بحث علمي أصول الفقه الإسلامي

تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

تفاصيل المادة
المؤلف وليد بن راشد السعيدان
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 79
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث غير محكم
اسم المجلة غير محكم
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 25)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 25 من 79
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (25) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 25
وأمجعوا على أن املطلقة املبتوتة التغسل زوجها ا إ مات أل عد ا . ه 498 وأمجعوا على جواز غسل املرأة لزوجها . ه 497 وأمجعوا على أن تغسيل املين من فروض الكفاية . ه 496 وأمجعوا على أنه منهي عن الكالأ فيها . ه 495 وأمجعوا على أنه تصلى ب ماأ و فو ا إ أمكن ول . ه 494 هلا ةرمي وةليل . وأمجعوا على أن الة اجلنازة ه 493 وأمجع أ ل السنة على أن من مات ومعه أ ل اإلسالأ أنه الجلد أل انلا . ه 492 فرض كفاية . وأمجعــوا علــى مشــروعية ة اــيز املــريض ولكــن ااتلفــوا أل وجــه املشــروعية واحلــق أنــه ه 491 وأمجعوا على أهنا تصلى بعد الفجر والعصر . ه 491 مجعوا على أهنا من فروض الكفاية . وأ ه 489 وأمجع أ ل العلم على مشروعية الصالة على اجلنازة . ه 488 فصل وأمجعوا على مشروعية ااروج لصالة االستسقاء . ه 487 وأمجعوا على أن الة الكسو يبدأوقتها من ابتداء الكسو . ه 486 وأمجعوا على أن الصالة مشروعة عند أحد الكسوفني . ه 485 وأمجعوا على مشروعية التكبري أل يوأ النحر . ه 484 ال . وأمجعوا على عدأ جواز الة العيد بعد الزو ه 483 وأمجعوا على أن وقتها من طلوع الشممج اهعافت او إىل الزوال . ه 482 واتفقن األمة على أن الة العيد خمصو ة بتكبري زائد . ه 481 فصل واتفقوا على أن املشروع أل اجلمعة قبل الصالة اطبتان يفصل بينهما جبلو . ه 481 واحلق أهنا شرع استحباب . واتفقـوا علـى مشـروعية االغتســال ليومهـا ولكـن ااتلفــوا أل وجـه ـذه املشــروعية ه 479 ه 32 ه

صفحة رقم (26) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 26
وذش . قوله فاليلتفن إىل اش غري معتـرب قـال ابـن تيميـة ش والفقهـاء جممعـون مـن السـلف واالـف علـى اـال وأمجعــوا علــى وجــوب ة اــهطلا لصــالة ةزاــنلجا واــال الشــعيب أل وــل اــال ه 518 ه 34 ه وأمجعوا عل أن الصم اليداله االشواه كاحلج . ه 574 صوأ . وأمجعوا على جواز الفطر للكبري الذي اليطيق ال ه 573 التتابع ة افكك القتل والوهء أل انه ناضم . وأمجعـــوا علـــى أن نـــزول احلـــيض اليقطـــع تتـــابع ـــوأ ة اـــفكلا الـــذي يشـــوه فيـــه ه 572 واتفقوا على أن النية شره أل الصوأ . ه 571 وأمجعوا على أن التمييز شره لصحة الصوأ ووجوبه . ه 571 أار . ضــي مــن أيــاأ وأمجعــوا علــى أن املــريض الــذي يشــق عليــه الصــوأ فلــه أن يفطــر ويق ه 569 وأمجعوا على أن املسافر جيوز له الفطر . ه 568 وأمجعوا على وجوب القضاء عليها ا إ طهرت . ه 567 واتفق املسلمون على أن دأ احليض بناأل الصوأ فالتصوأ احلائض . ه 566 وأمجعوا على أنه التقبل أل شهادة شوال إال شهادة ينلج . ه 565 . وأمجعوا على وجوب الفطر ا إ ثبن الل شوال ا انه برعيته ليال ه 564 وأمجعوا على أنه جيب الصوأ إىل غروب الشممج . ه 563 وأمجعوا على أن من جحد وجوبه ومثله الجيهل أنه .رفاك ه 562 وأمجع أ ل العلم على أن وأ ناضم من مجلة ناك أ اإلسالأ . ه 561 فصل ا على أن قطع دقة التطوع الشيء .هيف وأمجعو ه 561 قلو م وأل الرقاب ينم اغلاو وأل سبيل اهلل وابن السبيل . ة وكذـــلما أل قولـــه تعـــاىل ش إاـــا الصـــدقات للفقـــراء واملســـاكني والعـــاملني عليهـــا واملكلفـــة وأمجـــع املســـلمون علـــى أنـــه الجيـــوز أن جـــرج بالصـــدقات عـــن األ ـــنا الثمانيـــة ه 559 مجعوا على أن موايل أزواجه ليسو من أ ل .هتيب وأ ه 558 الذين ةرأ عليهم الصدقة ويستحقون .جمماا واتفــق العلمــاء علــى أن بــين العبــا وبــين ث اــلحا ابــن عبــد املطلــب مــن ل لمــد ه 557 ه 37 ه

صفحة رقم (27) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 27
وأمجعوا على جواز االعتكا أل غري .ناضم ه 591 . وأمجعوا على أن االعتكا سنة وليمج بواجب إال ا إ أوجبـه العبـد عليـه ذـنلاب ه 591 ل صف وأمجعوا على ةرمي وأ العيدين . ه 589 وأمجعوا على أن استقاء عمدا ف نه يقضي . ه 588 واالف للنص . وأمجعــــوا علــــى أن مــــن هــــع القــــيء ف نــــه القضــــاء عليــــه لاــــاو. احلســــن اــــش ه 587 وأمجعوا على أن اروج دأ النفا كنزول دأ احليض أل إفساد الصوأ . ه 586 الكرا ة لعدأ .ليلدلا ا ـة فقـ واحلـق : ـ عـدأ وأمجعوا على جواز االستياك للصائم ولكن ااتلفوا فالكر ه 585 وأمجعوا على مشروعية املضمضة والستنشاق للصائم . ه 584 وأمجعوا على أن أكل شاكا أل طلوع الفجر أن ومه حي . ه 583 واتفق أ ل املعرفة على أن املطالع متلف . ه 582 أل .ينحيحصلا اـنه ناـضم عليـه ة اـفكلا ة رـقلما أل حـديث أة ريـرة وأمجعوا على أن اجملـامع أل ه 581 غري معترب والمعمول به . وقد أمجع املسلمون على أن العمل باحلساب أل إثبات داول الشهر أو اروجه ه 581 وأمجعوا على أن ىأ الل شوال وحده أنه اليفطر عالنية . ه 579 ة افك واحدة اوعجمأو. على أن األكل والشرب بشرطه من مفسدات الصوأ . أنــه لــيمج عليــه إال وأمجعــوا علــى أن مــن وهء ا ارــم أل يــوأ واحــد وقبــل أن يكفــر ف ه 578 وأمجعوا على أن الوهء أل انه ناضم بشرطه من مفسدات الصوأ . ه 577 وأمجعوا على أن االحتالأ أل انه ناضم اليفسد الصوأ . ه 576 وأمجعوا على أن اجملنون اليص يامه . ه 575 ه 38 ه

صفحة رقم (28) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 28
ة اجلإا وأمجعــوا علــى جـــواز احلــج عـــن امليــن مبـــال يكاــذ علـــى وجــه النيابـــة العلــى وجـــه ه 617 وأمجعوا على أن املعتمر اليعمل عمل احلاج كله و ذا إمجاع قطعي . ه 616 القضاء واليفسق ذا التأاري اليسري . ج ولكـن أاـره قلـيال مث حـج فـ ن حجـه ـذا أداء وأمجعوا على أن من اسـتطاع احلـ ه 615 ااتلفوا أل سنة فرضه بعد ول واحلق أنه فرض أل السنة التاسعة أو العاشرة . واتفـــق أ ـــل العلـــم علـــى أن احلـــج ي يفـــرض قبـــل الســـن السادســـة للهجـــرة نـــكلو. ه 614 وأمجعوا على أن احلج الجيب على العاجز عنه . ه 613 وأمجعوا على أن اجملنون لو حج ف ن حجه اليص . ه 612 احلج شره أل االستطاعة باالتفاق . وأمجعــوا علــى أن مــن جــا الطريــق ف نــه لــيمج مبســتطيع أي أن أمــن الطريــق إىل ه 611 وأمجعوا على أن احلج الجيب على من ي يبلغ . ه 611 فاليص إال بالنية باالتفاق . دة املقصـودة أل نفسـها التصـ إال بالنيـة ومنهـا احلـج واتفق العلماء على أن العبا ه 599 وأمجعوا على أن من جحد وجوبه ف نه يكفر الكفر األكرب ايعلاو باهلل تعاىل . ه 598 وأمجع املسلمون على أن احلج من ناك أ اإلسالأ . ه 597 لصف واتفق العلماء على كرا ة القبلة واملباشرة للصائم . ه 596 واتفق املسلمون على أن املسجد الميلكه املعني . ه 595 سجد . رك و ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه الاعتكا إال مب ه 594 وأمجعوا على أن الوهء يفسد االعتكا . ه 593 وأمجعوا على أن االعتكا اليشره لصحته ة اهطلا . ه 592 ه 39 ه

صفحة رقم (29) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 29
.امهماتمإ واتفــــق األئمـــــة علـــــى أن احلـــــج والعمـــــرة يلزمــــان بالشـــــروع فيهمـــــا أي أنـــــه جيـــــب ه 623 وأمجعوا على أنه جيوز للمرأة أن ةج عن امرأة أارى . ه 622 وافها ف نه ن اق أيضا . بالعمرة مث أدال عليها احلج قبل ط وأمجعــوا علــى أن مــن قــال لبيــو عمــرة وحجــا أنــه ن اــق وكــذلو فيمــا لــوأحرأ ه 621 عليه وسلم كانن كلها أل ي القعدة و و أوس أشهر احلج . وقد اتفق أ ل العلم على ما قالن عائشة يـض اهلل عنهـا مـن أن عمـره ـلى اهلل ه 621 عمرة مفردة جمردة أنه الجيوز . وأمجعوا على أن فسخ احلج إىل ه 619 وإفراد احلج والقران واسع كله . قـــال ابـــن تيميـــة مث مـــا أعلـــم فيـــه االفـــا يـــدل علـــى أن التمتـــع بـــالعمرة إىل احلـــج ه 618 وأمجعوا على مشروعية التلبية أل العمرة واحلج . ه 617 واتفق العلماء على جواز التمتع . ه 616 وأمجعوا على مشروعية تقليد اإلبل والبقر . ه 615 ل . وأمجعوا على أن من مبكة ا إ اودا أ العمرة ف ن إحرامهم من احل ه 614 وأمجعوا على مشروعية التلبية بالصيغة ة وهشلما . ه 613 ه اليعقد اإلحراأ منها . وأمجعــوا علــى أن ا احلليفــة واجلحفــة وقــرن املنــازل ويلملــم ــي املواقيــن املكانيــة ه 612 لى أن احلج الواجب مرة أل العمر وما زاد فهو تطوع . واتفقوا ع ه 611 واتفق املسلمون على أنه ي يعتمر بعد الرجوع من حجته . ه 611 واحدة . واتفـــق املســـامون علـــى أنـــه ـــلى اهلل عليـــه وســـلم ي حيـــج بعـــد جرتـــه إال حجـــة ه 619 عاأ الفت . ق والارج من املدينة أل عمـرة ناـضم بـل والاـرج إىل مكـة أل ناـضم قـ إال اهلل عليــه وســلم ي يعتمــر أل ناــضم ومعلــوأ باتفــاق أ ــل العلــم أن الرســول ــلى ه 618 ه 40 ه

صفحة رقم (30) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 30
وحرأ االيل ف ن ذين وغريمها ليسا رأ باتفاق املسلمني د وأمجعــوا علــى أن بيــن املقــد وااليــل ليســا ــرأ لاــق. ابــن ةــيميت حــرأ القــ ه 643 وأمجع املسلمون على أن حرأ مكة حرأ . ه 642 واتفقوا على أنه جيوز للمحرأ أن يعقد ه ازإ ا إ احتاج إىل ول ه 641 وأمجع األئمة على أن السنة أن حيرأ الرجل أل ازإ ءاد و . ه 641 لو غطن وجهها بال ا ف نه جائز . وأمجعوا على أهنا ه 639 وأمجعوا على أن املرأة احملرمة منهية عن الربقع والنقاب . ه 638 وأمجعوا على جواز نزع الشوكة وحنو اللمحرأ . ه 637 وأمجعوا على أنه جيوز للمحرأ غسل هسأ من اجلنابة . ه 636 وأمجعوا على أنه جيوز هلا لبمج القميص والسراويالت ع دلاو . ه 635 احملرمة جيوز هلا أن تغطي هسأ . وأمجعوا على ه 634 وأمجعوا على أن الوهء قبل الوقو بعرفة يفسد احلج . ه 633 وأمجعوا على ةرمي الوهء للمحرأ حىت حيل باإلفاضة . ه 632 وأمجعوا على أن يد البحر حالل للمحرأ . ه 631 وأمجعوا على أنه الجيوز للمحرأ إعانة احلالل على الصيد . ه 631 وأمجعوا على ةرمي الصيد على احملرأ . ه 629 بعد إحرامه . وأمجعوا على ةرمي التطيب على احملرأ ه 628 وحنوه وجلمج ةتها . وأمجعـوا علـى جـواز االســتظالل باابـاء والفسـطاه والشــجرة ا إ ألقـى عليهـا ثوبــا ه 627 وأمجعوا على ةرمي تغطية الرأ حال اإلحراأ . ه 626 وأمجعوا على ةرمي حلق شعر الرأ حال اإلحراأ . ه 625 مه وعليه أن ينزع اللبا وظلمحا .ا وف أل حته فلو أحرأ باللبا لص إحرا واتفق أ ل العلم على أن التجرد من اللبا واجب أل اإلحراأ ولكن ليمج بشـره ه 624 ه 41 ه

صفحة رقم (31) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 31
وأمجعوا على أن طوا اإلفاضة نك أل احلج فاليص إال به والجيرب بدأ . ه 664 وأمجعوا علىأن الوقو بعرفة أنه نك احلج األعظم . ه 663 وأمجعوا على أن املعتمر واحلاج ينحر ديه مبكة . ه 662 ن سنة املرأة التقصري الاحللق . وأمجعوا على أ ه 661 وأمجعوا على أن التقصري جيزيء عن احللق . ه 661 وأمجعوا على استحباب الدعاء على الصفا واملروة مستقبال القبلة . ه 659 وأمجعوا على استحباب السعي الشديد بني العلمني . ه 658 وأمجعوا على أن ابتداء السعي من الصفا . ه 657 تحباب و ل السعي بالطوا أي أن يسعى بعد طوافه مباشرة . وأمجعوا على اس ه 656 شاء من املسجد . وأمجعــوا علــى مشــروعية ــعك الطــوا الــف املقــاأ إن أمكنــه وــل وإال فحيــث ه 655 وأمجعوا على أن الطوا سبعة أشواه . ه 654 وأمجعوا على أن من أحرأ باحلج من مكة ف نه اللم عليه . ه 653 وأمجعوا على وجوب سو ة وعلا أل الطوا . ه 652 دائم أنه يطو والحرج عليه . وأمجعوا على أن احب احلدث ال ه 651 وأمجعوا على أن النساء ليمج عليهن لم والرولة . ه 651 وأمجعوا على أن املكي الطوا للقدوأ عليه . ه 649 وأمجعوا على ااائف من فوات الوقو بعرفة ف نه يسق عنه طوا القدوأ . ه 648 وأمجعوا على جواز قطع ما نبن بفعل ا دمي . ه 647 أن حيتش را لإا أل احلرأ . وأمجعوا على جواز ه 646 وأمجع أ ل العلم على وجوب الفدية على من حلق هسأ ة ورضل على التخيري ه 645 لصف على تفصيل فيه يطلب من كتب الفقه . واتفق املسلمون على أنه ليمج شيء من تا وظل اإلحـراأ يفسـد احلـج إال الـوهء ه 644 ه 42 ه

صفحة رقم (32) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 32
وأمجع املسلمون الفا عن سلف أنه اليشرع اجلهر أل الة الظهرين بعرفة . ه 683 وأمجعوا على جواز وأ يوأ عرفة مع يومني قبله ملن ي جيد اهلدي . ه 682 وأمجع املسلمون على أن الوقو بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوأ النحر . ه 681 د فاته احلج . وأمجع املسلمون على أن من فاته الوقو بعرفة فق ه 681 وأمجعوا على مشروعية مجع العشائني تأاريا مبزدلفة . ه 679 وأمجعوا على مشروعية مجع الظهرين تقدميا بعرفة . ه 678 طلوع الشممج . وأمجـــع املســـلمون علـــى مشـــروعية تقـــدمي اإلفاضـــة مـــن مزدلفـــة بعـــد افـــسلإا وقبـــل ه 677 ري اإلفاضة من عرفات إىل الغروب . وأمجع املسلمون على مشروعية تأا ه 676 وأمجع أ ل العلم على املبين مبزدلفة ومبىن يم و الجا اليشوه هلا ة اهطلا . ه 675 وأمجعوا على أنه إن اشوى اهلدي من عرفات مث ساقه إىل مىن ف نه دي . ه 674 وأمجعوا على أن اإليقاد بعرفة من البدع املكرو ة . ه 673 جيزئه والشيء عليه باتفاقهم . وـل وأمجع أ ل العلم على أن من ي يسع بني العلمني بـل مشـى طيلـة سـعيه أن ه 672 وأمجعوا على أن احلائض الجيوز هلا أن تطو إىل طا رة إن أمكنها ول . ه 671 جيزئه . وأمجعـــوا علـــى أن مـــن ي ميكنـــه الطـــوا ماشـــيا فطـــا اـــبكا أو لمـــوال أن وـــل ه 671 ون على مشروعية اطبة اإلماأ أو نائبه يوأ عرفة . وأمجع املسلم ه 669 أنه اليبطل حجه والجتب إعادته . واتفق األئمة على أن من ترك واجبا أل احلج ليمج بركن وي جيربه بالدأ الذي عليه ه 668 وأمجعوا على مشروعية الذكر والدعاء حال الطوا والسعي . ه 667 وأمجعوا على أنه اليقبل حجر أل ض لأا إال احلجر األسود . ه 666 اليمانيني . أ غـال الـركنني وأمجع أ ل اإلسـالأ علـى أنـه اليشـرع اسـتالأ شـيء مـن أجـزاء احلـر ه 665 ه 43 ه

صفحة رقم (33) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 33
أن ول جيزئهم . وأمجع أ ل اإلسالأ على أن النا لو أاطكا الل ي احلجة فوقفوا أل العاشـر ه 712 وأمجعوا على ملناسو احلج أوقات التعمل إال فيها فالتفعل أل غري ا . ه 711 ائض والنفساء لغري بدل . وأمجعوا على أنه يسق عن احل ه 711 وجه ذه املشروعية واحلق أنه شرع وجوب جيرب عند فواته بدأ . وأمجعوا على مشروعية طوا الوداع للحاج قبـل السـفرإىل أ لـه ولكـن ااتلفـوا أل ه 699 غربن عليه مشمج ول اليوأ فقد فاته الرمي . وقن الرمي ينتهي بغروب مشـمج اليـوأ الثالـث مـن أيـاأ التشـريق فمـن وأمجعوا على ه 698 وأمجعوا على أن أياأ التشريق أياأ يم كلها . ه 697 للمحصر . وأمجعـــوا علـــى مشـــروعية وأمجعـــوا علـــى أنـــه الجيـــوز حنـــر اهلـــدي أل غـــري احلـــرأ إال ه 696 وأمجعوا على أن ن اقلا واملفرد ليمج عليهما إال حلق واحد أو تقصري واحد . ه 695 مجعوا على أن احللق أل حق الرجال أفضل من التقصري . وأ ه 694 وأمجعوا على جواز اهيم قبل الفجر للضعفة . ه 693 وأمجعوا على أنه إن ام ا قبل الغروب إن ول جيزئه . ه 692 وأمجعوا على أن يوأ النحر اليرمى فيه إال مجرة العقبة . ه 691 وأمجعوا على أن األفضل يم مجرة العقبة فيما بني طلوع الشممج إىل .لاوزلا ه 691 ر ـ: الرمي فالنحر فاحللق فالطوا . وأمجعوا على أن السنة للحاج يوأ النح ه 689 وأمجعوا على الوقو مبزدلفة ينتهي بطلوع الشممج . ه 688 وأمجعوا على أن من بات ا وي يذكر اهلل تعاىل أن حجه تاأ . ه 687 وأمجعوا على أن من مناسو احلج ومألما ا املبين مبزدلفة . ه 686 وأمجعوا على أن الة اإلماأ بعرفة بالاطبة جمزئة . ه 685 زئه . وأمجعوا على أن من وقف بعرفة ليال أن ول جي ه 684 ه 44 ه

صفحة رقم (34) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 34
هلم ب حسان والبعد ول إىل مسمائة سنة من البعثة العلماء الاملتقدمني والاملتأارين والكان ذا مصنوعا أل زمن الصحابة والالتـابعني و ي أكل اابز والعد املصنوع ناك قال ابن تيمية فهذا ي يستحبه أحـد مـن تفعل عند قرب االيل عليه السـالأ واتفق علماء اإلسالأ على اكنإ البدعة ال ه 716 املشروعة فيه كالصالة والدعاء وقر ءة القر ن واالعتكا . واتفــــق علمــــاء املســــلمني علــــى مشـــــروعية الســــفر ملســــجد بيــــن املقــــد للعبـــــادة ه 715 واتفقوا على أن ذن السفر إىل قرب ف نه من ذن املعصية فالجيوز الوفاء به . ه 714 إليها . ا والالصـالة واتفقوا على أنـه اليشـرع اسـتالأ احلجـرة والتقبيلهـا والالطـوا ـ ه 713 القرب وإاا يستقبل القبلة . وأمجع األئمة ةعب لأا وسائر علماء السلف على أنه ا إ دا أ أن يدعو فـال يسـتقبل ه 712 وأمجعوا على املنع من تفضيل بقعة من ض لأا الدليل على تفضيها . ه 711 سجد احلراأ أنه يوأل بذلو . وأمجعوا على أن ذن ة ايز امل ه 711 . وأمجعوا على أن من حج وي زي املسجد النبوي أن حجه تاأ والشيء عليه البتـة ه 719 وأمجعوا على أن عوج القهقرى بعد طوا الوداع أنه من البدع املنكرة . ه 718 وأمجعوا على التمس مبقاأ إبرا يم ليمج عليه أمر النيب لى اهلل عليه وسلم . ه 717 ليمج مبشروع . وأمجعوا على أن لق احلصى من جبل عرفة ه 716 احلراأ . وأمجعوا على أن ة ايز سائر مساجد مكة ليمج من املشـروع أل شـيء إال املسـجد ه 715 وأمجع أ ل العلم على أن عود جبل حراء بقصد التعبد بدعة منكرة . ه 714 لاو عقوبة اا ة أل ترك ة ايز قرب ااش الوبق األنبياء والوبق األولياء . ش وأمجـع أ ـل العلـم علـى أنـه ي يثبـن فضـل اـاش أل الوغيـب أل ة اـيز قـرب اـا ه 713 فصل ه 45 ه

صفحة رقم (35) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 35
ومصابيحه . وأمجعـــــوا علـــــى ةـــــرمي الـــــذب أل الكعبـــــة ودااـــــل املســـــجد احلـــــراأ يأ أل هـــــتقو أ ه 732 لى جواز اجلماع أل عشر ي احلجة ملن دا أ أن يضحي . وأمجعوا ع ه 731 وأمجع املسلمون على مشروعية إضجاع املذبوح على شقه األيسر . ه 731 وأمجعوا على الال أسنان هلا أل أعال ا جيوز التضحية ا . ه 729 وأمجعوا على أن حلم األضحية واهلدي الجيوز بيعه . ه 728 وأمجعوا على يوأ النحر و أول أياأ األضحى وأنه الأضحى قبل طلوع الفجر . ه 727 غري ا . وأمجعوا على أياأ التشريق لددة التشرع األضحية أل ه 726 وأمجعوا على جواز التوكيل أل ب اهلدي واألضاحي للمحتاج .ولذل ه 725 وأمجعوا على أن األضحية التذب قبل الة العيد . ه 724 وأمجعوا على جواز التوكيل أل شراء اهلدي واألضحية . ه 723 على أن قطع ن لأا أو أكثر ا من العيب أل األضحية . وأمجعوا ه 722 سنني ومن البقر ماله سنتان ومن املعز ماله سنة ومن الضأن ماله ستة أشهر . وأمجعوا علـى أن الثـين جيـزن مـن اإلبـل والبقـر والغـنم نيـثلاو. مـن اإلبـل مالـه مـمج ه 721 وأمجع أ ل العلم على أن األفضل أل اهلدي اإلبل . ه 721 لصف . ومعلما رع الطــوا بشــيء مــن أجــزاء ض لأا إال باليــن واتفــق أ ــل العلــم علــى أنــه اليشــ ه 719 اهلل عليه وسلم امأو. وبق غريه من األنبياء فقد كثر أل ةديد موضعها ااال . وأمجعـوا علـى أنــه اليعـر علــى التحديـد قــرب نـيب مــن األنبيـاء إال قــرب نبينـا ــلى ه 718 بطاعة والبقربة . على أن مبين اإلنسان أل موضـع معـني بقصـد التعبـد والقربـة لـيمج وأمجع العلماء ه 717 ه 46 ه

صفحة رقم (36) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 36
واتفق املسلمون على أن الذمي جتب عقوبته ا إ املسلمني بقول أو فعل . ه 767 واتفق املسلمون على سائر املسلمني تتكافأ دماع م أي تتساوى .لداعتتو ه 766 سلموا قبل ول منهم . وسلم سرا فيما بينهم أهنم ا إ أ واتفــق العلمــاء علــى أن اليهــود ى اــصنلاو الــذين كــانوا يســبون نبينــا ــلى اهلل عليــه ه 765 املسلمون من املدائن . واتفــــق املســــلمون علــــى أنــــه الجيــــوز أل ــــل الذمــــة أن حيــــدثوا كنــــائمج فيمــــا بنــــاه ه 764 واتفق املسلمون على جواز مريب الكنائمج الفتحن عنوة . ه 763 ية . واتفق املسلمون على أن اجملو يقرون باجلز ه 762 . وأمجع أ ل اإلسالأ على العمل بشروه عمر يض اهلل تعاىل عنه على أ ل الذمة ه 761 وأمجعوا على املنع من التشبه افكلاب فيما و من عادا م وعبادا م . ه 761 مصيص األياأ املعظمة عند افكلا بشيء . عـجمأو. أ ـل اإلسـالأ علـى أنـه الجيـوز وأمجعوا على املنع من شهود أعياد الكفا ه 759 . وأمجعوا على الذمي ا إ أسلم ف نه الجزية عليه فيما يستقبل و و إمجـاع قطعـي ه 758 ه 49 ه

صفحة رقم (37) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 37
الكثرية . واتفـــق أ ـــل العلـــم علـــى أن التقـــدير بـــاحلرش كـــا أل معرفـــة ةديـــد كميـــة الثمـــرة ه 782 عن البيع . وأمجعوا على أن من دا أ إفساد السوق بـالنقص الزائـد أنـه يلـزأ بالتسـعري أو يوقـف ه 781 على أن االلتزاأ بالشره يوجب الوفاء .هب وأمجعوا ه 781 واتفقوا على جواز تعقيب العقود بالشروه . ه 779 وأمجعوا على أن كل شره جالف مقتضى الكتاب والسنة ف نه باطل . ه 778 واتفقوا على أن املعامالت مبنا ا على العدل ومراعاة مصلحة الطرفني . ه 777 واتفقوا على جواز بيع األمة املتزوجة . ه 776 واتفقوا على جواز بيع البغل املحاو . ه 775 باطلة . واتفقوا على أن معامالت السكران الطاف من بيع أو شراء أهنا ه 774 واتفقوا على جواز بيع ما مأكوله أل جوفه بالفت وأن اجلهالة فيه مغتفرة . ه 773 واتفق العلماء على وجوب احواأ املصحف . ه 772 ا ا ولو كان ع زلا ي يبد الحه ف نه يدال أل بيع ض لأا تبعا . ان املقصـــود منفعـــة ض لأا واتفـــق العلمـــاء علـــى جـــواز بيـــع ض لأا ةـــعو زلما ا إ كـــ ه 771 العربية بغري حاجة . واتفق السلف على كرا ة تغيري شعائر العرب حىت أل املعامالت و و التكلم بغـري ه 771 واتفق العلماء على أن اجملنون التص عقوده . ه 769 واألمثان . ة والصـــياأ واحلـــج واتفقـــوا علـــى وجـــوب احلقـــوق أل أمـــواهلم كالنفقـــات بدنيـــة كالصـــال واتفــق العلمـــاء علـــى أن اجملنـــون والصــغري الـــذي لـــيمج مبميـــز أنــه لـــيمج عليـــه عبـــادة ه 768 كتاب المعامالت ه 50 ه

صفحة رقم (38) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 38
وأمجعوا على أن بيع اانزير وشراءه حراأ . ه 811 وأمجعوا على أن بيع اامر وامليتة باطل . ه 799 وأمجعوا على أن بيع احلر باطل . ه 798 حد . واتفق العلماء على أن التعزير مشروع أل كل معصية ليمج فيها ه 797 أدائه إنه جيب على اإلماأ تعزيره مبا يراه مناسبا الستخراج احلق منه . وأمجع أ ـل العلـم علـى أن مـن امتنـع مـن أداء احلـق الواجـب عليـه و ـو داـق علـى ه 796 واتفقوا على أن اجلنون سبب للحجر . ه 795 وا على أن الصغر سبب حلجر . واتفق ه 794 ةث ولا حىت وإن استغرق ماله كله . وأمجعــوا علــى أن مــن مــات وعليــه ديــن ف نــه جيــب ســداده قبــل قســمة الوكــة علــى ه 793 إال ب ن من الشركاء أو من ع اشلا . وأمجعوا على أن األموال واحلقوق املشوكة الجيوز ألحد الشركاء أن يتصر فيها ه 792 وأمجعوا أل اجلملة على وضع اجلوائ . ه 791 . واتفق األئمة على ةرمي دلا م ينهم دلاب ه 791 . وأمجعوا على وجوب اظنإ املعسر وأنه الجتوز الزيـادة عليـه المبعاملـة والبغري ـا ه 789 وأمجعوا على ةرمي اب النسيئة . ه 788 جلنه ول . واتفقوا على املنع من بيع السلعة ملـن يسـتخدمها أل لـرأ ا إ علـم أو غلـب علـى ه 787 شوي من االنتفاع به . واتفقوا على قبض اقعلا يكون بتخليته ومتكني امل ه 786 واتفقوا على أن ااء املبيع فبل قبضه للمشوي . ه 785 واتفقوا على منع اإلنسان من البيع على بيع أايه أو شرائه على شراء أايه . ه 784 بالتسعري ف نه يكون واجبا ويكون تسعري وس الوكمج فيه والشط . بيـع والشـراء ا إ ي ينـدفع إال رك و أبو العبا ه اهلل تعـاىل أن الظلـم أل مثـن امل ه 783 ه 51 ه

صفحة رقم (39) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 39
وأمجعوا على أن التمر بالتمر الجيوز إال مثال مبثل . ه 819 ا من األميان أل البيع .ءارشلاو واتفقوا على أن من موجبات لق الربكة اإلكث ه 818 أن يدلمج على املشوي ب افاء عيوب السلعة . واتفقوا على أنه جيب علـى البـائع أن يعـرض املبيـع علـى حالتـه الرا نـة والجيـوز لـه ه 817 ويأاذ كامل الثمن وله أن ميسكه إن أحب . ملشــوي ا إ اشــوى شــيئا معيبــا قــد كتمــه البــائع فــ ن لــه أن يــرده واتفقــوا علــى أن ا ه 816 وأمجعوا على وجوب بيان العيب الذي أل السلعة إن كان ناك عيب . ه 815 وأمجعوا على النهي عن التفريق بني األمة وولد ا أل لبيع . ه 814 واتفقوا على النهي عن سوأ املسلم على سوأ أايه . ه 813 واتفقوا على النهي عن بيع األ ناأ . ه 812 واملاء والعصريات وسائر أنواع الطعاأ . رش احتفــاال م وأعيــاد م الشــركية كــالبيض واجلــوز وااــرق واملصــابي والكراســي والفــ واتفقـوا علـى أنـه الجيـوز بيــع أ ـل الذمـة شـيئا ـا يســتعينون بـه علـى إقامـة مراســم ه 811 واتفقوا على منع بيع الطري أل اهلواء والسمو أل املاء . ه 811 واتفقوا أل اجلملة على ةرمي بيع الدأ . ه 819 نزجر إال ا . ي واتفقوا على أن الغش أل البيوعات باطل وأن فاعلـه مث ومسـتحق للعقوبـة ا إ ي ه 818 وأمجعوا على أن بيع النجش باطل . ه 817 وأمجعوا على أن بيع املزابنة باطل . ه 816 وأمجعوا على بيع الدين بالدين الجيوز . ه 815 وأمجعوا على أن اجلهالة التابعة ا إ ي تقصد ف هنا مغتفرة أل اجلملة . ه 814 بلة . وأمجعوا على النهي عن بيع حبل احل ه 813 وأمجعوا على أنه الجيوز بيع الثمر واحلب قبل بدو الحه . ه 812 وأمجعوا على املنع من البيع بعد نداء اجلمعة الثاين . ه 811 ه 52 ه

صفحة رقم (40) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 40
واألداء . وأمجعوا على مشروعية قبول الودائع ملن علم من نفسه أنه سيقوأ قها أل احلفا ه 839 وأمجعوا على حة بة املال املشاع . ه 838 وأمجعوا على ةرمي التحايل إلسقاطها . ه 837 قول بالشفعة أل املال الذي ي يقسم . وأمجعوا على ال ه 836 واتفقوا على وجوب الوفاء بالعقود والعهود . ه 835 واتفقوا على أن اشواه الرب املعلوأ ه ادقم أل ةب اضلما الجيوز . ه 834 واتفقوا على أن االطاء الجيوز لبعضهم أن يبغي على بعض . ه 833 واتفقوا على وجوب أداء احلقوق واألمانات إىل أ لها . ه 832 اتفقوا على جواز عقد .ةكرشلا و ه 831 واتفقوا على جواز ةب اضلما . ه 831 عليهم أن يتصرفوا أل ذه األموال على حسب ما تقتضيه املصلحة . وأمجعــوا علــى أن الوكيــل والــويل ونــاجلر الوقــف ومــن لــه نظــر أل مــال غــريه أنــه حيــب ه 829 ول التصر موقو على اإلجازة . ىأنه إن تصر أل مال الغري بالهـن إ لعـدأ الـتمكن مـن أاـذ ن لإا أن وأمجعوا عل ه 828 وأمجعوا على جواز عقد الوكالة . ه 827 وأمجعوا على أن كل قرض جر نفعا مشروطا ف نه اب . ه 826 وأمجعوا على مشروعية القرض من ة دقلا . ه 825 وأمجعوا على جواز اتجلاا فيما فيه منفعة مباحة . ه 824 وأمجعوا على أن الرضى من شروه حة البيع إال فيمن أكره ق . ه 823 علوأ إىل أجل معلوأ . وأمجعوا على جواز السلم أل كيل معلوأ ووزن م ه 822 وأمجعوا على مشروعية اإلقالة عند احلاجة إليها . ه 821 اياا . واتفقوا على أنه الحيـوز ألحـد املتبـايعني أن ق اـفي أاـاه قا ـدا إسـقاه حقـه أل ه 821 ه 53 ه

صفحة رقم (41) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 41
وأمجعوا على مشروعية اهلبة . ه 859 وأمجعوا على ةرمي الوقف على ى اصنلا ومعابد م . ه 858 باملعرو . وأمجــــع املســــلمون علــــى أن النــــاجلر الفقــــري جيــــوز لــــه أن يأاــــذ أجــــرة علــــى هــــت اظن ه 857 واتفقوا على أن الوقف يضمن مبثله عند اإلتال . ه 856 وجوب العمل بشره الواقف إن ي جالف نصا . واتفقوا على ه 855 واتفقوا على املنع من ة اجإ الوقف ملن يضر به . ه 854 واتفقوا على أنه الجيوز أن يوضع على ادج الوقف ما يضر به . ه 853 استحقه املستأجر . واتفقوا على أنه جيب على الناجلر على الوقف أن يقوأ ة امعب ما جيب ه امعإ ـا ه 852 يء من الوقف ألداء الديون الال تكدى إال بذلو . وأمجعوا على جواز بيع ش ه 851 وأمجعوا على جواز بيع الفر احلبيمج ا إ دعن املصلحة لذلو . ه 851 كالشروه أل سائر العقود . واتفق املسلمون على أن شروه الواقفني منها مـا ـو ـحي ومنهـا مـا ـو باطـل ه 849 واتفقوا على مشروعية الوقف . ه 848 واتفقوا على وجوب د املظاي إىل أ لها . ه 847 رمي الظلم . واتفق املسلمون على ة ه 846 واتفقوا على جواز اجئتسا الظئر . ه 845 . واتفقوا على أنه ا إ ستأجر اض أ اهع زف فتلف ع زلا أنه ليمج على من أجر ا غرأ ه 844 واتفقوا على أن األجرة ا إ كانن مكجلة ف هنا التطلب إال عند للاألجل . ه 843 واتفقوا على أن عقد ة اجلإا عقد الزأ من الطرفني . ه 842 ة ا . واتفقوا على جواز عقد اإلج ه 841 واتفقوا على جواز املساقاة ةع ازلماو . ه 841 ه 54 ه

صفحة رقم (42) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 42
وأمجعوا على أن أاذ اللقي فرض كفاية . ه 876 وأمجعوا على ةرمي كتمها . ه 875 وأمجعوا على تعريف اللقطة فيما تتبعه مهة أوساه النا . ه 874 باتفاق املسلمني ىت ولــو أشــهد عليهــا قــال ابــن تيميــة واتفقــوا علــى جــواز الرجــوع أل الو ــية حــ ه 873 واتفقوا على أن املريض له أن يو ي بثلث ماله فق الأكثر من ول . ه 872 واتفقوا على جواز الو ية للحمل وألنه يستحقها ا إ وجد حيا . ه 871 من التربعات . أهنــا الجضــع لنظــر ةــث ولا فيجــب تقــدميها ولــو اســتغرقن الثلــث وأكثــر ألهنــا ليســن ملـال أي واتفقـوا علـى أن الو ـية مبـا ـو واجـب عليـه دمـي أهنـا تكـون مـن أ ا ه 871 املسلمني . واتفقــــوا علــــى أن مــــن مــــات ولــــه مــــال وال ث او لــــه أن مالــــه يصــــر أل مصــــاحل ه 869 وأمجعوا على أن الو ية أو ارقلإا الذي يقصد به ة اضم ةث ولا أنه اللرأ مث ه 868 الو ية ث اولل التلزأ إال ب جازة ةث ولا . وأمجعوا على أن ه 867 وأمجعوا على مشروعية الو ية . ه 866 وأمجعوا على ةرمي بة الشيء احملرأ . ه 865 فيما يعطيه لولده دون بقية األوالد . وأمجعــوا علــى منــع الوا ــب مــن الرجــوع أل بتــه بعــد قــبض املو ــوب هلــا إال الوالــد ه 864 وأمجعوا على جواز بة اجملهول . ه 863 تيمية و ذا كله باتفاق املسلمني لاق. ابن معلقة مبوته والأن يقر له بشيء أل هتم ا إو فعل ول ي جيز تنفيذه إال ب ن ةـث ولا واتفقوا عل أنه الجيوز للمريض أن جصص بعض أوالده بعطية منجزة وال و ية ه 862 واتفقوا على وجوب التعديل أل العطية بني األوالد . ه 861 تربع النائم وعتقه اليقع حيحا لعدأ القصد . وأمجعوا على أن ه 861 ه 55 ه

صفحة رقم (43) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 43
. وأمجعوا على أن الزوج حقه النصف من مال زوجته ا إ ماتن وليمج هلا فرع ث او ه 888 ن ألب واألان ألأ واملعتقة فكل كالء يرثن باإلمجاع . واألا األب والزوجة والبنن وبنن االبن وإن نـزل أبو ـا مبحـض وكذـلا واألاـن الشـقيقة وأمجعوا على تاث اولا من النساء ن : األأ واجلدة من قبل األأ واجلـدة مـن قبـل ه 887 فكل كالء من ةث ولا باإلمجاع . ب لأاو الشــــقيق واأل ألب واأل ألأ وابـــــن األ ألب وابــــن األ الشـــــقيق األ واألب وأبوه وإن علو مبحض وكذلا والزوج واملعتق والعم وابن العم الشقيق ومـن وأمجعـــوا علـــى ينث اوـــلا مـــن الرجـــال ـــم : االبـــن وابنـــه وإن نـــزل مبحـــض وكذـــلا ه 886 ائيش قال ابن تيمية باتفاق األئمة عــوا علــى أن مــن قتــل هــث وم عمــدا عــدوانا ف نــه اليــرث مــن مالــه والمــن ديتــه وأمج ه 885 وأمجعوا على أن الرجل ث اوتلا بينه وبني ولد املالعنة . ه 884 وأمجعوا على أن الكافر اليرث املسلم وأن املسلم اليرث الكافر . ه 883 وأمجعوا على أن الرق الكامل من موانع املرياث أي أنه اليرث وال ث وي . ه 882 وأمجعوا على أن القرابة والوالء والنسب سبب .ث اوتلل ه 881 تاب والسنة . وامجعوا على أن الفرائض والسهاأ التكاذ إال من الك ه 881 باتك الفرائض اوعجمأو. على جواز شهادة اللقي ا إ كان عدال مع توفر باقي شروه الشهادة . وأمجعــــــــوا علــــــــى أنــــــــه إن وجــــــــد معــــــــه شــــــــيء مــــــــن املــــــــال أو غــــــــريه ف نــــــــه لـــــــــه . ه 879 ويكفن ويصلى عليه . إلسـالأ أنـه مسـلم فـ ن وجـد ميتـا ف نـه يغسـل وأمجعوا على أنه ا إ وجـد أل اـيد ا ه 878 وأمجعوا على أنه حر حكاه ابن ذنلما وابن قدامة . ه 877 ه 56 ه

صفحة رقم (44) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 44
وأمجعوا على أن عتق النائم واجملنون اليقع . ه 918 وأمجع أ ل العلم على مشروعية العتق . ه 917 فصل الولد ا إ أعتق أل حياة أبيه ف نه يرثه . وأمجعوا على أن ه 916 قال ابن تيمية باتفاق املسلمني وأمجعــوا علــى أن الزوجــة الذميــة ا إ أســلمن أل حيــاة زوجهــا ف هنــا ترثــه ا إ تاــم ه 915 وأمجعوا على أن الولد ا إ أسلم أل حياة أبيه ف هنما .ناث اوتي ه 914 واتفق السلف على أن ية الو ية للوالدين واألقربني منسواة بآيات ثي اولما . ه 913 . وأمجعوا على أهنم إن تعددوا ف هنم شركاء أل الثلث ه 912 وأمجعوا على أن األ أو األان ألأ له السد مع عدأ األ ول والفروع . ه 911 وأمجعوا على أن هلا السد مع الفرع ث اولا أو اإلاوة . ه 911 وأمجعوا على أن األأ ترث الثلث عند عدأ الفرع واجلمع من اإلاوة . ه 899 ت و م أحياء ف هنم .هنوثري نإو أحد اقأ م ما واتفق أ ل السـنة علـى أن أ ـحاب الكبـائر ا إ مـاتوا مصـرين عليهـا فـ هنم نوـث وي ه 898 يعول عليها . واتفقوا على أن اجلـدة مرياثهـا السـد اـمأو. الروايـة عـن ابـن عبـا ف هنـا ة اـش ال ه 897 واتفق املسلمون على أن اجلد األعلى يقدأ على األعماأ . ه 896 سقطون بالفروع ةث اولا . وأمجعوا على أن األ ألأ واألان ألأ ي ه 895 وأمجعوا على أنه ا إ اجتمع البنون والبنات ف ن للذكر مثل حا األنثيني ه 894 وأمجعوا على أن البنات ثالث فأكثر هلن الثلثان مع عدأ املعصب . ه 893 وأمجعوا على أن البنن هلا النصف مع عدأ ك اشلما واملعصب . ه 892 ا تستحق الثمن إن كان له فرع ث او . وأمجعوا على أهن ه 891 وأمجعوا على أن الزوجة هلا الربع من مال زوجها إن مات والفرع له . ه 891 وأمجعوا على أنه يستحق الربع إن كان هلا فرع ث او . ه 889 ه 57 ه
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
وليد بن راشد السعيدان (2005). «تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
وليد بن راشد السعيدان. (2005). تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=135

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع