بحث علمي الصلاة

أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

تفاصيل المادة
المؤلف د. إسماعيل شندي
سنة النشر 2009
عدد الصفحات 46
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الصلاة
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة القدس المفتوحة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 17)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 17 من 46
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (17) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 17
)ةة( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرلا . )ةتر( ǪƦLJ لاعǂţ (ر رتة ) ǺǷ .ظيƦdzơ )Ö( ǪƦLJ لاعǂţ (ر Õ ) ǺǷ .ظيƦdzơ )Õ( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرلا . )ين( ǹƛلإ شǼǫ ƽǂǨǼŭơ 8 DzقƦص لاص9Ǐ .ǶǿاǼى :ǂنǻơ لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج رثرثى . )ير( ǪƦLJ لاعǂţ (ر ني ) ǺǷ .ظيƦdzơ ƣƢƥ ƧلإDŽئ و1كǂdzơ Dzىǁلإ ǹơȂǯبلإ ǂƠƥلإ لþƨǻȂيǷ ظ0اه :Ƕǫǁ لاÕينتر . ة ج رتىال Öءين ى ج الرتءة )ى( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕء . لهȂǸلŭơ ال ج ىنيى ت ءنيى . 8لإ ƩȂǼǫ اǼى ƨ1يصƢnjdzơ L Śئ ƩƢƥȂضǰŭơ Ƨ9ǐǯ Ǻ0ا1يdzơ .ƔƢǬلأضLJ8ơلإ لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ءنيى . )ثر( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىنيى . )ة( Ǻƥơ لǺ0اƥƢى ƽǁ لǁƢضيŭơ رث ج ةة )ء( لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ل ƣƢضǯ لǂصȂdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ DzƦǫ هȂǯǂdzơ للاايƥلإ ظ0اه :Ƕǫǁ . إل ل ƣƢضǯ لȅǃƢضŭơ :ȅلإȂǼdzơ Ȃǿلإ ǖǴئ ǦdzƢج ƨǼلأǴdz ƨي1يǐdzơ ƨظ1Ǩضلأŭơ ǹƗ œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ شǼǫ L Śئ نƦǐdzơ اǼى DZلإDŽǻ .ƨdzǃƢǼdzơ لȅلإȂǼdzơ )لا( ǭƢǼǿلإ ǹ8Ȃǫ ǹơǂƻƕ اǼى ƨ1يصƢnjdzơ L Śئ نƦǐdzơ ǺǷ ƩơȂǴǐdzơ ƩƢƥȂضǰŭơ :ƢŷاهƗ ƩȂǼǬdzơ لهǬǴقǷ :ňƢغdzơلإ ǵاى ƩȂǼǬdzơ لهǬǴقǷ DZƢǫ . ا ا ص رثتا وروي عن أبي احلطاب الكلوذاه أنه :لاق يقنت ك الفجر واخلغرب، يفأنهما ơبƛ ǹƢǯ يǂǐǼضلأǷ Ȃىا0 śǸǴلأǸǴdz « ( 11 ) . 10 ) œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ L ƩȂǼǬdzơ ƢŶƛ Ȃǿ L لǂلǨdzơ 8لإ شǼǬ0 L Ƨ9ǐdzơ 8ƛ L ǂصȂdzơ Ƨơاضdzơلإ قنت :لاقو » ƢŶƛ ƢǻǂǐǼضLJơ ȄǴى (Ƣǻلإاى . اǫلإ ƔƢك Ǻى ǵƢǷ6ơ اŧƗ لاǻƗ :DZƢǫ Dzǯز ƔȆد شƦغ0 Ǻى ص هرا ا -ملص و قنت يدعو على حي من أحغاء العرب ثم تركه ( 9 ) ا ، وب أن علغا ق ر ص ي ا -هنع « ( 8 ) لإƗ شǼǫ ȄǴى لǵơلإاdzơ ƨ1ǷǂŪơلإ Ƕǿ ƣƢيǏƗ ǮƥƢƥ ا ، اولدتص او ب أن النبي ق ص لى ا علغه :DZƢǬص Ȃdz شǼǫ هǷƢ0Ɨ لƨǷȂǴيǷ Ľ ǭǂض0 ƢǸǯ Dzيص œǼdzơ ó ȄǴǏ ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ لإƗ شǼǫ ȄǴى لƨ1ǷǂŪơ DzغǷ ƢǷ DZDŽǻ śǸǴلأŭƢƥ ǺǷ ơةǿ لǂصƢǰdzơ řي0 لǮƥƢƥ DZƢǫ :ƽلإơƽ شيũ اŧƗ DZƘلأ0 Ǻى ƩȂǼǬdzơ L لǂلǨdzơ ƅơ DzƠLJ Ǻى ƩȂǼǬdzơ L لǂلǨdzơ :DZƢǬص ơبƛ DZDŽǻ śǸǴلأŭƢƥ ƨdzǃƢǻ شǼǫ لǵƢǷ6ơ ǺǷƗلإ ǺǷ للاǨǴƻ Ľ :DZƢǫ DZDŽǻ śǸǴلأŭƢƥ لƨdzǃƢǻ ǵƢǷ7Ǵص ǹƗ شǼǬ0 L Ƨ9Ǐ لنƦǐdzơ زǻ لا1Ǵى لاŧƗ DZƢǫ :ǵǂع4ơ شيũ ƢƥƗ اƦى ا الفجر، ومن ايفإمام، فرث يقنت آحاد س انلا ( 7 ) ، و يف ص ي قنت ك غء لا بح، قال ابن :ةمادق » ǹƜص ص -ملص و كان يقنت ك لا بح واخلغرب ( 6 ) ص رثة ، ويكون القنوت للنازلة عند اجلنابلة ك ص القراء ر ي ا عنهم ( 5 ) ق ، ا و جاءعن المياء ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق ص لى ا علغه ص «تاول جمغع لا ( 4 ) ق ، اولدتص او ا جاء عن النبي ص ا ص هرا لى ا علغه -ملص و أنه قنت لقتل «ثرف ( 2 () 3 ) ل DZƢǫلإ :هظ0Ɨ زث þ لا ص ا أنها ا حغح ك مذهبنا إن نزلت ق ا أي -ةلزانلا قنت ك ا ا ا ا أو قحط، أو وباء، أو جراد، أو نحو ذلك، قنتوا ك جمغعها ق ا ص ا إ يف أي لا لوات -ةبوتكلخا و ص ص ا أنه ا :يوونلا لا» حغح لخا هور الذي قطع به المهور، إن نزلت يرملص لخاب نازلة كخوف، لا ص رص ية لوات الهرية لاو ( 1 ) ص ص ، وعند لا افعغة يقنت للنازلة ك جمغع لا لوات، قال مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 نينيرث

صفحة رقم (18) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 18
)Ö( لȅǁȂل1Ʀdzơ ƨ1دƢه لȅǁȂل1Ʀdzơ ة ج ةيرÖ . )Õ( لňƢǯȂnjdzơ Dz1ǻ لǁƢفلإ4ơ رث ج رترتى . ة ج رتنيرث ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ L لƩơȂǴǐdzơ ظ0اه :Ƕǫǁ ةثرÕتر . ريىنيرث رث ج يرÖ الىىة ة ج ةرتال ن )ير( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ )ء( لǮdzƢǷ لƨǻلإاŭơ ة ج ىرثرث . )ى( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج ةرثى . )لا( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ )ثر( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ )ة( ǁاǐŭơ ǪƥƢلأdzơ .لالأǨǻ ظ0اه :Ƕǫǁ ل ƽơǃلإ ø:لا1ص DzLJǁƗ Ƕلأ1dzƛ ǶǿȂىا0 ńƛ ǵ9LJ6ơ .øǶǿȂǴضǬص ظ0اūơلإ لǺلأه :ǂنǻơ لňƢƦdz4ơ ن1يǏ ǺǼLJ ĺƗ لƽلإơƽ )ين( ȂƥƗ لƽلإơƽ ǺǼLJ ĺƗ لƽلإơƽ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ L لƩơȂǴǐdzơ ظ0اه :Ƕǫǁ . Ǻƥơلإ لDzƦǼه لاǼلأŭơ كل نازلة ا اهبص اني من الدعاء، او ا .ملعأ ص و س خرثل نلا التي اهانقص ك هذا اخلبحث، حغث كان ق ص لى ا علغه -ملص و يدعو ك ( 9 ) يدعو ك كل نازلة ا اهبص اني ، وهو الراجح، لثبوت ذلك ك ةنص لا النبوية، كما تبري من ص ا ا أنه ومل يحدد الفقهاء لفظا اخ للقنوت ك النازلة، والظاهر، كما قال ابن حجر، ما يقوله ايفإمام، او ا .ملعأ ا إما ا ا إما ا رص ص ا ا ا و ؤم باحلغار، ف أن يجهر، و أن ي ، كالقراءة ك لا رثة، و أما اخل أموم، ف إنه ي ن على ا ص ا يظهر ىل أنه يجوز له ذلك، ويفأن القنوت دعاء، واخلنفرد يدعو ك لا رثة، و إن قنت فهو «اهدنع ( 8 ) . ا ا ص و س أما اخلنفرد، فلم أعة ك نلا على ما يننعه من القنوت ك النازلة، والذي هغف» ا يف س س ص ص ص ص أن القنوت للنوازل تخي ببعي لا لوات، فهو يرد على من خ ه ب رثة الفجر ص و علغهم على حي من بني مغلص على رعل وذكوان عو غة وي ؤمن من خلفه ( 7 ) ص :هاكو قال لا علاو ص ص ص رثة ا اء لاو بح ك دبر كل إذا قال عمص ا خلن حمده من الركعة ايفآخرة يدعو ق :لاق قنت لوص ر ا ص ص هرا لى ا علغه -ملص و متتابعا ك الظهر صر علاو واخلغرب ص ص -ملص و ويجهر ايفإمام عندئذ ك كل لا لوات، خلا رواه ابن س ابع ر- ي ا -امهنع ق والراجح عندي بابحتص ا القنوت ك النوازل لثبوت ذلك عن النبي ص لى ا علغه لDzǸيdzơ 8لإ ȃǁƗ ǹƗ DzǸي0 للاƥ 8لإ شǼǬ0 L ǹƢظǷǁ 8لإ L Śئ لǹƢظǷǁ 8لإ L ǂصȂdzơ 9ǏƗ ه « ( 6 ) . ǮdzƢǷ L ظ0اūơ ȅةdzơ للاǂǯة0 ƢǷ شǯǁƽƗ DžƢǼdzơ 8ƛ Ƕǿلإ ǹȂǼيǴ0 ƧǂǨǰdzơ L لǹƢظǷǁ :DZƢǫ dž1dz لا1Ǵى و يف يقنت للنازلة تنزل يرملص لخاب ك قول اخلالكغة ( 5 ) DZƢǫلإ ، جاء ك اخلدونة :هلوق » كل مكتوبة ا إ يف المعة، ءانغتص ثرل عنه بالدعاء ك .اهتبطخ « ( 3 ) ( 4 ) ƩȂǼǬdzơ L Śئ ǂلǨdzơ ǂصȂdzơلإ ، وذهب اجلنابلة ا آخر ا ك قول أن ايفإمام يقنت ك النازلة ك ط ( 1 ) قال ابن :ةمادق » 8لإ نǐ0 لơةǿ لاǻ4 Ń DzǬǼ0 Ǻى œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ 8لإ Ǻى اهƗ لاƥƢيǏƗ رك النهار ا ، وك قول آخر للحنابلة ( 2 ) ص يقنت ك رثة الهر كلها، اص اغق على .رجفلا ثرينÕ د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي

صفحة رقم (19) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 19
)ةتر( ǪƦLJ لاعǂţ (ر ى ) ǺǷ .ظيƦdzơ )Ö( ǪƦLJ لاعǂţ (ر ى ) ǺǷ .ظيƦdzơ ئ Õ ) لȆكƢƦdzơ لȄǬضǼŭơ ة ج ثرÕثر . )ين( ǪƦLJ لاعǂţ (ر رثة ) ǺǷ .ظيƦdzơ )ير( رث ج . )ء( لNJ1Ǵى نǼǷ لDz1ǴŪơ ة ج رتريرث . )ى( لƨǻلإاŭơ ة ج الرتة . لȅلإȂǼdzơلإ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕير ن رترثء . Ǻƥơلإ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرة . )لا( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء )ثر( لNJ1Ǵى نǼǷ لDz1ǴŪơ ة ج رتريرث . لǁƢضيŭơ رث ج ةة . )ة( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج النيرث ŘيǷ )ƣةǯ(لاdzȂǫ ȅƗ لƘقƻƗ Ȃǿلإ ƨضdz DzǿƗ لǃƢلūơ ǹȂǬǴق0 ƣةǰdzơ ȄǴى ƢǷ Ȃǿ ǶىƗ ǺǷ اǸيdzơ .ƘقŬơلإ :ǂنǻơ Ǻƥơ لǂله صضن لȅǁƢƦdzơ ىÖتر . ŘغضLJơلإ ƨ1ǨǼūơ ƩȂǼǫ ƨdzǃƢǼdzơ ơȂdzƢǬص لاǻƗ ايƥ هȂǯǂdzơ ƢǸǯ DZƢǫ Ǻƥơ .Ǻ0اƥƢى :ǂنǻơ Ǻƥơ لǺ0اƥƢى ƽǁ ق عن ابن عمر ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق . 4 ص لى ا علغه -ملص و كان يوتر بثرثث الركوع ( 10 ) . ق عن ابن دوعص م ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق . 3 ص لى ا علغه -ملص و قنت ك الوتر قبل «عوكرلا ( 9 ) . عن ا أبي بن كعب ق ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق . 2 ص لى ا علغه ناك-ملص و يقنت قبل :يجابلا » Ȃǿلإ زǻ L وǓȂǷ ǥ9Ŭơ « ( 8 ) . ق عهد، فقنت لوص ر ا ص ص هرا لى ا علغه -ملص و بعد الركوع يدعو علغهم ( 7 ) قال رص ا قوم من لخا كري دون أولئك، وكان بغنهم وبري لوص ر ا ق ص لى ا علغه -ملص و ص هرا ، ا ، ا إمل -ملص و بعد الركوع أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، زهاء يرعبص رجرث فرثنا ا ا أخميه عنك أنك قلت بعده، :لاق كذب ( 6 ) ، ا إها قنت لوص ر ا ق ص لى ا علغه ص ا ا إن القنوت ك لا رثة :لاقف نعم، :تلقف كان قبل الركوع أو بعده :لاق قبله، :تلق ف ص عن اع م ايفأحول ق ر ص ا ألت ا ي ا -هنع :لاق ص س نأ بن مالك ق . 1 ر ص ي ا -هنع عن ȅƗó -ƩȂǼǬdzơ DzƦǫ هȂǯǂdzơ لمǬى ƧƔơǂǬdzơ 9ƥ ƧŚƦǰص لاǴƦǫ « ( 5 ) ، اولدتص او ا ي ا :يتأ و ا ا ص ،قاحص إ وعبد الرحمن بن أبي لغلى ر ي ا عنهم ( 4 ) ƣاǻلإ ، جاء ك منح اللغل :هلوق » ا وعبغدة ،هاملص لا وحمغد الطويل، وابن ،نيءص والربغع بن خثغم، و أبي عبد الرحمن ،يملص لا ا ص ا ،دوعص م وابن ،س ابع و أبي ىص وم أفيا عري، والمياء بن عازب، و ،س نأ وعمر بن عبد العزيز، ص افعغة من لا ( 3 ) ا أ ب ي ك قنوت الوتر، وهو مروي عن عمر، وعلي، و بن كعب، وبه قال ابن ( 1 ) واخلالكغة ( 2 ) مذهب اجلنفغة ا رص يج أن القنوت يكون قبل الركوع، وهو قول ابن حمل القنوت المح اجلباله مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرينÖ
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. إسماعيل شندي (2009). «أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. إسماعيل شندي. (2009). أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=166

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع