صفحة رقم (4) — آثار الرضاع الفقهية والطبية
للرضاد فالحديث الشريف يدل على أنه ال حكم ( 51 ) .( ما كان في الحولين ال رضاد إال : ) - حملى اهللا وسلم قال رسول اهللا - 2 . تمام الحولين الرضاعا في الحولين؛ فدل ذلك على أنه ال حكم للرضاد بعد فاالستدالل باآليا الكريما يسيد بأن اهللا تعالى جعل تمام ( 50 ) .( الرضاعا كاملين لمن أراد أن يتم والوالداا يرضعن أوالدهن : ) قال اهللا تعالى - 1 : استدل أحمحاب الرأي األول، وهم الجمهور بأدلا منها ( 49 ) . يحرم بالرضاد ما كان في ثالث سنين : يحرم ما كان في ثالثين شهرا، وقال : - رحمه اهللا - دوا على الحولين، فقال اإلمام أبو وهم الذين جلا : اكدآى اكتئمى . ( 48 ) والجليديا، ( 47 ) والحماحبان من الحنسيا، ( 46 ) والحنابلا، ( 45 ) والشافعيا، ( 44 ) الجمهور من المالكيا، فال يبنى عليه حكم التحريم، وذهب إلى وهم الذين قدروا سن الرضاد بالحولين، أما ما جلاد على : اكدآى اآلهل : أكو دآييم بعد ذلك وانقسموا . التحريم، وذلك بعد اتساقهم على التحريم إن كان قبل الحولين وقد تعددا آراء السقهاء في تحديد يتم به : أن الرضاد قد تم في سن الرضاعا : اكسدهض اكاى ااعكف ائكضفل اكدحميظ، : تئميئ . التي تتعلق باللبن ومناقشتها، أثناء ذكر نتكلم عن األ . سواء كان عن طريق امتحماص الثدي، أو شربه بأن التحريم يححمل بتناول : ، فقد قالوا ( 43 ) والجليديا ، ( 42 ) ، والروايا الحمحيحا الحنابلا ( 41 ) والشافعيا ، ( 40 ) ، والمالكيا ( 39 ) من الحنسيا آلئ جلههد اكفقهئء . لرضاد وجوب االمتحماص من الثدي با للتحريم ( 38 ) هاكضئهديب ، ( 37 ) هاسادض اكتمئاكب غى . لبن النساء ما مجلقه اهللا تعالى إال غذاء لألطسال كما قال جمهور السقهاء، النحموص، وألن في نظر الباحثين هو ثبوا التحريم كل امرأة لكن . هو رأي وتحمورهم لهذه المسألا ذلك ( 36 ) . حالا ححموله حمالح به؛ فال به التحريم قياسا على لبن الححمول، بل في حكم المعدوم،وإن ححمل هذا فهو ناتجا عن حمل؛ ألن الذي ال ينتج عن حمل نادر في الروايا التي تقول باشتراط كون آلئ خكيل اكتمئاكب ( 35 ) . إال أن جنسه معتاد غذاءا لألطسال، فمهما كان نادرا فيثبا بذلك التحريم، وألن لبن النساء ما مجلقه اهللا تعالى إال فعموم اللسظ وإطالقه يتناول جميع ( الالتي أرضعنكم وأمهاتكم : ) لرأيهم بقول اهللا تعالى اجلاخل جلههد اكفقهئء . ( 34 ) كان بلبن ثاب من ثدي بسبب حمل يحرم الرضاد إال ال : وقال الحنابلا في روايا أمجرى . يكن، وسواء كانا حامال أو غير حامل غير بالغ، واليائسا من المحيض، سواء كان لها جلوج أو لم على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ أو ( 33 ) والحنابلا في روايا من الحنسيا والمالكيا والشافعيا قلئ اافف جلههد اكفقهئء . لموتى كذلك أمر غير مقبول بأن ا فالمجطاب لمن يعقل ليمتثل . اآليا الكريما وكذلك فان اهللا سبحانه وتعالى قد مجاطب األحياء في - ب . وبالتالي ال به إنباا اللحم وإنشاجل العظم لتغير بعد الموا، فلم يعد لنمو - آ : الشرعي به؛ لما يلي وله فال منها اللبن، افترضنا ححم ويترجح للباحثين رأي الشافعيا؛ ألن المتوفاة ال يتحمور ( 32 ) . نجاسا حال حياتها أنه لبن نجحل، وهذا ال يمنع التحريم، كما لو طرت فيه بعد مماتها، ألن أكثر ما فيه المتوفاة، فانه لو كان في حياتها لنشر الحرما؛ األمر ا الذي أمجذ من بالقياحل على حال فهذ - 2 . التي على قيد فلسظ عام مطلق؛ فيشمل لبن ( 31 ) .( من الرضاعا وأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأمجواتكم : ) قال اهللا تعالى - 1 : فاستدلوا بالتالي بلبن المتوفاة وأما الجمهور الذين قالوا بثبوا التحريم ( 30 ) . حال ثبوته به التحريم ليحل بمحل للوالدة، فال . يتحمور منه وأحكامه؛ فاللبن الذي يثبا به التحريم ال إال ممن ألن بعد موا المرأة يسقد . ما يسيد التحريم بوطئها حرما المحماهرة؛ فكذلك ال يثبا بلبنها ا حيث ال يثب لقياحل المحماهرة، أما الشافعيا، فقد لرأيهم با . بلبن المتوفاة م بالتحري ( 29 ) والظاهريا، ( 28 ) والجليديا ( 27 ) والحنابلا في روايا، ( 26 ) والمالكيا، ( 25 ) كل من الحنسيا، أما جمهور السقهاء فقد مجالسوهم في ذلك، ( 24 ) المتوفاة، افعيا؛ فقالوا بعدم تحريم الجلواج المرأة مما انسرد به الش - 400 - بمنطوقه عليه حولين بالرضاد جلفر حنيسا ذلك هذا الرأي هذا السن الذي يكون هآهلهئ دلا الشروط وسوف اللبن بالرضاد عند مباشرة دهايب بذلك وذلك لعموم الراجح بلبن الرأي السقهاء للتغذي يتعلق الرجل مثل غير اللبن اللبن النساء، إذا والقول موجه ويسمع بذلك، اللبن حمالحا الطسل مجال لتعلق الحكم ولو فكذلك اللبن الحياة؛ الحياة والمتوفاة الرضاعا الرجل كلبن فهذا اللبن يتعلق الوالدة يتحمور اللبن مجواحمه على استدلوا إلى القول فذهب بلبن 2008 ، 2 ، العدد 35 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (5) — آثار الرضاع الفقهية والطبية
أن يدمجلن - حملى اهللا عليه - سائر النبي ى أب : فقد روي عن أم المؤمنين أم سلما أنها كانا تقول يكن أمرا عاما، يثبا رضاد الكبير، مما يسيد أن كان لسالم مجاحما، ولم بما رواه اإلمام مسلم أيضا بعد روايا حديث عائشا الذي - الظاهريا وقد ردوا على أدلا أحمحاب الرأي الثاني . الحمغير عاء وينبا اللحم إنما هو رضاد الرضاد الذي يستق األم لقوة أدلتهم الحمريحا في نسي التحريم برضاد الكبير، وألن فهو رأي الجمهور، هآلئ اكداجج غى همجن اكلجلأكب، . ( 69 ) الرجال إمجوتها أن لها من أحبا أن يدمجل عليه من أن عليها من فكانا تأمر بناا أمجواتها، وبناا ا في من كانا فأمجذا بذلك عائشا ـ رضي اهللا عنه . ( 68 ) ( حذيسا أرضعيه تحرمي ويذهب في نسحل أبي - حملى اهللا عليه - فقال لها النبي : ) وفي روايا ( رجل كبير قد علما أنه : وقال - اهللا عليه وسلم - فتبسم رسول اهللا أرضعه وهو رجل كبير : قالا : - ى اهللا عليه حمل - فقال النبي وهو حليسه )) دمجول سالم يا رسول اهللا إني أرى في أبي حذيسا من : فقالا - عليه حملى اهللا - جاءا سهلا بنا سهيل النبي : ) أنها قالا - ما روي عن أم المؤمنين عائشا ـ رضي اهللا عنها - 2 . ويدمجل فيه تحريم رضاد الكبير كما يدمجل رضاد الحمغير ى إطالقه، ، فلم يرد تحديد في النص فيبقى عل ( أرضعنكم الالتي : ) اإلطالقاا القرآنيا؛ كقوله تعالى - 1 : وأما الظاهريا ومن قال بقولهم، فقد استدلوا بما يلي . وإنما يححمل بالطعام أن أنباا اللحم ال بالرضاد، ومن . ( 67 ) ( أنشجل العظم : ) ، وفي روايا ( م شد العظم وأنبا اللح ال رضاد إال ما : ) - حملى اهللا - - ب . ( 66 ) ( إال ما فتق األمعاء في الثدي قبل السطام ال يحرم من : ) - حملى اهللا عليه وسلم - قوله - آ : الرضاد ال يكون إال في سن الحمغر، ومنها كما استدلوا ببعض األحاديث التي تقضي - 2 . حريم الت وراء غير معتبر في حكم اإلرضاد الذي يتم به اإلرضاد في الشرد مقدرا بحولين؛ فاقتضى أن يكون ما ، جعل اهللا تعالى تمام ( 65 ) ( كاملين لمن أن يتم والوالداا يرضعن أوالدهن : ) قال تعالى - 1 : لرأيهم بما يلي هسخ اجلاخل اكجلههد . م الرضاد الشرعيا أحكا بأن رضاد الكبير ال يحرم وال يترتب : فقد قالوا . ( 64 ) ، والجليديا ( 63 ) ، والحنابلا ( 62 ) والشافعيا ، ( 61 ) ،والمالكيا ( 60 ) أما جمهور السقهاء من الحنسيا ( 59 ) .( إليه كان شيمجنا يميل فالقول به مما يسور فيه االجتهاد، ذا دعا الحاجا لمثل فإ : ) يقول ابن القيم . لمثل الرضاد ، وذلك إن هناك حاجا ( 58 ) ، ومال إليه الشوكاني ( 57 ) القيم يحرم رضاد الحمغير، وذهب إلى هذا الرأي ابن تيميا، ، كما أكو آم دحمئط اكقايد يتدل ( 56 ) همجها . النص؛ فالتحديد بالحولين إنما هو بنص القرآن الكريم ل في مقابلا وال معقو . لها ألن ذلك ممجالف النحموص أما أدلا اإلمام أبو حنيسا واإلمام جلفر، فال اعتبار . على ذلك األول، وهم الجمهور من السقهاء؛ لداللا النحموص أما الراجح؛ فهو ما ذهب إليه أحمحاب الرأي ( 55 ) . ظاهر الكتاب، ويمجالف أقوال الحمحابا يمجالف إن هذا : أحمحاب هذا الرأي وقد اعترض أحمحاب الرأي األول، وهم الجمهور على ( 54 ) . سنين وجه ينسى اللبن ويتقوى بالطعام، فتحمبح المدة يححمل على طعامه في ساعا واحدة، بل بالتدريج على فال بد من على السنتين؛ ألن ال . ول؛ أي سنا فترة التحول عن اللبن إلى الطعام إلى ح أما دليل جلفر على أن سن الرضاعا ثالث سنين؛ فألن ( 53 ) . السحمال تمام الرضاد بناء على ذلك ثالثون شهرا فكذلك الثالثون شهرا أجل كل من الحمل والسحمال؛ فكل واحد منهما قد تم تأجيله سنا؛ . الدين الذي على عبد اهللا من ذلك أن السنا مدة الدين الذي جليد، و أجلا الدين الذي لجليد وعبد اهللا مدة : كما لو قلا جلمنيا، في أن المدة لكل منهما، وذكر بعدهما السطام تعالى ذكر الحمل والسحمال ا دليل أبي حنيسا، بذلك، أن اهللا وهذ ( 52 ) .( وفحماله شهرا حملته أمه ووضعته كرها : ) قال تعالى - 1 : ، بما يلي آلئ آشتئا اكدآى اكتئمى . كان بعد فهو بمجالفه على أن تمام إنما في الحولين، وما الذي يحدث بعد الحولين، وبهذا تضافرا األدلا من الكتاب - 401 - عليهن وسلم أجلواج ذلك اكدآى يرضعن يدمجل الرجال، تحب عليه الذي وسلم حملى وكيف أرضعيه، وسلم (( وسلم إلى وأمهاتكم المعلوم إنشاجل يححمل للكبير عليه وسلم وقوله وكان الرضاد بأن الحولين أراد الرضاعا حولين عليه ولعل هذا المسلك أجدى هذا الرضاد هذا كان وابن اكضئهديب لداللا الحمريحا القول القول مك حت أدلا بقولهم ثالث يسطم جليادة هذه المدة الرضيع تحتاج وهو فمدة كذلك فيسهم على يلع سنا؛ واألحمل ذلك تكون الجلمنيا مدة ووجه االستدالل ثالثون كرها وحمله فاستدلوا الحولين والسنا الرضاعا يكون محمد ابو جريبان ومهنا عبد الستات مجطاب آثار الرضاد السقهيا ابراهيم ...
صفحة رقم (6) — آثار الرضاع الفقهية والطبية
. اللحم وإنشاجل العظم يححمل السائل من إنباا يححمل بالطعام المطبوخ ما أما دليل الجمهور؛ فقياسا على امجتالطه بالسائل، ( 93 ) . واللبن إدام له ألن المقحمود المأكول الذي هو . في حق المقحمود اسم اللبن وذهاب أثره، ألن الطعام أحمل واللبن فرد تبع له يم باللبن الممجتلط بالطعام إن كان اللبن غالبا؛ فهو جلوال التحر قول اإلمام أبو حنيسا بعدم . اللبن عن بالطبخ على التحريم بما مسته النار؛ فهو تغير ل أما دلي . على الطعام، فيتناوله التحريم إن كان ( 92 ) ، والحنابلا ( 91 ) ، والشافعيا ( 90 ) والمالكيا ، ( 89 ) وقال جمهور السقهاء من الحماحبين من الحنسيا . ( 88 ) به التحريم ا إلى أنه ال يثب - أيضا وأما إن كان اللبن غالبا على الطعام؛ فقال أبو حنيسا . والغالب هو الطعام؛ لم تثبا به حرما بأن كان قليال مغلوبا، : وأما إن لم تمسسه النار، . النار حتى نضج؛ فال يثبا به التحريم الممجتلط بطعام إلى بأن ( 87 ) ذهب الحنسيا بالرضاد أم ال للطسل، فقد امجتلف السقهاء في ذلك؛ هل يثبا به التحريم أما في حالا لبن بطعام جامد وإطعامه . الرضيع أن ال يكون اللبن ممجتلطا بطعام جامد يأكله - 2 . كان غالبا ى الجوف ويترتب عليه نمو الطسل كما لو يمكن أن يحمل إل ذلك؛ ألن موجود حقيقا في هذا السائل وان قل، وألنه إن المعقول على : ، ومن معهم هآلئ اكسئغعيب . يكون رضاعا وليحل في معنى الرضاد للغا لب، ألنه مع الممجالطا يجلول االسم عن فال القليل لغيره، جريا الحكم التحريم ، وهم على عدم آلئ خكيل آشتئا اكدآى . ( 86 ) الثانيا في ( 85 ) الشافعيا : وقال بذلك . مغلوبا يستوي التحريم سواء كان غالبا أو : الرأي الثاني ( 84 ) . والجليديا ( 83 ) وقول عند الحنابلا ( 82 ) والمالكيا، ( 81 ) الحنسيا، : قال بذلك يم؛ أن اللبن المغلوب ال يثبا به التحر : اكدآى اآلهل : فامجتلف السقهاء في ذلك على رأيين أما في كون اآلمجر هو الغالب، واللبن مغلوبا؛ . فسي هذه به وذلك ألن . أن يكون اللبن هو الغالب في مجلطه بسائل آمجر - 1 : ال بأمور يتحقق هذا إ وال . أن يكون لبنا حمالحا لغذاء الطسل الرضيع - ب . فترة طويلا، الضطراباا حمحيا، أو مجلل في النمو األطسال ألمجذ غذائهم من الحليب عن طريق األنف فكثير من - اآلن كما أن هذا متداول بين األطباء . علته وعدما وإنشاجل والحكم يدور مع من إنباا التي في الرضاد من الثدي موجودة أيضا في جمهور السقهاء القائل بثبوا التحريم بالوجور ألن وال شك بأن القول في هذه هو ( 80 ) . به المجاعا بهذه الكيسيا ال يححمل به إنباا اللحم وإنشاجل العظم، وال تسد ذا اللبن بالرضاد يحمل على الجها وألن ه الرضيع، ال يعتبر رضاعا، ومن المعلوم أن اهللا تعالى حرم إن اللبن يحمل عن طريقه المعتادة إلى جوف : بما يلي القائلون بعدم التحريم؛ آلئ آشتئا اكدآى . الرضيع، بذلك إنباا اللحم ونمو العظم ل الحديث، أن اللبن الكيسيا يحمل إلى الطس ووجه ( 79 ) .( ما أنشجل وأنبا اللحم ال رضاد إال : ) - حملى اهللا عليه وسلم - قال اهللا - 1 : منها السقهاء والعلماء على ثبوا التحريم بالوجور بأدلا وقد أحمحاب الرأي وهم الجمهور من هذا، ( 78 ) . من العلماء المعاحمرين الدكتور يوسف القرضاوي عدم ثبوا الرضاد بالسعوط والوجور، وهو ما رجحه ( 77 ) والظاهريا ( 76 ) وذهب الحنابلا في الروايا الثانيا، ( 75 ) . والجليديا ( 74 ) عند الحنابلا، ( 73 ) والشافعيا، ( 72 ) والمالكيا، ( 71 ) ء؛ من الحنسيا، جماهير السقها منسذ إلى المعدة وتححمل التغذيا ما قال به بمص الثدي أو بإيجار من أو من األنف؛ ألن أن يتحقق من إلى جوف الرضيع، أ : اكسدهض اكاى ائككام اكمجى يال ان : تئكتئ . فيجب التوقف عن االحتجاج بها مجحموحميا؛ فقحما سالم واقعا عين يتطرق إليها احتمال ال ( 70 ) . مجاحما، فما هو بدامجل علينا بهذه الرضاعا، وال رائينا لسالم - اهللا عليه - رمجحما أرمجحمها اهللا واهللا ما نرى هذا إال : أحدا بتلك الرضاعا، وقلن لعائشا - 402 - باللبن وألنه الطعام، وأما طبعه الحنسيا اللبن غالبا الرضاد اللبن فقالوا بالرضاد مسته القول اللبن امجتالط المرضعا الطسل اللبن يدل خكيل غلبا اللبن، باللبن الممجلط على قاعدة الجمهور اآلهل والحنابلا الروايا اللبن وممن حالا السائل الحالا يثبا التحريم، الحكم للغالب حالا كالماء الشرط يضطرون وجودا اللحم العظم، والسعوط؛ العلا الوجور والسعوط؛ الراجح المسألا، قول الذي المعتادة، الذي غير فاستدلوا اكتئمى، ويححمل بهذه معدة االستدالل بهذا العظم رسول والسعوط، استدل األول، تحريم إلى وأحمح الروايتين ذلك به، وهذا الحلق سعوط وحمول اللبن سواء ااعكف األدحمئط حملى وسلم رسول 2008 ، 2 ، العدد 35 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات