صفحة رقم (34) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي
)ةتر( Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج رثرية . )Ö( لȅǁȂل1Ʀdzơ ƨ1دƢه لȅǁȂلƦdzơ ة ج رتنية . )Õ( لǮdzƢǷ ƨǻلإاŭơ ة ج رثرتة . )ين Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج رترية . )ير( لȅǁȂل1Ʀdzơ ƨ1دƢه لȅǁȂلƦdzơ ة ج رتنية . )ء( لǮdzƢǷ ƨǻلإاŭơ ة ج رثرتة . )ى( Ǻƥơ لǁƢلǼdzơ ȄلأضǼǷ لƩơƽơǁ6ơ ة ج Öتر . )لا( DZƢǫ ø:ļȂلأƦdzơ 9ص عمل 8لإ .لميضلأ0 لļȂلأƦdzơ ǪƟƢǫƽ ŅلإƗ لȄلأǼdzơ ة ج رترثرث . )ثر( لļȂلأƦdzơ ǪƟƢǫƽ ŅلإƗ لȄلأǼdzơ ة ج ثرةÖ ت رترثرث . ثض ǵƢ1Ǭdzơ Śئ DZȂǬيǷ Řيŭơ 9ص ȃايض0 ńƛ هȂǯǂdzơ ȅةdzơ Ȃǿ ǵƢ1ǫ ǺǷ .لاكلإ ة ج ىنيرث ơبƜص ǃƢك ƔơƽƗ Ƨاهơلإ ƢلأǼǷ L Śئ ثض ǵƢ1Ǭdzơ ǺǷ Śئ ǁةى ǃƢك ƔơƽƗ ȆǫƢƦdzơ وǷ ǵƢ1ǫ ǁةيdzơ Ǫ0ǂقƥ ńلإ4ơ ƢǷƘص ƩȂǼǬdzơ ǶǴص هǂnj0 8ƛ L ƩơŚƦǰص ا1يdzơ Ń زضţ ǵƢ1ǬdzƢƥ ضيŭơ ǹ4 ƧŚƦǰص هȂǯǂdzơ Ȅصƚ0 Ƣđ L DZƢه عƢقس8ơ Ȇǿلإ ƨƥȂلأث ǺǷ ƩơŚƦǰص ا1يdzơ هƢŦƜƥ ƨƥƢيǐdzơ )ة( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ . ơةǿلإ ǥ9ş ƩơŚƦǰص Ǻ0ا1يdzơ ǃȂل1ص ƢǿبمơƽƗ L هȂǯǂdzơ ǶǿاǼى ơبƛ Ƣǿǂǯةص لا1ص ǩǂǨdzơلإ ǹƗ حكما ا أمر ا ا ا إن ك ترك أباح ا تعامل تركه، وعند ابن حزم أن القنوت من ايفأمور اخلباحة و ا ص ا ا أن تركه، و إن كان بعي ه مندوبا إلغه مكروها تركه، وما كان مباحا تركه فرث يجوز يلزم س ص س من تركه، وغء رف ، فرث عي ي من تركه، وما كان غء رف فهو مباح فعله، ومباح ( 9 ) ( 10 ) وهص لا لعدم ورود جميانها به . وعلل ابن حزم مذهبه ا س ص ي ب أن ايفأفعال :نامص ق رف عي ا اعبأ ص ا ها، و إها هو من الهغئات، وهي ق ا يف أي -تائغهلا ةنص لا التي يجمي تركها دوجص ب ص ا ص ا يف ص ا لدتص او لا افعغة لقولهم هذا ب أن القنوت ك لا رثة س غل ركنا من أركانها، و بعي من « ( 8 ) ( 5 ) ك اخلدونة قول :كلام » DZƢǫلإ ǮdzƢǷ ǺǸ1ص Ȇلأǻ ƩȂǼǬdzơ L Ƨ9Ǐ نƦǐdzơ :DZƢǫ 8 ƽȂلLJ لا1Ǵى وقال اخلالكغة ص افعغة لاو ( 6 ) ( 7 ) والظاهرية ا أنه يف دوجص على من يص ن القنوت، جاء L الأnjص ŚƻƗ ƩȂǼǫلإ L ǂصلإ « ( 4 ) . 3 ) لياǸى مƢƦ0لإ ƽȂللأdzơ (لاȂلألأdz ل Ȇǿلإ مƢضǨضضLJơ بȂيصلإ ƧƔơǂǫلإ Ƕلأƥ ƅơ Ǻŧǂdzơ þǶ1هǂdzơ ƔƢىƽلإ لا ص رثة بيكها عمدا . قال ابن :راجنلا » ƢلأǼǼLJلإ ȅƗó -Ƨ9ǐdzơ ƢǷ ǹƢǯ Ƣلأ1ص 8لإ DzقƦص لاǯǂضƥ Ȃdzلإ ةنص يف ص ا أركانا تبطل لا رثة بيكه ولو عمدا ، وهو س غل من ايفأقوال التي تعد وواجبات تبطل ( 2 ) ويباح دوجص وهص لا عند اجلنابلة يف ا بيك القنوت و يجب، ودلغلهم على ذلك أن القنوت الرواية، يفأن الركوع ههنا ح ص ل قبل القراءة، فلم يعتمي ا أ ص رث . ا ا ا ا تذكر ك الركوع أنه مل يقر أ فرفع ر هص أ منه يعود فغقر أ، ويعغد القنوت والركوع ك ظاهر س س ص يف ا يجوز نقي رفلا حتل غل .بجاولا و يجوز أداء القنوت ك الركوع عند اجلنفغة ( 1 ) ، ولو النقي س س س يف للتكمغل، وذلك لكماله ك ،هص فن ولو نقي كان النقي يفأداء القنوت الواجب، و يف ص نا يتكامل به الركوع، يفأنه قنوت ك رئاص لا لوات، والركوع معتمي بدونه، فلن يكون س رث رص وعا ا فكان نقي الركوع ل أداء على الوجه ايفأكمل نص حأفياو فكان م ، ف أما القنوت س غلف س بتكامل القراءة، وقراءة الفاقة ةروص لاو على التعغري واجبة، فغنتقي الركوع بيكها، ثرÖى د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
صفحة رقم (35) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي
ơةǿلإ Ǻلأه Ȃǿلإ ǁƢ1ضƻơ ƺ0ƢnjǷ .øǹƢضLJŐف :ǂنǻơ لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء . )ثر( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء . لȅلإȂǼdzơلإ ن1يǏ ǶǴلأǷ مǂnjƥ لȅلإȂǼdzơ ء ج رينية . )ة( لƣƢقūơ لمǿơȂǷ لDz1ǴŪơ ة ج ءلاÖ )لا( Ǻىلإ ňƢ0لإǂdzơ إلكال ǂƻƕ لاǻƗ شǼǬ0 L و1Ŧ ƨǼلأdzơ 9ƥ لƨǿơǂǯ 8لإ اللأ0 ȂلألأǴdz لاǯǂضdz ǺǷ Śئ ǦǐǼdzơ ǂƻ2ơ ǺǷ لǹƢظǷǁ DZƢǫ :Ȇيصơǂdzơ . تركها، فكغف نلزمه دوجص ب وهص لا حال تركها، او ا أعلم لاب ص واب، و ا إلغه اخلرجع واخل ا .بآ عمدا ا يف ص ا إذا أم كان اوهص ، يفأن القنوت من ايفأمور اخلرغب فغها، والتي يء على ناص نإفيا ا يف ا والراجح عندي قول من قال ب أن ترك القنوت يوجب دوجص ،وهص لا ءاوص أكان اليك هبابحتص ا دجص ،وهص لل ولو قنت ك وم ص ع عدم هبابحتص ا دجص وهص لل ا أيي ص ا ( 3 ) . ص افعي وقال النووي نقرث عن :يعفارلا وظاهر كرثم لا ( 2 ) ا ص ع أنه لو ترك القنوت ك وم ف ا إنه يقنت بعد الركوع، و يف يرجع من .عوكرلا ( 1 ) وذهب اخلالكغة ا إمل ا ك رواية أن من يص ن القنوت قبل الركوع فتذكره ك الركوع كان فعله ا أفي ص .ل مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرÖء
صفحة رقم (36) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي
ا أم س ناك اوهص . . 10 يف ا ا يجب دوجص وهص لا بيك القنوت ك الراجح من أقوال الفقهاء ءاوص أكان اليك عمدا . 9 يف ين حص الوجه بالغدين بعد القنوت ك الراجح من ا أقوال .ءاهقفلا .اهبابحتص ا . 8 ص ص اختلف الفقهاء ك حكم لا رثة على النبي لى ا علغه ملص و بعد القنوت والراجح . 7 بحتص ي القنوت بايفألفاظ الواردة ك ايفآثار و يف مانع من القنوت .اهءغب . 6 بحتص ي رفع الغدين ك القنوت ك الراجح من ا أقوال .ءاهقفلا حمء بري ا أن يقنت قبل الركوع ا أو .هدعب . 5 س ا ا ا يرى بعي العلماء أن القنوت يكون قبل الركوع، وقال آخرون بعده، والراجح أن ناص نإفيا . 4 بحتص ي القنوت ك النوازل، ويكون الدعاء ك كل نازلة ا .اهبص اني قال ا إنه ،yوص نم و يف يكون ا إ يف ك النوازل، وهو ما .هتحجر . 3 ص ا رص اختلف الفقهاء ك حكم القنوت ك رثة الفجر فمنهم من قال إنه م وع، ومنهم . 2 اختلف الفقهاء ك حكم القنوت ك الوتر، والراجح ا أنه ةنص ويكون ك جمغع .ةنص لا . 1 القنوت واجب عند ايفإمام ا أبي حنغفة ةنص عند المهور، والراجح ا أنه .ةنص وفيها ا أهم النتائج التي تلص وت ا إليها من خالل :ثحبلا ثرقاطا ثرÖير د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي