صفحة رقم (20) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وأمجعوا على أن الزيادة ا إ كانن سهوا ف هنا التبطل الصالة . ه 411 الذكر أنه يبطلها . وأمجـــع أ ـــل العلـــم هـــم اهلل تعـــاىل أن الزيـــادة املتعمـــدة مـــن جـــنمج الصـــالة غـــرب ه 419 فصل مجعوا على كثري األكل والشرب أل الة النفل ا يبطلها . وأ ه 418 وأمجعوا على أن األكل والشرب أل الفرض من مجلة ما يبطلها . ه 417 وأمجعوا على أن العمل القليل أل الصالة أنه اليبطلها . ه 416 وأمجعوا على جواز د السالأ أل الصالة ة اشلإاب . ه 415 وأمجعوا على كرا ة النفخ أل الصالة . ه 414 وأمجعوا على كرا ة األنني أل الصالة . ه 413 سلم أل أثنائها عامدا . وأمجعوا على بطالن الة من ه 412 وأمجعوا على ةرمي تنكيمج ا .تاي ه 411 وأمجعوا على كرا ة التأوه أل الصالة . ه 411 عليه فخال الظا رية حادث . واتفق السلف السابقون على حة الة من لى ضرة طعاأ يشـتهيه وبنـاء ه 399 الصالة . الســـلف علـــى وجـــوب جما ـــدة العبـــد نفســـه ومدافعـــة اـــواطره للخشـــوع أل واتفـــق ه 398 واتفق العلماء على أن حديث النفمج أل الصالة معفو عنه ما ي يتكلم به . ه 397 أمكنه مدافعته . وأمجعـــوا علـــى أن الوســـوا القليـــل أل الصـــالةال يبطلهـــا ولكنـــه يـــنقص أجر ـــا ا إ ه 396 واتفق العلماء على أن القهقهة تا الصوت الرفيع تبطل الصالة . ه 395 ة قر ءة القر ن أل الركوع والسجود . واتفق العلماء على كرا ه 394 واتفق العلماء على أن عف املصلي بصره إىل السماء منهي عنه . ه 393 وأمجعوا على جواز أن يبصق الرجل أل ثيابه أل املسجد وأن ميتخ فيها . ه 392 ه 27 ه
صفحة رقم (21) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
واتفقوا على أن جنمج قر ءة القر ن أفضل من سائر الذكر . ه 429 فية بدعة . واتفق أئمة اإلسالأ على أن الصالة األل ه 428 واتفق أئمة الدين على أن الة الرغائب بدعة . ه 427 وأمجعوا على أن النيب لى اهلل تعاىل عليه ي يكن يداوأ عليها . ه 426 وأمجعوا على مشروعية الة الضحى . ه 425 وأمجعوا على أن من سجد بعد الوتر سجدتني جمردتني أنه غال .ئطمخ ه 424 ة بتحية املسجد . واتفق العلماء على أنه اليشتغل عن الفرض املقام ه 423 شرعية ندب الوجوب . وأمجعــوا علــى مشــروعية الــوتر ولكــن ااتلفــوا أل وجــه ــذه املشــروعية واحلــق أنــه ه 422 وأمجعوا على أن عك الفجر سنة مككدة . ه 421 وأمجعوا على جواز التنفل جالسا ولكن القياأ أفضل وأعظم أجرا . ه 421 املطلقة التقضى . وأمجعوا على أن السنن ه 419 وأمجعوا على مشروعية الة الواوي أل ناضم مجاعة . ه 418 الة العشاء . وأمجع أ ل العلم هم اهلل تعاىل على أن الليل كله وقن للوتر وأن أوله من بعـد ه 417 فصل وأمجعوا على أنه السجود أل عمد . ه 416 وأمجعوا على أن سجود السهو سجدتان . ه 415 ي يتابعه . وأ ا إ واتفقوا كلهم علـى أن اإلمـاأ ا إ سـلم أل الصـالة اطـأ ي تبطـل ـالة املـأم ه 414 وأمجعوا على أن من سلم أل الصالة سهوا ف نه يبين على ما مضى من الته . ه 413 وقد ثبن بالنص واإلمجاع أن داود عليه السالأ سجد . ه 412 قال ابن تيمية الأعلم أل ذا نزاعا نـه اليسـجد أل الصـالة دون هـمامإ وأمجعوا على أن املأموأ ا إ قرأ بآية سجدة ف ه 411 ه 28 ه
صفحة رقم (22) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
على أن السنة أل حق املأموأ املخافتة بالقراءة . وأمجعوا ه 446 ولكن الحيسبه من الركعة ألن الركعة ال ك دت إال بالركوع باتفاقهم . واتفـــق األئمـــة علـــى أن املـــأموأ ا إ ك دأ مـــع إمامـــه مـــا دون الركـــوع أنـــه يتابعـــه فيـــه ه 445 اال طفا . واتفق األئمـة علـى أن السـنة أل حـق اإلمـاأ التقـدأ وأن السـنة أل حـق املـأمومني ه 444 الصالة حال السفر . وأمجعوا على مشروعية مفيف القراءة أل ه 443 وأمجعوا على أن الواجب على املأموأ أن يتابع إمامه أل كافة أفعال الصالة . ه 442 وأمجعوا على أن من ك دأ ةعك من الوقن قبل فواته أن عليه إكمال ما بقي . ه 441 واحلق أنه تشريع إجياب . روعية تســوية الصــفو ولكـن ااتلفــوا أل وجــه ــذه املشــروعية وأمجعـوا علــى مشــ ه 441 قال ابن تيمية تص باتفاق الصحابة والتابعني واألئمة ةعب لأا . ه 439 وأمجعوا على جواز الة الرجل الف الرجل ا إ االفه أل املذ ب . ه 438 القر ءة . وأمجعوا على أن املأموأ ا إ دال واإلماأ اعكا أنه يـدال معـه ويسـق عنـه فـرض ه 437 الوقن . يعيـــد الصـــالة مجاعـــة بعـــد اـــروج وأمجعـــوا علـــى أنـــه الجيـــوز ملـــن ـــلى فرضـــه أن ه 436 وأمجعوا على جواز إعادة الفرض نافلة ا إ توفر سبب اإلعادة . ه 435 وأمجعوا على أن اإلماأ املريض له أن يستخلف بدله من يصلي بالنا . ه 434 وأمجعوا على ةرمي تعطيل املساجد كلها عن اجلماعات . ه 433 جلماعة تدينا أنه من البدع القبيحة املنكرة . وأمجعوا على أن ترك وضح ا ه 432 واحلق أنه تشريع وجوب . وأمجعوا على أن الة اجلماعة مشـروعة ولكـن ااتلفـوا أل وجـه ـذه املشـروعية ه 431 فصل وأمجعوا على أن التطوع الذي السبب له منهي عنه بعد الفجر والعصر . ه 431 ه 29 ه
صفحة رقم (23) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وأمجعوا على أن الة املغرب الجتمع مع العصر . ه 464 وأمجعوا على أن الة الصب الجتمع مع غري ا . ه 463 وأمجعوا على جواز ائتماأ املسافر باملقيم . ه 462 وأمجعواعلى أن الة احلضر تامة والجيوز فيها القصر ال . ه 461 قصر الصالة الرباعية أل السفر . وأمجعوا على مشروعية ه 461 وأمجع أ ل العلم على أن املريض يصلي على حسب حاله . ه 459 وأمجعواعلى جواز الة النافلة الف من يصلي الفريضة . ه 458 بالذع يسو ول . وأمجعوا على أن اإلماأ ا إ مستجمعا للشروه املعتربة أل األمامـة أنـه الجيـوز عزلـه ه 457 ف من يتعمد ترك ناك لأا املتفق عليها . وأمجعوا على املنع من الصالة ال ه 456 وأمجعوا على حة الصالة الف ااصي . ه 455 وأمجعوا على ةرمي مسابقة اإلماأ للمأموأ أل أفعال الصالة . ه 454 واتفق األئمة على سقوه الوتيب عن املسبوق . ه 453 واتفق األئمة على أن من ك دأ اإلماأ ساجدا أنه يسجد .هعم ه 452 العملي . ق ســـواء الفســــق االعتقــــادي أو واتفـــق األئمــــة علـــى كرا ــــة الصــــالة الـــف الفســــا ه 451 ولو كان بينهما حائل مينع الرعية . واتفــق العلمــاء علــى ــحة ــالة املــأموأ ج اــا املســجد ا إ اتصــلن الصــفو ه 451 ال ا حيحة . واتفــق األئمــة علــى أن املــرأة تقــف الــف الصــف وحــد ا ولــو كانــن لوحــد ا وأن ه 449 املخالف أل ول معدود من أ ل البدع . األئمة ا اربأ كانوا أو ا اجف و واتفـــق أئمـــة أ ـــل الســـنة علـــى إقامـــة اجلمـــع واجلماعـــات واألعيـــاد واجلهـــاد الـــف ه 448 األئمة ةعب لأا وسائر أئمة . ينملسلما وأمجعوا على جواز الصالة الف املسلم وتسلما احلال قال ابـن تيميـة باتفـاق ه 447 ه 30 ه
صفحة رقم (24) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
تعاىل عليه وسلم وأن من قرأ بغري ول أجزأته الته . واتفقوا على استحباب القر ءة أل الة اجلمعة د اولاـب عـن سـيد النـا ـلى اهلل ه 478 الزوال قال ابن تيمية بالسنة الصحيحة واتفاق النا . هـــا عقـــب واتفقــوا علـــى أن اليســتحب اإلبـــراد بالصـــالة يــوأ اجلمعـــة بـــل جيــوز فعل ه 477 ليصلي من دا أ الصالة . أن من شهد العيد مي اجلمعـة ف هنـا تسـق عنـه ولكـن علـى اإلمـاأ أن يقيمهـا أل البلـد رك و ابن تيمية أل الفتاوى أنه اليعر عن الصحابة يض اهلل تعاىل اـال أل ه 476 صالة وغري ا من البدع . واتفقوا على أن عف الصوت قداأ ااطيب بال ه 475 وأمجعوا على أن يوأ اجلمعة و أفضل أياأ األسبوع . ه 474 وأمجعوا على أن املأموأ ومأم باإلنصات للخطيب حال إلقاء ااطبة . ه 473 عند عود ااطيب للمنرب . واتفــق الســلف واألئمــة قاطبــة علــى عــدأ اســتحباب شــيء مــن األدعيــة الــ تقــال ه 472 ن عليه . تعاىل عنه قال ابن تيمية واتفق املسلمو واتفق املسلمون على مشروعية نا لأا األول للجمعة الذي سـنه عثمـان يـض اهلل ه 471 وأمجعوا على أن التخطي اليفسد الصالة . ه 471 وأمجعوا على أن من لى اجلمعة بالغسل أن الته جتزئه . ه 469 اش أل ذه املسألة ألنه متأار ومسبوق باإلمجاع . فــه واتفقــوا علــى أن الغســل إاــا ــو للصــالة الجملــرد اليــوأ فلاــاو. ابــن حــزأ واال ه 468 وأمجعوا على أنه تنوب عن الظهر و ذا إمجاع قطعي . ه 467 على كل رك .فلكم وأمجــع ســائر أ ــل العلــم أل ســائر اــصملأا علــى أن ــالة اجلمعــة فــرض واجــب ه 466 فصل سبب يوجب .عملجا ل ـــالة أل وقتهـــا ا إ ي يكـــن نـــاك وأمجعـــوا علـــى أن األفضـــل للمســـافر فعـــل كـــ ه 465 ه 31 ه
صفحة رقم (25) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وأمجعوا على أن املطلقة املبتوتة التغسل زوجها ا إ مات أل عد ا . ه 498 وأمجعوا على جواز غسل املرأة لزوجها . ه 497 وأمجعوا على أن تغسيل املين من فروض الكفاية . ه 496 وأمجعوا على أنه منهي عن الكالأ فيها . ه 495 وأمجعوا على أنه تصلى ب ماأ و فو ا إ أمكن ول . ه 494 هلا ةرمي وةليل . وأمجعوا على أن الة اجلنازة ه 493 وأمجع أ ل السنة على أن من مات ومعه أ ل اإلسالأ أنه الجلد أل انلا . ه 492 فرض كفاية . وأمجعــوا علــى مشــروعية ة اــيز املــريض ولكــن ااتلفــوا أل وجــه املشــروعية واحلــق أنــه ه 491 وأمجعوا على أهنا تصلى بعد الفجر والعصر . ه 491 مجعوا على أهنا من فروض الكفاية . وأ ه 489 وأمجع أ ل العلم على مشروعية الصالة على اجلنازة . ه 488 فصل وأمجعوا على مشروعية ااروج لصالة االستسقاء . ه 487 وأمجعوا على أن الة الكسو يبدأوقتها من ابتداء الكسو . ه 486 وأمجعوا على أن الصالة مشروعة عند أحد الكسوفني . ه 485 وأمجعوا على مشروعية التكبري أل يوأ النحر . ه 484 ال . وأمجعوا على عدأ جواز الة العيد بعد الزو ه 483 وأمجعوا على أن وقتها من طلوع الشممج اهعافت او إىل الزوال . ه 482 واتفقن األمة على أن الة العيد خمصو ة بتكبري زائد . ه 481 فصل واتفقوا على أن املشروع أل اجلمعة قبل الصالة اطبتان يفصل بينهما جبلو . ه 481 واحلق أهنا شرع استحباب . واتفقـوا علـى مشـروعية االغتســال ليومهـا ولكـن ااتلفــوا أل وجـه ـذه املشــروعية ه 479 ه 32 ه
صفحة رقم (26) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وذش . قوله فاليلتفن إىل اش غري معتـرب قـال ابـن تيميـة ش والفقهـاء جممعـون مـن السـلف واالـف علـى اـال وأمجعــوا علــى وجــوب ة اــهطلا لصــالة ةزاــنلجا واــال الشــعيب أل وــل اــال ه 518 ه 34 ه وأمجعوا عل أن الصم اليداله االشواه كاحلج . ه 574 صوأ . وأمجعوا على جواز الفطر للكبري الذي اليطيق ال ه 573 التتابع ة افكك القتل والوهء أل انه ناضم . وأمجعـــوا علـــى أن نـــزول احلـــيض اليقطـــع تتـــابع ـــوأ ة اـــفكلا الـــذي يشـــوه فيـــه ه 572 واتفقوا على أن النية شره أل الصوأ . ه 571 وأمجعوا على أن التمييز شره لصحة الصوأ ووجوبه . ه 571 أار . ضــي مــن أيــاأ وأمجعــوا علــى أن املــريض الــذي يشــق عليــه الصــوأ فلــه أن يفطــر ويق ه 569 وأمجعوا على أن املسافر جيوز له الفطر . ه 568 وأمجعوا على وجوب القضاء عليها ا إ طهرت . ه 567 واتفق املسلمون على أن دأ احليض بناأل الصوأ فالتصوأ احلائض . ه 566 وأمجعوا على أنه التقبل أل شهادة شوال إال شهادة ينلج . ه 565 . وأمجعوا على وجوب الفطر ا إ ثبن الل شوال ا انه برعيته ليال ه 564 وأمجعوا على أنه جيب الصوأ إىل غروب الشممج . ه 563 وأمجعوا على أن من جحد وجوبه ومثله الجيهل أنه .رفاك ه 562 وأمجع أ ل العلم على أن وأ ناضم من مجلة ناك أ اإلسالأ . ه 561 فصل ا على أن قطع دقة التطوع الشيء .هيف وأمجعو ه 561 قلو م وأل الرقاب ينم اغلاو وأل سبيل اهلل وابن السبيل . ة وكذـــلما أل قولـــه تعـــاىل ش إاـــا الصـــدقات للفقـــراء واملســـاكني والعـــاملني عليهـــا واملكلفـــة وأمجـــع املســـلمون علـــى أنـــه الجيـــوز أن جـــرج بالصـــدقات عـــن األ ـــنا الثمانيـــة ه 559 مجعوا على أن موايل أزواجه ليسو من أ ل .هتيب وأ ه 558 الذين ةرأ عليهم الصدقة ويستحقون .جمماا واتفــق العلمــاء علــى أن بــين العبــا وبــين ث اــلحا ابــن عبــد املطلــب مــن ل لمــد ه 557 ه 37 ه
صفحة رقم (27) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وأمجعوا على جواز االعتكا أل غري .ناضم ه 591 . وأمجعوا على أن االعتكا سنة وليمج بواجب إال ا إ أوجبـه العبـد عليـه ذـنلاب ه 591 ل صف وأمجعوا على ةرمي وأ العيدين . ه 589 وأمجعوا على أن استقاء عمدا ف نه يقضي . ه 588 واالف للنص . وأمجعــــوا علــــى أن مــــن هــــع القــــيء ف نــــه القضــــاء عليــــه لاــــاو. احلســــن اــــش ه 587 وأمجعوا على أن اروج دأ النفا كنزول دأ احليض أل إفساد الصوأ . ه 586 الكرا ة لعدأ .ليلدلا ا ـة فقـ واحلـق : ـ عـدأ وأمجعوا على جواز االستياك للصائم ولكن ااتلفوا فالكر ه 585 وأمجعوا على مشروعية املضمضة والستنشاق للصائم . ه 584 وأمجعوا على أن أكل شاكا أل طلوع الفجر أن ومه حي . ه 583 واتفق أ ل املعرفة على أن املطالع متلف . ه 582 أل .ينحيحصلا اـنه ناـضم عليـه ة اـفكلا ة رـقلما أل حـديث أة ريـرة وأمجعوا على أن اجملـامع أل ه 581 غري معترب والمعمول به . وقد أمجع املسلمون على أن العمل باحلساب أل إثبات داول الشهر أو اروجه ه 581 وأمجعوا على أن ىأ الل شوال وحده أنه اليفطر عالنية . ه 579 ة افك واحدة اوعجمأو. على أن األكل والشرب بشرطه من مفسدات الصوأ . أنــه لــيمج عليــه إال وأمجعــوا علــى أن مــن وهء ا ارــم أل يــوأ واحــد وقبــل أن يكفــر ف ه 578 وأمجعوا على أن الوهء أل انه ناضم بشرطه من مفسدات الصوأ . ه 577 وأمجعوا على أن االحتالأ أل انه ناضم اليفسد الصوأ . ه 576 وأمجعوا على أن اجملنون اليص يامه . ه 575 ه 38 ه
صفحة رقم (28) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
ة اجلإا وأمجعــوا علــى جـــواز احلــج عـــن امليــن مبـــال يكاــذ علـــى وجــه النيابـــة العلــى وجـــه ه 617 وأمجعوا على أن املعتمر اليعمل عمل احلاج كله و ذا إمجاع قطعي . ه 616 القضاء واليفسق ذا التأاري اليسري . ج ولكـن أاـره قلـيال مث حـج فـ ن حجـه ـذا أداء وأمجعوا على أن من اسـتطاع احلـ ه 615 ااتلفوا أل سنة فرضه بعد ول واحلق أنه فرض أل السنة التاسعة أو العاشرة . واتفـــق أ ـــل العلـــم علـــى أن احلـــج ي يفـــرض قبـــل الســـن السادســـة للهجـــرة نـــكلو. ه 614 وأمجعوا على أن احلج الجيب على العاجز عنه . ه 613 وأمجعوا على أن اجملنون لو حج ف ن حجه اليص . ه 612 احلج شره أل االستطاعة باالتفاق . وأمجعــوا علــى أن مــن جــا الطريــق ف نــه لــيمج مبســتطيع أي أن أمــن الطريــق إىل ه 611 وأمجعوا على أن احلج الجيب على من ي يبلغ . ه 611 فاليص إال بالنية باالتفاق . دة املقصـودة أل نفسـها التصـ إال بالنيـة ومنهـا احلـج واتفق العلماء على أن العبا ه 599 وأمجعوا على أن من جحد وجوبه ف نه يكفر الكفر األكرب ايعلاو باهلل تعاىل . ه 598 وأمجع املسلمون على أن احلج من ناك أ اإلسالأ . ه 597 لصف واتفق العلماء على كرا ة القبلة واملباشرة للصائم . ه 596 واتفق املسلمون على أن املسجد الميلكه املعني . ه 595 سجد . رك و ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه الاعتكا إال مب ه 594 وأمجعوا على أن الوهء يفسد االعتكا . ه 593 وأمجعوا على أن االعتكا اليشره لصحته ة اهطلا . ه 592 ه 39 ه
صفحة رقم (29) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
.امهماتمإ واتفــــق األئمـــــة علـــــى أن احلـــــج والعمـــــرة يلزمــــان بالشـــــروع فيهمـــــا أي أنـــــه جيـــــب ه 623 وأمجعوا على أنه جيوز للمرأة أن ةج عن امرأة أارى . ه 622 وافها ف نه ن اق أيضا . بالعمرة مث أدال عليها احلج قبل ط وأمجعــوا علــى أن مــن قــال لبيــو عمــرة وحجــا أنــه ن اــق وكــذلو فيمــا لــوأحرأ ه 621 عليه وسلم كانن كلها أل ي القعدة و و أوس أشهر احلج . وقد اتفق أ ل العلم على ما قالن عائشة يـض اهلل عنهـا مـن أن عمـره ـلى اهلل ه 621 عمرة مفردة جمردة أنه الجيوز . وأمجعوا على أن فسخ احلج إىل ه 619 وإفراد احلج والقران واسع كله . قـــال ابـــن تيميـــة مث مـــا أعلـــم فيـــه االفـــا يـــدل علـــى أن التمتـــع بـــالعمرة إىل احلـــج ه 618 وأمجعوا على مشروعية التلبية أل العمرة واحلج . ه 617 واتفق العلماء على جواز التمتع . ه 616 وأمجعوا على مشروعية تقليد اإلبل والبقر . ه 615 ل . وأمجعوا على أن من مبكة ا إ اودا أ العمرة ف ن إحرامهم من احل ه 614 وأمجعوا على مشروعية التلبية بالصيغة ة وهشلما . ه 613 ه اليعقد اإلحراأ منها . وأمجعــوا علــى أن ا احلليفــة واجلحفــة وقــرن املنــازل ويلملــم ــي املواقيــن املكانيــة ه 612 لى أن احلج الواجب مرة أل العمر وما زاد فهو تطوع . واتفقوا ع ه 611 واتفق املسلمون على أنه ي يعتمر بعد الرجوع من حجته . ه 611 واحدة . واتفـــق املســـامون علـــى أنـــه ـــلى اهلل عليـــه وســـلم ي حيـــج بعـــد جرتـــه إال حجـــة ه 619 عاأ الفت . ق والارج من املدينة أل عمـرة ناـضم بـل والاـرج إىل مكـة أل ناـضم قـ إال اهلل عليــه وســلم ي يعتمــر أل ناــضم ومعلــوأ باتفــاق أ ــل العلــم أن الرســول ــلى ه 618 ه 40 ه
صفحة رقم (30) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وحرأ االيل ف ن ذين وغريمها ليسا رأ باتفاق املسلمني د وأمجعــوا علــى أن بيــن املقــد وااليــل ليســا ــرأ لاــق. ابــن ةــيميت حــرأ القــ ه 643 وأمجع املسلمون على أن حرأ مكة حرأ . ه 642 واتفقوا على أنه جيوز للمحرأ أن يعقد ه ازإ ا إ احتاج إىل ول ه 641 وأمجع األئمة على أن السنة أن حيرأ الرجل أل ازإ ءاد و . ه 641 لو غطن وجهها بال ا ف نه جائز . وأمجعوا على أهنا ه 639 وأمجعوا على أن املرأة احملرمة منهية عن الربقع والنقاب . ه 638 وأمجعوا على جواز نزع الشوكة وحنو اللمحرأ . ه 637 وأمجعوا على أنه جيوز للمحرأ غسل هسأ من اجلنابة . ه 636 وأمجعوا على أنه جيوز هلا لبمج القميص والسراويالت ع دلاو . ه 635 احملرمة جيوز هلا أن تغطي هسأ . وأمجعوا على ه 634 وأمجعوا على أن الوهء قبل الوقو بعرفة يفسد احلج . ه 633 وأمجعوا على ةرمي الوهء للمحرأ حىت حيل باإلفاضة . ه 632 وأمجعوا على أن يد البحر حالل للمحرأ . ه 631 وأمجعوا على أنه الجيوز للمحرأ إعانة احلالل على الصيد . ه 631 وأمجعوا على ةرمي الصيد على احملرأ . ه 629 بعد إحرامه . وأمجعوا على ةرمي التطيب على احملرأ ه 628 وحنوه وجلمج ةتها . وأمجعـوا علـى جـواز االســتظالل باابـاء والفسـطاه والشــجرة ا إ ألقـى عليهـا ثوبــا ه 627 وأمجعوا على ةرمي تغطية الرأ حال اإلحراأ . ه 626 وأمجعوا على ةرمي حلق شعر الرأ حال اإلحراأ . ه 625 مه وعليه أن ينزع اللبا وظلمحا .ا وف أل حته فلو أحرأ باللبا لص إحرا واتفق أ ل العلم على أن التجرد من اللبا واجب أل اإلحراأ ولكن ليمج بشـره ه 624 ه 41 ه
صفحة رقم (31) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وأمجعوا على أن طوا اإلفاضة نك أل احلج فاليص إال به والجيرب بدأ . ه 664 وأمجعوا علىأن الوقو بعرفة أنه نك احلج األعظم . ه 663 وأمجعوا على أن املعتمر واحلاج ينحر ديه مبكة . ه 662 ن سنة املرأة التقصري الاحللق . وأمجعوا على أ ه 661 وأمجعوا على أن التقصري جيزيء عن احللق . ه 661 وأمجعوا على استحباب الدعاء على الصفا واملروة مستقبال القبلة . ه 659 وأمجعوا على استحباب السعي الشديد بني العلمني . ه 658 وأمجعوا على أن ابتداء السعي من الصفا . ه 657 تحباب و ل السعي بالطوا أي أن يسعى بعد طوافه مباشرة . وأمجعوا على اس ه 656 شاء من املسجد . وأمجعــوا علــى مشــروعية ــعك الطــوا الــف املقــاأ إن أمكنــه وــل وإال فحيــث ه 655 وأمجعوا على أن الطوا سبعة أشواه . ه 654 وأمجعوا على أن من أحرأ باحلج من مكة ف نه اللم عليه . ه 653 وأمجعوا على وجوب سو ة وعلا أل الطوا . ه 652 دائم أنه يطو والحرج عليه . وأمجعوا على أن احب احلدث ال ه 651 وأمجعوا على أن النساء ليمج عليهن لم والرولة . ه 651 وأمجعوا على أن املكي الطوا للقدوأ عليه . ه 649 وأمجعوا على ااائف من فوات الوقو بعرفة ف نه يسق عنه طوا القدوأ . ه 648 وأمجعوا على جواز قطع ما نبن بفعل ا دمي . ه 647 أن حيتش را لإا أل احلرأ . وأمجعوا على جواز ه 646 وأمجع أ ل العلم على وجوب الفدية على من حلق هسأ ة ورضل على التخيري ه 645 لصف على تفصيل فيه يطلب من كتب الفقه . واتفق املسلمون على أنه ليمج شيء من تا وظل اإلحـراأ يفسـد احلـج إال الـوهء ه 644 ه 42 ه
صفحة رقم (32) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وأمجع املسلمون الفا عن سلف أنه اليشرع اجلهر أل الة الظهرين بعرفة . ه 683 وأمجعوا على جواز وأ يوأ عرفة مع يومني قبله ملن ي جيد اهلدي . ه 682 وأمجع املسلمون على أن الوقو بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوأ النحر . ه 681 د فاته احلج . وأمجع املسلمون على أن من فاته الوقو بعرفة فق ه 681 وأمجعوا على مشروعية مجع العشائني تأاريا مبزدلفة . ه 679 وأمجعوا على مشروعية مجع الظهرين تقدميا بعرفة . ه 678 طلوع الشممج . وأمجـــع املســـلمون علـــى مشـــروعية تقـــدمي اإلفاضـــة مـــن مزدلفـــة بعـــد افـــسلإا وقبـــل ه 677 ري اإلفاضة من عرفات إىل الغروب . وأمجع املسلمون على مشروعية تأا ه 676 وأمجع أ ل العلم على املبين مبزدلفة ومبىن يم و الجا اليشوه هلا ة اهطلا . ه 675 وأمجعوا على أنه إن اشوى اهلدي من عرفات مث ساقه إىل مىن ف نه دي . ه 674 وأمجعوا على أن اإليقاد بعرفة من البدع املكرو ة . ه 673 جيزئه والشيء عليه باتفاقهم . وـل وأمجع أ ل العلم على أن من ي يسع بني العلمني بـل مشـى طيلـة سـعيه أن ه 672 وأمجعوا على أن احلائض الجيوز هلا أن تطو إىل طا رة إن أمكنها ول . ه 671 جيزئه . وأمجعـــوا علـــى أن مـــن ي ميكنـــه الطـــوا ماشـــيا فطـــا اـــبكا أو لمـــوال أن وـــل ه 671 ون على مشروعية اطبة اإلماأ أو نائبه يوأ عرفة . وأمجع املسلم ه 669 أنه اليبطل حجه والجتب إعادته . واتفق األئمة على أن من ترك واجبا أل احلج ليمج بركن وي جيربه بالدأ الذي عليه ه 668 وأمجعوا على مشروعية الذكر والدعاء حال الطوا والسعي . ه 667 وأمجعوا على أنه اليقبل حجر أل ض لأا إال احلجر األسود . ه 666 اليمانيني . أ غـال الـركنني وأمجع أ ل اإلسـالأ علـى أنـه اليشـرع اسـتالأ شـيء مـن أجـزاء احلـر ه 665 ه 43 ه
صفحة رقم (33) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
أن ول جيزئهم . وأمجع أ ل اإلسالأ على أن النا لو أاطكا الل ي احلجة فوقفوا أل العاشـر ه 712 وأمجعوا على ملناسو احلج أوقات التعمل إال فيها فالتفعل أل غري ا . ه 711 ائض والنفساء لغري بدل . وأمجعوا على أنه يسق عن احل ه 711 وجه ذه املشروعية واحلق أنه شرع وجوب جيرب عند فواته بدأ . وأمجعوا على مشروعية طوا الوداع للحاج قبـل السـفرإىل أ لـه ولكـن ااتلفـوا أل ه 699 غربن عليه مشمج ول اليوأ فقد فاته الرمي . وقن الرمي ينتهي بغروب مشـمج اليـوأ الثالـث مـن أيـاأ التشـريق فمـن وأمجعوا على ه 698 وأمجعوا على أن أياأ التشريق أياأ يم كلها . ه 697 للمحصر . وأمجعـــوا علـــى مشـــروعية وأمجعـــوا علـــى أنـــه الجيـــوز حنـــر اهلـــدي أل غـــري احلـــرأ إال ه 696 وأمجعوا على أن ن اقلا واملفرد ليمج عليهما إال حلق واحد أو تقصري واحد . ه 695 مجعوا على أن احللق أل حق الرجال أفضل من التقصري . وأ ه 694 وأمجعوا على جواز اهيم قبل الفجر للضعفة . ه 693 وأمجعوا على أنه إن ام ا قبل الغروب إن ول جيزئه . ه 692 وأمجعوا على أن يوأ النحر اليرمى فيه إال مجرة العقبة . ه 691 وأمجعوا على أن األفضل يم مجرة العقبة فيما بني طلوع الشممج إىل .لاوزلا ه 691 ر ـ: الرمي فالنحر فاحللق فالطوا . وأمجعوا على أن السنة للحاج يوأ النح ه 689 وأمجعوا على الوقو مبزدلفة ينتهي بطلوع الشممج . ه 688 وأمجعوا على أن من بات ا وي يذكر اهلل تعاىل أن حجه تاأ . ه 687 وأمجعوا على أن من مناسو احلج ومألما ا املبين مبزدلفة . ه 686 وأمجعوا على أن الة اإلماأ بعرفة بالاطبة جمزئة . ه 685 زئه . وأمجعوا على أن من وقف بعرفة ليال أن ول جي ه 684 ه 44 ه
صفحة رقم (34) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
هلم ب حسان والبعد ول إىل مسمائة سنة من البعثة العلماء الاملتقدمني والاملتأارين والكان ذا مصنوعا أل زمن الصحابة والالتـابعني و ي أكل اابز والعد املصنوع ناك قال ابن تيمية فهذا ي يستحبه أحـد مـن تفعل عند قرب االيل عليه السـالأ واتفق علماء اإلسالأ على اكنإ البدعة ال ه 716 املشروعة فيه كالصالة والدعاء وقر ءة القر ن واالعتكا . واتفــــق علمــــاء املســــلمني علــــى مشـــــروعية الســــفر ملســــجد بيــــن املقــــد للعبـــــادة ه 715 واتفقوا على أن ذن السفر إىل قرب ف نه من ذن املعصية فالجيوز الوفاء به . ه 714 إليها . ا والالصـالة واتفقوا على أنـه اليشـرع اسـتالأ احلجـرة والتقبيلهـا والالطـوا ـ ه 713 القرب وإاا يستقبل القبلة . وأمجع األئمة ةعب لأا وسائر علماء السلف على أنه ا إ دا أ أن يدعو فـال يسـتقبل ه 712 وأمجعوا على املنع من تفضيل بقعة من ض لأا الدليل على تفضيها . ه 711 سجد احلراأ أنه يوأل بذلو . وأمجعوا على أن ذن ة ايز امل ه 711 . وأمجعوا على أن من حج وي زي املسجد النبوي أن حجه تاأ والشيء عليه البتـة ه 719 وأمجعوا على أن عوج القهقرى بعد طوا الوداع أنه من البدع املنكرة . ه 718 وأمجعوا على التمس مبقاأ إبرا يم ليمج عليه أمر النيب لى اهلل عليه وسلم . ه 717 ليمج مبشروع . وأمجعوا على أن لق احلصى من جبل عرفة ه 716 احلراأ . وأمجعوا على أن ة ايز سائر مساجد مكة ليمج من املشـروع أل شـيء إال املسـجد ه 715 وأمجع أ ل العلم على أن عود جبل حراء بقصد التعبد بدعة منكرة . ه 714 لاو عقوبة اا ة أل ترك ة ايز قرب ااش الوبق األنبياء والوبق األولياء . ش وأمجـع أ ـل العلـم علـى أنـه ي يثبـن فضـل اـاش أل الوغيـب أل ة اـيز قـرب اـا ه 713 فصل ه 45 ه
صفحة رقم (35) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
ومصابيحه . وأمجعـــــوا علـــــى ةـــــرمي الـــــذب أل الكعبـــــة ودااـــــل املســـــجد احلـــــراأ يأ أل هـــــتقو أ ه 732 لى جواز اجلماع أل عشر ي احلجة ملن دا أ أن يضحي . وأمجعوا ع ه 731 وأمجع املسلمون على مشروعية إضجاع املذبوح على شقه األيسر . ه 731 وأمجعوا على الال أسنان هلا أل أعال ا جيوز التضحية ا . ه 729 وأمجعوا على أن حلم األضحية واهلدي الجيوز بيعه . ه 728 وأمجعوا على يوأ النحر و أول أياأ األضحى وأنه الأضحى قبل طلوع الفجر . ه 727 غري ا . وأمجعوا على أياأ التشريق لددة التشرع األضحية أل ه 726 وأمجعوا على جواز التوكيل أل ب اهلدي واألضاحي للمحتاج .ولذل ه 725 وأمجعوا على أن األضحية التذب قبل الة العيد . ه 724 وأمجعوا على جواز التوكيل أل شراء اهلدي واألضحية . ه 723 على أن قطع ن لأا أو أكثر ا من العيب أل األضحية . وأمجعوا ه 722 سنني ومن البقر ماله سنتان ومن املعز ماله سنة ومن الضأن ماله ستة أشهر . وأمجعوا علـى أن الثـين جيـزن مـن اإلبـل والبقـر والغـنم نيـثلاو. مـن اإلبـل مالـه مـمج ه 721 وأمجع أ ل العلم على أن األفضل أل اهلدي اإلبل . ه 721 لصف . ومعلما رع الطــوا بشــيء مــن أجــزاء ض لأا إال باليــن واتفــق أ ــل العلــم علــى أنــه اليشــ ه 719 اهلل عليه وسلم امأو. وبق غريه من األنبياء فقد كثر أل ةديد موضعها ااال . وأمجعـوا علـى أنــه اليعـر علــى التحديـد قــرب نـيب مــن األنبيـاء إال قــرب نبينـا ــلى ه 718 بطاعة والبقربة . على أن مبين اإلنسان أل موضـع معـني بقصـد التعبـد والقربـة لـيمج وأمجع العلماء ه 717 ه 46 ه
صفحة رقم (36) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
واتفق املسلمون على أن الذمي جتب عقوبته ا إ املسلمني بقول أو فعل . ه 767 واتفق املسلمون على سائر املسلمني تتكافأ دماع م أي تتساوى .لداعتتو ه 766 سلموا قبل ول منهم . وسلم سرا فيما بينهم أهنم ا إ أ واتفــق العلمــاء علــى أن اليهــود ى اــصنلاو الــذين كــانوا يســبون نبينــا ــلى اهلل عليــه ه 765 املسلمون من املدائن . واتفــــق املســــلمون علــــى أنــــه الجيــــوز أل ــــل الذمــــة أن حيــــدثوا كنــــائمج فيمــــا بنــــاه ه 764 واتفق املسلمون على جواز مريب الكنائمج الفتحن عنوة . ه 763 ية . واتفق املسلمون على أن اجملو يقرون باجلز ه 762 . وأمجع أ ل اإلسالأ على العمل بشروه عمر يض اهلل تعاىل عنه على أ ل الذمة ه 761 وأمجعوا على املنع من التشبه افكلاب فيما و من عادا م وعبادا م . ه 761 مصيص األياأ املعظمة عند افكلا بشيء . عـجمأو. أ ـل اإلسـالأ علـى أنـه الجيـوز وأمجعوا على املنع من شهود أعياد الكفا ه 759 . وأمجعوا على الذمي ا إ أسلم ف نه الجزية عليه فيما يستقبل و و إمجـاع قطعـي ه 758 ه 49 ه
صفحة رقم (37) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
الكثرية . واتفـــق أ ـــل العلـــم علـــى أن التقـــدير بـــاحلرش كـــا أل معرفـــة ةديـــد كميـــة الثمـــرة ه 782 عن البيع . وأمجعوا على أن من دا أ إفساد السوق بـالنقص الزائـد أنـه يلـزأ بالتسـعري أو يوقـف ه 781 على أن االلتزاأ بالشره يوجب الوفاء .هب وأمجعوا ه 781 واتفقوا على جواز تعقيب العقود بالشروه . ه 779 وأمجعوا على أن كل شره جالف مقتضى الكتاب والسنة ف نه باطل . ه 778 واتفقوا على أن املعامالت مبنا ا على العدل ومراعاة مصلحة الطرفني . ه 777 واتفقوا على جواز بيع األمة املتزوجة . ه 776 واتفقوا على جواز بيع البغل املحاو . ه 775 باطلة . واتفقوا على أن معامالت السكران الطاف من بيع أو شراء أهنا ه 774 واتفقوا على جواز بيع ما مأكوله أل جوفه بالفت وأن اجلهالة فيه مغتفرة . ه 773 واتفق العلماء على وجوب احواأ املصحف . ه 772 ا ا ولو كان ع زلا ي يبد الحه ف نه يدال أل بيع ض لأا تبعا . ان املقصـــود منفعـــة ض لأا واتفـــق العلمـــاء علـــى جـــواز بيـــع ض لأا ةـــعو زلما ا إ كـــ ه 771 العربية بغري حاجة . واتفق السلف على كرا ة تغيري شعائر العرب حىت أل املعامالت و و التكلم بغـري ه 771 واتفق العلماء على أن اجملنون التص عقوده . ه 769 واألمثان . ة والصـــياأ واحلـــج واتفقـــوا علـــى وجـــوب احلقـــوق أل أمـــواهلم كالنفقـــات بدنيـــة كالصـــال واتفــق العلمـــاء علـــى أن اجملنـــون والصــغري الـــذي لـــيمج مبميـــز أنــه لـــيمج عليـــه عبـــادة ه 768 كتاب المعامالت ه 50 ه
صفحة رقم (38) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وأمجعوا على أن بيع اانزير وشراءه حراأ . ه 811 وأمجعوا على أن بيع اامر وامليتة باطل . ه 799 وأمجعوا على أن بيع احلر باطل . ه 798 حد . واتفق العلماء على أن التعزير مشروع أل كل معصية ليمج فيها ه 797 أدائه إنه جيب على اإلماأ تعزيره مبا يراه مناسبا الستخراج احلق منه . وأمجع أ ـل العلـم علـى أن مـن امتنـع مـن أداء احلـق الواجـب عليـه و ـو داـق علـى ه 796 واتفقوا على أن اجلنون سبب للحجر . ه 795 وا على أن الصغر سبب حلجر . واتفق ه 794 ةث ولا حىت وإن استغرق ماله كله . وأمجعــوا علــى أن مــن مــات وعليــه ديــن ف نــه جيــب ســداده قبــل قســمة الوكــة علــى ه 793 إال ب ن من الشركاء أو من ع اشلا . وأمجعوا على أن األموال واحلقوق املشوكة الجيوز ألحد الشركاء أن يتصر فيها ه 792 وأمجعوا أل اجلملة على وضع اجلوائ . ه 791 . واتفق األئمة على ةرمي دلا م ينهم دلاب ه 791 . وأمجعوا على وجوب اظنإ املعسر وأنه الجتوز الزيـادة عليـه المبعاملـة والبغري ـا ه 789 وأمجعوا على ةرمي اب النسيئة . ه 788 جلنه ول . واتفقوا على املنع من بيع السلعة ملـن يسـتخدمها أل لـرأ ا إ علـم أو غلـب علـى ه 787 شوي من االنتفاع به . واتفقوا على قبض اقعلا يكون بتخليته ومتكني امل ه 786 واتفقوا على أن ااء املبيع فبل قبضه للمشوي . ه 785 واتفقوا على منع اإلنسان من البيع على بيع أايه أو شرائه على شراء أايه . ه 784 بالتسعري ف نه يكون واجبا ويكون تسعري وس الوكمج فيه والشط . بيـع والشـراء ا إ ي ينـدفع إال رك و أبو العبا ه اهلل تعـاىل أن الظلـم أل مثـن امل ه 783 ه 51 ه
صفحة رقم (39) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وأمجعوا على أن التمر بالتمر الجيوز إال مثال مبثل . ه 819 ا من األميان أل البيع .ءارشلاو واتفقوا على أن من موجبات لق الربكة اإلكث ه 818 أن يدلمج على املشوي ب افاء عيوب السلعة . واتفقوا على أنه جيب علـى البـائع أن يعـرض املبيـع علـى حالتـه الرا نـة والجيـوز لـه ه 817 ويأاذ كامل الثمن وله أن ميسكه إن أحب . ملشــوي ا إ اشــوى شــيئا معيبــا قــد كتمــه البــائع فــ ن لــه أن يــرده واتفقــوا علــى أن ا ه 816 وأمجعوا على وجوب بيان العيب الذي أل السلعة إن كان ناك عيب . ه 815 وأمجعوا على النهي عن التفريق بني األمة وولد ا أل لبيع . ه 814 واتفقوا على النهي عن سوأ املسلم على سوأ أايه . ه 813 واتفقوا على النهي عن بيع األ ناأ . ه 812 واملاء والعصريات وسائر أنواع الطعاأ . رش احتفــاال م وأعيــاد م الشــركية كــالبيض واجلــوز وااــرق واملصــابي والكراســي والفــ واتفقـوا علـى أنـه الجيـوز بيــع أ ـل الذمـة شـيئا ـا يســتعينون بـه علـى إقامـة مراســم ه 811 واتفقوا على منع بيع الطري أل اهلواء والسمو أل املاء . ه 811 واتفقوا أل اجلملة على ةرمي بيع الدأ . ه 819 نزجر إال ا . ي واتفقوا على أن الغش أل البيوعات باطل وأن فاعلـه مث ومسـتحق للعقوبـة ا إ ي ه 818 وأمجعوا على أن بيع النجش باطل . ه 817 وأمجعوا على أن بيع املزابنة باطل . ه 816 وأمجعوا على بيع الدين بالدين الجيوز . ه 815 وأمجعوا على أن اجلهالة التابعة ا إ ي تقصد ف هنا مغتفرة أل اجلملة . ه 814 بلة . وأمجعوا على النهي عن بيع حبل احل ه 813 وأمجعوا على أنه الجيوز بيع الثمر واحلب قبل بدو الحه . ه 812 وأمجعوا على املنع من البيع بعد نداء اجلمعة الثاين . ه 811 ه 52 ه