بحث علمي الصلاة

أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

تفاصيل المادة
المؤلف د. إسماعيل شندي
سنة النشر 2009
عدد الصفحات 46
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الصلاة
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة القدس المفتوحة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 33)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 33 من 46
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (33) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 33
Dz1ǐيضdz لمكơلإ ƩƢص لا1Ǵى 9ص ǮǴق .Ǯdzب لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج ىنيرث . ئ ري لňƢLJƢǰdzơ) وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج ىنيرث . Ǻƥơلإ لǶ1ų ǂيƦdzơ لǪƟơǂdzơ رث ج ءى ت ريى . )ء( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج نيرية . )ى( لȅاǼǫǂǸلأdzơ ƨǨŢ لƔƢلأǬǨdzơ ة ج ةةرث . لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج نيرية . )لا( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرثر . )ثر( لȆǬلأ1Ʀdzơ ǺǼلأdzơ لȃŐǰdzơ رث ج ةرتال ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ وصǁ Ǻ0ا1dzơ L لƩȂǼǬdzơ ظ0اه :Ƕǫǁ الءةال . ǵ9ǰdzơ L .Ǯdzب :ǂنǻơ لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕتر . رث ج رترتال ت ال ج ىÕتر śƥ ضƟơǂǨdzơ 8لإ ǪǬيض0 Ǯdzب 8ƛ ضǬǼƥ هȂǯǂdzơ ǥ9ş ƩȂǼǬdzơ ǹ4 لاǴث اǫ ƩƢص 8Ɨ لاơǂص لاǻƗ 8 ƽȂي0 ơبƜص ƽƢى اǬص اǐǫ ضǬǻ ǑǂǨdzơ ǹƗ Dzث ƧƔơǂǬdzơ ǶƟƢǫ ƢǷ Ń ا1Ǭ0 ƨيǯǂdzơ ƧاللأdzƢƥ 8Ɨ ȃǂص لاǻƗ ƽȂي0 ơبƜص ƽƢى Ɨǂǫلإ ƨŢƢǨdzơ لإƗ ƧǁȂلأdzơ وǫلإ Dzǰdzơ هǓǂص لمل1ص ƧƢىơǂǷ لم1صǂضdzơ )ين( Ȃdzلإ لاǻƗ ƽƢى ńƛ ǵƢ1Ǭdzơ شǼǫلإ 8 ضǬضǼ0 لاىȂǯǁ ǥ9ş ƢǷ ơبƛ ƽƢى ńƛ ƧƔơǂǫ ƨŢƢǨdzơ لإƗ ƧǁȂلأdzơ ظ1ه ضǨضǼ0 للاىȂǯǁ ǩǂǨdzơلإ اǼى ƨ1ǨǼūơ اǸث ř0ȂŪơ Ȃǿلإó ǺǷ śǴƟƢǬdzơ نلأŠ لاكȂdzơ Ǻ0ا1dzƢƥ ايƥ -ƩȂǼǬdzơ ǂǰǻƗ لا1Ǵى Ƣلأ1ص ƔƢ1دƗ ǺǷ ƢلأضǴŦ لايلأǷ إلكألال ايƥ ƩȂǼǬdzơ ǖلأƥلإ )ة لȆǬلأ1Ʀdzơ ǺǼلأdzơ لȃŐǰdzơ ةرتال . لȅلإȂǼdzơلإ لهȂǸلŭơ . DZƢǫ :ȅلإȂǼdzơ ȆǬلأ1ƦǴdzلإ ƨdzƢLJǁ ƧǁȂلأnjǷ ƢلأƦضǯ ńƛ ƺ1njdzơ ĺƗ يف ا أ ص رث الركوع يتكامل بقراءة الفاقة ،ةروص لاو يفأن الركوع يعتمي بدون القراءة ، فغتكامل ا ا ا س ا أن رفع ر هص أ منه أنه ترك الفاقة أو ةروص لا يعود وينتقي ركوعه، ووجه ظاهر الرواية ص بها ا ا يفأن له بالقراءة، فغعود كما لو ترك الفاقة أو ،ةروص لا ولو تذكر ك الركوع أو بعد ما و ا ا ا ا إن كان ك الركوع فكذلك ك ظاهر الرواية، وروي عن أبي فص وي أنه يعود إمل القنوت، ا يف يص ن القنوت حتى ركع، ثم تذكر بعدما رفع ر هص أ من الركوع يعود طقص يو عنه القنوت ( 7 ) ، و ص ص ا ا أو ا قد ف لوا ك قي غة الرجوع إمل القنوت حال تذكره بعد الركوع أثناءه فقالوا ( 6 ) : ا إذا « ( 5 ) ، ( 4 ) الوتر واجب، قال :هاص اكلا » ƢǷƗلإ ƩȂǼǬdzơ لاǯǂضص يȂلأLJ لمكȂ0 ƽȂلLJ لȂلألأdzơ لاǻ4 لمكơلإ ناغص ن القنوت عند اجلنفغة ا يوجب دوجص ،وهص لا وذلك على رواية أن القنوت ك حكم من ن ص ي القنوت المح اسائرت هثب ا أما ا أدلة القائلري ،هبابحتص اب فهي ص عغفة كما ،قبص وبالتاىل فرث يعو ل .اهغلع ص و س ، والقول الراجح عندي هو عدم حص م الغدين بعد القنوت حغث مل يثبت ذلك ك نلا دعائها ( 3 ) . « ( 2 ) L ǂصȂdzơ ǹƢǯلإ وصǂ0 لا0ا0 ص ، ويفأنه دعاء ك لا رثة فلم بحتص ي حص م الوجه فغه رئاص ك وجهه، :DZƢǫ Ń اكƗ لاdz لهضƦع DZƢǫ :ȆǴى Ńلإ لاǁƗ DzيǨ0 لǮdzب :DZƢǫ ǹƢǯلإ اƦى ƅơ شǼǬ0 ايƥ هȂǯǂdzơ ص ا البغهقي عن علي ابلا اه :لاق ص ألت عبد ا ق ا يعني ابن -كرابلخا عن الذي إذا دعا حص م ق فعله فلص لا ر ص ص «ةثر ي ا -مهنع من رفع الغدين دون امهحص م بالوجه ك لا ( 1 ) ، وروى ص يف ا يف ا أن يف عمل مل يثبت بخمي حغح، و أثر ثابت، و ،س اغق فايفأومل يفعله، صر تقيو على ما ص ص ص ا ص -ملص و حديث فغه عف، وهو لمعتص م عند بعي هم خارج لا رثة، و أما ك لا رثة، فهو مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرÖلا

صفحة رقم (34) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 34
)ةتر( Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج رثرية . )Ö( لȅǁȂل1Ʀdzơ ƨ1دƢه لȅǁȂلƦdzơ ة ج رتنية . )Õ( لǮdzƢǷ ƨǻلإاŭơ ة ج رثرتة . )ين Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج رترية . )ير( لȅǁȂل1Ʀdzơ ƨ1دƢه لȅǁȂلƦdzơ ة ج رتنية . )ء( لǮdzƢǷ ƨǻلإاŭơ ة ج رثرتة . )ى( Ǻƥơ لǁƢلǼdzơ ȄلأضǼǷ لƩơƽơǁ6ơ ة ج Öتر . )لا( DZƢǫ ø:ļȂلأƦdzơ 9ص عمل 8لإ .لميضلأ0 لļȂلأƦdzơ ǪƟƢǫƽ ŅلإƗ لȄلأǼdzơ ة ج رترثرث . )ثر( لļȂلأƦdzơ ǪƟƢǫƽ ŅلإƗ لȄلأǼdzơ ة ج ثرةÖ ت رترثرث . ثض ǵƢ1Ǭdzơ Śئ DZȂǬيǷ Řيŭơ 9ص ȃايض0 ńƛ هȂǯǂdzơ ȅةdzơ Ȃǿ ǵƢ1ǫ ǺǷ .لاكلإ ة ج ىنيرث ơبƜص ǃƢك ƔơƽƗ Ƨاهơلإ ƢلأǼǷ L Śئ ثض ǵƢ1Ǭdzơ ǺǷ Śئ ǁةى ǃƢك ƔơƽƗ ȆǫƢƦdzơ وǷ ǵƢ1ǫ ǁةيdzơ Ǫ0ǂقƥ ńلإ4ơ ƢǷƘص ƩȂǼǬdzơ ǶǴص هǂnj0 8ƛ L ƩơŚƦǰص ا1يdzơ Ń زضţ ǵƢ1ǬdzƢƥ ضيŭơ ǹ4 ƧŚƦǰص هȂǯǂdzơ Ȅصƚ0 Ƣđ L DZƢه عƢقس8ơ Ȇǿلإ ƨƥȂلأث ǺǷ ƩơŚƦǰص ا1يdzơ هƢŦƜƥ ƨƥƢيǐdzơ )ة( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ . ơةǿلإ ǥ9ş ƩơŚƦǰص Ǻ0ا1يdzơ ǃȂل1ص ƢǿبمơƽƗ L هȂǯǂdzơ ǶǿاǼى ơبƛ Ƣǿǂǯةص لا1ص ǩǂǨdzơلإ ǹƗ حكما ا أمر ا ا ا إن ك ترك أباح ا تعامل تركه، وعند ابن حزم أن القنوت من ايفأمور اخلباحة و ا ص ا ا أن تركه، و إن كان بعي ه مندوبا إلغه مكروها تركه، وما كان مباحا تركه فرث يجوز يلزم س ص س من تركه، وغء رف ، فرث عي ي من تركه، وما كان غء رف فهو مباح فعله، ومباح ( 9 ) ( 10 ) وهص لا لعدم ورود جميانها به . وعلل ابن حزم مذهبه ا س ص ي ب أن ايفأفعال :نامص ق رف عي ا اعبأ ص ا ها، و إها هو من الهغئات، وهي ق ا يف أي -تائغهلا ةنص لا التي يجمي تركها دوجص ب ص ا ص ا يف ص ا لدتص او لا افعغة لقولهم هذا ب أن القنوت ك لا رثة س غل ركنا من أركانها، و بعي من « ( 8 ) ( 5 ) ك اخلدونة قول :كلام » DZƢǫلإ ǮdzƢǷ ǺǸ1ص Ȇلأǻ ƩȂǼǬdzơ L Ƨ9Ǐ نƦǐdzơ :DZƢǫ 8 ƽȂلLJ لا1Ǵى وقال اخلالكغة ص افعغة لاو ( 6 ) ( 7 ) والظاهرية ا أنه يف دوجص على من يص ن القنوت، جاء L الأnjص ŚƻƗ ƩȂǼǫلإ L ǂصلإ « ( 4 ) . 3 ) لياǸى مƢƦ0لإ ƽȂللأdzơ (لاȂلألأdz ل Ȇǿلإ مƢضǨضضLJơ بȂيصلإ ƧƔơǂǫلإ Ƕلأƥ ƅơ Ǻŧǂdzơ þǶ1هǂdzơ ƔƢىƽلإ لا ص رثة بيكها عمدا . قال ابن :راجنلا » ƢلأǼǼLJلإ ȅƗó -Ƨ9ǐdzơ ƢǷ ǹƢǯ Ƣلأ1ص 8لإ DzقƦص لاǯǂضƥ Ȃdzلإ ةنص يف ص ا أركانا تبطل لا رثة بيكه ولو عمدا ، وهو س غل من ايفأقوال التي تعد وواجبات تبطل ( 2 ) ويباح دوجص وهص لا عند اجلنابلة يف ا بيك القنوت و يجب، ودلغلهم على ذلك أن القنوت الرواية، يفأن الركوع ههنا ح ص ل قبل القراءة، فلم يعتمي ا أ ص رث . ا ا ا ا تذكر ك الركوع أنه مل يقر أ فرفع ر هص أ منه يعود فغقر أ، ويعغد القنوت والركوع ك ظاهر س س ص يف ا يجوز نقي رفلا حتل غل .بجاولا و يجوز أداء القنوت ك الركوع عند اجلنفغة ( 1 ) ، ولو النقي س س س يف للتكمغل، وذلك لكماله ك ،هص فن ولو نقي كان النقي يفأداء القنوت الواجب، و يف ص نا يتكامل به الركوع، يفأنه قنوت ك رئاص لا لوات، والركوع معتمي بدونه، فلن يكون س رث رص وعا ا فكان نقي الركوع ل أداء على الوجه ايفأكمل نص حأفياو فكان م ، ف أما القنوت س غلف س بتكامل القراءة، وقراءة الفاقة ةروص لاو على التعغري واجبة، فغنتقي الركوع بيكها، ثرÖى د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي

صفحة رقم (35) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 35
ơةǿلإ Ǻلأه Ȃǿلإ ǁƢ1ضƻơ ƺ0ƢnjǷ .øǹƢضLJŐف :ǂنǻơ لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء . )ثر( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء . لȅلإȂǼdzơلإ ن1يǏ ǶǴلأǷ مǂnjƥ لȅلإȂǼdzơ ء ج رينية . )ة( لƣƢقūơ لمǿơȂǷ لDz1ǴŪơ ة ج ءلاÖ )لا( Ǻىلإ ňƢ0لإǂdzơ إلكال ǂƻƕ لاǻƗ شǼǬ0 L و1Ŧ ƨǼلأdzơ 9ƥ لƨǿơǂǯ 8لإ اللأ0 ȂلألأǴdz لاǯǂضdz ǺǷ Śئ ǦǐǼdzơ ǂƻ2ơ ǺǷ لǹƢظǷǁ DZƢǫ :Ȇيصơǂdzơ . تركها، فكغف نلزمه دوجص ب وهص لا حال تركها، او ا أعلم لاب ص واب، و ا إلغه اخلرجع واخل ا .بآ عمدا ا يف ص ا إذا أم كان اوهص ، يفأن القنوت من ايفأمور اخلرغب فغها، والتي يء على ناص نإفيا ا يف ا والراجح عندي قول من قال ب أن ترك القنوت يوجب دوجص ،وهص لا ءاوص أكان اليك هبابحتص ا دجص ،وهص لل ولو قنت ك وم ص ع عدم هبابحتص ا دجص وهص لل ا أيي ص ا ( 3 ) . ص افعي وقال النووي نقرث عن :يعفارلا وظاهر كرثم لا ( 2 ) ا ص ع أنه لو ترك القنوت ك وم ف ا إنه يقنت بعد الركوع، و يف يرجع من .عوكرلا ( 1 ) وذهب اخلالكغة ا إمل ا ك رواية أن من يص ن القنوت قبل الركوع فتذكره ك الركوع كان فعله ا أفي ص .ل مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرÖء
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. إسماعيل شندي (2009). «أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. إسماعيل شندي. (2009). أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=166

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع