صفحة رقم (27) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 2609 .) والرتمذي يف سننه برقم ( 158 نباو.) حبان برقم ( 16 .) ومسلم برقم ( 8 أخرجه البخاري برقم ( - 5 .) 185 البقرة : آية ( - 4 ه . 137 القوانني الفقهية - 3 ه . 7 2 . :رظنيو تيسري علم أصول الفقه : 85 علم أصول الفقه - 2 ه . 13 مذكرة يف أصول الفقه - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . اءه ، كفـر عنـه ففي هذه األحوال ، جيوز للكلف قضاء الصيام يف غري رمضـان ، وإن مل يسـتطع قضـ الشهور ، هذا يف حال إذا انتفت املوانع ، واألعراض الشـرعية ، كـاملرض والسـفر واحلـيض والنفـاس ، ، والجيـوز صـيام غـريه مـن لنا شهرا نصومه واعتربه فرضا من فروضه ، وهذا الشهر هو شـهر رمضـان اىل عـني ، فإن اهلل سبحانه وتع جيزئه صيام غريه من الشهور من الواجب املعني والوأنه صيام رمضان دلت اآلية الكرمية واحلديث الشريف على وجوب فالواجب صيام )..ناضمر ( يف قوله : وجه الداللة .) 5 وصوم رمضان ( اهلل ، وأن حممدا رسول اهلل ، وإقام الصالة وإيتاء الزكـاة ، واحلـج ، ، شهادة أن الإله إال على مخس ىلـص اهلل عليـه ملـسو بـين اإلسـالم وما جاء عن بـن عمـر رضـي اهلل عنهمـا قـال : قـال الرسـول .) 4 والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( واألصـــل فيـــه قولـــه تعـــاىل شـــهر رمضـــان الـــذي أنـــزل فيـــه القـــرآن هـــدى للنـــاس وبينـــات مـــن اهلـــدى . ) 3 ( ) صيام الكفارات صيام رمضان وقضاؤه و : فالواجب . وحـرام ومكـروه واجـب وسـنة ومسـتحب ونافلـة : أنـواع ستة وهي (هلوق : الصيام أنواع كالمه يف ه - : ابن جزي اإلمام عند ومن التطبيقات الفقهية ) 2 ( . آخر له فيه اختيار أن يكون بعينه ومن غري إال بأدائه املكلف ذمــة أ تــرب طلبــه الشــارع بعينــه والمــا أو ) 1 ( ، مقامــه غــريه يقــوم وهــو الــذي ال : الواجــب المعــين - 1 : نوعين إلى عتبار ذاته ا ب األول التقسيم - أوال : اآليت الواجب على ضوء تقسيم اجلمهور وهو على النحو أقسام ن اآل فســنبني اجلمهــور ومــنهم اإلمــام مــال والشــافعي ، لفــرض عنــد فــرق بــني الواجــب وا بعــدما بينــا انــه الواجب تقسيمات الالمطلب :يناثلا ه 33 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (28) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
القوانني الفقهية 6 ه . 24 2 االسالمي يف نسيجه اجلديد : مصطفى ابراهيم الزملي ،مطبعة الرتبية ، اربيل ، الطبعة العاشرة ، . اصــــول الفقــــه 35 ، لبنــــان ، الطبعــــة األوىل اصــــول الفقــــه : عبــــد الكــــرمي زيــــدان ، مؤسســــة الرســــالة ، بــــريوت . الــوجيز يف 27 ع يرــسيت. : للجــد يــ 85 . علــم أصــول الفقــه للخــالف 13 ل الفقــه يف اصــو ينظــر : مــذكرة - 5 ه . 85 2 ج: ، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح مجاعة من العلماء 1404 - بريوت - الكتب العلمية املنهاج على منهـاج الوصـول إىل علـم األصـول للبيضـاوي، :فيلأـت علـي بـن عبـد الكـايف السـبكي، دار :رـشنلا دار اإلهبــاج يف شــرح . وينظــر : 32 1 ج: مــد عبــد الســالم عبــد الشــايف ، :ةــعبطلا األوىل، :قــيقتح حم 1413 - بــريوت - املستصــفى يف علــم األصــول، :فيلأــت حممــد بــن حممــد الغــزايل أبــو حامــد، دار :رــشنلا دار الكتــب العلميــة - 4 .) 730 .) والرتمذي برقم ( 2454 (مقرب .) وأخرجــــه أبــــو داود 2643 .) وأخرجــــه يف ســــننه الكــــربى بــــرقم ( 2334 خرجــــه النســــائي يف اجملتــــىب بــــرقم ( أ - 3 .) 2331 .) والنسائي يف اجملتىب برقم ( 7778 أخرجه البيهقي يف سننه الكربى برقم ( - 2 ه . 140 املصدر نفسه - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمـون أهلـيكم أو كسـوهتم أو حتريـر رقبـة فمـن مل جيـد واألصــل فيــه : قولــه تعــاىل اليؤاخــذكم اهلل بــاللغو يف أميــانكم ولكــن يؤاخــذكم مبــا عقــدمت األميــان . ) 6 ( ) مرتب بعدها وهو صيام ثالثة أيام مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة ورابع يف الكفـــارة وهـــي ثالثـــة أشـــياء علـــى التخيـــري وهـــي طعـــام عشـــرة ( كالمـــه يف كفـــارة اليمـــني : قولـــه . : ومن التطبيقات الفقهية عند اإلمام ابن جزي . ) 5 ( أصناف من األفعال يتحقق الواجب بفعل احدها و ما حتـتم علـى املكلـف أن يوقعـه ، لكـن موسـع بـني :) وه 4 ( الواجب غير المعين أو المبهم 2 جيب تعيني الصيام يف النية ، فالجيوز .هقلاطإ ، أي إطالقهـا جيـوز ابن جزي من الواجـب املعـني والاإلمام أن نية الصيام واجبه عند : وجه الداللة ) 3 ويف رواية من مل يبيت الصيام من الليل فالصيام له ( .) 2 لفجر فالصيام له ( قوله ىلص اهلل عليه ملسو من مل يبيت الصيام قبل ا واألصل فيه . ) 1 ( جيزي نية الصوم )..اقلطم لاف.بجاوف ، التعيني فأما . تكون معينه مبينه جازمة أن وصفتها . زفــر يف رمضــان ل خالفــا عنــد اجلمهــور؛ ، يف كــل الصــيام واجبــه النيــة كالمــه يف نيــة (هلوق:مايــصلا - ه 34 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (29) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 1080 .) ومسلم برقم ( 1801 أخرجه البخاري برقم ( - 5 ه . 138 القوانني الفقهية - 4 ه . 82 علم أصول الفقه : للخالف - 3 ه . 14 يف اصول الفقه مذكرة - 2 . 89 املائدة آية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 ويف رواية فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثالثني ( يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ول اهلل ىلـص اهلل عليـه ملـسو واألصل فيه ما جاء عن بن عمر رضي اهلل عنهما قال : مسعت رسـ . ) 4 أكمل ثالثني يوما () كالمه يف رؤية اهلالل : قوله ( جيب صوم رمضان وإفطار يوم الفطر برؤية اهلـالل ، فـان غـم ه - : ابن جزي اإلمام ومن التطبيقات الفقهية عند ) 3 وهو) ما طلب الشارع فعله حتما يف وقت معني (. 2 ( . مـن فعلـه أكثـر وهو ما وقتـه مضـيق ، وضـابط ذلـك انـه اليسـع وقتـه مضيق : الواجب ال ه - 1 ثانيا : الواجب باعتبار وقته : وهو على نوعين : بواحد منها غري معني ، ويعينه املكلف بفعله . فـالوجوب متعلـق كسوهتم ، أو حترير رقبة وجعل الرابعة على الرتتيـب وهـي صـيام ثالثـة أيـام و من اآلية الكرمية يف الكفارة يف الثالثة األوىل وهي إطعام عشـرة مسـاكني ، أ جزي أخذ بالتخيري صريح اآلية الكرمية ، وعليها استدل الفقهاء بكفارة اليمني إذا حنـث صـاحبه ، ونـرى أن اإلمـام ابـن طاع فعلهــا و ــزي عنــه كفــارة ميينــه ، وهــذا قــد ورد يف هــذه الــثالث ، علــى أيهــا اســت عنــه واحــدة مــن : العتـق والصـيام واإلطعـام ، فتحـتم علـى املكلـف الكفـارة بواحـدة مـن هـذه األنـواع الثالثـة ، فتجــزي وجبت عليه الكفارة وهي مبهمـة حمصـورة يف هـذه األنـواع الثالثـة من احنث بيمينه وجه الداللة : أن . ) 1 ( تشكرون فـتم واحفظـوا أميـانكم كـذلك يبـني اهلل لكـم آياتـه لعلكـم فصيام ثالثة أيام ذلك كفـارة أميـانكم إذا حل ه 35 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام