بحث علمي الصلاة

أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

تفاصيل المادة
المؤلف د. إسماعيل شندي
سنة النشر 2009
عدد الصفحات 46
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الصلاة
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة القدس المفتوحة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 19)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 19 من 46
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (19) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 19
)ةتر( ǪƦLJ لاعǂţ (ر ى ) ǺǷ .ظيƦdzơ )Ö( ǪƦLJ لاعǂţ (ر ى ) ǺǷ .ظيƦdzơ ئ Õ ) لȆكƢƦdzơ لȄǬضǼŭơ ة ج ثرÕثر . )ين( ǪƦLJ لاعǂţ (ر رثة ) ǺǷ .ظيƦdzơ )ير( رث ج . )ء( لNJ1Ǵى نǼǷ لDz1ǴŪơ ة ج رتريرث . )ى( لƨǻلإاŭơ ة ج الرتة . لȅلإȂǼdzơلإ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕير ن رترثء . Ǻƥơلإ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . )لا( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء )ثر( لNJ1Ǵى نǼǷ لDz1ǴŪơ ة ج رتريرث . لǁƢضيŭơ رث ج ةة . )ة( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج النيرث ŘيǷ )ƣةǯ(لاdzȂǫ ȅƗ لƘقƻƗ Ȃǿلإ ƨضdz DzǿƗ لǃƢلūơ ǹȂǬǴق0 ƣةǰdzơ ȄǴى ƢǷ Ȃǿ ǶىƗ ǺǷ اǸيdzơ .ƘقŬơلإ :ǂنǻơ Ǻƥơ لǂله صضن لȅǁƢƦdzơ ىÖتر . ŘغضLJơلإ ƨ1ǨǼūơ ƩȂǼǫ ƨdzǃƢǼdzơ ơȂdzƢǬص لاǻƗ ايƥ هȂǯǂdzơ ƢǸǯ DZƢǫ Ǻƥơ .Ǻ0اƥƢى :ǂنǻơ Ǻƥơ لǺ0اƥƢى ƽǁ ق عن ابن عمر ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق . 4 ص لى ا علغه -ملص و كان يوتر بثرثث الركوع ( 10 ) . ق عن ابن دوعص م ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق . 3 ص لى ا علغه -ملص و قنت ك الوتر قبل «عوكرلا ( 9 ) . عن ا أبي بن كعب ق ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق . 2 ص لى ا علغه ناك-ملص و يقنت قبل :يجابلا » Ȃǿلإ زǻ L وǓȂǷ ǥ9Ŭơ « ( 8 ) . ق عهد، فقنت لوص ر ا ص ص هرا لى ا علغه -ملص و بعد الركوع يدعو علغهم ( 7 ) قال رص ا قوم من لخا كري دون أولئك، وكان بغنهم وبري لوص ر ا ق ص لى ا علغه -ملص و ص هرا ، ا ، ا إمل -ملص و بعد الركوع أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، زهاء يرعبص رجرث فرثنا ا ا أخميه عنك أنك قلت بعده، :لاق كذب ( 6 ) ، ا إها قنت لوص ر ا ق ص لى ا علغه ص ا ا إن القنوت ك لا رثة :لاقف نعم، :تلقف كان قبل الركوع أو بعده :لاق قبله، :تلق ف ص عن اع م ايفأحول ق ر ص ا ألت ا ي ا -هنع :لاق ص س نأ بن مالك ق . 1 ر ص ي ا -هنع عن ȅƗó -ƩȂǼǬdzơ DzƦǫ هȂǯǂdzơ لمǬى ƧƔơǂǬdzơ 9ƥ ƧŚƦǰص لاǴƦǫ « ( 5 ) ، اولدتص او ا ي ا :يتأ و ا ا ص ،قاحص إ وعبد الرحمن بن أبي لغلى ر ي ا عنهم ( 4 ) ƣاǻلإ ، جاء ك منح اللغل :هلوق » ا وعبغدة ،هاملص لا وحمغد الطويل، وابن ،نيءص والربغع بن خثغم، و أبي عبد الرحمن ،يملص لا ا ص ا ،دوعص م وابن ،س ابع و أبي ىص وم أفيا عري، والمياء بن عازب، و ،س نأ وعمر بن عبد العزيز، ص افعغة من لا ( 3 ) ا أ ب ي ك قنوت الوتر، وهو مروي عن عمر، وعلي، و بن كعب، وبه قال ابن ( 1 ) واخلالكغة ( 2 ) مذهب اجلنفغة ا رص يج أن القنوت يكون قبل الركوع، وهو قول ابن حمل القنوت المح اجلباله مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرينÖ

صفحة رقم (20) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 20
L لƩơȂǴǐdzơ :Ƕǫǁ ىىىة . لňơŐقdzơ Ƕليŭơ لǖLJلإ4ơ ى ج ثرÖثر ل ظ0اه :Ƕǫǁ ءالرثى . نينيري رث ج يرÖ ة ج Öءير ة ج ىيرÕ ȆǓǁó ƅơ -لاǼى ǹƗ DZȂLJǁ ƅơ ȄǴǏ- ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ ǹƢǯ ơبƛ ƽơǁƗ ǹƗ Ȃىا0 ȄǴى اهƗ لإƗ Ȃىا0 اه4 شǼǫ ايƥ .هȂǯǂdzơ ى ج ةريرية ىثرÕى )ةى( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . )ةلا( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ءنيى . ئ رثة ) لȆكƢƦdzơ لȄǬضǼŭơ ة ج ثرÕثر . )ةة( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . لȅلإȂǼdzơلإ لهȂǸلŭơ ال ج رترثء . )ةتر( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج 486 . ال ج ءنيى . )Õ( Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج ةلاÕ . لاǴƦǫ 9ص .øDžƘƥ :ǂنǻơ Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . لȅلإơƽǂŭơلإ لǥƢǐǻ6ơ رث ج ةنية . لļȂلأƦdzơلإ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج نيةى . ة ج Õثرة ة ج نيةى )ير( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىنيى ن ءنيى . لȅلإȂǼdzơلإ ن1يǏ ǶǴلأǷ مǂnjƥ لȅلإȂǼdzơ ء ج رينية . )ء( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ للالأǨǻ ة ج ىرية ت ءرية . )ى( لȆلأƻǂلأdzơ لعȂلأƦŭơ ة ج ءرية . ئ ال ) لȆكƢƦdzơ لȄǬضǼŭơ ة ج ثرÕثر . لȆدǂŬơلإ ƨ1دƢه لȆدǂŬơ ة ج ثرÕثر . )ثر( Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج ةىة ت رثىة . )ة( ǪƦLJ لاعǂţ (ر ى اكƢلأŭơ وǓơȂǷلإ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƣƢƦيضLJơ ƩȂǼǬdzơ L و1Ŧ لƩơȂǴǐdzơ :Ƕǫǁ . ȂƥƗلإ لƽلإơƽ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ )ةير( لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ رتىال ل ƣƢضǯ لǂصȂdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ DzƦǫ هȂǯǂdzơ للاايƥلإ :Ƕǫǁ . Ǻƥơلإ لفƢلūơ ل ƣƢضǯ )ةء( لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ل ƣƢضǯ لŚلأǨضdzơ ƣƢƥ dž1dz Ǯdz ǺǷ ǂǷ4ơ لƔȆد ظ0اه :Ƕǫǁ . :لاǐǻلإ Ǻى ĺƗ Ƨǂ0ǂǿ لȂلألأǴdz :ňƢغdzơلإ 8 لاƟDŽع 8لإ اللأ0 لȂلألأǴdz :ظdzƢغdzơلإ للاƟDŽع :وƥơǂdzơلإ DzقƦص للاص9Ǐ DZƢǫ :ȅلإȂǼdzơ Ȃǿلإ .ǖǴئ :ǂنǻơ لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ )Ö( ơبƛلإ شǼǫ DzƦǫ هȂǯǂdzơ ƨ1يصƢnjǴǴص L Ǯdzب ƨيƥǁƗ :لاكلإƗ لDZلإ4ơ Ȃǿلإ ن1يǐdzơ لاǻƗ 8 DzقƦص لاص9Ǐ 8لإ لاƟDŽع اللأ0لإ )ين( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ . لļȂلأƦdzơلإ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ . ȅلإǁلإ Ǻى ǵƢǷ6ơ اŧƗ ø:DZƢǫ ƢǻƗ لمǿبƗ ńƛ لاǻƗ ايƥ هȂǯǂdzơ ǹƜص شǼǫ ) ǺǷ .ظيƦdzơ :لاق نعم بعد الركوع اءص ي ( 16 ) . ق عن ابن نيءص :لاق قلت :س نأفي قنت لوص ر ا ص ص بح لى ا علغه -ملص و ك لا هȂǯǂdzơ « ( 15 ) . ع ن ا أبي هريرة ق ر ص ي ا -هنع » اŧƗ « ( 14 ) ǹƗ œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ شǼǫ ايƥ . اولدتص او ا ي ا :يتأ « ( 13 ) » :يوونلا » Dzث ƩȂǼǬdzơ ƢǻاǼى ايƥ هȂǯǂdzơ DZƢǫلإ Ǻƥơ :ƨǷơاǫ شǼǬ0لإ ايƥ هȂǯǂdzơ زǻ لا1Ǵى و ا أيوب ،هاغتخص لا دغعص و بن جبء، واختاره ابن اخلنذر ( 11 ) ( 12 ) ، وكذا ابن حبغب من اخلالكغة ، قال ص ص لا ديق، وعمر، وعثمان، وعلي ر ي ا عنهم ( 10 ) ا ا وهو مروي عن أبي قرثبة، و أبي اخلتوكل، واجلنابلة ( 7 ) والظاهرية ( 8 ) ا أن القنوت يكون بعد الركوع ( 9 ) ، وهو قول ا أبي بكـر ( 4 ) ( 5 ) ،دوعص م ك يرتروص ، فالقراءة قبل الركوع فكذلك القنوت ص افعغة . ومذهب لا ( 6 ) . 7 ا ص حف ا ويفأن القنوت ك معنى القراءة، :هلوقف اللهم إنا ،كنغعتص ن مكتوب ك م أبي وابن ص رثة بعي س من ي ا أتي نن هقبص ايفإمام، ف ا إذا جعل بعد الركوع مل يكن فغه فائدة ( 3 ) . . 6 يف ا ا وهو دتص ا ل من جهة اخلعنى، وهو أن القنوت قبل الركوع أومل، يفأنه ببص يفإدراك ويفأن ذلك مروي عن ا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ر ص ي ا عنهم ( 2 ) . 5 . ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع ( 1 ) . ثرÕتر د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي

صفحة رقم (21) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 21
Öينة . لňƢƦdz4ơلإ Ɣơلإǁƛ لDz1Ǵضdzơ رث ج ةرية ت رثرية . رث ج ىÖة ة ج ةÖء ال ج رتةة ىÖيرير ة ج ىنيال ةةÕلا )ةة( لǮdzƢǷ لƨǻلإاŭơ ة ج رثرتة . لňƢƦdz4ơلإ ن1يǏ ǺǼLJ Ǻƥơ لƨكƢǷ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƢǷ ƔƢك L ƩȂǼǬdzơ DzƦǫ هȂǯǂdzơ للاايƥلإ ظ0اه :Ƕǫǁ لǩơǃǂdzơ لǦǼǐŭơ ل ظ0اه :Ƕǫǁ . DZƢǫ Ǻƥơ :ǂله لاƽƢǼLJƛ .ȅȂǫ DZƢǫلإ :ňƢƦdz4ơ لن1يǏ :ǂنǻơ Ǻƥơ لǂله صضن لȅǁƢƦdzơ )ةثر( Ǻƥơ لƨكƢǷ ǺǼLJ Ǻƥơ لƨكƢǷ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƢǷ ƔƢك L ƩȂǼǬdzơ DzƦǫ هȂǯǂdzơ للاايƥلإ ظ0اه :Ƕǫǁ . اƦىلإ . )ةتر( ǁاǐŭơ لǪƥƢلأdzơ ال ج ىÕير . Ǻƥơلإ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . )Ö( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء . )Õ( لǮdzƢǷ لƨǻلإاŭơ ة ج رثرتة . )ين( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕير Ǻƥơ لǂله لƨ0ơǁاdzơ ة ج ةÖلا . Ǻƥơلإ لǂله ز1ƼǴص لŚƦūơ ة ج ثرىÕ ت ثرىÖ . لȆيǴ0DŽdzơلإ لمǐǻ لƨ0ơǂdzơ رث ج رثرثة ن ءرثة . ال ج ريء ىÕءÖ . ال ج ةÕÕ ىÕترتر يرينÖ . ȂƥƗلإ لƨǻơȂى اǼلأǷ ĺƗ لƨǻơȂى رث ج ثرÕثر . )ء( Ǻƥơ لفƢلūơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ة ج رتنيى ل ƣƢضǯ اكƢلأŭơ وǓơȂǷلإ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƣƢƦيضLJơ ƩȂǼǬdzơ L و1Ŧ لƩơȂǴǐdzơ ظ0اه :Ƕǫǁ :Ƕǫǁ لاÕىثر . ى ج )لا( ƧǁȂLJ DZƕ ǹơǂǸى ƨ0ƕ (Ƕǫǁ ةثرÕ .إ )ثر( لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ى ج الرتءة ل ƣƢضǯ لȅǃƢضŭơ ƣƢƥ ƧلإDŽئ و1كǂdzơ Dzىǁلإ þǹơȂǯبلإ ظ0اه :Ƕǫǁ لاÕيرÕ . )ة( ƨ1ǐى Śضǐص لƢǐى Ȇǿلإ ƨǴ1Ʀǫ ǺǷ LJ مي Ǵ ين .Ƕ1 :ǂنǻơ لȅƽƢƥ2ơ ǹȂى لƽȂƦيŭơ ى ج ىرثرث عǂد .śƼ1njdzơ لȆǬلأ1Ʀdzơلإ ǺǼلأdzơ لȃŐǰdzơ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ǺǷ DZƢǫ شǼǬ0 L ǂصȂdzơ ايƥ لهȂǯǂdzơ ظ0اه :Ƕǫǁ )ير( لǶǯƢūơ لǭǁاضلأŭơ ل ƣƢƥ ǺǷلإ DzƟƢظص Ǻلأūơ Ǻƥ ȆǴى Ǻƥ ĺƗ لþلمdzƢف ظ0اه :Ƕǫǁ ل DZƢǫلإ :ǶǯƢūơ ن1يǏ ȄǴى )ى( لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ةىÖلا ل ƣƢضǯ لȅǃƢضŭơ ƣƢƥ dž1dz Ǯdz ǺǷ ǂǷ4ơ ƔȆد لإƗ ƣȂض0 Ƕلأ1Ǵى لإƗ Ƕđةي0 ǶĔƜص لǹȂŭƢم ظ0اه . DzƦǫ هȂǯǂdzơ لاايƥلإ « ( 12 ) . ا ا ص ص القول ا جاء عن حمغد أنه :لاق لئص س نأ عن القنوت ك رثة لا بح :لاقف » » « ( 11 ) ƢǼǯ شǼǬǻ DZƢǫلإ ǮdzƢǷ L ƩȂǼǬdzơ L :نƦǐdzơ Dzǯ Ǯdzب لوLJơلإ DzƦǫ هȂǯǂdzơ ايƥلإ هȂǯǂdzơ لدتص او لهذا لا ص افعغة قالها الرافعي ( 9 ) ا ا وذكره ابن اخلنذر عن س نأ و أيوب هاغتخص لا ( 10 ) ( 8 ) ، جاء ك :ةنودلخا وروي عن ايفإمام مالك قوله بالتخغء ك القنوت قبل الركوع وبعده وهو رواية عند ا إن ذلك مروي عن احللفاء ارلا ص دين ( 7 ) . « ( 6 ) . ƩƢǸǴǯ ǺبȂǫƗ L ȅǂصلإ ơبƛ شيصǁ ȆLJƗǁ Ńلإ ǪƦ0 8ƛ ƽȂللأdzơ ǶلأǴdzơ ńƛþňاǿơ ǂƻƕ ظ0اūơ ص عن نص لجا بن علي ر ي ا -امهنع :لاق » Ǻيdzơلإ 9ىǁ ه ǹơȂǯبلإ Ľ ǂƻ ياكƢLJ « ( 5 ) . řǸǴى DZȂLJǁ ƅơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ وصǁ لاLJƗǁ :DZƢǬص ǁƢǨئ ǂǨئ ƅơ Ƣب ǶǴLJƗلإ ƢلأŭƢLJ ƅơ ƨ1ǐىلإ شǐى ƅơ للاdzȂLJǁلإ ǶلأǴdzơ Ǻيdzơ řƥ ǹƢ1ū ا إيناء وعن خفاف بن ق ر ص ي ا -هنع :لاق » DZȂǬ0 وũ ƅơ Ǻŭ لااŧ ƢǼƥǁ Ǯdzلإ لاǸūơ DZDŽǻƘص :ƅơ » dž1dz Ǯdz ǺǷ ǂǷ4ơ ƔȆد « ( 3 () 4 ) . وǯǁ DZȂLJǁ ƅơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ Ľ ا ا إذا رفع ر هص أ من الركوع ك الركعة ايفأخءة من الفجر :لوقي ا» ǶلأǴdz Ǻيdzơ هǻ9ص هǻ9صلإ ايƥ ƢǷ ص ا وعن لماص بن عبد ا ر- ي ا -امهنع أنه عمص لوص ر ا ق ص لى ا علغه -ملص و L ǂلǨdzơ Ȃىا0 ȄǴى řƥ (ƨ1ǐى 1 ) « ( 2 ) . وعن ا ص ا س نأ ر- ي ا -هنع أن النبي ق ص لى ا علغه -ملص و » شǼǫ يǂلأد ايƥ هȂǯǂdzơ مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرÕة
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. إسماعيل شندي (2009). «أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. إسماعيل شندي. (2009). أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=166

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع