بحث علمي الصلاة

أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

تفاصيل المادة
المؤلف د. إسماعيل شندي
سنة النشر 2009
عدد الصفحات 46
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الصلاة
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة القدس المفتوحة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 28)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 28 من 46
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (28) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 28
)ين( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج ىنيرث . )ير( L لإ DZȂǫ ضيƥ :ƨ1ǨǼūơ ǹƛ ƔƢد ǵȂǬdzơ .ơȂضǰLJ :ǂنǻơ لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج ىنيرث . )ء( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج ىنيرث . ǺلأŹ ƨ1ƥǂيdzơ dž1dz عǂnjƥ Dzƥ ǃȂع Ǻŭ ǥǂي0 ƔƢىاdzơ ǥلإǂيŭơ ǹƗ ǂǐضǬ0 ȄǴى اهơلإ Ƣح ǂǯب Ƣŭ شǸǴى ǹƗ ǂǿƢم ƨ0ơلإǂdzơ ǵاى .øلاǨ1ǫȂص Ǻƥơ)ى( لǶ1ų ǂيƦdzơ لǪƟơǂdzơ رث ج ءى . ø:DZƢǫلإ ǂǿƢنdzơلإ ǹƗ ǥ9ضƻ8ơ L ƨ1Ǵظص4ơ 8 L ǃơȂŪơ ǹƛلإ Śƻ4ơ DzظصƗ لاdzȂǸnjdz ǹƗلإ ا11Ǭضdzơ ǺŠ 8 )لا( Ń Ǒǂيض0 ƔƢلأǬǨdzơ ǹلإǂƻ2ơ ơةب .هȂǓȂŭơ )ثر( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىينÕ . )ة( لǮdzƢǷ لƨǻلإاŭơ ة ج الرتة . ( 7 ) وذهب اجلنفغة ا آخر ا ا ، ك قول إمل القول ب إخفاء القنوت ك حق ايفإمام والقوم جمغعا يتابعونه ولكن ي و ؤ م ح نون ( 6 ) . يف ا يف يتابعه القوم للحنفغة ك ذلك قو :ن :لوأفيا يتابعونه، وهو قول أبي ،فص وي :هاثلاو ا والقوم يتابعونه ك ذلك إمل قول ا إ » ǹ Ǯƥơةى ǁƢǨǰdzƢƥ ǪيǴǷ ا « و إذا دعا ايفإمام بعد ذلك فهل ا ص اء ا أ رص . ا أما ا ا إماما ا ،هص فن و إن إن كان ف إنه يجهر بالقنوت، ولكن دون الهر بالقراءة، ( 5 ) يرى اجلنفغة ا ا ص ا ا ص ا عمص أ أن اخلنفرد :راغلحاب إن اء جهر و عمص أ غءه، و إن اء جهر و اجلهر واملخافتة يف القنوت وما يقوله امل ا أموم المح اجل املن :لغقو يقول اللهم ربنا ا آتنا ك الدنغا ةنص ح وك ايفآخرة ةنص ح وقنا عذاب النار ( 4 ) . اجلنفغة ( 3 ) ، :لغق يقول يا رب ثرثث مرات ثم يركع، :لغقو يقول اللهم اغفر ىل ثرثث مرات، و ا يف ا أو يف ا إن كان نص حي القنوت بالعربغة يحفظه، ففغه ثرثثة أقوال حمتارة عند مج ص ورين ري ص ون .ليوطتلاب ا ا أو ا إمام صر تقا صر تقغلف على ايفأول، ومكان بابحتص ا المع بغنهما ما إذا كان منفردا و ا ص ا ا ا إن إن جمع بغنهما أفياف ح عندهم ت أخء قنوت عمر، وك وجه آخر بحتص ي تقدينه، و ص افعغة ويرى لا ( 2 ) ا أنه يف مانع من المع بري قنوت عمر والقنوت الذي رواه ،نص لجا ƩȂǼǬdzơ ǶلأǴdzơ Ƣǻƛ łƛ...ǮǼ1يضلأǻ « ( 1 ) . لƨŧǁ Ńلإ ǮغيƦ0 لهƥơةى dž1dz Ǯdz ǺǷ ǂǷ4ơ ƔȆد لإƗ ƣȂض0 Ƕلأ1Ǵى لإƗ Ƕđةي0 ǶĔƜص لǹȂŭƢم Ľ لاǸǴى لDz0Őك ƘǷلإƘص لا1dzƛ ǹƗ لشǰLJơ لشǰلأص :DZƢǬص Ƣ0 اǸث ǹƛ ƅơ Ń ǮغيƦ0 هƥƢƦLJ 8لإ لهǻƢيdz ƢŶƛلإ Ǯغيƥ ǹơǂǸى ȆǓǁ- ƅơ -لاǼى :DZƢǫ ƢǸǼ1ƥ DZȂLJǁ ƅơ ȄǴǏ- ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ Ȃىا0 ȄǴى لǂظǷ بƛ لاƔƢك ه Ǯضŧǁ ǥƢشلإ Ǯƥơةى لاŪơ ǹƛ Ǯƥơةى Ǻ0ǂصƢǰdzƢƥ ثǪيǴǷ Ǯdzبلإ 88اضLJơ ƢŠ ƔƢك Ǻى اdzƢƻ Ǻƥ ĺƗ ثرÕÕ د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي

صفحة رقم (29) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 29
)ةى( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج ىةÕ . )ةلا( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ )ةثر( لȅلإơƽǂŭơ لǥƢǐǻ6ơ رث ج رثنية . )ةة( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕة . )ةتر( لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ى ج ةريرية ل ƣƢضǯ لŚلأǨضdzơ ƣƢƥ dž1dz Ǯdz ǺǷ ǂǷ4ơ لƔȆد ظ0اه :Ƕǫǁ ىثرÕى . )Ö( ƧǁȂLJ DZƕ ǹơǂǸى ƨ0ƕ Ƕǫǁ ةثرÕ . )Õ( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕة ن ةةء . )ين( DZȂǫ ƨ1يصƢnjdzơ L لاةǿ ƨdzƘلأŭơ DzǸnj0 ƩȂǼǫ نƦǐdzơ ƩȂǼǫلإ .ǂصȂdzơ :ǂنǻơ لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕة . )ير( لȆدǂŬơ ƨ1دƢه لȆدǂŬơ ة ج ثرÕلا . :ǂنǻơ لȆnjǯǁDŽdzơ لƧǂǯةضdzơ ر رثرترث . لƩȂūơلإ ŘLJƗ للمdzƢقŭơ ر رثرثري . لňƢƦdz4ơلإ Ǧ1يǓ لوǷƢŪơ ر ىرثى ل ظ0اه :Ƕǫǁ ثرÕÕين . ة ج ةنيى رتءرثة ى ج لاÖلا رثءري ÕترÖ ةÕتر ن ةÕين نينيىة ن ةءءÖ ن ة ج Õة ال ج Öة ن ة ج ىنيرث ة ج رثنية ن )ى( ƧǁȂLJ ǥơǂى4ơ ƨ0ƕ (Ƕǫǁ ءء .إ )لا( لǮdzƢǷ لƨǻلإاŭơ ة ج الرتة . )ثر( لȅلإơƽǂŭơ لǥƢǐǻ6ơ رث ج رثنية . .ǂلأع لƣƢقūơ لمǿơȂǷ لDz1ǴŪơ ة ج ءلاÖ . )ة( لƣƢقūơ لمǿơȂǷ لDz1ǴŪơ ة ج ءلاÖ . لǮdzƢǷلإ لƨǻلإاŭơ ة ج الرتة . لȆدǂŬơلإ ƨ1دƢه لȆدǂŬơ ة ج ثرÕثر Ǧnjǯ لƔƢǨŬơ ل ظ0اه :Ƕǫǁ . لاǂǯبلإ řقǫǁơاdzơ L لDzǴيdzơ ل شŢ :Ƕǫǁ . ظ0اūơلإ لǦ1يǓ ƣƢƥ ǂǯب ǹƢ1Ʀdzơ ǹƘƥ ǂǯب اƦيdzơ لاƥǁ Dzك 9ىلإ لاǼ1ƥ śƥلإ لالأǨǻ DzظصƗ ǺǷ لاǂǯب ظ1Ş وǸلأ0 للاصȂǏ ظ0اه :Ƕǫǁ . لňȂǴليdzơلإ ل :ظ0ƽƢه4ơ الرثرية . لȆǸغ1بơلإ وǸت لاƟơلإDŽdzơ . Ǻƥơلإ لǹƢƦه ن1يǏ Ǻƥơ لǹƢƦه )ء( ơةǰǿ لاǂǯب ňƢLJƢǰdzơ L وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ل ƽȂكȂŭơلإ L لمضǯ ø:ƨǼلأdzơ Śƻ ǂǯةdzơ .øȆǨŬơ :ǂنǻơ Ǻƥơ لDzƦǼه لاǼلأŭơ . L لإ ƨ0ơلإǁ ȃǂƻƗ ǶǿاǼى لاǻƗ ا ا ص :ةغعفا ا أ ص :امهح ا و ؤمن يجهر بالقنوت، ف إن كان اخل أموم عمص ي ايفإمام فوجهان لل أنه ي و ا ا ا يف رص ا ا أما اخل أموم، فعلى القول أن ايفإمام يجهر، يقنت ، وعلى القول ب أن ايفإمام اخلنفرد يخء بري الهر وايفإخفاء ( 14 ) . ص ا ايفأخرى وهي لا حغح من اخلذهب أن اخلنفرد يجهر بالقنوت ( 13 ) ا أن . س اغقو اخلذهب عندهم و ا رص أما اخلنفرد، غف بالقنوت برث خرثف عندهم ( 11 ) ( 12 ) . وهو رواية عند اجلنابلة ، وك ذاعتص ا من العذاب ك ا أثناء القراءة، ف ا إن اخل ا أموم يوافقه ك ص لا و ؤال و يف ي و .نمؤ « ( 10 ) ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ ǂلأك ƩȂǼǬdzƢƥ L ƩȂǼǫ ƨdzǃƢǼdzơ ا ا أو ، س اغقلابو على ما لو ص أل الرحمة ق 9 ) ءص فت قوله -لماعت » dž1dz Ǯdz ǺǷ ǂǷ4ơ (ثƔȆد : Ǻى ĺƗ Ƨǂ0ǂǿ ȆǓǁó ƅơ -لاǼى ǹƗ œǼdzơ ص ص رئاص كو الدعوات، :هاثلاو ،بحتص ي وهو أفيا ح، ودلغله ما جاء ك حغح البخاري عند ا ص افعغة أما لا ( 7 ) ا ا إماما يف ن :اولاقف إذا كان ففي ذلك قو ئ Õ إ : ا :امهدحأ يف ص هد يجهر، تلاك ويفأنه دعاء، فغندب إفيا رص ار به حذرا من الرياء « ( 6 ) . رص عا ربكم تي «ةغفخو ئ ى إ ق ، وقول النبي ص لى ا علغه :-ملص و » ( 5 ) ، ( 3 ) ق خء الدعاء «يفلحا يجهر، :تلق وهذا قول مالك :لاق هذا «لىوق ، لدتص او لهذا القول بقوله :-لماعت اوعدا» يف ا إماما ا ا يف «:نونحص قلت بن :مص اقلا هل يجهر بالدعاء ك القنوت كان أو غء إمام :لاق ( 1 ) وهو قول اخلالكغة ص لخا هور، واجلنابلة ( 2 ) ص ك لا حغح من اخلذهب، جاء ك اخلدونة قول مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرÕÖ

صفحة رقم (30) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 30
)ةة( لȅلإơƽǂŭơ لǥƢǐǻ6ơ رث ج ةنية . لļȂلأƦdzơلإ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج رترثى . )ةتر( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىينÕ ت ىينÖ ن ةةء . )Ö( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج ىنيرث . ( Õ ) ǁȂلأnjǷ لǺلأه DZȂǬdzơ لśƦŭơ ر رثالة . ( ني ) ǂنǻơ (ر نية ) ǺǷ ơةǿ .ظيƦdzơ ( ري ) لœفǂǬdzơ وǷƢŪơ ǵƢǰه4 لǹƕǂǬdzơ ني ج ىرثرث . ( ء ) ƧǁȂLJ ǥơǂى4ơ ƨ0ƕ (Ƕǫǁ ءء .إ )ى( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ )لا( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕة . )ثر( L لإ ƨ0ơلإǁ ȃǂƻƗ ǶǿاǼى .شǼǬ0 :ǂنǻơ لȅلإơƽǂŭơ لǥƢǐǻ6ơ رث ج رثنية . )ة( لȅلإơƽǂŭơ لǥƢǐǻ6ơ رث ج رثنية . ق ما جاء ك رواية من حديث نص لجا ر ص ي ا -هنع ينملع«:لاق لوص ر ا ق ص لى ا لا ص ص ص حغح لخا هور عند لا افعغة، وبه قال اجلنابلة ( 11 ) ا :لوأل وهو اخلذهب عندهم، ووجه هذا القول ا ،بحتص ي وهو قول أبي اللغث يدنقرمص لا من اجلنفغة، وهو ايفأومل عندهم، وهو للحنفغة ( 9 ) لاو ص افعغة ( 10 ) ك ذلك قو يف :ن لا ص رثة على النبي ق ص لى ا علغه -ملص و بعد القنوت المح اجلىاته و ا أما ا إن كان اخل ا أموم يف عمص ي قنوت ايفإمام فايفأومل ا أن يقنت، او ق -لماعت ا .ملعأ و ا أما زيادة عبارات :لثم » Ǫه « » الأدƗ إل ص ،« فهي يلرد نظر، مل يرد يء منها ك ايفأثر ( 8 ) ، ا إ يف ا ص يف ا .يرمأ ما يقوله ايفإمام ك الثناء، فايفأومل أن ي اركوه فغه، يفأنه ثناء وذكر، و يلغق به الت ق هريرة ،قباص لا وجلديث رافع عن عمر ر ص ي ا -هنع ( 7 ) ا ا ا و أما اخل أمومون، فغ أمنون على « ( 6 ) DzǸى ǹلإǁاǬ0 ȄǴى ǹƗ ǹȂǰ0 يǂLJ ǹȂǰ1ص يǂلأك . ا رث ا أبي أما ةبص نلاب ل إمام فايفأومل الهر جلديث » « ( 5 ) DZƢǸىƗ Ődzơ ǶنىƗ يǂكƗ ǺǷ لǂلأŪơ DZƢǫ Ǻلأūơ Ǻƥ ĺƗ :Ǻلأūơ اǬdz ƢǼǯǁƽƗ هǷơȂǫƗ ƢǷ ǹƢǯ ȄǴى Ǒǁ4ơ Ƕǰƥǁ هىǂظص ƨ1Ǩƻلإ ǹȂǰ1dzلإ يا1يƥ Ǻى لƔƢ0ǂdzơ ǹ4 ƨي0ǂnjdzơ ǁǂǬص ǹƗ ǂلأdzơ ƢǸ1ص Ń Ǒǂضي0 ǺǷ ا يف والراجح عندي أن ايفأومل للمنفرد ك القنوت اخلخافتة الهر، لقوله :-لماعت- » ا ơȂىƽ قراءة ةروص لا ا إذا مل عمص ي قراءة ايفإمام ( 4 ) . وجهان ا أيي ص ا ص و : :لوأفيا يقنت، وهو أفيا ح، :هاثلاو ي ؤمن، وهما كالوجهري ك بابحتص ا و ا ا أموم يف ا ا ن إن كان اخل عمص ي قنوت ايفإمام، لبعد أو غءه، فعلى القول ب أنه لو عمص يفأم غف ص اركه ك قوله ا أو ،تكص ي لخاو ص اركة ا أومل، يفأنه ثناء وذكر، يف يلغق به الت ا أمري ( 3 ) . ي و ص و ا ؤمن ك المغع، والثاه، وهو أفيا ح، ي ؤمن ك الكلمات س ملحا التي هي دعاء، و أما الثناء ا ا و ؤم ص افعغة ا أيي ص ا : ا أحدهما يتخء بري الت أمري والقنوت، وعلى القول ب أنه ي :ن فوجهان لل على يف دعاء ايفإمام و يقنت، وهو قول اجلنابلة ( 1 ) ص ك لا حغح من اخلذهب ( 2 ) . :هاثلاو ثرÖتر د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. إسماعيل شندي (2009). «أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. إسماعيل شندي. (2009). أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=166

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع