صفحة رقم (6) — آثار الرضاع الفقهية والطبية
. اللحم وإنشاجل العظم يححمل السائل من إنباا يححمل بالطعام المطبوخ ما أما دليل الجمهور؛ فقياسا على امجتالطه بالسائل، ( 93 ) . واللبن إدام له ألن المقحمود المأكول الذي هو . في حق المقحمود اسم اللبن وذهاب أثره، ألن الطعام أحمل واللبن فرد تبع له يم باللبن الممجتلط بالطعام إن كان اللبن غالبا؛ فهو جلوال التحر قول اإلمام أبو حنيسا بعدم . اللبن عن بالطبخ على التحريم بما مسته النار؛ فهو تغير ل أما دلي . على الطعام، فيتناوله التحريم إن كان ( 92 ) ، والحنابلا ( 91 ) ، والشافعيا ( 90 ) والمالكيا ، ( 89 ) وقال جمهور السقهاء من الحماحبين من الحنسيا . ( 88 ) به التحريم ا إلى أنه ال يثب - أيضا وأما إن كان اللبن غالبا على الطعام؛ فقال أبو حنيسا . والغالب هو الطعام؛ لم تثبا به حرما بأن كان قليال مغلوبا، : وأما إن لم تمسسه النار، . النار حتى نضج؛ فال يثبا به التحريم الممجتلط بطعام إلى بأن ( 87 ) ذهب الحنسيا بالرضاد أم ال للطسل، فقد امجتلف السقهاء في ذلك؛ هل يثبا به التحريم أما في حالا لبن بطعام جامد وإطعامه . الرضيع أن ال يكون اللبن ممجتلطا بطعام جامد يأكله - 2 . كان غالبا ى الجوف ويترتب عليه نمو الطسل كما لو يمكن أن يحمل إل ذلك؛ ألن موجود حقيقا في هذا السائل وان قل، وألنه إن المعقول على : ، ومن معهم هآلئ اكسئغعيب . يكون رضاعا وليحل في معنى الرضاد للغا لب، ألنه مع الممجالطا يجلول االسم عن فال القليل لغيره، جريا الحكم التحريم ، وهم على عدم آلئ خكيل آشتئا اكدآى . ( 86 ) الثانيا في ( 85 ) الشافعيا : وقال بذلك . مغلوبا يستوي التحريم سواء كان غالبا أو : الرأي الثاني ( 84 ) . والجليديا ( 83 ) وقول عند الحنابلا ( 82 ) والمالكيا، ( 81 ) الحنسيا، : قال بذلك يم؛ أن اللبن المغلوب ال يثبا به التحر : اكدآى اآلهل : فامجتلف السقهاء في ذلك على رأيين أما في كون اآلمجر هو الغالب، واللبن مغلوبا؛ . فسي هذه به وذلك ألن . أن يكون اللبن هو الغالب في مجلطه بسائل آمجر - 1 : ال بأمور يتحقق هذا إ وال . أن يكون لبنا حمالحا لغذاء الطسل الرضيع - ب . فترة طويلا، الضطراباا حمحيا، أو مجلل في النمو األطسال ألمجذ غذائهم من الحليب عن طريق األنف فكثير من - اآلن كما أن هذا متداول بين األطباء . علته وعدما وإنشاجل والحكم يدور مع من إنباا التي في الرضاد من الثدي موجودة أيضا في جمهور السقهاء القائل بثبوا التحريم بالوجور ألن وال شك بأن القول في هذه هو ( 80 ) . به المجاعا بهذه الكيسيا ال يححمل به إنباا اللحم وإنشاجل العظم، وال تسد ذا اللبن بالرضاد يحمل على الجها وألن ه الرضيع، ال يعتبر رضاعا، ومن المعلوم أن اهللا تعالى حرم إن اللبن يحمل عن طريقه المعتادة إلى جوف : بما يلي القائلون بعدم التحريم؛ آلئ آشتئا اكدآى . الرضيع، بذلك إنباا اللحم ونمو العظم ل الحديث، أن اللبن الكيسيا يحمل إلى الطس ووجه ( 79 ) .( ما أنشجل وأنبا اللحم ال رضاد إال : ) - حملى اهللا عليه وسلم - قال اهللا - 1 : منها السقهاء والعلماء على ثبوا التحريم بالوجور بأدلا وقد أحمحاب الرأي وهم الجمهور من هذا، ( 78 ) . من العلماء المعاحمرين الدكتور يوسف القرضاوي عدم ثبوا الرضاد بالسعوط والوجور، وهو ما رجحه ( 77 ) والظاهريا ( 76 ) وذهب الحنابلا في الروايا الثانيا، ( 75 ) . والجليديا ( 74 ) عند الحنابلا، ( 73 ) والشافعيا، ( 72 ) والمالكيا، ( 71 ) ء؛ من الحنسيا، جماهير السقها منسذ إلى المعدة وتححمل التغذيا ما قال به بمص الثدي أو بإيجار من أو من األنف؛ ألن أن يتحقق من إلى جوف الرضيع، أ : اكسدهض اكاى ائككام اكمجى يال ان : تئكتئ . فيجب التوقف عن االحتجاج بها مجحموحميا؛ فقحما سالم واقعا عين يتطرق إليها احتمال ال ( 70 ) . مجاحما، فما هو بدامجل علينا بهذه الرضاعا، وال رائينا لسالم - اهللا عليه - رمجحما أرمجحمها اهللا واهللا ما نرى هذا إال : أحدا بتلك الرضاعا، وقلن لعائشا - 402 - باللبن وألنه الطعام، وأما طبعه الحنسيا اللبن غالبا الرضاد اللبن فقالوا بالرضاد مسته القول اللبن امجتالط المرضعا الطسل اللبن يدل خكيل غلبا اللبن، باللبن الممجلط على قاعدة الجمهور اآلهل والحنابلا الروايا اللبن وممن حالا السائل الحالا يثبا التحريم، الحكم للغالب حالا كالماء الشرط يضطرون وجودا اللحم العظم، والسعوط؛ العلا الوجور والسعوط؛ الراجح المسألا، قول الذي المعتادة، الذي غير فاستدلوا اكتئمى، ويححمل بهذه معدة االستدالل بهذا العظم رسول والسعوط، استدل األول، تحريم إلى وأحمح الروايتين ذلك به، وهذا الحلق سعوط وحمول اللبن سواء ااعكف األدحمئط حملى وسلم رسول 2008 ، 2 ، العدد 35 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (7) — آثار الرضاع الفقهية والطبية
ئد؛ فأتى حديث المجمحل ليبين يثبا هذا الحديث مقدار ذلك الجلا العدد ال يحرم، وأن ما جلاد على ذلك يقتضي التحريم، ولم واإلمالجا واإلمالجتان، يسيد بمنطوقه أن هذا كما أنه الجمع بين الحديثين؛ فحديث . يتعلق به التحريم فال في أن ما محما عن سؤال، فهو حادثا مجاحما؛ كما في حديث ال عاما ومطلقا، وأن قد في معرض إنها : أما أدلا المذاهب األمجرى؛ فيمكننا الرد عليها بالقول ( 107 ) . أن اإلمجبار عن المجمحل رضعاا بلسظ يحرمن يسيد ذلك . يسيد الححمر، ومسهوم الححمر أرجح من مسهوم عيا القرآن؛ فمن المعلوم أن اإلمجبار بالجملا السعليا المضار الشافعيا؛ لقوة حجتهم واستقاما دليلهم وتوافقه مع بالغا ويترجح للباحثين بمجحموص مقدار الرضاعا المحرم رأي . ( 106 ) حكمه والعمل به؛ فالقراءة الشاذة منجللا المجبر بأنه وإن لم يثبا قرآنا بمجبر الواحد، فإنه يثبا أجيب؛ . يثبا بمجبر الواحد، فال يحتج به فإن قيل القرآن ال : ويدافع الشافعيا عن دليلهم بقولهم . ناسمجا وحمار منسومجا كالعشر ولو وقع التحريم بأقل من ذلك لبطل أن يكون المجمحل . ثبوا التحريم بالمجمحل ال بما دونها أمجبرا أن التحريم بالعشرة منسوخ، دل عنها اهللا رضي فالسنا هنا تنص على المجمحل؛ ألن . تركوه أنه توفي وبعض الناحل لم يبلغه فلما بلغهم ذلك ، حتى - حملى اهللا عليه تأمجر إلى آمجر حياة إن نسخ التالوة هنا قد : وجه بالحديث الشريف . ( 105 ) ( وهن فيما يقرأ من اهللا عليه حملى نسمجن بمجمحل معلوماا، رسول اهللا فيما نجلل من القرآن رضعاا معلوماا يحرمن، ثم كان : ) أنها قالا رضي اهللا عنها روي عن عائشا : فاستدلوا بما وأما أحمحاب الرأي الثالث، وهم القائلون بالمجمحل؛ . الرضاد المحرم ديث مبين لما ورد في القرآن الكريم بشأن حكم فهذا . ذلك رضعاا فإنه التحريم؛ ألنه كثير عندهم أما ما جلاد على . الرضاد، وحددوا ذلك والرضعتين ووجه بهذا الحديث، أنه يسيد عدم التحريم . ( 104 ) ( وال المحمتان، وال اإلمالجا وال اإلمالجتان ال تحرم : ) - اهللا وسلم قال اهللا : الحكم، ومنها رضعاا؛ فاستدلوا ببعض اآلثار التي تسيد بمسهومها هذا وأما أحمحاب الرأي الثاني، بثبوا التحريم بثالث . وإطالقه يشعر بترتب أحكام أقل الرضاد عليه الحكم الذي اآليا الكريما، حيث ، فالحديث الشريف يسيد ( 103 ) ( سب الرضاد ما يحرم من الن يحرم من : ) - اهللا عليه قال اهللا : كما استدلوا من السنا، بأحاديث منها - 2 . يثبا الدليل المقيد، ولم يثبا عندهم ذلك تحديد؛ فيبقى مطلقا، والمطلق يحمل على إطالقه فاآليا الكريما قد علقا حكم التحريم من غير . ( 102 ) ( ا أرضعنكم وأمجواتكم من الالتي : ) استدلوا بعموم المجطاب في قوله تعالى - 1 : يلي أما أحمحاب الرأي األول، وهم فكانا كما . رضعاا التحريم بالرضاد من مجمحل ا ذهبوا إلى أنه ال يثب . ( 101 ) ، وهذا مذهب ابن حجلم ( 100 ) الحنابلا ، وهو الحمحيح عند ( 99 ) عيا الشاف : وقال به : اكدآى اكتئكا . ثالث رضعاا فأكثر ، ومساد ذلك أن الرضاد يحرم مقدار ( 98 ) والظاهريا ، ( 97 ) اإلمام أحمد في روايا له : وقال به : اكدآى اكتئمى . ثبوا التحريم وهو أن الرضاد وكثيره سواء في ( 96 ) عن اإلمام أحمد ، ( 95 ) ، والمالكيا ( 94 ) الحنسيا : وقال به : اكدآى اآلهل : آراء على النحو التالي ا المسأل وجاء في . المجتالف النحموص واآلثار في ذلك امجتلف العلماء في مقدار ما يحرم من الرضاد : أن يحمل الرضاد إلى الحد الذي يتعلق به التحريم - ج . نمو الطسل؛ فينتسي الحكم وهو التحريم في كونه علا في - نا ه ونظرا حليب األم . الطعام والرضاد المحرم هو اللبن الذي ينبا اللحم بسببه، وليحل . به اإلنباا واإلنشاجل وألن هنا يتناول لبنا ولو كان ممجتلطا بغيره، فيححمل أحمل في يجب اعتباره، كما امجتلط بالماء، ن اعتبار الغالب المغلوب بالعدم، التحريم؛ أل أما إن لم تمسسه النار، فالرأي الراجح أنه يثبا به . اسم اللبن لتغير هيئته وأوحمافه إطالقه بعد ذلك، وال يتناوله ى بطعام مسته النار ال يبق في ذلك ما ذهب الحنسيا، إذ الممجتلط - 403 - والمحمتان، يمكن المحما والمحمتين؛ داللا ذلك على كان فوق الثالث أدلا بعضها ورد الجواب ومعلوم العدد ل لجنت هذا ا مل على عائشا هذا النسخ؛ وسلم الرسول االستدالل القرآن وسلم فتوفي عشر يلي الح كالثالث يقتضي بالرضعا االستدالل بقليل المحما حملى عليه رسول القائلون أفادته أطلق الرضاد، حملى وسلم رسول النص حتى بالرضاد الرضاع وأمهاتكم أدلا الجمهور بأقل إذا بلغ قليل وروايا ثالثا الواردة تبعا النتساء الطسل الشرد إذا اللبن وإلحاق وذلك على والراجح إليه اللبن محمد ابو جريبان ومهنا عبد الستات مجطاب آثار الرضاد السقهيا ابراهيم ...
صفحة رقم (8) — آثار الرضاع الفقهية والطبية
من األعباء التي يقوم بها الرجل، مما أدى نتج عن من تعدد األطسال اللقطاء، وتكليف المرأة بكثير سكك األسرة، وما إضافا المساسد وت . طويلا، ألجل العمل وغيره ومجاحما الغربيا لمغادرة بيوتهن وترك أطسالهن مدة نظرا الضطرار بعض في امهق اكلضكا اكخئلر . بالجنين، أو الرضيع؛ فإن تحقق الضرر فيجب المنع ا عدم إلحاق وإن كان ترك أولى في حال . الحامل ويبقى الحكم العام القائل بجواجل الغيلا، وهي ( ) . داء، والعرب تكرهه وتنقيه منه ضرر الرضيع، واألطباء يقولون بأن بالنهي عن الغيلا أنه يمجاف - حملى اهللا وسلم - قال العلماء سبب هم : مام النووي وبهذا الحمدد يقول اإل . أمهاتهم العرب أن ألوالدهم فقد كان من يؤدي إلى الضرر بالجنين، وقد اللبن للسساد؛ ؛ ألن الحمل الطارئ على اإلرضاد قد ( 114 ) يعرف بالغيل ورد بكراها إرضاد المرأة الحامل، وهو ما - 7 . ( 113 ) الطباد لرضاد يغير الساجرة والحمقاء وسيئا المجلق، ألن ا الضوابط، حسن امجتيار المرضعا؛ فقد كرهوا االرتضاد ومن . للطسل، لكي يحقق الرضاد غايته األساسيا السقهاء عدة امجتيار مرضعا - 6 . على األم المرضعا باإلحساحل باألموما ع باألمن الحنان، وما يعود ومنها ما يعود على الرضي - 5 ( 112 ) . بمجالف أمه أو أبيه من النسب أجنبي، التهما بالميل ألحدهما، فأشبها األجنبي؛ رضاعا؛ ألنه تقبل ألحدهما حال المجحموما بينهم وبين يجوجل للقاضي أن ينظر قضيا البنه أو أمه، أو أبيه - 4 . المشروعا ، كما منحها األجرة ومجبرة المهنا شأنها بعد أن كانا المرضعا قبل اإلسالم في وضع تعالى، ومعنويا باعتبارها أما للرضيع، فقد رفع من الشريعا، دوافع دينيا ممثلا باألجر العظيم من اهللا حرحمها على اإلرضاد، كثيرا من الدوافع التي أقرتها ضع تكريم، ليجليد من جعل اإلسالم المرأة المرضع مو - 3 . منذ الحمغر الحمناعيا، وذلك لجلرد مسهوم الحب ينحمحون باحتضان الطسل وقا إرضاعه بواسطا ولهذا فإن األطباء . غير من األسباب وأمجذ ثديها في بدايا الطسولا، بسبب موا األم، أو طالقها أو حماق بها األسرة، ومجاحما ممن حرموا من حنان األم وااللت هم أولئك لم يتلقوا تربيا سليما ضمن فقد لوحظ بأن أكثر األشمجاص جنوحا للجريما والعنف ومن آثار الرضاد مجسض حدة الجرائم، - 2 ( 111 ) . الرضاد الماديا؛ فقد أبات اإلسالم لها أمجذ األجر على و األجر من اهللا تعالى، وححموال على المكافأة المعنويا لدى الرضيع وأهله؛ فإنها ستقدم على طمعا في شك بأن المرأة المرضعا تعلم أنها ستنال المكانا اجتماعيا يسعى إليه اإلسالم، وينسم مع نظرته اإلنسانيا، وال ة المتحابا، يحقق هدفا دائر - 1 ايتئد اإلجالئديب ككدحمئط اكلضكا اكدااظ ( 110 ) . النسب الممجتحما به؛ فال تثبا بالرضاد من والنسقا، وسقوط القحماص، ورد الشهادة أما األحكام األمجرى التي تثبا كالميراث، . الطهارة بالمحل المجلوة؛ والمسافرة، وعدم ويقاحل على . وثبوا األمجوة بذلك جواجل المجلوة بعد التأكد من الرضاعا، وسلم حملى اهللا عليه إقرار الرسول : وجه الداللا من الحديث . ( 109 ) ( الرضاعا من المجاعا يا عائشا انظرن من إمجوانكن، فإنما : الرضاعا، فقال من هذا إنه أمجي من : يا عائشا وعندي رجل؛ فقال حملى اهللا عليه دمجل النبي : ) ، أنها - عنها رضي اهللا ما روي عن أم المؤمنين، عائشا : على ذلك والدليل . باللمحل عند من يرى ذلك من السقهاء وعدم نقض ثبوا المحرميا المتعلقا بجواجل النظر اد المحرم أيضا، ومن اآلثار التي تترتب على الرض . في بعض المواقف لما يترتب عليه من رفع الحرج بالقليل من الرضاد إضافا كل ذلك؛ فإن هذا الرأي أولى بالقبول ( 108 ) . يتعلق به التحريم فالحديثان يدالن إذا على أن ما دون المجمحل ال . ذلك المقدار - 404 - إلى إرهاقها؛ ذلك لشيود والمنكراا، الدول األمهاا بعض األقطار كام اكلدحمعئة الطسل الضرر ذلك إرضاد 115 الولد ذلك اللبن عليه الرسول عادة يسترضعوا غير ولهذا إلحاق يعرض القول المشركا بلبن هذه وضع ضوابط حالا والعطف الرتساد شهادته الماديا على هذه مهين، وإنسانيا وهي فمنحها والرعايا والحنان لديه الجلجاجا والممجتحمين ذلك والسساد، الذين نطاق االجتماعيا ولهذا والثواب الرضاعا حينما هذه األسر وهذا توسيع هاألمجلئميب وغيرها أحكام .. بالنسب؛ النظر نقض بذلك ححمول قلا وسلم يلع قالا السيدة الطهارة والمجلوة والسافرة، الحاحمل إلى الراجح 2008 ، 2 ، العدد 35 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات