بحث علمي أصول الفقه الإسلامي

تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

تفاصيل المادة
المؤلف وليد بن راشد السعيدان
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 79
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث غير محكم
اسم المجلة غير محكم
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 34)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 34 من 79
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (34) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 34
هلم ب حسان والبعد ول إىل مسمائة سنة من البعثة العلماء الاملتقدمني والاملتأارين والكان ذا مصنوعا أل زمن الصحابة والالتـابعني و ي أكل اابز والعد املصنوع ناك قال ابن تيمية فهذا ي يستحبه أحـد مـن تفعل عند قرب االيل عليه السـالأ واتفق علماء اإلسالأ على اكنإ البدعة ال ه 716 املشروعة فيه كالصالة والدعاء وقر ءة القر ن واالعتكا . واتفــــق علمــــاء املســــلمني علــــى مشـــــروعية الســــفر ملســــجد بيــــن املقــــد للعبـــــادة ه 715 واتفقوا على أن ذن السفر إىل قرب ف نه من ذن املعصية فالجيوز الوفاء به . ه 714 إليها . ا والالصـالة واتفقوا على أنـه اليشـرع اسـتالأ احلجـرة والتقبيلهـا والالطـوا ـ ه 713 القرب وإاا يستقبل القبلة . وأمجع األئمة ةعب لأا وسائر علماء السلف على أنه ا إ دا أ أن يدعو فـال يسـتقبل ه 712 وأمجعوا على املنع من تفضيل بقعة من ض لأا الدليل على تفضيها . ه 711 سجد احلراأ أنه يوأل بذلو . وأمجعوا على أن ذن ة ايز امل ه 711 . وأمجعوا على أن من حج وي زي املسجد النبوي أن حجه تاأ والشيء عليه البتـة ه 719 وأمجعوا على أن عوج القهقرى بعد طوا الوداع أنه من البدع املنكرة . ه 718 وأمجعوا على التمس مبقاأ إبرا يم ليمج عليه أمر النيب لى اهلل عليه وسلم . ه 717 ليمج مبشروع . وأمجعوا على أن لق احلصى من جبل عرفة ه 716 احلراأ . وأمجعوا على أن ة ايز سائر مساجد مكة ليمج من املشـروع أل شـيء إال املسـجد ه 715 وأمجع أ ل العلم على أن عود جبل حراء بقصد التعبد بدعة منكرة . ه 714 لاو عقوبة اا ة أل ترك ة ايز قرب ااش الوبق األنبياء والوبق األولياء . ش وأمجـع أ ـل العلـم علـى أنـه ي يثبـن فضـل اـاش أل الوغيـب أل ة اـيز قـرب اـا ه 713 فصل ه 45 ه

صفحة رقم (35) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 35
ومصابيحه . وأمجعـــــوا علـــــى ةـــــرمي الـــــذب أل الكعبـــــة ودااـــــل املســـــجد احلـــــراأ يأ أل هـــــتقو أ ه 732 لى جواز اجلماع أل عشر ي احلجة ملن دا أ أن يضحي . وأمجعوا ع ه 731 وأمجع املسلمون على مشروعية إضجاع املذبوح على شقه األيسر . ه 731 وأمجعوا على الال أسنان هلا أل أعال ا جيوز التضحية ا . ه 729 وأمجعوا على أن حلم األضحية واهلدي الجيوز بيعه . ه 728 وأمجعوا على يوأ النحر و أول أياأ األضحى وأنه الأضحى قبل طلوع الفجر . ه 727 غري ا . وأمجعوا على أياأ التشريق لددة التشرع األضحية أل ه 726 وأمجعوا على جواز التوكيل أل ب اهلدي واألضاحي للمحتاج .ولذل ه 725 وأمجعوا على أن األضحية التذب قبل الة العيد . ه 724 وأمجعوا على جواز التوكيل أل شراء اهلدي واألضحية . ه 723 على أن قطع ن لأا أو أكثر ا من العيب أل األضحية . وأمجعوا ه 722 سنني ومن البقر ماله سنتان ومن املعز ماله سنة ومن الضأن ماله ستة أشهر . وأمجعوا علـى أن الثـين جيـزن مـن اإلبـل والبقـر والغـنم نيـثلاو. مـن اإلبـل مالـه مـمج ه 721 وأمجع أ ل العلم على أن األفضل أل اهلدي اإلبل . ه 721 لصف . ومعلما رع الطــوا بشــيء مــن أجــزاء ض لأا إال باليــن واتفــق أ ــل العلــم علــى أنــه اليشــ ه 719 اهلل عليه وسلم امأو. وبق غريه من األنبياء فقد كثر أل ةديد موضعها ااال . وأمجعـوا علـى أنــه اليعـر علــى التحديـد قــرب نـيب مــن األنبيـاء إال قــرب نبينـا ــلى ه 718 بطاعة والبقربة . على أن مبين اإلنسان أل موضـع معـني بقصـد التعبـد والقربـة لـيمج وأمجع العلماء ه 717 ه 46 ه

صفحة رقم (36) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 36
واتفق املسلمون على أن الذمي جتب عقوبته ا إ املسلمني بقول أو فعل . ه 767 واتفق املسلمون على سائر املسلمني تتكافأ دماع م أي تتساوى .لداعتتو ه 766 سلموا قبل ول منهم . وسلم سرا فيما بينهم أهنم ا إ أ واتفــق العلمــاء علــى أن اليهــود ى اــصنلاو الــذين كــانوا يســبون نبينــا ــلى اهلل عليــه ه 765 املسلمون من املدائن . واتفــــق املســــلمون علــــى أنــــه الجيــــوز أل ــــل الذمــــة أن حيــــدثوا كنــــائمج فيمــــا بنــــاه ه 764 واتفق املسلمون على جواز مريب الكنائمج الفتحن عنوة . ه 763 ية . واتفق املسلمون على أن اجملو يقرون باجلز ه 762 . وأمجع أ ل اإلسالأ على العمل بشروه عمر يض اهلل تعاىل عنه على أ ل الذمة ه 761 وأمجعوا على املنع من التشبه افكلاب فيما و من عادا م وعبادا م . ه 761 مصيص األياأ املعظمة عند افكلا بشيء . عـجمأو. أ ـل اإلسـالأ علـى أنـه الجيـوز وأمجعوا على املنع من شهود أعياد الكفا ه 759 . وأمجعوا على الذمي ا إ أسلم ف نه الجزية عليه فيما يستقبل و و إمجـاع قطعـي ه 758 ه 49 ه

صفحة رقم (37) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 37
الكثرية . واتفـــق أ ـــل العلـــم علـــى أن التقـــدير بـــاحلرش كـــا أل معرفـــة ةديـــد كميـــة الثمـــرة ه 782 عن البيع . وأمجعوا على أن من دا أ إفساد السوق بـالنقص الزائـد أنـه يلـزأ بالتسـعري أو يوقـف ه 781 على أن االلتزاأ بالشره يوجب الوفاء .هب وأمجعوا ه 781 واتفقوا على جواز تعقيب العقود بالشروه . ه 779 وأمجعوا على أن كل شره جالف مقتضى الكتاب والسنة ف نه باطل . ه 778 واتفقوا على أن املعامالت مبنا ا على العدل ومراعاة مصلحة الطرفني . ه 777 واتفقوا على جواز بيع األمة املتزوجة . ه 776 واتفقوا على جواز بيع البغل املحاو . ه 775 باطلة . واتفقوا على أن معامالت السكران الطاف من بيع أو شراء أهنا ه 774 واتفقوا على جواز بيع ما مأكوله أل جوفه بالفت وأن اجلهالة فيه مغتفرة . ه 773 واتفق العلماء على وجوب احواأ املصحف . ه 772 ا ا ولو كان ع زلا ي يبد الحه ف نه يدال أل بيع ض لأا تبعا . ان املقصـــود منفعـــة ض لأا واتفـــق العلمـــاء علـــى جـــواز بيـــع ض لأا ةـــعو زلما ا إ كـــ ه 771 العربية بغري حاجة . واتفق السلف على كرا ة تغيري شعائر العرب حىت أل املعامالت و و التكلم بغـري ه 771 واتفق العلماء على أن اجملنون التص عقوده . ه 769 واألمثان . ة والصـــياأ واحلـــج واتفقـــوا علـــى وجـــوب احلقـــوق أل أمـــواهلم كالنفقـــات بدنيـــة كالصـــال واتفــق العلمـــاء علـــى أن اجملنـــون والصــغري الـــذي لـــيمج مبميـــز أنــه لـــيمج عليـــه عبـــادة ه 768 كتاب المعامالت ه 50 ه

صفحة رقم (38) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 38
وأمجعوا على أن بيع اانزير وشراءه حراأ . ه 811 وأمجعوا على أن بيع اامر وامليتة باطل . ه 799 وأمجعوا على أن بيع احلر باطل . ه 798 حد . واتفق العلماء على أن التعزير مشروع أل كل معصية ليمج فيها ه 797 أدائه إنه جيب على اإلماأ تعزيره مبا يراه مناسبا الستخراج احلق منه . وأمجع أ ـل العلـم علـى أن مـن امتنـع مـن أداء احلـق الواجـب عليـه و ـو داـق علـى ه 796 واتفقوا على أن اجلنون سبب للحجر . ه 795 وا على أن الصغر سبب حلجر . واتفق ه 794 ةث ولا حىت وإن استغرق ماله كله . وأمجعــوا علــى أن مــن مــات وعليــه ديــن ف نــه جيــب ســداده قبــل قســمة الوكــة علــى ه 793 إال ب ن من الشركاء أو من ع اشلا . وأمجعوا على أن األموال واحلقوق املشوكة الجيوز ألحد الشركاء أن يتصر فيها ه 792 وأمجعوا أل اجلملة على وضع اجلوائ . ه 791 . واتفق األئمة على ةرمي دلا م ينهم دلاب ه 791 . وأمجعوا على وجوب اظنإ املعسر وأنه الجتوز الزيـادة عليـه المبعاملـة والبغري ـا ه 789 وأمجعوا على ةرمي اب النسيئة . ه 788 جلنه ول . واتفقوا على املنع من بيع السلعة ملـن يسـتخدمها أل لـرأ ا إ علـم أو غلـب علـى ه 787 شوي من االنتفاع به . واتفقوا على قبض اقعلا يكون بتخليته ومتكني امل ه 786 واتفقوا على أن ااء املبيع فبل قبضه للمشوي . ه 785 واتفقوا على منع اإلنسان من البيع على بيع أايه أو شرائه على شراء أايه . ه 784 بالتسعري ف نه يكون واجبا ويكون تسعري وس الوكمج فيه والشط . بيـع والشـراء ا إ ي ينـدفع إال رك و أبو العبا ه اهلل تعـاىل أن الظلـم أل مثـن امل ه 783 ه 51 ه

صفحة رقم (39) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 39
وأمجعوا على أن التمر بالتمر الجيوز إال مثال مبثل . ه 819 ا من األميان أل البيع .ءارشلاو واتفقوا على أن من موجبات لق الربكة اإلكث ه 818 أن يدلمج على املشوي ب افاء عيوب السلعة . واتفقوا على أنه جيب علـى البـائع أن يعـرض املبيـع علـى حالتـه الرا نـة والجيـوز لـه ه 817 ويأاذ كامل الثمن وله أن ميسكه إن أحب . ملشــوي ا إ اشــوى شــيئا معيبــا قــد كتمــه البــائع فــ ن لــه أن يــرده واتفقــوا علــى أن ا ه 816 وأمجعوا على وجوب بيان العيب الذي أل السلعة إن كان ناك عيب . ه 815 وأمجعوا على النهي عن التفريق بني األمة وولد ا أل لبيع . ه 814 واتفقوا على النهي عن سوأ املسلم على سوأ أايه . ه 813 واتفقوا على النهي عن بيع األ ناأ . ه 812 واملاء والعصريات وسائر أنواع الطعاأ . رش احتفــاال م وأعيــاد م الشــركية كــالبيض واجلــوز وااــرق واملصــابي والكراســي والفــ واتفقـوا علـى أنـه الجيـوز بيــع أ ـل الذمـة شـيئا ـا يســتعينون بـه علـى إقامـة مراســم ه 811 واتفقوا على منع بيع الطري أل اهلواء والسمو أل املاء . ه 811 واتفقوا أل اجلملة على ةرمي بيع الدأ . ه 819 نزجر إال ا . ي واتفقوا على أن الغش أل البيوعات باطل وأن فاعلـه مث ومسـتحق للعقوبـة ا إ ي ه 818 وأمجعوا على أن بيع النجش باطل . ه 817 وأمجعوا على أن بيع املزابنة باطل . ه 816 وأمجعوا على بيع الدين بالدين الجيوز . ه 815 وأمجعوا على أن اجلهالة التابعة ا إ ي تقصد ف هنا مغتفرة أل اجلملة . ه 814 بلة . وأمجعوا على النهي عن بيع حبل احل ه 813 وأمجعوا على أنه الجيوز بيع الثمر واحلب قبل بدو الحه . ه 812 وأمجعوا على املنع من البيع بعد نداء اجلمعة الثاين . ه 811 ه 52 ه

صفحة رقم (40) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 40
واألداء . وأمجعوا على مشروعية قبول الودائع ملن علم من نفسه أنه سيقوأ قها أل احلفا ه 839 وأمجعوا على حة بة املال املشاع . ه 838 وأمجعوا على ةرمي التحايل إلسقاطها . ه 837 قول بالشفعة أل املال الذي ي يقسم . وأمجعوا على ال ه 836 واتفقوا على وجوب الوفاء بالعقود والعهود . ه 835 واتفقوا على أن اشواه الرب املعلوأ ه ادقم أل ةب اضلما الجيوز . ه 834 واتفقوا على أن االطاء الجيوز لبعضهم أن يبغي على بعض . ه 833 واتفقوا على وجوب أداء احلقوق واألمانات إىل أ لها . ه 832 اتفقوا على جواز عقد .ةكرشلا و ه 831 واتفقوا على جواز ةب اضلما . ه 831 عليهم أن يتصرفوا أل ذه األموال على حسب ما تقتضيه املصلحة . وأمجعــوا علــى أن الوكيــل والــويل ونــاجلر الوقــف ومــن لــه نظــر أل مــال غــريه أنــه حيــب ه 829 ول التصر موقو على اإلجازة . ىأنه إن تصر أل مال الغري بالهـن إ لعـدأ الـتمكن مـن أاـذ ن لإا أن وأمجعوا عل ه 828 وأمجعوا على جواز عقد الوكالة . ه 827 وأمجعوا على أن كل قرض جر نفعا مشروطا ف نه اب . ه 826 وأمجعوا على مشروعية القرض من ة دقلا . ه 825 وأمجعوا على جواز اتجلاا فيما فيه منفعة مباحة . ه 824 وأمجعوا على أن الرضى من شروه حة البيع إال فيمن أكره ق . ه 823 علوأ إىل أجل معلوأ . وأمجعوا على جواز السلم أل كيل معلوأ ووزن م ه 822 وأمجعوا على مشروعية اإلقالة عند احلاجة إليها . ه 821 اياا . واتفقوا على أنه الحيـوز ألحـد املتبـايعني أن ق اـفي أاـاه قا ـدا إسـقاه حقـه أل ه 821 ه 53 ه

صفحة رقم (41) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 41
وأمجعوا على مشروعية اهلبة . ه 859 وأمجعوا على ةرمي الوقف على ى اصنلا ومعابد م . ه 858 باملعرو . وأمجــــع املســــلمون علــــى أن النــــاجلر الفقــــري جيــــوز لــــه أن يأاــــذ أجــــرة علــــى هــــت اظن ه 857 واتفقوا على أن الوقف يضمن مبثله عند اإلتال . ه 856 وجوب العمل بشره الواقف إن ي جالف نصا . واتفقوا على ه 855 واتفقوا على املنع من ة اجإ الوقف ملن يضر به . ه 854 واتفقوا على أنه الجيوز أن يوضع على ادج الوقف ما يضر به . ه 853 استحقه املستأجر . واتفقوا على أنه جيب على الناجلر على الوقف أن يقوأ ة امعب ما جيب ه امعإ ـا ه 852 يء من الوقف ألداء الديون الال تكدى إال بذلو . وأمجعوا على جواز بيع ش ه 851 وأمجعوا على جواز بيع الفر احلبيمج ا إ دعن املصلحة لذلو . ه 851 كالشروه أل سائر العقود . واتفق املسلمون على أن شروه الواقفني منها مـا ـو ـحي ومنهـا مـا ـو باطـل ه 849 واتفقوا على مشروعية الوقف . ه 848 واتفقوا على وجوب د املظاي إىل أ لها . ه 847 رمي الظلم . واتفق املسلمون على ة ه 846 واتفقوا على جواز اجئتسا الظئر . ه 845 . واتفقوا على أنه ا إ ستأجر اض أ اهع زف فتلف ع زلا أنه ليمج على من أجر ا غرأ ه 844 واتفقوا على أن األجرة ا إ كانن مكجلة ف هنا التطلب إال عند للاألجل . ه 843 واتفقوا على أن عقد ة اجلإا عقد الزأ من الطرفني . ه 842 ة ا . واتفقوا على جواز عقد اإلج ه 841 واتفقوا على جواز املساقاة ةع ازلماو . ه 841 ه 54 ه

صفحة رقم (42) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 42
وأمجعوا على أن أاذ اللقي فرض كفاية . ه 876 وأمجعوا على ةرمي كتمها . ه 875 وأمجعوا على تعريف اللقطة فيما تتبعه مهة أوساه النا . ه 874 باتفاق املسلمني ىت ولــو أشــهد عليهــا قــال ابــن تيميــة واتفقــوا علــى جــواز الرجــوع أل الو ــية حــ ه 873 واتفقوا على أن املريض له أن يو ي بثلث ماله فق الأكثر من ول . ه 872 واتفقوا على جواز الو ية للحمل وألنه يستحقها ا إ وجد حيا . ه 871 من التربعات . أهنــا الجضــع لنظــر ةــث ولا فيجــب تقــدميها ولــو اســتغرقن الثلــث وأكثــر ألهنــا ليســن ملـال أي واتفقـوا علـى أن الو ـية مبـا ـو واجـب عليـه دمـي أهنـا تكـون مـن أ ا ه 871 املسلمني . واتفقــــوا علــــى أن مــــن مــــات ولــــه مــــال وال ث او لــــه أن مالــــه يصــــر أل مصــــاحل ه 869 وأمجعوا على أن الو ية أو ارقلإا الذي يقصد به ة اضم ةث ولا أنه اللرأ مث ه 868 الو ية ث اولل التلزأ إال ب جازة ةث ولا . وأمجعوا على أن ه 867 وأمجعوا على مشروعية الو ية . ه 866 وأمجعوا على ةرمي بة الشيء احملرأ . ه 865 فيما يعطيه لولده دون بقية األوالد . وأمجعــوا علــى منــع الوا ــب مــن الرجــوع أل بتــه بعــد قــبض املو ــوب هلــا إال الوالــد ه 864 وأمجعوا على جواز بة اجملهول . ه 863 تيمية و ذا كله باتفاق املسلمني لاق. ابن معلقة مبوته والأن يقر له بشيء أل هتم ا إو فعل ول ي جيز تنفيذه إال ب ن ةـث ولا واتفقوا عل أنه الجيوز للمريض أن جصص بعض أوالده بعطية منجزة وال و ية ه 862 واتفقوا على وجوب التعديل أل العطية بني األوالد . ه 861 تربع النائم وعتقه اليقع حيحا لعدأ القصد . وأمجعوا على أن ه 861 ه 55 ه

صفحة رقم (43) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 43
. وأمجعوا على أن الزوج حقه النصف من مال زوجته ا إ ماتن وليمج هلا فرع ث او ه 888 ن ألب واألان ألأ واملعتقة فكل كالء يرثن باإلمجاع . واألا األب والزوجة والبنن وبنن االبن وإن نـزل أبو ـا مبحـض وكذـلا واألاـن الشـقيقة وأمجعوا على تاث اولا من النساء ن : األأ واجلدة من قبل األأ واجلـدة مـن قبـل ه 887 فكل كالء من ةث ولا باإلمجاع . ب لأاو الشــــقيق واأل ألب واأل ألأ وابـــــن األ ألب وابــــن األ الشـــــقيق األ واألب وأبوه وإن علو مبحض وكذلا والزوج واملعتق والعم وابن العم الشقيق ومـن وأمجعـــوا علـــى ينث اوـــلا مـــن الرجـــال ـــم : االبـــن وابنـــه وإن نـــزل مبحـــض وكذـــلا ه 886 ائيش قال ابن تيمية باتفاق األئمة عــوا علــى أن مــن قتــل هــث وم عمــدا عــدوانا ف نــه اليــرث مــن مالــه والمــن ديتــه وأمج ه 885 وأمجعوا على أن الرجل ث اوتلا بينه وبني ولد املالعنة . ه 884 وأمجعوا على أن الكافر اليرث املسلم وأن املسلم اليرث الكافر . ه 883 وأمجعوا على أن الرق الكامل من موانع املرياث أي أنه اليرث وال ث وي . ه 882 وأمجعوا على أن القرابة والوالء والنسب سبب .ث اوتلل ه 881 تاب والسنة . وامجعوا على أن الفرائض والسهاأ التكاذ إال من الك ه 881 باتك الفرائض اوعجمأو. على جواز شهادة اللقي ا إ كان عدال مع توفر باقي شروه الشهادة . وأمجعــــــــوا علــــــــى أنــــــــه إن وجــــــــد معــــــــه شــــــــيء مــــــــن املــــــــال أو غــــــــريه ف نــــــــه لـــــــــه . ه 879 ويكفن ويصلى عليه . إلسـالأ أنـه مسـلم فـ ن وجـد ميتـا ف نـه يغسـل وأمجعوا على أنه ا إ وجـد أل اـيد ا ه 878 وأمجعوا على أنه حر حكاه ابن ذنلما وابن قدامة . ه 877 ه 56 ه

صفحة رقم (44) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 44
وأمجعوا على أن عتق النائم واجملنون اليقع . ه 918 وأمجع أ ل العلم على مشروعية العتق . ه 917 فصل الولد ا إ أعتق أل حياة أبيه ف نه يرثه . وأمجعوا على أن ه 916 قال ابن تيمية باتفاق املسلمني وأمجعــوا علــى أن الزوجــة الذميــة ا إ أســلمن أل حيــاة زوجهــا ف هنــا ترثــه ا إ تاــم ه 915 وأمجعوا على أن الولد ا إ أسلم أل حياة أبيه ف هنما .ناث اوتي ه 914 واتفق السلف على أن ية الو ية للوالدين واألقربني منسواة بآيات ثي اولما . ه 913 . وأمجعوا على أهنم إن تعددوا ف هنم شركاء أل الثلث ه 912 وأمجعوا على أن األ أو األان ألأ له السد مع عدأ األ ول والفروع . ه 911 وأمجعوا على أن هلا السد مع الفرع ث اولا أو اإلاوة . ه 911 وأمجعوا على أن األأ ترث الثلث عند عدأ الفرع واجلمع من اإلاوة . ه 899 ت و م أحياء ف هنم .هنوثري نإو أحد اقأ م ما واتفق أ ل السـنة علـى أن أ ـحاب الكبـائر ا إ مـاتوا مصـرين عليهـا فـ هنم نوـث وي ه 898 يعول عليها . واتفقوا على أن اجلـدة مرياثهـا السـد اـمأو. الروايـة عـن ابـن عبـا ف هنـا ة اـش ال ه 897 واتفق املسلمون على أن اجلد األعلى يقدأ على األعماأ . ه 896 سقطون بالفروع ةث اولا . وأمجعوا على أن األ ألأ واألان ألأ ي ه 895 وأمجعوا على أنه ا إ اجتمع البنون والبنات ف ن للذكر مثل حا األنثيني ه 894 وأمجعوا على أن البنات ثالث فأكثر هلن الثلثان مع عدأ املعصب . ه 893 وأمجعوا على أن البنن هلا النصف مع عدأ ك اشلما واملعصب . ه 892 ا تستحق الثمن إن كان له فرع ث او . وأمجعوا على أهن ه 891 وأمجعوا على أن الزوجة هلا الربع من مال زوجها إن مات والفرع له . ه 891 وأمجعوا على أنه يستحق الربع إن كان هلا فرع ث او . ه 889 ه 57 ه

صفحة رقم (45) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 45
ه كتاب النكاح ه وأمجعوا على مشروعية عقد الكتابة ه 923 لمون على منع بيع أأ الولد ما دامن حامال . وأمجع املس ه 922 لاثم بل ا إ أعتق ف نه حر إىل املمات . و أمجعوا على أن العتـق اليكـون مكقتـا أي اليقـول السـيد لعبـده : أعتقتـو سـنة ه 921 وأمجعوا على أن الوالء ملن أعتق . ه 921 وأمجعوا على جواز التوكيل أل العتق . ه 919 أمجعوا على أن العبد ا إ مات وله مال ف نه ال ث وي وإاا و لسيده . و ه 918 وأمجعوا على أن السيد له حق انتزاع مال هقيق منه . ه 917 بالفسخ . وأمجعــوا علــى أن األمــة املتزوجــة ا إ أعتقــن وزوجهــا اليــزال عبــدا فــ ن هلــا اــياا ه 916 قال ابن تيمية باالتفاق وأمجعوا على أن األمة املوطـوءة بزنـا ا إ ولـدت أن ـذا الولـد ملـو لسـيد األمـة . ه 915 باتفاق األئمة قال ابن تيمية ه 914 لسيد ا . وأمجعـــوا علـــى أن الرجـــل ا إ تـــزوج امـــرأة وعلـــم أهنـــا لوكـــة فـــ ن ولـــد ا منـــه لـــوك ه 913 قال ابن تيمية ذا ـ أي الولد ـ ينبغي له أن يعتقه باتفاق العلماء ه 912 أنه جيب عليه عتق ذا الولد . على أن من وهء ةي اج ليسن ملكا له فولدت من مائه مث متلكها وابنهـا وأمجعوا ه 911 قال ابن تيمية باتفاق املسلمني ه 911 والوالء . وأمجعــوا علــى أن األوالد تبــع ألمهــم أل احلريــة والــرق وأهنــم تبــع ألبــيهم أل النســب ه 919 ه 58 ه

صفحة رقم (46) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 46
وأمجعوا على أن احلاكم ويل من ويل هلا وملن وليها يعضلها عن النكاح . ه 939 وأمجعوا على أن البالغ الثيب الجيوز تزوجيها بغري انه إ كذلو . ه 938 متها كما أل احلديث . ابن تيمية ب مجاع املسلمني قلن ـ: انه إو وأمجعوا على أن ويل البكر البالغة الرشيدة الجيوز له تزوجيها مـن غـري اـنه إ قـال ه 937 وأمجعوا على أن امللو أل النكاح حيصل للزوج الللوكيل . ه 936 نكاح باطل قال ابن تيمية باتفاق األئمة . ويل والشـــهود مـــع كـــتم النكـــاح فــــ نه وأمجعــوا علـــى أن الرجـــل ا إ تـــزوج امـــرأة بــال ه 935 وأمجع أ ل العلم على حة النكاح الذي اجتمع فيه اإلعالن واإلشهاد . ه 934 ابن تيمية باطل باتفاق املسلمني . وأمجعوا على أن العبد لو تزوج بغري ن إ سـيده ا إ ي جيـزه السـيد ف نـه باطـل لاـق. ه 933 باتفاق املسلمني . طنــة مــنهن فهــذا حــراأ الرجــال بالنســاء األجانــب والــو م ــن ونظــر م إىل الزينــة البا وأمجـــع املســـلمون علـــى ةـــرمي االـــوة باألجنبيـــة . قـــال ابـــن تيميـــة فأمـــا مكااـــاة ه 932 املسلمني . أواالـــوة بـــه مـــع الريبـــة كـــل وـــل متفـــق علـــى ةرميـــه قـــال ابـــن تيميـــة حـــراأ ب مجـــاع بشــــهوة أو ذــــلتلا مبســــه مبصــــافحة أو غري ــــا وأمجعــــوا علــــى ةــــرمي النظــــر لألمــــرد ه 931 قال ابن تيمية باتفاق األئمة . ه 931 وأمجعوا على أنه الجيوز له ااطبة على اطبة أايه ا إ اونك إليه . ه 929 وأمجع املسلمون قاطبة على أن األبضاع التو ب وال ث وت . ه 928 املسلمني . علـــى ةـــرمي التصـــري خبطبـــة املعتـــدة . قـــال ابـــن تيميـــة باتفـــاق وأمجـــع املســـلمون ه 927 وأمجعوا على أن أجمنون اليص نكاحه . ه 926 وأمجعوا على التبتل باالنقطاع عن التزوج أنه ليمج من دين اإلسالأ أل شيء . ه 925 وأمجع أ ل اإلسالأ على مشروعية النكاح . ه 924 ه 59 ه

صفحة رقم (47) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 47
نكاح التحليل وأنه باطل . واتفق الصحابة والسلف األوائل على ةرمي ه 959 وأمجعوا على ةرمي اجلمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة .اهتلااو ه 958 وأمجعوا على ةرمي نكاح زوجة اإلبن على األب . ه 957 وأمجعوا على ةرمي الربيبة ا إ دال بأمها وكانن أل حجره . ه 956 وأمجعوا على ةرمي نكاح األان من الرضاعة . ه 955 ن الرضاعة . وأمجعوا على ةرمي نكاح األأ م ه 954 وأمجعوا على ةرمي نكاح بنات األ وبنات األان . ه 953 وأمجعوا على ةرمي نكاح األان . ه 952 وأمجعوا على ةرمي نكاح ننبو.ننبلا االبن وبنن البنن وإن سفلوا . ه 951 وأمجعوا على ةرمي نكاح أأ الزوجة . ه 951 وأمجعوا على ةرمي نكاح األأ وإن علن . ه 949 الكفاءة . بفوات ذه وأمجعوا على ابتعا الكفاءة أل الدين أل النكاح كما أمجعوا على ثبـوت الفسـخ ه 948 وأمجعوا على ثبوت الوالية أل النكاح بالعتق . ه 947 وأمجعوا على وجوب تزويج األمة ا إ طلبن ول وكان الزوج كفكا . ه 946 واتفقوا على أنه جيوز للويل تزويج الصغري بالهن إ . ه 945 ني بالمنه إ . للسيد ألن يزوج من ةن يده من اململوك وأمجعـــوا علـــى أن اململـــوك واألمـــة اليشـــوه اـــمنه إ أل ـــحة النكـــاح بـــل جيـــوز ه 944 جيزه ف نه نكاح باطل . وأمجعـوا علـى األمـة الجيـوز نكاحهـا إال بـ ن سـيد ا فـ ن نكحـن بـال هـن إ وي ه 943 واتفقوا على ةرمي عضل املرأة عن نكاح .كفكلا ه 942 املسلمة . واتفق املسلمون على أن الكافر الجيوز له أن ينك ه 941 وأمجعوا على أن الكافر اليكون وليا للمسلمة أل تزوجيها . ه 941 ه 60 ه

صفحة رقم (48) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 48
وأمجع العلماء على نكاح اغشلا . ه 975 يزوج بالمهر قال ابن ةيميت ثبن ول بالنص واإلمجاع . وأمجعـوا علـى أن النــيب ـلى اهلل عليــه وسـلم لـه أن يتــزوج بـأكثر مــن عـب أ ولــه أن ه 974 وأمجعوا على أنه الةديد ألكثر الصداق . ه 973 عوض الزنا و و الذي يسميه الشرع رهمـ: البغي . وأمجعوا على ةرمي ه 972 األعراب ووطئها يعتقد ا زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه . وأمجــــع املســــلمون علــــى أن الرجــــل لــــو تــــزوج امــــرأة أل عــــد ا كمــــا يفعــــل جهــــال ه 971 يكن بينهما نسب أو عاض . وأمجعـوا علـى أن الـزوجني الكـافرين ا إ أســلما ف هنمـا باقيـان علـى نكاحهمــا ا إ ي ه 971 وي تعلم . وأمجعوا على ثبوت اياا للمرأة ا إ جمبوبا ه 969 ينفسخ وةل ملالكها بعد االسترباء . وأمجعوا على أن املرأة ا إ وقعن أل ملو وهلـا زوج مقـيم ادـب احلـرب فـ ن نكاحـه ه 968 بعد انتهاء العدة .اماتم وأمجعوا على أن الرجل ا إ طلق امـرأة وهلـا أاـن ف نـه الجيـوز لـه نكـاح أاتهـا إال ه 967 املة . العدة ك وأمجعــوا علــى أن الرجــل الجيــوز لــه نكــاح ااامســة أل عــدة الرابعــة حــىت تنقضــي ه 966 وأمجعوا على أنه جيوز لألب أن يتزوج أأ زوجة أبنه . ه 965 وأمجعوا على أنه جيوز لالبن أن يتزوج بنن امرأة .هيبأ ه 964 مطلقا على االبن أن األب ا إ نكــ ةــي اج مــن هــي اوج أي أمــة مــن إمائــه ف هنــا حــراأ وأمجعــوا علــى ه 963 وأمجعوا على أن الرجل لو تزوج املرأة أل عدة طالق يعج ف نه نكاح باطل . ه 962 وأمجعوا على ةرمي اجلمع بني األاتني . ه 961 عمة أمها كل ول حراأ باالتفاق . وأمجعــوا علــى ةــرمي اجلمــع بــني املــرأة واالــة أبيهــا أو االــة أمهــا أو عمــة أبيهــا أو ه 961 ه 61 ه

صفحة رقم (49) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 49
. وأمجعوا على املنع من مجع الطالق أل لفا واحـد وكـل وـل مـن الطـالق البـدعي ه 992 وأمجعوا على أن الطالق لرأ أل الطهر الذي قد جامعها فيه . ه 991 وأمجعوا على أنه لرأ أل حال احليض والنفا . ه 991 وأمجع أ ل العلم على جواز الطالق . ه 989 لع ةصل به البينونة . واتفق العلماء على أن اا ه 988 الزوجة بفاحشة مبينة . واتفقــوا علــى أنــه الجيــوز للــزوج ة اــضم زوجتــه حــىت تفتــدي منــه إال ا إ جــاءت ه 987 العيش معه . وأمجع أ ل العلم على مشروعية االع ا إ كانن الزوجـة مبغضـة لزوجهـا والتطيـق ه 986 عوا على لفا االع اجملرد عن العوض والسكال اليكون فسخا . وأمج ه 985 يضة . رك و ابن تيمية ه اهلل تعاىل أل الفتاوى إمجاع الصـحابة علـى أن املختلعـة تعتـد ه 984 لصف في الخلع والطالق واإليالء اهظلاو واللعان والعدة ءاربتسلااو وأمجعوا على مشروعية وليمة العر . ه 983 وأمجعوا على أنه الجيوز للزوجة أن تشتغل بالنوافل عن حق زوجها . ه 982 . وأمجعوا على وجوب العدل بني الزوجات ه 981 وأمجعوا على أن مهر املرأة هلا . ه 981 وأمجعوا على حل نكاح الكتابية ا إ كانن عفيفة . ه 979 وأمجعوا على أن املشركة الجيوز نكاحها . ه 978 وأمجع العلماء على ةرمي النكاح ةيز دلاب والنصريية ه 977 أل شرح السنة اتفاق العلماء على ةرمي نكاح املتعة . رك و البغوي ه 976 ه 62 ه

صفحة رقم (50) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 50
وأمجع املسلمون على ثبوت ة افكلا عليه ا إ دا أ الوهء . ه 1112 وأمجع أ ل العلم على ةرمي اهظلا . ه 1111 وأمجع أ ل العلم على أن امللي ا إ عج ي يقع به طالق . ه 1111 دة املضروبة له شرعا و ي ةعب أ أشهر . وي يفئ أل امل وأمجــع أ ــل العلــم علــى أنــه جيــوز للمــرأة حــق املطالبــة بالفرقــة ا إ ىل منهــا زوجهــا ه 1119 وأمجعوا على أن اإلشهاد أل الرجعة ومأم به . ه 1118 وأمجع الصحابة أيضا على أن التعليق الذي يقصد به اليمني أنه ليمج بطالق ه 1117 ع الصحابة يض اهلل عنهم على أن ميني الطالق ليسن بطالق . وأمج ه 1116 وأمجعوا على جواز الرجعة أل الطالق الرجعي مادامن أل العدة . ه 1115 قد استبان لها . وأمجعوا على الطالق املشروع و ـ: أن يطلقها أل طهر ي ميسـها فيـه أو حـامال ه 1114 وأمجعوا على لزوأ العدة ووجو ا على املرأة ا إ طلقن . ه 1113 بل املستحب عند مجيعهم أن يكفر .اهنع ـذه اليمـني وأمجعوا على أن من حلف أن يطلق زوجته أنه يستحب له أال يفـي ه 1112 وأمجعوا على أن التهديد بالطالق ليمج بطالق . ه 1111 واتفقوا على أن من ذن أن يطلق ف نه اليقع به الطالق ماي يتلفا به . ه 1111 واتفقوا على أن االع والطالق يصحان بغري اللفا العرة . ه 999 ةل لزوجها حىت تنك زوجا غربه . وأمجعن األمة على أن املطلقة ثالثا ال ه 998 واتفقوا على أن الوعد بالطالق ليمج بطالق ماي يتلفا به رحيا . ه 997 واتفقوا على أن نبية الطالق ليسن بطالق ا إ ي يتلفا به . ه 996 واتفق العلماء على أن الطالق منهي عنه مع استقامة احلال . ه 995 وأمجعوا على أن طالق النائم اليقع . ه 994 ن البقع . وأمجعوا على أن طالق اجملنو ه 993 ه 63 ه

صفحة رقم (51) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 51
وأمجعوا على وجوب اإلحداد عليها . ه 1128 وأمجعوا على أن عدة املتوىف عنها زوجها ا إ ي تكن حامال ةعب أ أشهر وعشرا . ه 1127 وج األول . وأمجع املسلمون على ةرمي وبطالن نكاح املرأة و ي حامل من الز ه 1126 تيمية بنص القر ن واتفاق . ينملسلما وأمجعــوا علــى أن الطــالق بعــد الــداول يوجــب االعتــداد بثالثــة قــروء قــال ابــن ه 1125 القر ن . وأمجع املسلمون على أن عدة ا يسـة مـن احلـيض ثالثـة أشـهر كمـا ـو ـري ه 1124 تفاق العلماء يزول ول ض اعلا وةيض قال ابن تيمية أل ول با وأمجــع أ ــل العلــم علــى أنــه لــو عــفت ا حيضــها ملــرض أو عاــض ف هنــا تــوبص حــىت ه 1123 به حرمة املصا رة قال ابن تيمية باتفاق العلماء العدة لو حصلن بينهما ةق افم بعد ول املمج وكذلو اليستقر به املهر والتنتشـر ليهــا بــذلو وأمجعــوا علــى أنــه لــو مســها مسيســا االيــا عــن الشــهوة أنــه الجيــب ع ه 1122 باألشهر القمرية . وأمجـــع أ ــــل العلـــم علــــى أنـــه إاــــا يعتـــرب أل العمــــل باحلســـاب أل العــــدة واإليــــالء ه 1121 وأمجعوا على أن داق املالعنة اليسق باللعان . ه 1121 وأمجعوا على أنه ال ث اوت بني املالعن واملالعنة . ه 1119 ل للمالعن . وأمجعوا على أن بنن املالعنة ال ة ه 1118 وأمجع املسلمون على جواز اللعان عند قياأ سببه . ه 1117 وأمجع املسلمون على إن كفر زال التحرمي . ه 1116 وأمجعوا على أنه الجيوز هلا أن متكنه من ول قبل التكفري . ه 1115 وأمجعوا على أنه الجيوز له الوهء قبل التكفري . ه 1114 ن ي يستطع ف طعاأ ستنب مسكينا . ف وأمجع املسلمون على أن هت افك ـ: عتق ةـبق فـ ن ي جيـد فصـياأ شـهرين متتـابعني ه 1113 ه 64 ه

صفحة رقم (52) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 52
عن أبيه من الرضاعة . وأمجعوا على أأ الرضيع من النسب أجنبية ه 1142 وأمجعوا على أن أب الرضيع أجنيب عن املرأة النعض أ ولده . ه 1141 . وأمجعوا على أن الرضاع الثابن يفيد احملرمية فق والشأن له أل ث اوـتلا إمجاعـا ه 1141 وأمجعوا أل اجلملة على أن الرضعات احملرمة ي ممج تاعض معلومات . ه 1139 مجاع أل اجلملة ـ وأمجعوا على أنه حيرأ من الرضاع ما حيرأ من النسب ـ و ذا اإل ه 1138 وأمجعوا على أن أباه كذلو اليدال أل التحرمي . ه 1137 التقم الثدي .عضت او وأمجعــوا علــى أن أ املرتضــع اليــدال أل ــذا التحــرمي وإاــا التحــرمي خمــتص مبــن ه 1136 ولدوا قبله والمبن ولدوا بعده . حـد مكـن أوالد املرضـعة المبـن وأمجعوا على أن املرتضـع الجيـوز لـه أن يتـزوج بأ ه 1135 ذه املرأة أو من غري ا . وأمجعــوا علــى أوالد الفحــل الــذي ثــاب اللــنب بوطئــه إاــوان للمرتضــع ســواء مــن ه 1134 فكل ما يأيت هلذه املرأة من أوالد فهم إاوان هلذا الطفل . لى أوالد املرضعة إاوة للمرتضع سواء مـن الفحـل األول أو مـن غـريه وأمجعوا ع ه 1133 منهما . ت اــ أمــا لــه و اــ زوجهــا الــذي جــاء اللــنب بســبب وطئــه أبــا لــه أي أنــه ابــن لكــل وأمجـــع األمــــة علــــى أن الطفــــل ا إ عــــضت ا مــــن املــــرأة مــــمج تاعــــض أل احلــــولني ه 1132 فصل في الرضاع وأمجعوا على أن املسبية الجيوز وطك ا قبل اسربائها يضة . ه 1131 ا قبل استربائها يضة . وأمجعوا على أن ةي الجا املشواة الجيوز وطك ه 1131 ا ار أل أثناء العدة . وأمجعــوا علــى أن الــزوجني أل عــدة الطــالق الرجعــي ناــث اوتي ا إ مــا أحــدمها قبــل ه 1129 ه 65 ه

صفحة رقم (53) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع

رابط ص 53
وأمجعوا على ةرمي إسقاه احلمل إن ي يكن أل بقائه الك أمه . ه 1157 لث . وأمجعوا على أن العاقلة ةمل من الدية ما كان فوق الث ه 1156 ف نه جيب فيه القود . وأمجعــوا علــى أن ب اــش اامــر ا إ كــان يعلــم مــا يقــول ففعــل مــا يوجــب قصا ــا ه 1155 املسألة حادث . وأمجعــوا علــى أن املســلم ا إ قتــل كتابيــا أنــه القصــاش عليــه وااــال أل ــذه ه 1154 يسق بذلو . علـــى الديـــة أن القـــود وأمجعـــوا علـــى أن أوليـــاء املقتـــول ا إ ا ـــطلحوا مـــع أوليـــاء ه 1153 وأمجعوا على وجوب ة افكلا فيه أيضا . ه 1152 وأمجعوا على ثبوت الدية أل القتل ااطأ . ه 1151 وأمجعوا على ثبوت القصاش بني املسلمني . ه 1151 وأمجعوا على أن دماء اهلامشيني وغري اهلامشيني سواء ا إ كانوا ا ارحأ مسلمني . ه 1149 يقتل باحلر . احلر وأمجعــوا علــى أن العبــد يقتــل بالعبــد واألنثــى تقتــل بــاألنثى وبالــذكر كــذلو وأن ه 1148 . وأمجعوا على العازأ على فعل احملرأ لكنه عجـز عـن إمتـاأ مـراده أنـه مكااـذ بـذلو ه 1147 وأمجعوا إمجاعا قطعيا على حرمة قتل النافمج . ه 1146 كتاب الجنايات والحدود تيمية أل ول ب مجاع املسلمني ومن ةن يده من الرقيق قال ابن وأمجع أ ل العم على أن الرجل جيـب عليـه أن ينفـق علـى زوجتـه وولـده و ائمـه ه 1145 وأمجعوا على أن أأ املطلقة ا إ تدا أ أن ترضع ولد ا باألجرة ف ن هلا ول . ه 1144 وأمجعوا على أن جمرد حصول اللنب أل الفم التنتشر به احلرمة . ه 1143 ه 66 ه
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
وليد بن راشد السعيدان (2005). «تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
وليد بن راشد السعيدان. (2005). تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=135

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع