطلب ال ه 26 ه م التخريج األصولي وحياة اإلمام ابن جزي الفصل :يديهمتلا مفهو
صفحة رقم (20) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 516 5 نفح الطيب : - 2 . 515 5 . ونفح الطيب : 217 - 216 2 . والديباج املذهب : 13 3 دلس : تاريخ علماء األن - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 2 غضضت الطرف عن نظري إليها حمافظة على عرضي (نييدو قلب احلزين وكم من صفحة كالشمس تبدو فيسلي حسنها وله أيضا : .) 1 ضعفي و مسكنيت التذقين حر اجلحيم (ادغ إىل فانظر اهلي وليس يل بعذاب النار من قبل والأطيق هلا صربا والجلدا رب أن ذنويب اليوم قد كثرت فما أطيق هلا حصرا والعددا يا وله أيضا : سكوت كان فيه بالغة ورب كالم فيه عتب لعاتب و رب فأمسكت عنه معيبة و تأدبا وخوفا و إعظاما ألرفع جانب ولو أن كل العاملني تألفوا على مدحه مل يبلغوا بعض واجب احلصا والكواكب ء صر البحر و البحر زاخر ومن يل بإحصا ومن يل حب تلك املناقب إدراك أروم امتداح املصطفى و يردين قصوري من اب :يوبنلا وقال يف اجلن ه 27 ه م التخريج األصولي وحياة اإلمام ابن جزي الفصل :يديهمتلا مفهو . 516 5 نفح الطيب : - 2 . 306 1 . وفهرس الفهارس : 217 2 . والديباج املذهب : 13 3 ينظر : تاريخ علماء األندلس : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه العلماء ، وبني علماء املذهب املالكي على وجه اخلصوص . واالعتمــاد علــى آرائــه ، كــل هــذا يــدل علــى مكانتــه بــني والرجــوع إىل كتابــه القــوانني الفقهيــة كانت له مكانته العلمية ، وأنه ترك إرثا علميا متميزا ، يتضح ذلك مـن اسـتدالل العلمـاء بفقهـه ، ومـع ذلـك فإنه رمحه اهلل مل يبلغ اخلمسني من عمره ، فقد تـويف ولـه مـن العمـر مثـان وأربعـون سـنة . . ) 2 وسبعمائة وهو حيرض الناس يوم الكائنة بطريف ( ونقــل صــاحب نفــح الطيــب انــه فقــد ضــحوة االثنــني التاســع مــن مجــادي األوىل عــام واحــد وأربعــني .) 1 اسكنه فسيح (هتانج ـه) تقبل اهلل شهادته و 1 74 يوم الكائنة بطريف ضحوة يوم االثنني السابع من مجادي األوىل (ماع كلها ؛ وقـد شـهد ابـن جـزي هـذه احلادثـة و كـان يشـحذ مهـم النـاس و حيرضـهم و يثبـت بصـائرهم عثمان بن عبد احلق املريين و أمـداده بسـتني ألفـا وكـاد العـدو حينئـذ أن يسـتويل علـى بلـد األنـدلس ظـاهرة سـلطان فـاس علـي بـن ن سـلطاهنم ابـن األعمـى رغـم م ضراء باألنـدلس أوقـع فيهـا املسـلمو اخل وهـي واقعـة مشـهورة بظـاهر طريـف مـن اجلزيـرة ، تويف اإلمـام ابـن جـزي شـهيدا يـوم الكائنـة بطريـف المطلب الخامس : وفاته ه 28 ه م التخريج األصولي وحياة اإلمام ابن جزي الفصل :يديهمتلا مفهو
صفحة رقم (21) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. لي للمسائل المتعلقة بأدلة األحكام الفصل :ثلاثلا التخريج األصو . التخريج األصولي للمسائل المتعلقة باركان الحكم : الفصل الثاني الفصل جيرختلا:لولأا األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم . وستكون دراسته على ثالثة فصول وهي كاآلتي : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام الباب :لولأا ه ه 23 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . المبحث :سماخلا المسائل المتعلقة بالعزيمة والرخصة . المبحث :عبارلا المسائل المتعلقة بالصحة والبطالن . تعلقة باألحكام الوضعية المبحث :ثلاثلا المسائل الم . المبحث لئاسملا:يناثلا المتعلقة باألحكام التكليفية . المبحث مكحلا:لولأا وأقسامه خمسة مباحث وسنذكرها على النحو اآلتي : وهو على األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم الفصل جيرختلا:لولأا ه 24 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام م 1996 - هـ 1416 قيقتح زكريا عمريات، بريوت، ، دار الكتب العلمية 226 1 ينظر : شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين بن سعود التفتازاين، ه ) 7 ( ه 0 143 141 12 :رظني لسان العرب ، ه ) 6 ( ه هـ 5 142 ، مكتبة لبنان ناشرون، حتقيق حممود خاطر، 62 1 ينظر : خمتار الصحاح، للرازي ، ه ) 5 ( ه 191 1 :رظني املعجم الوسيط ، ه ) 4 ( ه . الذبياين والبيت للنابغة .م 2001 بريوت ، ،) (ط ، دار احياء الرتاث العريب 69 4 :رظني هتذيب اللغة ، لالزهري ه ) 3 ( . 145 2 ، ومصباح املنري : 141 140 12 ن العرب، :رظني لسا ه ) 2 ( - 12 - سورة :يمرم اآلية ه ) 1 ( ) 7 ( : عند الفقهاء : تبثام باخلطاب كالوجوب واحلرمة ازامج أوال ما :تيأي أمهها كثرية ات ريف : عرف بتع الفرع :يناثلا في االصطالح ) 6 ( .فرصلاو ، ) 5 ( ، واتقان االمر ) 4 ( كما يطلق على الصمت ) 3 ( اىل احلمام سراع وارد .دمثلا ه واحكم كحكم فتاة احلي اذ نظرت القضاء بالعدل، قال :رعاشلا 2 ) 2 ( اي آتيناه علما .اهقفو ) 1 ( العلم والفقه، قال اهلل تعاىل : هانيتآو احلكم ، ايبص 1 : أخرى معان أيضا على يطلق و خالفه فاليقدر على اخلروج ، ل حكمت على فالن إذا منعته من أصله املنع، يقا ، الفرع :لولاا الحكم في اللغة تعريف الحكم : األول المطلب المسائل المتعلقة بالحكم وأقسامه ه المبحث األول ه 25 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (22) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . بريوت ، دار الكتب العلمية 91 1 ) البحر احمليط، 5 ( . م 2003 ،) 10 اربيل ، ط ( ، مكتبة التفسري 209 الفقه يف نسيجه اجلديد، مصطفى الزملي، ص أصول ) 4 ( . هـ 1427 ،) 1 دمشق ، (ط ،دار الكلم الطيب 46 ين، الفحول، للشوكا وإرشاد ، 91 1 هـ،والبحر احمليط، 1400 ،) 1 ، مؤسسة الرسالة، ط ( 8 4 1 هـ، والتمهيد يف ختريج الفروع على االصول، لالسنوي 1404 االوىل، ، دار الكتب العلمية، الطبعة 43 1 ، واالهباج يف شرح املنهاج، للسبكي، 24 1 ، للتفتازاين، ) :رظني شرح التلويح 3 ( م 2005 - .ـه 1426 العجوز، الطبعة اخلامسة، بريوت ، خيشلا قيقتح ابراهيم ، دار الكتب العلمية 85 1 ، سيف الدين اآلمدي، األحكام أصول يف األحكام ) 2 ( .ـه 1413 ، األوىل ، دار الكتب العلمية، حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف، الطبعة 45 1 لغزايل، املستصفى، ل ) 1 ( ه ) 5 يكون له تأثري يف ذات احلاكم او احملكوم عليه او (.هيف املتعلق مبا يصح ان يكون فعال، واشري بالتعلق اىل ان حاصل احلكم جمرد التعلق من غري ان ليس بفعل حقيقة ولو احرتز عنه :ليقل ميكن حدوثه ، واملعدوم فيه وز، فانه اليتعلق التكليف اال مبعدوم ) املكلفني أفعال ( - . ) 4 ( إليه أضيف :) يعين املبني حلكم اي نوع من التصرفات وهو حبسب ما املتعلق ( - االحاديث القدسية، وما صح من السنة .ةيوبنلا هو خطاب اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي او ماثبت من واملراد (ــب خطاب الشارع ) قيد أخرج خطاب غري الشارع . ) الشارع واملراد بــ ( - . واملراد بــ ( خطاب ) هو جنس يف التعريف يشمل كل خطاب .راتخلما ) وهو التعريف 3 خطاب الشارع املتعلق بافعال املكلفني باالقتضاء او التخيري او (.عضولا وعرفه مجهور االصوليني :هناب ) 2 مدي : خطاب الشارع املفيد فائدة (.ةيعرش وقال اآل - ) 1 ( كلفني هو خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال امل - كثرية :اهنم ات ريف عند األصوليني : عرف بتع :ايناث ه 26 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (23) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . م 2006 بريوت ، الطبعة الرابعة، ن ، مؤسسة الريا 17 هـ ، وتيسري علم اصول الفقه، عبداهلل بن يوسف اجلديع، ص 1400 جابر العلواين، الطبعة االوىل، ، جامعة االمام حممد بن سعود، الرياض، قيقتح طه 107 1 :رظني احملصول يف علم االصول، حممد بن عمر الرازي، 3 . 209 :رظني اصول الفقه، للزملي، ص ه - 2 ه . 46 الفحول، ص ارشاد ) 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 3 ( الوارث الشمس سبب لوجوب صالة الظهر والوضوء شرط لصحة الصالة، وقتل الوارث مورثه مانع او شرطا له او مانعا منه، كدلوك و )عضولا( : هو مايقتضي جعل الشيء سببا لشيء اخر، ) 2 مطلوب االجتناب اي متساو فعله (.هكرتو و )يريختلا( : هو التسوية بني الفعل والرتك وهو االباحة واليكون مطلوب الفعل وال ) 1 واحملظور، واملندوب، (.هوركلماو دم، اما مع اجلزم او مع جواز الرتك، فيدخل يف هذا : الواجب، اقتضاء الوجود، واقتضاء الع و )ءاضتقلاا( هو مايفهم من خطاب التكليف من استدعاء الفعل او الرتك .. فيتناول ه 27 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (24) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
بريوت ، دار الكتب العلمية 99 1 ) البحر احمليط، 2 ( هثيداحا امحد السيد سيد امحد علي القاهرة، خرج ، املكتبة التوفيقية 83 1 ) :رظني املوافقات يف اصول الشريعة، ابو اسحاق الشاطيب، 1 ( وسيأيت ذلك يف املباحث القادمة ان شاء اهلل .لىاعت . :اثلاث المتعلقات باالحكام التكليفية والوضعية ) 2 ( على الشيء بالصحة والفساد والبطالن واخلامس كحل امليتة للمضطر ة والقتل يف املرياث والنجاسة يف الصالة والثالث كاحلول يف الزكاة والطهارة يف الصالة والرابع احلكم الزكا فاألول أوقات الصالة ونصاب الزكاة والثاين كالدين يف لصحة العزمية وتقابلها الرخصة، الشرط، ا ، وان نافاه فاملانع، وتاليه احلكم فهو السبب والعلة واملقتضي الذي ربط به احلكم ان ناسب حكمه لوصف الظاهر املنضبط املتضمن ويسمى باطخ( )رابخلاا ، الن ا : لوضعية :ايناث االحكام ا وخطاب التكليف إمنا يكون باالقتضاء والتخيري . : :لاوا االحكام التكليفية وبهذا يتبين ان االحكام الشرعية تنقسم على :نيمسق الشيء مظهرا للحكم سببا كان او شرطا له او مانعا .هنم ي احدمها متعلق بلفظ خطاب الشارع وباملكلف وتصرفه، واالخر متعلق جبعل ا ) 1 ( خطاب الوضع، قسم االصوليون االحكام الشرعية على قسمني احدمها متعلق ططاب التكليف، واالخر يرجع اىل اقسام الحكم المطلب الثاني ه 28 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (25) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 47 إرشاد الفحول : للشوكاين 2 . 50 1 . وأصول الفقه : للدكتور وهبة الزحيلي : 99 1 . والبحر احمليط : 99 2 ينظر : التقرير والتحبري : 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وسأعتمد يف حبثي هذا طريقة اجلمهور تبعا لصاحب الكتاب ابن جزي . التكليفية مخسة أقسام ، وليس كما هو احلال عند احلنفية حيث جعلوها سبعة أقسام ، ومبا أن ابن جزي مالكي املذهب ، فإنه سار على منهج اجلمهور يف جعل األحكام . ) 2 ( ة عند اجلمهور الندب والكراهة التنزيهي الكراهة ، وتسمى هذه األحكام بالتكليفية تغليبا إذ التكليف يف اإلباحة ، بل واليف السوية وهو اإلباحة ، أو يرتجح جانب الوجود وهو الندب ، أو يرتجح جانب الرتك وهو ، أو طلب الرتك وهو التحرمي ، وإن كان غري جازم ، فالطرفان إما أن يكونا على اإلجياب أن يكون جازما أو اليكون جازما ، فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو عند مجهور األصوليني بناء على هذا املعىن مخسة ، ألن اخلطاب إما فاألحكام التكليفية .) 1 ( الفعل والكف عنه كم التكليفي : هو ما اقتضى طلب فعل من املكلف أو كفه عن فعل أو ختيريه بني احل لحكم التكليفي األصولي للمسائل المتعلقة با التخريج المبحث :يناثلا ه 29 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (26) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 13 الثة اململكة العربية السعودية ، دار العلوم واحلكم ، سوريا ، الطبعة الث ه ،مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم 1393 مـــذكرة يف أصـــول الفقـــه : حممـــد األمـــني بـــن حممـــد املختـــار الشـــنقيطي ،ت - 9 . 46 الكايف الوايف يف اصول الفقه : مصطفى سعيد اخلن ،مؤسسة الرسالة ، لبنان ، الطبعة االوىل - 8 ه . 4 2 1 ج: م، :قيقتح حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي 1997 - هـ 1418 - بريوت - الكتب العلمية قواطــع األدلــة يف األصــول، :فيلأــت أبــو املظفــر منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار الســمعاين، دار :رــشنلا دار - 7 ه . 197 البقرة : - 6 . 93 تقريب الوصول إىل علم األصول 5 ه . 81 االوىل . ه ،دار الكتب العلمية ، لبنان ، الطبعة 1375 علم أصول الفقه : عبد الوهاب خالف ت - 4 ه . 22 : 1 ج سعيد فودة - ، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح حسني علي اليدري 1999 - هـ 1420 - عمان - املـالكي ، دار :رـشنلا دار البيـارق ي املعـا فـر ل يف أصول الفقـه، :فيلأـت القاضـي أيب بكـر بـن العـريب احملصو - 3 . مادة .)بجو( 18 .: القاموس احمليط : - 2 ه مادة )بجو( . 793 1 ج : لسان العرب - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وبه قال ابن جزي . . ) 9 وهو قول الشافعي (كلامو . ) 8 ( اجلمهور لفظان مرتادفان يدالن على شي واحد والفرض والواجب عند .) 7 ( ى نفسه اوجب عل . أي ) 6 ( قال نمف(لىاعت فرض فيهن )جلحا أوجبته عليك كذا أي والفرض مثل الواجب يقال فرضت . ) 5 ( وقد عرفه ابن جزي بأنه : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما . ) 4 (هلعف ومنهـــا : هـــو مـــا طلـــب الشـــارع فعلـــه مـــن املكلـــف طلبـــا حتمـــا بـــان اقـــرتن طلبـــه مبـــا يـــدل علـــى حتتـــيم ) 3 ( . يـذم تاركـه منهـا وـه: الـذي الواجـب بتعريفـات عـدة ن و األصولي عرف : األصوليني ح طال يف اص و ) 2 ( . )ابهونج وجبـــــت فـــــإذا والشـــــمس وجبـــــا ووجوبـــــا غابـــــت ( ، قط ووجبـــــه جيـــــب وجبـــــه ســـــ الوجيبـــــة الوظيفـــــة و ) 1 ( .) . استحقه اســـتوجبه أي أو وأوجبـــه هـــو وأوجبـــه جيـــب وجوبـــا أي لزمـــه ء هـــو مـــن وجـــب الشـــي : ( الواجـــب لغـــة الواجب : األول المطلب ه 30 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (27) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 2609 .) والرتمذي يف سننه برقم ( 158 نباو.) حبان برقم ( 16 .) ومسلم برقم ( 8 أخرجه البخاري برقم ( - 5 .) 185 البقرة : آية ( - 4 ه . 137 القوانني الفقهية - 3 ه . 7 2 . :رظنيو تيسري علم أصول الفقه : 85 علم أصول الفقه - 2 ه . 13 مذكرة يف أصول الفقه - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . اءه ، كفـر عنـه ففي هذه األحوال ، جيوز للكلف قضاء الصيام يف غري رمضـان ، وإن مل يسـتطع قضـ الشهور ، هذا يف حال إذا انتفت املوانع ، واألعراض الشـرعية ، كـاملرض والسـفر واحلـيض والنفـاس ، ، والجيـوز صـيام غـريه مـن لنا شهرا نصومه واعتربه فرضا من فروضه ، وهذا الشهر هو شـهر رمضـان اىل عـني ، فإن اهلل سبحانه وتع جيزئه صيام غريه من الشهور من الواجب املعني والوأنه صيام رمضان دلت اآلية الكرمية واحلديث الشريف على وجوب فالواجب صيام )..ناضمر ( يف قوله : وجه الداللة .) 5 وصوم رمضان ( اهلل ، وأن حممدا رسول اهلل ، وإقام الصالة وإيتاء الزكـاة ، واحلـج ، ، شهادة أن الإله إال على مخس ىلـص اهلل عليـه ملـسو بـين اإلسـالم وما جاء عن بـن عمـر رضـي اهلل عنهمـا قـال : قـال الرسـول .) 4 والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( واألصـــل فيـــه قولـــه تعـــاىل شـــهر رمضـــان الـــذي أنـــزل فيـــه القـــرآن هـــدى للنـــاس وبينـــات مـــن اهلـــدى . ) 3 ( ) صيام الكفارات صيام رمضان وقضاؤه و : فالواجب . وحـرام ومكـروه واجـب وسـنة ومسـتحب ونافلـة : أنـواع ستة وهي (هلوق : الصيام أنواع كالمه يف ه - : ابن جزي اإلمام عند ومن التطبيقات الفقهية ) 2 ( . آخر له فيه اختيار أن يكون بعينه ومن غري إال بأدائه املكلف ذمــة أ تــرب طلبــه الشــارع بعينــه والمــا أو ) 1 ( ، مقامــه غــريه يقــوم وهــو الــذي ال : الواجــب المعــين - 1 : نوعين إلى عتبار ذاته ا ب األول التقسيم - أوال : اآليت الواجب على ضوء تقسيم اجلمهور وهو على النحو أقسام ن اآل فســنبني اجلمهــور ومــنهم اإلمــام مــال والشــافعي ، لفــرض عنــد فــرق بــني الواجــب وا بعــدما بينــا انــه الواجب تقسيمات الالمطلب :يناثلا ه 33 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (28) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
القوانني الفقهية 6 ه . 24 2 االسالمي يف نسيجه اجلديد : مصطفى ابراهيم الزملي ،مطبعة الرتبية ، اربيل ، الطبعة العاشرة ، . اصــــول الفقــــه 35 ، لبنــــان ، الطبعــــة األوىل اصــــول الفقــــه : عبــــد الكــــرمي زيــــدان ، مؤسســــة الرســــالة ، بــــريوت . الــوجيز يف 27 ع يرــسيت. : للجــد يــ 85 . علــم أصــول الفقــه للخــالف 13 ل الفقــه يف اصــو ينظــر : مــذكرة - 5 ه . 85 2 ج: ، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح مجاعة من العلماء 1404 - بريوت - الكتب العلمية املنهاج على منهـاج الوصـول إىل علـم األصـول للبيضـاوي، :فيلأـت علـي بـن عبـد الكـايف السـبكي، دار :رـشنلا دار اإلهبــاج يف شــرح . وينظــر : 32 1 ج: مــد عبــد الســالم عبــد الشــايف ، :ةــعبطلا األوىل، :قــيقتح حم 1413 - بــريوت - املستصــفى يف علــم األصــول، :فيلأــت حممــد بــن حممــد الغــزايل أبــو حامــد، دار :رــشنلا دار الكتــب العلميــة - 4 .) 730 .) والرتمذي برقم ( 2454 (مقرب .) وأخرجــــه أبــــو داود 2643 .) وأخرجــــه يف ســــننه الكــــربى بــــرقم ( 2334 خرجــــه النســــائي يف اجملتــــىب بــــرقم ( أ - 3 .) 2331 .) والنسائي يف اجملتىب برقم ( 7778 أخرجه البيهقي يف سننه الكربى برقم ( - 2 ه . 140 املصدر نفسه - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمـون أهلـيكم أو كسـوهتم أو حتريـر رقبـة فمـن مل جيـد واألصــل فيــه : قولــه تعــاىل اليؤاخــذكم اهلل بــاللغو يف أميــانكم ولكــن يؤاخــذكم مبــا عقــدمت األميــان . ) 6 ( ) مرتب بعدها وهو صيام ثالثة أيام مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة ورابع يف الكفـــارة وهـــي ثالثـــة أشـــياء علـــى التخيـــري وهـــي طعـــام عشـــرة ( كالمـــه يف كفـــارة اليمـــني : قولـــه . : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي . ) 5 ( أصناف من األفعال يتحقق الواجب بفعل احدها و ما حتـتم علـى املكلـف أن يوقعـه ، لكـن موسـع بـني :) وه 4 ( الواجب غير المعين أو المبهم 2 جيب تعيني الصيام يف النية ، فالجيوز .هقلاطإ ، أي إطالقهـا جيـوز ابن جزي من الواجـب املعـني والاإلمام أن نية الصيام واجبه عند : وجه الداللة ) 3 ويف رواية من مل يبيت الصيام من الليل فالصيام له ( .) 2 لفجر فالصيام له ( قوله ىلص اهلل عليه ملسو من مل يبيت الصيام قبل ا واألصل فيه . ) 1 ( جيزي نية الصوم )..اقلطم لاف.بجاوف ، التعيني فأما . تكون معينه مبينه جازمة أن وصفتها . زفــر يف رمضــان ل خالفــا عنــد اجلمهــور؛ ، يف كــل الصــيام واجبــه النيــة كالمــه يف نيــة (هلوق:مايــصلا - ه 34 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (29) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 1080 .) ومسلم برقم ( 1801 أخرجه البخاري برقم ( - 5 ه . 138 القوانني الفقهية - 4 ه . 82 علم أصول الفقه : للخالف - 3 ه . 14 يف اصول الفقه مذكرة - 2 . 89 املائدة آية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 ويف رواية فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثالثني ( يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ول اهلل ىلـص اهلل عليـه ملـسو واألصل فيه ما جاء عن بن عمر رضي اهلل عنهما قال : مسعت رسـ . ) 4 أكمل ثالثني يوما () كالمه يف رؤية اهلالل : قوله ( جيب صوم رمضان وإفطار يوم الفطر برؤية اهلـالل ، فـان غـم ه - : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند ) 3 وهو) ما طلب الشارع فعله حتما يف وقت معني (. 2 ( . مـن فعلـه أكثـر وهو ما وقتـه مضـيق ، وضـابط ذلـك انـه اليسـع وقتـه مضيق : الواجب ال ه - 1 ثانيا : الواجب باعتبار وقته : وهو على نوعين : بواحد منها غري معني ، ويعينه املكلف بفعله . فـالوجوب متعلـق كسوهتم ، أو حترير رقبة وجعل الرابعة على الرتتيـب وهـي صـيام ثالثـة أيـام و من اآلية الكرمية يف الكفارة يف الثالثة األوىل وهي إطعام عشـرة مسـاكني ، أ جزي أخذ بالتخيري صريح اآلية الكرمية ، وعليها استدل الفقهاء بكفارة اليمني إذا حنـث صـاحبه ، ونـرى أن اإلمـام ابـن طاع فعلهــا و ــزي عنــه كفــارة ميينــه ، وهــذا قــد ورد يف هــذه الــثالث ، علــى أيهــا اســت عنــه واحــدة مــن : العتـق والصـيام واإلطعـام ، فتحـتم علـى املكلـف الكفـارة بواحـدة مـن هـذه األنـواع الثالثـة ، فتجــزي وجبت عليه الكفارة وهي مبهمـة حمصـورة يف هـذه األنـواع الثالثـة من احنث بيمينه وجه الداللة : أن . ) 1 ( تشكرون فـتم واحفظـوا أميـانكم كـذلك يبـني اهلل لكـم آياتـه لعلكـم فصيام ثالثة أيام ذلك كفـارة أميـانكم إذا حل ه 35 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (30) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 96 تقريب الوصول 7 سبق خترجيه . - 6 .) 85 آل عمران : من آية ( - 5 ه . 150 القوانني الفقهية - 4 . 26 ع ي األصول : للجد يرسيت. - 3 ه . 82 أصول الفقه : للخالف علم - 2 ه . 14 يف أصول الفقه مذكرة . وينظر : 96 تقريب الوصول - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 ( احلكيم مل حيدد وقته بل جعله موسعا بطول العمر علـــى الرتاخـــي ، ألن الشـــارع ا ا ، وذلـــك يف اشـــرتاط املقـــدرة عليـــه فـــاعترب وجوبـــه موســـع صـــريح العبـــارة نـا يف وقـد ذكـره ه ع عنـد اإلمـام مـن ضـمن الواجـب املوسـ وأن احلـج ، دليل على وجوب فرضية احلـج ة يف العمــر ، وجوبــا موســعا )... ويف اآليــة وجــه الداللــة : قولــه ( وهــو واجــب علــى مــن اســتطاعه مــر ) 6 رسول اهلل ، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ، واحلج ، وصوم رمضان ( إلــه إال اهلل ، وأن حممــدا وقولــه ىلــص اهلل عليــه ملــسو بــين اإلســالم علــى مخــس ، شــهادة أن ال .) 5 واألصل فيه قوله تعاىل وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ( . ) 4 () على الرتاخي كالمه يف حكم احلج : قوله ( وهو واجب على من استطاعه مرة يف العمـر ، وجوبـا موسـعا ه - : مام ابن جزي ة عند اإل ومن التطبيقات الفقهي ه ه 3 ( . ني د ألدائه بزمن مع ومل يف ) 2 ( فعله حتما ومل يعني وقتا ألدائه ، ما طلـب الشـارع و ه و أ ) 1 (، أكثر منه يسع وقت الفعل وهو أن يكون الواجب الموسع : ه - 2 ه كالنذر والقضاء .ةلفانلاو ، أي إن الشهر وقت مضيق اليسع غري صيام فرض رمضان والجيوز يف غريه حصرا يف هذا الشهر وجــه الداللــة : ( جيــب صــوم رمضــان وإفطــار يــوم الفطــر برؤيــة )..للاــلها يفهــم منــه انــه جيــب الصــوم ه 36 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (31) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 163 .) ومسلم برقم ( 342 ري (مقرب أخرجه البخا - 5 ه . 67 القوانني الفقهية - - 4 ه . 28 ع : للجد ي ألصول ا . وينظر : يرسيت. 82 علم أصول الفقه : للخالف - 3 ه . 15 يف أصول الفقه مذكرة - 2 . 94 تقريب الوصول 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أن هــذه الصــلوات اخلمســة فــرض عــني علــى كــل املــذكور ، علــى صــلى اهلل عليــه وســلم الرســول صــلوات اخلمســة ، مســتدال حبــديث وســنة ومــا إىل ذك ، ومــن أنــواع الصــالة الــيت هــي فــرض عــني ، الإىل أنــواع ، فــرض عــني وفــرض كفايــة أن اإلمــام ابــن جــزي رمحــه اهلل قــد قســم الصــالة وجــه الداللــة : . ) 5 ( استحييت من ريب هــي مخــس وهــي مخســون اليبــدل القــول لــدي ، فرجعــت إىل موســى فقــال : راجــع ربــك فقلــت فراجعت شطرها فرجعت إليـه فقـال ارجـع إىل ربـك فـإن أمتـك التطيـق ذلـك فراجعتـه ، فقـال : راجـــع ربـــك فـــإن أمتـــك التطيـــق شـــطرها فرجعـــت إىل موســـى فقلـــت وضـــع شـــطرها ، فقـــال : قلـــت : فـــرض مخســـني صـــالة قـــال فـــارجع إىل ربـــك فـــأن أمتـــك التطيـــق ذلـــك فـــراجعين فوضـــع مخســني صــالة فرجعــت بــذلك حــىت مــررت علــى موســى فقــال : مــا فــرض اهلل لــك علــى أمتــك عــرج يب حــىت ظهــرت ملســتوى أمســع فيــه صــريف األقــالم ففــرض اهلل علــى أمــيت حيــث قــال واألصل فيه ما جاء عـن الرسـول ىلـص اهلل عليـه ملـسو ليلـة أسـري بـه عـرج بـه إىل السـماء ه . ) 4 ( ، وصالة الظهر ، وصالة العصر ، وصالة املغرب ، وصالة العشاء .)... - الفجر وهـي صـالة ، وهي صـالة الصـبح بإمجاع وفضيلة ، ونافلة . ففرض العني : الصلوات اخلمس ة ، ة : فـــرض عـــني ، وفـــرض كفايـــة ، وســـن الصـــلوات : قولـــه ( وهـــي مخســـ أنـــواع كالمـــه يف ه - : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي . ) 3 هو ما طلب الشارع فعله من فرد من أفراد املكلفني والجيزئ قيام مكلف به عن (رخآ و أ ه ) 2 ويكون نظر الشارع فيه إىل ذات الفاعل (، ) 1 (، صـالة والصـيام وهـو مـا جيـب علـى كـل مكلـف ، كال جب العيني ( فرض عين ) : الوا ه - 1 : ثالثا : الواجب باعتبار فاعله ، وهو على نوعين أيضا ه 37 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (32) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 559 2 . وأحكام ابن العريب : 457 2 الذخرية - 8 ه .) 84 التوبة : آية ( - 7 ه . 67 القوانني الفقهية - 6 ه . 238 أصول الفقه يف مذكرة - - 5 ه 28 ع : للجد ي األصول . وينظر : يرسيت. 84 علم أصول الفقه : للخالف - 4 ه . 15 يف أصول الفقه مذكرة - - 3 . 95 تقريب الوصول 2 . 94 تقريب الوصول 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 8 (ةلاصلا فإذا زال الكفر وجبت وجه االستدالل باآلية قالوا بأن اهلل تعاىل علل يف هذه اآلية املنع من الصالة على الكفـار لكفـرهم ، .) 7 والتقم على قربه إهنم كفروا باهلل ورسوله وماتوا وهم فاسقون ( مـات أبـدا مـنهم دل البعض علـى فرضـيتها علـى الكفايـة بقولـه تعـاىل والتصـل علـى أحـد قد است و . ) 6 () نائز يف املشهور كالمه يف أنواع الصالة : قوله ( وفروض الكفاية : الصالة على اجل ه - : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي ) 5 ( الواجب ، وان تركوه كلهم أمثوا برتكهم . فــرض الكفايــة واجــب علــى اجلميــع ، يســقط بفعــل بعضــهم ، فــإهنم إن فعلــوه كلهــم نــالوا ثــواب وان ) 4 من كل فرد منهم ، حبيث لو قام به بعضهم برئت ذمة سائرهم (. ) وهـو مـا طلـب الشـارع فعلـه مـن جممـوع مكلفـني ، ال 3 نفس الفعل ، بقطع النظـر عـن فاعلـه (. وهو ما ينظر الشارع اىل ) 2 سائرهم ، كالصالة على اجلنازة ، فإذا تواطأ اجلميع على الرتك أمثوا ( بـــه بعـــض النـــاس ســـقط عـــن وهـــو الـــذي إذا قـــام الواجـــب الكفـــائي ( فـــرض الكفايـــة ) : ه - 2 . ) 1 () فرض العني ( د بــه الواجــب العيــين أن اإلمــام ابــن جــزي إذا أطلــق لفــظ الواجــب أو الفــرض فانــه يريــ مالحظــة : ه العني ، فإنه جيب على كل مكلف ، والجيوز االكتفاء بأداء بعض املكلفني عن بعض . ، وهـذا هـو فـرض قط عـن البـاقني ام هبـا الـبعض مل تسـ مكلف وانه الجيزئه شيء إال بأدائها ، فـإذا قـ ه 38 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (33) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 1522 .) وابن ماجة برقم ( 6731 أخرجه البيهقي يف سننه الكربى برقم ( - 3 .) 13622 برقم ( عوة، :قيقتح جممع اللغة العربية :رشنلا دار الد :فيلأت إبراهيم مصطفى أمحد الزيات حامد عبـد القـادر حممـد النجـار، دار : أخرجه يف املعجم الوسيط - 2 221 8 أحكام القرطيب : 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الكرمية . وافـق مـن اسـتدل باآليـة نـه ونـرى أ فعل الصحابة رضي اهلل عـنهم وعـدم تـركهم لصـالة اجلنـازة ، ، ومـن فعلـه عليـه السـالم وكـذلك ، وقـد أخـذ هـذا احلكـم مـن احلـديث الشـريف سقطت عن البـاقي هبــا الــبعض قــام حكــم صــالة اجلنــازة عنــد اإلمــام ابــن جــزي فــرض كفايــة ، أي إذا أن وجــه الداللــة : ابة رضي اهلل عنهم وكذلك فعل الصح وكذلك فعله صلى اهلل عليه وسلم وصالته على كل ميت ، وأفعاله حتمل على الوجوب . .) 3 لوا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبريات سواء ( ويف رواية أخرى ص .) 2 وما روي عنه ىلص اهلل عليه ملسو قال صلوا على من قال الإله إال اهلل ( . ) 1 ( ) لى ذلك واحلمد هلل واتفق العلماء ع قـــوال وعمـــال صـــلى اهلل عليـــه وســـلم مـــن أهـــل الكبـــائر كـــانوا أو صـــاحلني وراثـــة عـــن نبـــيهم املصلى وكرب أربع تكبريات وأمجع املسلمون علـى أنـه الجيـوز تـرك الصـالة علـى جنـائز املسـلمني نعــى للنــاس النجاشــي يف اليــوم الــذي مــات فيــه فخــرج هبــم إىل ليــه وســلم اهلل صــلى اهلل ع عليه ) قال فقمنا فصففنا صفني يعين النجاشي نـعو. أيب هريـرة رضـي اهلل عنـه أن رسـول إن أخـا لكـم قـد مـات فقومـوا فصـلوا صلى اهلل عليه وسـلم قال رسول اهلل : عبد اهلل قال الباب واإلمجاع ومنشأ اخلالف القول بدليل اخلطاب وتركه روى مسـلم عـن جـابر بـن الواردة يف املؤمنـــون فـــذلك مثلـــه واهلل أعلـــم أو تؤخـــذ الصـــالة مـــن دليـــل خـــارج عـــن اآليـــة وهـــي األحاديـــث إهنـــم عـــن رهبـــم يومئـــذ حملجوبـــون املطففـــني يعـــين الكفـــار فـــدل علـــى أن غـــري الكفـــار يرونـــه وهـــم عــاىل إهنــم كفــروا بــاهلل ورســوله فــإذا زال الكفــر وجبــت الصــالة ويكــون هــذا حنــو قولــه تعــاىل كــال ت الصـالة علـى املــؤمنني علـى قــولني يؤخـذ ألنــه علـل املنــع مـن الصــالة علـى الكفــار لكفـرهم لقولــه الكفـــار ولـــيس فيـــه دليـــل علـــى الصـــالة علـــى املـــؤمنني واختلـــف هـــل يؤخـــذ مـــن مفهومـــه وجـــوب قــال علماؤنــا هــذا نــص يف االمتنــاع مــن الصــالة علــى ( وقــد قــال القــرطيب يف تفســري هــذه اآليــة : ه 39 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (34) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 985 .) ومسلم برقم ( 1435 أخرجه البخاري برقم ( - 7 .) 984 .) ومسلم برقم ( 1432 أخرجه البخاري برقم ( - 6 ه . 134 القوانني الفقهية - - 5 ه . 84 علم أصول الفقه : للخالف - 4 ه . 27 ع : للجد ي األصول يرسيت. - 3 ه أحسن .) شيء يف هذا الباب و لاقو.) عنه ( هـذا احلـديث أصـح 3 .) والرتمذي برقم ( 275 .) وابن ماجة برقم ( 618 أخرجه أبو داود برقم ( - 2 ه . 89 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 من زبيب () صـاعا مـن مـر أو صـاعا مـن إقـط أو صـاعا و ويف رواية أخرى ( صاعا من طعام أو صاعا من شعري أ .) 6 قبل خروج الناس إىل الصالة ( تؤدى ن املسلمني وأمر هبا أ زكاة الفطـر صـاعا مـن مـر أو صـاعا مـن شـعري علـى العبـد واحلـر والـذكر واألنثـى والصـغري والكبـري مـن بن عمر رضي اهلل عنهما قـال : فـرض رسـول اهلل ىلـص اهلل عليـه ملـسو ا واألصل فيه ما جاء عن . ) 5 مر ، او زبيب ، أو أرز ، او ذرة ، او دخن () لت ، أو كالمه يف زكاة الفطـر : قولـه ( يف الواجـب وهـو صـاع مـن قمـح ، او شـعري ، أو سـ ه - : يقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي ومن التطب . ) 4 حبيث التربأ ذمة املكلف من هذا الواجب إال إذا أداه على ما عني (عراشلا ) 3 ( ، وهــو مــا عــني الشــارع لــه حــدا حمــدودا فيلــزم الوقــوف عنــده ( المحــدد ) : الواجــب المقــدر ه - 1 باعتبار تقديره وهو على نوعين : رابعا : الواجب ه وكل لفظ واجب أو فرض أطلقه اإلمام ابن جزي فانه يريد به الواجب العيين ( فرض العني ) . وجه الداللة : يستفاد من هذا أن السالم واجب عيين ألنه إذا قام به البعض مل يسقط عن البـاقي . .) 2 التسليم ( حتليلهــا واألصــل فيــه قولــه ىلــص اهلل عليــه ملــسو مفتــاح الصــالة الطهــور ، وحترميهــا التكبــري ، و ) 1 )... (. يف السالم : وهو واجـب ، واليقـوم مقامـه أضـداد الصـالة ( كالمه يف أركان الصالة : قوله ه - ه : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية على ذلك عند ه 40 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (35) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 233 البقرة : من آية ( - 7 ه .) 6 الطالق : من آية ( - 6 .) 15 لقمان : من آية ( - 5 .) 83 البقرة : من آية ( - 4 . 249 القوانني الفقهية - 3 ه . 85 خالف علم أصول الفقه : لل - 2 ه . 27 ع : للجد ي األصول يرسيت. - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والزمان الذي يعيش .امهيف أو إىل حـال املكلـف واملكــان يـذكر هلـا مقـدارا حمـددا ، وإمنـا جعـل تقـديرها يعـود إىل العـرف والقضـاء وجه الداللة : أن اهلل سبحانه وتعاىل أوجب النفقة لألوالد واألبوين ، لكنه مل يقـدر هـذه النفقـة فلـم .) 7 هن وكسوهتن باملعروف ( وقوله تعاىل وعلى املولود له رزق .) 6 محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن ( واألصل يف نفقة األوالد قوله تعاىل وإن كن أوالت .) 5 وقوله تعاىل وصاحبهما يف الدنيا معروفا ( .) 4 واألصل يف نفقة الوالدين قوله تعاىل وبالوالدين إحسانا ( .) 3 املنفق وعوائد البالد () والكسوة والسكىن على قدر حال كالمـه يف نفقــة الولـد واألبــوين : قولــه ( جيـب لــألوالد واألبـوين النفقــة ومــا يتبعهـا مــن املؤونــة ه - : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي ه ) 2 املكلف بغري حتديد (. ) ومل يعـني مقـداره ، بـل طلبـه مـن 1 وهو ما مل يضع الشارع لـه حـدا (، غير محدد : واجب ه - 2 . إن أدى الصاع من أي نوع شاء وجه الداللة : يفهم من كالم اإلمام أن الواجب يف هذه األنواع مقـدر وهـو ( الصـاع ) والجيـزئ إال ه 41 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (36) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 284 1 البحر احمليط : - 9 ه 333 3 املصدر نفسه : - 8 ه . 58 3 املوافقات : - 7 ه 321.0 1 : مصر - االعتصام، :فيلأت أبو إسحاق الشاطيب، دار :رشنلا املكتبة التجارية الكربى - 6 ه . 29 ع : للجد ي االصول تيسري - 5 . 214 1 : ، :ةعبطلا الرابعة، :قيقتح .د عبد العظيم حممود الديب 1418 - مصر - املنصورة - ء الربهان يف أصول الفقه، :فيلأت عبـد امللـك بـن عبـد اهلل بـن يوسـف اجلـويين أبـو املعـايل، دار :رـشنلا الوفـا - 4 . 19 يف أصول الفقه مذكرة - 3 . 24 1 ينظر : قواطع االدلة يف االصول : و. 22 1 احملصول : البن العريب : - 2 ه . 175 1 رظنيو. : القاموس احمليط : 597 2 : بريوت لمية املكتبة الع املصباح املنري يف غريب الشرح الكبـري للرافعـي ، :فيلأـت أمحـد بـن حممـد بـن علـي املقـري الفيـومي، دار :رـشنلا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مرادفة للمنـدوب وان كـان هنـاك تفـاوت بسـيط ، حسـب مـا حكـاه فإهنا ) واألفضل ( املرغب فيه ، حيث التعريف هو ( الذي حيمد فاعله واليذم تاركه ) فإهنا كلها مرتادفـة يف هـذا املعـىن كـذلك لفـظ ناـف) معناهـا مـن 9 مرتادفة عند اجلمهـور (، أمساء والندب والسنة والرواتب واملستحب والتطوع والنافلة ) 8 ( التزمه فهم الناظر منه نفس اخلاصية للواجب فحمله على الوجوب . فإذا االلتزام حبيــث اليتخلـــف عنـــه ، وخاصــية املنـــدوب عـــدم أوقاتـــه خاصــية الواجـــب االلتـــزام واملداومــة عليـــه يف ن ) فـإ 7 ذ الحـرج يف تـرك املنـدوب علـى اجلملـة (، ا ) 6 احلرج على التارك فهو واسطة بـني الطـرفني ، ( ويشـبه املبـاح مـن جهـة رفـع األمر فاملندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق ) 5 وليس يف تركه ذم والعقاب (.) ، ورتــب علــى امتثالــه املــدح والثــواب ، إلــزام فعلــه مــن غــري الشــارع ( مــا طلــب وقــد عرفــه الــبعض بأنــه ) 4 ( ) ( الفعل املقتضى شرعا من غري لوم على تركه أو ) 3 غري جازم ) ( أمرا به أمـر ( هـو مـا أو ) 2 تاركـه ) ( يذم لذي حيمد فاعله والاصطالحا : عرف بعدة تعريفات : منها : ( ا ) 1 ( . النــدب : لغــة وــه: الــدعاء فيكــون املنــدوب املــدعو إليــه . يقــال هــتبدن: فانتدبتــه ودعوتــه فأجــاب مندوب ال : المطلب الثالث ه 42 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (37) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
لاقو.) عنه ( هذا حديث صحيح اإلسناد ومل رجاه .) 3862 كم يف املستدرك برقم ( أخرجه احلا - 6 .) 1307 أخرجه أبوداود برقم ( - 5 .) 1129 ( .) وابـــن خزميـــة بـــرقم 2641 .) وابـــن حبـــان بـــرقم ( 1159 .) ومســـلم بـــرقم ( 1101 أخرجـــه البخـــاري بـــرقم ( - 4 ه . 112 القوانني الفقهية : - 3 ه . 285 1 البحر حمليط : - 2 ه . 351 1 ينظر : االعتصام : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 6 الليل فقالت : ألست تقرأ يا أيها املزمل قلت : بلى ، قالت : هو قيامه () قال : ( حججت فدخلت على عائشة رضي اهلل عنها فسألتها عن قيام وما روي عن جبري بن نفري . ) 5 كسل صلى قاعدا () اهلل عنها التدع قيام الليل فإن رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملـسو كـان اليدعـه وكـان إذا مـرض أو مـا روي عـن عبـد اهلل بـن أيب قـيس يقـول : ( قالـت عائشـة رضـي أما فعله ىلص اهلل عليه ملسو و ه .) 4 الليل فرتك قيام الليل ( كـان يقـوم عنهما قال : قـال يل رسـول اهلل ىلـص( اهلل عليـه ملـسو يـا عبـد اهلل التكـن مثـل فـالن واألصل فيه قول الرسول وفعله ىلص اهلل عليه ملسو حيث روي عن عبـد اهلل بـن عمـر رضـي اهلل . ) 3 () أفضل يف البيوت ، والجيمع هلا يف غري رمضان وفاقا هلم . والنوافل لــوتر ؛ وقيــل : بعشــرين ، رمضــان آكــد . ويســتحب القيــام فيــه بســت وثالثــني ركعــة ســوى الشــفع وا طول القيام والرتغيب يف ليايل أو تكثري الركعات األفضل : آخر الليل . واختلف : هل وأفضله ( قيـــام الليـــل مرغـــب فيـــه ، كالمـــه يف الصـــالة : يف ســـائر التطوعـــات : قولـــه يف ســـائر النوافـــل - 1 : عند اإلمام ابن جزي ومن التطبيقات الفقهية . ) 2 ( ) هذين فضيلة ومرغب فيه ونافلة ، وما توسط بني يف أول هذه املراتب تطوعا منـه يسـمى سـنة ، ومـا كـان صـيص يف األمر وبالغ الشرع يف التخ ما ارتفعت رتبته أن وعند املالكية ( . ) 1 ( يداوم عليه يــه وســلم واملســتحب مل لــيت داوم عليهــا النــيب صــلى اهلل عل ، فقــالوا مــثال : الســنة هــي ا األصــول أهــل ه 43 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام