بحث علمي الصلاة

أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

تفاصيل المادة
المؤلف د. إسماعيل شندي
سنة النشر 2009
عدد الصفحات 46
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الصلاة
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة القدس المفتوحة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 13)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 13 من 46
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (13) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 13
)ةة( ǂنǻơ (ر Õ ) ǺǷ .ظيƦdzơ )ةتر( لȆǬلأ1Ʀdzơ ǺǼلأdzơ لȃŐǰdzơ رث ج ثرÕين ن رثرتال . )Ö( ǂنǻơ (ر ني ) ǺǷ .ظيƦdzơ )Õ( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕء . لȅلإȂǼdzơلإ ن1يǏ ǶǴلأǷ مǂnjƥ لȅلإȂǼdzơ ء ج ةينÕ . )ين( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرتر . )ير( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج النيرث . )ء( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج ةرثى . )ى( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج النيرث . ƩȂǼǬdzơ L لƧ9ǐdzơ :Ƕǫǁ الىىة . Ǻƥơلإ لDzƦǼه لاǼلأŭơ رث ج رتنيى ل :Ƕǫǁ ىنيرترتة . رث ج رترترث لاترÖÖ ن رترتةال ن رث ج ىىرث رثرثالال رث ج يرÖ ة ج الءى ةءÖير رث ج ثرÕة لاترÕء . ىنيري ن ءنيري ء ج نيرتال ةÖينثر رث ج ثرÕين . ة ج ريريى ن نيريى ال ج رثنيرتة ن ى ج ةريرية ن ى ج ةيرينÖ ن ء ج ن ء ج ثرلاىÕ Öيرة ن ىنينيرث ن ىثرÕى ن رثرثالى ن ءÕىين ن رتالرتري . لن1يǐdzơ ة ج نينيرث ةنيني ة ج ةىال ن )ثر( řلأǯ ǦLJȂ0 ǂلأǰƥ śلأdzơ Ǧ1Ǩţلإ :ƔƢ1dzơ ȅƗ ǵƢ0Ƙǯ ǦLJȂ0 ǺǷ ǖيǬdzơ ǵƢيdzơ L ƨيƦLJ .ǵơȂىƗ لȅƽƢƥ2ơ ǹȂى ƽȂƦيŭơ ى ج الرثرث . )ة( ƨǴ1Ʀǫ .ƨ1ƥǂى :ǂنǻơ لȅƽƢƥ2ơ ǹȂى لƽȂƦيŭơ ري ج ثرىÕ ǂنǻơلإ هظ0Ɨ ل :Ƕǫǁ ل :Ƕǫǁ . ȂƥƗلإ لƽلإơƽ ǺǼLJ ĺƗ لƽلإơƽ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ لȆǷǁơاdzơلإ ل :Ƕǫǁ . لȆǬلأ1Ʀdzơلإ ǺǼلأdzơ لȃŐǰdzơ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ اǼى DZلإDŽǻ لƨdzǃƢǻ :Ƕǫǁ śǸǴلأŭƢƥ لƨdzǃƢǻ :Ƕǫǁ . Ǻƥơلإ لǹƢƦه ن1يǏ Ǻƥơ لǹƢƦه ل :Ƕǫǁ . ȂƥƗلإ لƨǻơȂى اǼلأǷ ĺƗ لƨǻơȂى Ǻƥơلإ لفƢلūơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ل ƣƢضǯ اكƢلأŭơ وǓơȂǷلإ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƣƢƦيضLJơ ƩȂǼǬdzơ L و1Ŧ Ƨ9ǐdzơ ơبƛ DZDŽǻ ثرثرÖتر ل :ظ0ƽƢه4ơ ل ƣƢضǯ لǹơب4ơ ƣƢƥ ȅȂلأ0 ŚƦǰضdzƢƥ śه لþاللأ0 ظ0اه :Ƕǫǁ . ǂنǻơلإ هظ0Ɨ :ƔơDŽك4ơ )لا( ơةǿ ظ0اūơ ȅلإǁ Ǻى ƨىƢŦ ǺǷ ƨƥƢيǐdzơ ĺƘǯ Ƨǂ0ǂǿ Ǻƥơلإ DžƢƦى džǻƗلإ ȆǓǁó ƅơ -ǶلأǼى ǙƢǨdzƘƥلإ لƨǨǴضج :ǂنǻơ لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ . ا ا ا ا العلم، و أما حديث ابن عمر أنه مل يحفظه أو ،هغص ن وقد حفظه س نأ والمياء بن عازب وغءهما ا ص ا س نأ ا .مهنيدقت و أما حديث ابن دوعص م في عغف، ويفأنه نفي، وحديث إثبات، فقدم لزيادة ا ا ا عن حديث دعص بن طارق، فهو أن الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم، وهم أكة، فوجب ا أيي ص ا ا رواية أبي هريرة ق ر ص ي ا -هنع وهي :هلوق » « ( 11 ) Ľ ǭǂص ƔƢىاdzơ Ƕب ا . و أما الواب « ( 10 ) روى البغهقي عن عبد الرحمن بن مهدي :هلوق » ƢŶƛ ǭǂص ǺيǴdzơ ص ا أويل كما وي ح هذا الت « ( 9 ) ك :هلوق » Ń DZDŽ0 شǼǬ0 L نƦǐdzơ ŕه ǩǁƢص Ƣ1ǻاdzơ ص حغح ،حيصر فغجب المع بغنهما، وقد ا ص ا ا س نأ فقط، س غلو ترك القنوت أو ترك القنوت ك غء لا بح، وهذا الت أويل متعري، يفأن حديث ا ا س نأ و أبي هريرة ق ر ص ا ي ا -امهنع فاخلراد منهما ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنهم وقد ا ص افعغة أجاب لا ( 8 ) عن ا ا أدلة القائلري بعدم ةغنص القنوت ك الفجر :اولاقف أما حديثا دتص ا يفيف بخمي ا أ بي .قباص لا ا قنت ا إ يف ص ص ان وروي عن قتادة أنه ي ك ةنص لا كلها ك نلا ف ايفأول من رمي ( 7 ) ، وذلك ك ص رثة الفجر وذلك yوص نم بايفإجماع ( 6 ) . ا القنوت فغه ،yوص نم دل علغه أن لوص رلا ق ص لى ا علغه -ملص و كان يقنت ك اخلغرب كما ق وقد فهم اجلنفغة من ترك النبي ص ا أن لى ا علغه -ملص و القنوت ك الفجر على ويفأنها ص رثة ورفم ص ة، فلم نص ي القنوت فغها كبقغة لا ص لوات ( 5 ) . 10 . منهما يقنت ك ص رثة الفجر ( 4 ) . . 9 ا ص ا ا أر ا أحدا وعن أبي عثمان النهدي :لاق لغت خلف أبي بكر وخلف عمر كذلك، فلم على م ي رص ( 1 ) واجعلها علغهم يرنص ينص ك ( 2 ) فص وي ( 3 ) . مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 النيرث

صفحة رقم (14) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 14
)ةة( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج ةرثى . Ƕليŭơ لŚƦǰdzơ رتة ج يرÖ ل :Ƕǫǁ ÖÖينلا . DZƢǫ Ǻƥơ ǂله L لƨ0ơǁاdzơ ة ج ةÖى : لاƽƢǼLJƛ .Ǧ1يǓ ءÖ ء ج ءة ةءيرÖ ة ج ريالال ىةال )Ö( ǁاǐŭơ لǪƥƢلأdzơ رث ج ةرتة ل :Ƕǫǁ يرÖيرير ن يرÖيرين ن رث ج رثرتة ل :Ƕǫǁ يرÖينتر ل إل يرÖينة ل :Ƕǫǁلإ يرÖينÕ . رث ج ىرتة ل :Ƕǫǁ يرÖÖÕ . )Õ( رث ج ة ج ن رث ج ةÕ ن . )ين( رث ج ن ن ن ير( إ لňơŐقdzơ Ƕليŭơ لŚƦǰdzơ ة ج رث ج )ء( ȆفȂ1لأdzơ لǹلإǂƻƕلإ مǂد ǺǼLJ Ǻƥơ لƨكƢǷ ة ج ÕÕ . )ى( ǪƦLJ لاعǂţ (ر Õ ) ǺǷ .ظيƦdzơ )لا( Ǻƥơ لǵƢǸبơ صضن لǂ0اǬdzơ ة ج رثالى . )ثر( Ǻƥơ لƨقDŽƻ ن1يǏ Ǻƥơ لƨقDŽƻ ة ج ىةال ل ظ0اه :Ƕǫǁ رترثري . لاييǏلإ .ǪǬيŭơ لاdzƢقƥƛلإ اǼLJƗلإ ضيƥ Ƨơلإǂdzơ Ƣلأ1ص وǓȂdzƢƥ ȄǴى .džǻƗ ة ج ةرثى ة ج رثالى )ةتر( ȂƥƗ لƨǨ1Ǽه لاǼلأŭơ ر . لǁơDŽƦdzơ اǼلأǷ لǁơDŽdzơ ل :Ƕǫǁ . لȆدƢnjdzơ اǼلأǷ لȆدƢnjdzơ ل :Ƕǫǁ . لňơŐقdzơ ǁاǐŭơ لǪƥƢلأdzơ الرتة ل :Ƕǫǁ يرÖÕثر . DZƢكǁلإ لاƽƢǼLJƛ لƩƢǬع :ǂنǻơ Ǻƥơ لǂله لم0ǂǬص للم0ةلأضdzơ لاÕين رترثال Ǻƥơ ĺƗ لƨƦ1د لǦǼǐŭơ رثرتة الرتة ل :Ƕǫǁ يرÖينلا يرÖÕلا يرÖÖتر . الأnj0لإ لاضيǐdz ǶلأǼى ظ0اه ĺƗ ǮdzƢǷ Ȇيلد4ơ .ǪƥƢلأdzơ ءىرث ل :Ƕǫǁ يرÖلا . لا1ص لمdzƢئ Ǻƥ اǫǂص لǹƢيقdzơ DZƢǫ ȆǸغ1بơ L وǸت لاƟơلإDŽdzơ نيىة : Ń اكƗ ǺǷ .لاŦǂص )ة( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ . Ǻƥơلإ لǵƢǸبơ صضن لǂ0اǬdzơ . DzǬǻلإ Ǻƥơ ǵƢǸبơ و1Ǽnjص ĺƗ فǂǨdzơ ȅǃȂŪơ ȄǴى ظ0اه džǻƗ ơةǿ على ا أن ذلك كان ك ا أوقات النوازل ( 11 ) . ق عن عمر ر ص ا رص ص ي ا -هنع أنه كان يقنت ك الفجر يح من لا حابة وغءهم، فغحمل « ( 10 ) ƅơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ L نƦǐdzơ 8ƛ يǂلأد Ľ لاǯǂص Ń شǼǬ0 لاǴƦǫ 8لإ لاايƥ ا ، و أما ما جاء يفيف ،yوص نمف وذلك دتص ا ا رواه عبد ا بن دوعص م ق ر ص ي ا -هنع :لاق » الزبء ق Ń شǼǬ0 DZȂLJǁ ر ص ا يف ص ص بح ي ا -مهنع أنهم كانوا يقنتون ك رثة لا ( 9 ) ا ا ، و أما حديث أبي هريرة ( 8 ) س انلا :لاقف انصر نتص ا على عدونا ا ، و أخرج عن ابن س ابع وابن دوعص م وابن عمر وابن ( 7 ) يقنتون ك الفجر ا أخرج ا أيي ص ا ، و عن علي ق ر ص ص بح ا ي ا -هنع خلا قنت ك لا أنكر علغه الغداة ( 6 ) ا ا ص ا ، و أخرج ابن أبي غبة عن أبي بكر وعمر وعثمان ق ر ص ا يف ي ا -مهنع أنهم كانوا ا بن فرقد الطحان :لاق كنت عند س نأ بن مالك ق ر ص ص ص رثة ي ا -هنع هرين فلم يقنت ك لا ص بح ( 5 ) ا ا ا ص ا ، ثم إنه قد ورد عن س نأ هص فن أنه مل يقنت ك لا بح، فقد أخرج الطمياه عن غالب ا ص ا أبغه ا ا جم دث أبي مالك أفيا جعي عن أنه قال أي بني ( 4 ) يعني اخلواظبة واخلداومة على قنوت يف ا إ يف ا ا ا علغه -ملص و كان يقنت إذا دعا لقوم أو علغهم ( 2 ) ص حغح وهو ( 3 ) ص ح ا أيي ص ا . وقد عن ( 1 ) علغهم، للجمع بغنهما و ا س نأ ، وي ؤيد هذا القول ما جاء عن ق ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق ص لى ص ا أو ا ا ا بري القغام وبري احلي وع توكص لاو والدعاء وغءها، أنه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا ا ص ص بح ا ص ص صا ص أن رثة لا أطول لا لوات قغاما ، ولذلك فغكون إفيا كال ن أ من ا ياك لفظ القنوت ǂلǨdzơ ŕه ǩǁƢص Ƣ1ǻاdzơ ا ا يف ص ك « ف إن القنوت فغه جممول على طول القغام، ف إنه ىمص ي قنوتا ، و ا ا ،هبابحتص اب :اولاقف ةبص نلاب إمل حديث س نأ » ƢǷ DZơǃ œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ شǼǬ0 L ا ا أنه يف ا إ يف ا ا أما القائلون ب قنوت ك الفجر ك النوازل، فقد أجابوا عن أدلة القائلري حديث ا أم ةملص في ص عغف ا أيي ص ا . ا ص ا ا ص ا أما فقدم من حفظ، و أما حديث ابن س ابع في عغف، كما أنه روي عنه أنه قنت ك لا بح، و ىنيرث د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي

صفحة رقم (15) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 15
)لا( :ǂنǻơ لňƢǯȂnjdzơ Dz1ǻ لǁƢفلإ4ơ رث ج لاÖء . )ثر( ơةǰǿ لاǂǯب ňƢǯȂnjdzơ هǐƼǴǷ L Dz1ǻ لǁƢفلإ4ơ رث ج لاÖير ت لاÖين . :ǂنǻơلإ Ǻƥơ لǶ1Ǭdzơ ƽơǃ لƽƢيŭơ ة ج رثنيرث ت ثرÕلا . )ة( Ǻƥơ لǵƢǸبơ صضن لǂ0اǬdzơ ة ج رثالى ت ءالى . ص احلطغب ك كتاب القنوت من طريق س غق بن الربغع عن اع م بن نامغلص قلنا :س نأفي » ǹƛ ايفآخرون ( 3 ) ا ا ا ، و إها احلرثف ك هتيرارمتص ا ،ةنص ك و أما حديث س نأ فغعكر علغه ما رواه ق ك الفجر من قبل النبي ص ص يف لى ا علغه -ملص و لاو حابة، وهذا ما يجادلهم فغه ا ا ص انغنثتص ا قول «:س نأ ما زال لوص ر ا يقنت حتى فارق -اغندلا أنها تثبت ح ول القنوت يف يف ايع ص باعتبار القنوت ك الفجر ،ةنص فهي ملص ت من ا ات، يفأن غاية ما فغها ق ا إذا تثبت ا ص ا أن قنوته - لى ا علغه -ملص و كان ،ببص ل أما ايفأدلة التي لدتص ا بها القائلون ص ا ص ص و س بالنوازل اخ ة بعد أن افتص ا ت نلا التي لدتص ا بها القائلون بهذا القول، والتي ي س ا ا س والذي ييجح لد بعد هذا رعلا أن القنوت ك الفجر س غل ةنص راتبة، و أنه تخي نص لجا بن علي ( 2 ) . يف ا ا من فعله الراتب، بل و يثبت عنه أنه فعله، وغاية ما روي عنه ك هذا القنوت أنه علمه مداومري على هذا كل غداة، وهذا هو الذي نازعهم فغه جمهور العلماء، وقالوا مل يكن هذا من يف ص ك ا يعرف غء ذلك، فلم ي أن لوص ر ا ق ص ا أ ص لى ا علغه -ملص و و حابه كانوا ص ص ص صا أ وغءهم من لا حابة، حملوا القنوت ك لفظ لا حابة على القنوت ك ا طرثحهم، نو هديت س ا ا ص دون إلض اوعمص و أنه مل يزل يقنت ك الفجر حتى فارق الدنغا، وكذلك احللفاء ارلا ص ا وخلا ار القنوت ك ناص ل الفقهاء و أكة س انلا هو هذا الدعاء :فورعلخا اللهم اهده فغمن يف ص يف ا قنوت منه برث ريب، فنحن ن ك و نرتاب أنه مل يزل يقنت ك الفجر حتى فارق الدنغا، لا ص ا يف لوات، :لاقو ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني علغه وينجده ك هذا ا عتدال، وهذا ف ا ا ا أنه أجابه عما ص أله عنه، وب ق ص ص لى ا علغه -ملص و كان يطغل رثة الفجر دون رئاص ص غ ص ا و ا إنه ا ا أل ا اص نأ على خت ه بالفجر ب أنه وقع بص حب ص ؤال ،لئاص لا ف إها ص عن قنوت الفجر، ا ا ا أجاب وحمل قول س نأ على ما زال يقنت حتى فارق الدنغا على إطالة القغام بعد الركوع، و ا أيي ص ا : ا إن ا أحاديث ا ص ص ص ص ا يف س ، ترك القنوت، وقال س نأ كلها حاح ي دق بعي ها بعي و تتناقي لخو ص رص ا س وا من أفيا ، و ملص أ من دعا علغهم وجاءوا تائبري، وكان قنوته راعل ، فلما زال ف ا إنه ا ا إها قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه خلا قدم من دعا لهم ص ف ا أنه العامل نلخا ق ص ا لى ا علغه -ملص و قنت وترك، وكان تركه للقنوت أكة من فعله، ا ص ص ص غه وقد علق ايفإمام ابن القغم على هذه ص لخا ألة فقال ما خلم :ه نإفيا اف الذي يرتي -ملص و ا إن ص ح فهو جممول على النوازل بالدعاء لقوم ا أو على قوم ( 1 ) . ق ةنص راتبة مل يخف ذلك، ولنقلوه كنقل جهر القراءة، ولذلك فكل ما فعله ص لى ا علغه ق وبالملة :اولاق لو كان لوص ر ا ص ص لى ا علغه -ملص و قنت ك رثة الفجر وكانت مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ءنيرث
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. إسماعيل شندي (2009). «أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. إسماعيل شندي. (2009). أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=166

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع