صفحة رقم (28) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
ة اجلإا وأمجعــوا علــى جـــواز احلــج عـــن امليــن مبـــال يكاــذ علـــى وجــه النيابـــة العلــى وجـــه ه 617 وأمجعوا على أن املعتمر اليعمل عمل احلاج كله و ذا إمجاع قطعي . ه 616 القضاء واليفسق ذا التأاري اليسري . ج ولكـن أاـره قلـيال مث حـج فـ ن حجـه ـذا أداء وأمجعوا على أن من اسـتطاع احلـ ه 615 ااتلفوا أل سنة فرضه بعد ول واحلق أنه فرض أل السنة التاسعة أو العاشرة . واتفـــق أ ـــل العلـــم علـــى أن احلـــج ي يفـــرض قبـــل الســـن السادســـة للهجـــرة نـــكلو. ه 614 وأمجعوا على أن احلج الجيب على العاجز عنه . ه 613 وأمجعوا على أن اجملنون لو حج ف ن حجه اليص . ه 612 احلج شره أل االستطاعة باالتفاق . وأمجعــوا علــى أن مــن جــا الطريــق ف نــه لــيمج مبســتطيع أي أن أمــن الطريــق إىل ه 611 وأمجعوا على أن احلج الجيب على من ي يبلغ . ه 611 فاليص إال بالنية باالتفاق . دة املقصـودة أل نفسـها التصـ إال بالنيـة ومنهـا احلـج واتفق العلماء على أن العبا ه 599 وأمجعوا على أن من جحد وجوبه ف نه يكفر الكفر األكرب ايعلاو باهلل تعاىل . ه 598 وأمجع املسلمون على أن احلج من ناك أ اإلسالأ . ه 597 لصف واتفق العلماء على كرا ة القبلة واملباشرة للصائم . ه 596 واتفق املسلمون على أن املسجد الميلكه املعني . ه 595 سجد . رك و ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه الاعتكا إال مب ه 594 وأمجعوا على أن الوهء يفسد االعتكا . ه 593 وأمجعوا على أن االعتكا اليشره لصحته ة اهطلا . ه 592 ه 39 ه
صفحة رقم (29) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
.امهماتمإ واتفــــق األئمـــــة علـــــى أن احلـــــج والعمـــــرة يلزمــــان بالشـــــروع فيهمـــــا أي أنـــــه جيـــــب ه 623 وأمجعوا على أنه جيوز للمرأة أن ةج عن امرأة أارى . ه 622 وافها ف نه ن اق أيضا . بالعمرة مث أدال عليها احلج قبل ط وأمجعــوا علــى أن مــن قــال لبيــو عمــرة وحجــا أنــه ن اــق وكــذلو فيمــا لــوأحرأ ه 621 عليه وسلم كانن كلها أل ي القعدة و و أوس أشهر احلج . وقد اتفق أ ل العلم على ما قالن عائشة يـض اهلل عنهـا مـن أن عمـره ـلى اهلل ه 621 عمرة مفردة جمردة أنه الجيوز . وأمجعوا على أن فسخ احلج إىل ه 619 وإفراد احلج والقران واسع كله . قـــال ابـــن تيميـــة مث مـــا أعلـــم فيـــه االفـــا يـــدل علـــى أن التمتـــع بـــالعمرة إىل احلـــج ه 618 وأمجعوا على مشروعية التلبية أل العمرة واحلج . ه 617 واتفق العلماء على جواز التمتع . ه 616 وأمجعوا على مشروعية تقليد اإلبل والبقر . ه 615 ل . وأمجعوا على أن من مبكة ا إ اودا أ العمرة ف ن إحرامهم من احل ه 614 وأمجعوا على مشروعية التلبية بالصيغة ة وهشلما . ه 613 ه اليعقد اإلحراأ منها . وأمجعــوا علــى أن ا احلليفــة واجلحفــة وقــرن املنــازل ويلملــم ــي املواقيــن املكانيــة ه 612 لى أن احلج الواجب مرة أل العمر وما زاد فهو تطوع . واتفقوا ع ه 611 واتفق املسلمون على أنه ي يعتمر بعد الرجوع من حجته . ه 611 واحدة . واتفـــق املســـامون علـــى أنـــه ـــلى اهلل عليـــه وســـلم ي حيـــج بعـــد جرتـــه إال حجـــة ه 619 عاأ الفت . ق والارج من املدينة أل عمـرة ناـضم بـل والاـرج إىل مكـة أل ناـضم قـ إال اهلل عليــه وســلم ي يعتمــر أل ناــضم ومعلــوأ باتفــاق أ ــل العلــم أن الرســول ــلى ه 618 ه 40 ه
صفحة رقم (30) — تنشيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع
وحرأ االيل ف ن ذين وغريمها ليسا رأ باتفاق املسلمني د وأمجعــوا علــى أن بيــن املقــد وااليــل ليســا ــرأ لاــق. ابــن ةــيميت حــرأ القــ ه 643 وأمجع املسلمون على أن حرأ مكة حرأ . ه 642 واتفقوا على أنه جيوز للمحرأ أن يعقد ه ازإ ا إ احتاج إىل ول ه 641 وأمجع األئمة على أن السنة أن حيرأ الرجل أل ازإ ءاد و . ه 641 لو غطن وجهها بال ا ف نه جائز . وأمجعوا على أهنا ه 639 وأمجعوا على أن املرأة احملرمة منهية عن الربقع والنقاب . ه 638 وأمجعوا على جواز نزع الشوكة وحنو اللمحرأ . ه 637 وأمجعوا على أنه جيوز للمحرأ غسل هسأ من اجلنابة . ه 636 وأمجعوا على أنه جيوز هلا لبمج القميص والسراويالت ع دلاو . ه 635 احملرمة جيوز هلا أن تغطي هسأ . وأمجعوا على ه 634 وأمجعوا على أن الوهء قبل الوقو بعرفة يفسد احلج . ه 633 وأمجعوا على ةرمي الوهء للمحرأ حىت حيل باإلفاضة . ه 632 وأمجعوا على أن يد البحر حالل للمحرأ . ه 631 وأمجعوا على أنه الجيوز للمحرأ إعانة احلالل على الصيد . ه 631 وأمجعوا على ةرمي الصيد على احملرأ . ه 629 بعد إحرامه . وأمجعوا على ةرمي التطيب على احملرأ ه 628 وحنوه وجلمج ةتها . وأمجعـوا علـى جـواز االســتظالل باابـاء والفسـطاه والشــجرة ا إ ألقـى عليهـا ثوبــا ه 627 وأمجعوا على ةرمي تغطية الرأ حال اإلحراأ . ه 626 وأمجعوا على ةرمي حلق شعر الرأ حال اإلحراأ . ه 625 مه وعليه أن ينزع اللبا وظلمحا .ا وف أل حته فلو أحرأ باللبا لص إحرا واتفق أ ل العلم على أن التجرد من اللبا واجب أل اإلحراأ ولكن ليمج بشـره ه 624 ه 41 ه