بحث علمي الصلاة

أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

تفاصيل المادة
المؤلف د. إسماعيل شندي
سنة النشر 2009
عدد الصفحات 46
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الصلاة
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة القدس المفتوحة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 18)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 18 من 46
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (18) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 18
)Ö( لȅǁȂل1Ʀdzơ ƨ1دƢه لȅǁȂل1Ʀdzơ ة ج ةيرÖ . )Õ( لňƢǯȂnjdzơ Dz1ǻ لǁƢفلإ4ơ رث ج رترتى . ة ج رتنيرث ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ L لƩơȂǴǐdzơ ظ0اه :Ƕǫǁ ةثرÕتر . ريىنيرث رث ج يرÖ الىىة ة ج ةرتال ن )ير( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ )ء( لǮdzƢǷ لƨǻلإاŭơ ة ج ىرثرث . )ى( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج ةرثى . )لا( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ )ثر( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ )ة( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ ظ0اه :Ƕǫǁ ل ƽơǃلإ ø:لا1ص DzLJǁƗ Ƕلأ1dzƛ ǶǿȂىا0 ńƛ ǵ9LJ6ơ .øǶǿȂǴضǬص ظ0اūơلإ لǺلأه :ǂنǻơ لňƢƦdz4ơ ن1يǏ ǺǼLJ ĺƗ لƽلإơƽ )ين( ȂƥƗ لƽلإơƽ ǺǼLJ ĺƗ لƽلإơƽ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ L لƩơȂǴǐdzơ ظ0اه :Ƕǫǁ . Ǻƥơلإ لDzƦǼه لاǼلأŭơ كل نازلة ا اهبص اني من الدعاء، او ا .ملعأ ص و س خرثل نلا التي اهانقص ك هذا اخلبحث، حغث كان ق ص لى ا علغه -ملص و يدعو ك ( 9 ) يدعو ك كل نازلة ا اهبص اني ، وهو الراجح، لثبوت ذلك ك ةنص لا النبوية، كما تبري من ص ا ا أنه ومل يحدد الفقهاء لفظا اخ للقنوت ك النازلة، والظاهر، كما قال ابن حجر، ما يقوله ايفإمام، او ا .ملعأ ا إما ا ا إما ا رص ص ا ا ا و ؤم باحلغار، ف أن يجهر، و أن ي ، كالقراءة ك لا رثة، و أما اخل أموم، ف إنه ي ن على ا ص ا يظهر ىل أنه يجوز له ذلك، ويفأن القنوت دعاء، واخلنفرد يدعو ك لا رثة، و إن قنت فهو «اهدنع ( 8 ) . ا ا ص و س أما اخلنفرد، فلم أعة ك نلا على ما يننعه من القنوت ك النازلة، والذي هغف» ا يف س س ص ص ص ص أن القنوت للنوازل تخي ببعي لا لوات، فهو يرد على من خ ه ب رثة الفجر ص و علغهم على حي من بني مغلص على رعل وذكوان عو غة وي ؤمن من خلفه ( 7 ) ص :هاكو قال لا علاو ص ص ص رثة ا اء لاو بح ك دبر كل إذا قال عمص ا خلن حمده من الركعة ايفآخرة يدعو ق :لاق قنت لوص ر ا ص ص هرا لى ا علغه -ملص و متتابعا ك الظهر صر علاو واخلغرب ص ص -ملص و ويجهر ايفإمام عندئذ ك كل لا لوات، خلا رواه ابن س ابع ر- ي ا -امهنع ق والراجح عندي بابحتص ا القنوت ك النوازل لثبوت ذلك عن النبي ص لى ا علغه لDzǸيdzơ 8لإ ȃǁƗ ǹƗ DzǸي0 للاƥ 8لإ شǼǬ0 L ǹƢظǷǁ 8لإ L Śئ لǹƢظǷǁ 8لإ L ǂصȂdzơ 9ǏƗ ه « ( 6 ) . ǮdzƢǷ L ظ0اūơ ȅةdzơ للاǂǯة0 ƢǷ شǯǁƽƗ DžƢǼdzơ 8ƛ Ƕǿلإ ǹȂǼيǴ0 ƧǂǨǰdzơ L لǹƢظǷǁ :DZƢǫ dž1dz لا1Ǵى و يف يقنت للنازلة تنزل يرملص لخاب ك قول اخلالكغة ( 5 ) DZƢǫلإ ، جاء ك اخلدونة :هلوق » كل مكتوبة ا إ يف المعة، ءانغتص ثرل عنه بالدعاء ك .اهتبطخ « ( 3 ) ( 4 ) ƩȂǼǬdzơ L Śئ ǂلǨdzơ ǂصȂdzơلإ ، وذهب اجلنابلة ا آخر ا ك قول أن ايفإمام يقنت ك النازلة ك ط ( 1 ) قال ابن :ةمادق » 8لإ نǐ0 لơةǿ لاǻ4 Ń DzǬǼ0 Ǻى œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ 8لإ Ǻى اهƗ لاƥƢيǏƗ رك النهار ا ، وك قول آخر للحنابلة ( 2 ) ص يقنت ك رثة الهر كلها، اص اغق على .رجفلا ثرينÕ د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي

صفحة رقم (19) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 19
)ةتر( ǪƦLJ لاعǂţ (ر ى ) ǺǷ .ظيƦdzơ )Ö( ǪƦLJ لاعǂţ (ر ى ) ǺǷ .ظيƦdzơ ئ Õ ) لȆكƢƦdzơ لȄǬضǼŭơ ة ج ثرÕثر . )ين( ǪƦLJ لاعǂţ (ر رثة ) ǺǷ .ظيƦdzơ )ير( رث ج . )ء( لNJ1Ǵى نǼǷ لDz1ǴŪơ ة ج رتريرث . )ى( لƨǻلإاŭơ ة ج الرتة . لȅلإȂǼdzơلإ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕير ن رترثء . Ǻƥơلإ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . )لا( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء )ثر( لNJ1Ǵى نǼǷ لDz1ǴŪơ ة ج رتريرث . لǁƢضيŭơ رث ج ةة . )ة( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج النيرث ŘيǷ )ƣةǯ(لاdzȂǫ ȅƗ لƘقƻƗ Ȃǿلإ ƨضdz DzǿƗ لǃƢلūơ ǹȂǬǴق0 ƣةǰdzơ ȄǴى ƢǷ Ȃǿ ǶىƗ ǺǷ اǸيdzơ .ƘقŬơلإ :ǂنǻơ Ǻƥơ لǂله صضن لȅǁƢƦdzơ ىÖتر . ŘغضLJơلإ ƨ1ǨǼūơ ƩȂǼǫ ƨdzǃƢǼdzơ ơȂdzƢǬص لاǻƗ ايƥ هȂǯǂdzơ ƢǸǯ DZƢǫ Ǻƥơ .Ǻ0اƥƢى :ǂنǻơ Ǻƥơ لǺ0اƥƢى ƽǁ ق عن ابن عمر ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق . 4 ص لى ا علغه -ملص و كان يوتر بثرثث الركوع ( 10 ) . ق عن ابن دوعص م ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق . 3 ص لى ا علغه -ملص و قنت ك الوتر قبل «عوكرلا ( 9 ) . عن ا أبي بن كعب ق ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق . 2 ص لى ا علغه ناك-ملص و يقنت قبل :يجابلا » Ȃǿلإ زǻ L وǓȂǷ ǥ9Ŭơ « ( 8 ) . ق عهد، فقنت لوص ر ا ص ص هرا لى ا علغه -ملص و بعد الركوع يدعو علغهم ( 7 ) قال رص ا قوم من لخا كري دون أولئك، وكان بغنهم وبري لوص ر ا ق ص لى ا علغه -ملص و ص هرا ، ا ، ا إمل -ملص و بعد الركوع أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، زهاء يرعبص رجرث فرثنا ا ا أخميه عنك أنك قلت بعده، :لاق كذب ( 6 ) ، ا إها قنت لوص ر ا ق ص لى ا علغه ص ا ا إن القنوت ك لا رثة :لاقف نعم، :تلقف كان قبل الركوع أو بعده :لاق قبله، :تلق ف ص عن اع م ايفأحول ق ر ص ا ألت ا ي ا -هنع :لاق ص س نأ بن مالك ق . 1 ر ص ي ا -هنع عن ȅƗó -ƩȂǼǬdzơ DzƦǫ هȂǯǂdzơ لمǬى ƧƔơǂǬdzơ 9ƥ ƧŚƦǰص لاǴƦǫ « ( 5 ) ، اولدتص او ا ي ا :يتأ و ا ا ص ،قاحص إ وعبد الرحمن بن أبي لغلى ر ي ا عنهم ( 4 ) ƣاǻلإ ، جاء ك منح اللغل :هلوق » ا وعبغدة ،هاملص لا وحمغد الطويل، وابن ،نيءص والربغع بن خثغم، و أبي عبد الرحمن ،يملص لا ا ص ا ،دوعص م وابن ،س ابع و أبي ىص وم أفيا عري، والمياء بن عازب، و ،س نأ وعمر بن عبد العزيز، ص افعغة من لا ( 3 ) ا أ ب ي ك قنوت الوتر، وهو مروي عن عمر، وعلي، و بن كعب، وبه قال ابن ( 1 ) واخلالكغة ( 2 ) مذهب اجلنفغة ا رص يج أن القنوت يكون قبل الركوع، وهو قول ابن حمل القنوت المح اجلباله مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرينÖ

صفحة رقم (20) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 20
L لƩơȂǴǐdzơ :Ƕǫǁ ىىىة . لňơŐقdzơ Ƕليŭơ لǖLJلإ4ơ ى ج ثرÖثر ل ظ0اه :Ƕǫǁ ءالرثى . نينيري رث ج يرÖ ة ج Öءير ة ج ىيرÕ ȆǓǁó ƅơ -لاǼى ǹƗ DZȂLJǁ ƅơ ȄǴǏ- ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ ǹƢǯ ơبƛ ƽơǁƗ ǹƗ Ȃىا0 ȄǴى اهƗ لإƗ Ȃىا0 اه4 شǼǫ ايƥ .هȂǯǂdzơ ى ج ةريرية ىثرÕى )ةى( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . )ةلا( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ءنيى . ئ رثة ) لȆكƢƦdzơ لȄǬضǼŭơ ة ج ثرÕثر . )ةة( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . لȅلإȂǼdzơلإ لهȂǸلŭơ ال ج رترثء . )ةتر( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج 486 . ال ج ءنيى . )Õ( Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج ةلاÕ . لاǴƦǫ 9ص .øDžƘƥ :ǂنǻơ Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . لȅلإơƽǂŭơلإ لǥƢǐǻ6ơ رث ج ةنية . لļȂلأƦdzơلإ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج نيةى . ة ج Õثرة ة ج نيةى )ير( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىنيى ن ءنيى . لȅلإȂǼdzơلإ ن1يǏ ǶǴلأǷ مǂnjƥ لȅلإȂǼdzơ ء ج رينية . )ء( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ للالأǨǻ ة ج ىرية ت ءرية . )ى( لȆلأƻǂلأdzơ لعȂلأƦŭơ ة ج ءرية . ئ ال ) لȆكƢƦdzơ لȄǬضǼŭơ ة ج ثرÕثر . لȆدǂŬơلإ ƨ1دƢه لȆدǂŬơ ة ج ثرÕثر . )ثر( Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج ةىة ت رثىة . )ة( ǪƦLJ لاعǂţ (ر ى اكƢلأŭơ وǓơȂǷلإ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƣƢƦيضLJơ ƩȂǼǬdzơ L و1Ŧ لƩơȂǴǐdzơ :Ƕǫǁ . ȂƥƗلإ لƽلإơƽ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ )ةير( لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ رتىال ل ƣƢضǯ لǂصȂdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ DzƦǫ هȂǯǂdzơ للاايƥلإ :Ƕǫǁ . Ǻƥơلإ لفƢلūơ ل ƣƢضǯ )ةء( لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ل ƣƢضǯ لŚلأǨضdzơ ƣƢƥ dž1dz Ǯdz ǺǷ ǂǷ4ơ لƔȆد ظ0اه :Ƕǫǁ . :لاǐǻلإ Ǻى ĺƗ Ƨǂ0ǂǿ لȂلألأǴdz :ňƢغdzơلإ 8 لاƟDŽع 8لإ اللأ0 لȂلألأǴdz :ظdzƢغdzơلإ للاƟDŽع :وƥơǂdzơلإ DzقƦص للاص9Ǐ DZƢǫ :ȅلإȂǼdzơ Ȃǿلإ .ǖǴئ :ǂنǻơ لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ )Ö( ơبƛلإ شǼǫ DzƦǫ هȂǯǂdzơ ƨ1يصƢnjǴǴص L Ǯdzب ƨيƥǁƗ :لاكلإƗ لDZلإ4ơ Ȃǿلإ ن1يǐdzơ لاǻƗ 8 DzقƦص لاص9Ǐ 8لإ لاƟDŽع اللأ0لإ )ين( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ . لļȂلأƦdzơلإ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ . ȅلإǁلإ Ǻى ǵƢǷ6ơ اŧƗ ø:DZƢǫ ƢǻƗ لمǿبƗ ńƛ لاǻƗ ايƥ هȂǯǂdzơ ǹƜص شǼǫ ) ǺǷ .ظيƦdzơ :لاق نعم بعد الركوع اءص ي ( 16 ) . ق عن ابن نيءص :لاق قلت :س نأفي قنت لوص ر ا ص ص بح لى ا علغه -ملص و ك لا هȂǯǂdzơ « ( 15 ) . ع ن ا أبي هريرة ق ر ص ي ا -هنع » اŧƗ « ( 14 ) ǹƗ œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ شǼǫ ايƥ . اولدتص او ا ي ا :يتأ « ( 13 ) » :يوونلا » Dzث ƩȂǼǬdzơ ƢǻاǼى ايƥ هȂǯǂdzơ DZƢǫلإ Ǻƥơ :ƨǷơاǫ شǼǬ0لإ ايƥ هȂǯǂdzơ زǻ لا1Ǵى و ا أيوب ،هاغتخص لا دغعص و بن جبء، واختاره ابن اخلنذر ( 11 ) ( 12 ) ، وكذا ابن حبغب من اخلالكغة ، قال ص ص لا ديق، وعمر، وعثمان، وعلي ر ي ا عنهم ( 10 ) ا ا وهو مروي عن أبي قرثبة، و أبي اخلتوكل، واجلنابلة ( 7 ) والظاهرية ( 8 ) ا أن القنوت يكون بعد الركوع ( 9 ) ، وهو قول ا أبي بكـر ( 4 ) ( 5 ) ،دوعص م ك يرتروص ، فالقراءة قبل الركوع فكذلك القنوت ص افعغة . ومذهب لا ( 6 ) . 7 ا ص حف ا ويفأن القنوت ك معنى القراءة، :هلوقف اللهم إنا ،كنغعتص ن مكتوب ك م أبي وابن ص رثة بعي س من ي ا أتي نن هقبص ايفإمام، ف ا إذا جعل بعد الركوع مل يكن فغه فائدة ( 3 ) . . 6 يف ا ا وهو دتص ا ل من جهة اخلعنى، وهو أن القنوت قبل الركوع أومل، يفأنه ببص يفإدراك ويفأن ذلك مروي عن ا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ر ص ي ا عنهم ( 2 ) . 5 . ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع ( 1 ) . ثرÕتر د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. إسماعيل شندي (2009). «أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. إسماعيل شندي. (2009). أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=166

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع