صفحة رقم (13) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي
)ةة( ǂنǻơ (ر Õ ) ǺǷ .ظيƦdzơ )ةتر( لȆǬلأ1Ʀdzơ ǺǼلأdzơ لȃŐǰdzơ رث ج ثرÕين ن رثرتال . )Ö( ǂنǻơ (ر ني ) ǺǷ .ظيƦdzơ )Õ( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕء . لȅلإȂǼdzơلإ ن1يǏ ǶǴلأǷ مǂnjƥ لȅلإȂǼdzơ ء ج ةينÕ . )ين( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرتر . )ير( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج النيرث . )ء( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج ةرثى . )ى( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج النيرث . ƩȂǼǬdzơ L لƧ9ǐdzơ :Ƕǫǁ الىىة . Ǻƥơلإ لDzƦǼه لاǼلأŭơ رث ج رتنيى ل :Ƕǫǁ ىنيرترتة . رث ج رترترث لاترÖÖ ن رترتةال ن رث ج ىىرث رثرثالال رث ج يرÖ ة ج الءى ةءÖير رث ج ثرÕة لاترÕء . ىنيري ن ءنيري ء ج نيرتال ةÖينثر رث ج ثرÕين . ة ج ريريى ن نيريى ال ج رثنيرتة ن ى ج ةريرية ن ى ج ةيرينÖ ن ء ج ن ء ج ثرلاىÕ Öيرة ن ىنينيرث ن ىثرÕى ن رثرثالى ن ءÕىين ن رتالرتري . لن1يǐdzơ ة ج نينيرث ةنيني ة ج ةىال ن )ثر( řلأǯ ǦLJȂ0 ǂلأǰƥ śلأdzơ Ǧ1Ǩţلإ :ƔƢ1dzơ ȅƗ ǵƢ0Ƙǯ ǦLJȂ0 ǺǷ ǖيǬdzơ ǵƢيdzơ L ƨيƦLJ .ǵơȂىƗ لȅƽƢƥ2ơ ǹȂى ƽȂƦيŭơ ى ج الرثرث . )ة( ƨǴ1Ʀǫ .ƨ1ƥǂى :ǂنǻơ لȅƽƢƥ2ơ ǹȂى لƽȂƦيŭơ ري ج ثرىÕ ǂنǻơلإ هظ0Ɨ ل :Ƕǫǁ ل :Ƕǫǁ . ȂƥƗلإ لƽلإơƽ ǺǼLJ ĺƗ لƽلإơƽ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ لȆǷǁơاdzơلإ ل :Ƕǫǁ . لȆǬلأ1Ʀdzơلإ ǺǼلأdzơ لȃŐǰdzơ ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƩȂǼǬdzơ اǼى DZلإDŽǻ لƨdzǃƢǻ :Ƕǫǁ śǸǴلأŭƢƥ لƨdzǃƢǻ :Ƕǫǁ . Ǻƥơلإ لǹƢƦه ن1يǏ Ǻƥơ لǹƢƦه ل :Ƕǫǁ . ȂƥƗلإ لƨǻơȂى اǼلأǷ ĺƗ لƨǻơȂى Ǻƥơلإ لفƢلūơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ل ƣƢضǯ اكƢلأŭơ وǓơȂǷلإ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƣƢƦيضLJơ ƩȂǼǬdzơ L و1Ŧ Ƨ9ǐdzơ ơبƛ DZDŽǻ ثرثرÖتر ل :ظ0ƽƢه4ơ ل ƣƢضǯ لǹơب4ơ ƣƢƥ ȅȂلأ0 ŚƦǰضdzƢƥ śه لþاللأ0 ظ0اه :Ƕǫǁ . ǂنǻơلإ هظ0Ɨ :ƔơDŽك4ơ )لا( ơةǿ ظ0اūơ ȅلإǁ Ǻى ƨىƢŦ ǺǷ ƨƥƢيǐdzơ ĺƘǯ Ƨǂ0ǂǿ Ǻƥơلإ DžƢƦى džǻƗلإ ȆǓǁó ƅơ -ǶلأǼى ǙƢǨdzƘƥلإ لƨǨǴضج :ǂنǻơ لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ . ا ا ا ا العلم، و أما حديث ابن عمر أنه مل يحفظه أو ،هغص ن وقد حفظه س نأ والمياء بن عازب وغءهما ا ص ا س نأ ا .مهنيدقت و أما حديث ابن دوعص م في عغف، ويفأنه نفي، وحديث إثبات، فقدم لزيادة ا ا ا عن حديث دعص بن طارق، فهو أن الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم، وهم أكة، فوجب ا أيي ص ا ا رواية أبي هريرة ق ر ص ي ا -هنع وهي :هلوق » « ( 11 ) Ľ ǭǂص ƔƢىاdzơ Ƕب ا . و أما الواب « ( 10 ) روى البغهقي عن عبد الرحمن بن مهدي :هلوق » ƢŶƛ ǭǂص ǺيǴdzơ ص ا أويل كما وي ح هذا الت « ( 9 ) ك :هلوق » Ń DZDŽ0 شǼǬ0 L نƦǐdzơ ŕه ǩǁƢص Ƣ1ǻاdzơ ص حغح ،حيصر فغجب المع بغنهما، وقد ا ص ا ا س نأ فقط، س غلو ترك القنوت أو ترك القنوت ك غء لا بح، وهذا الت أويل متعري، يفأن حديث ا ا س نأ و أبي هريرة ق ر ص ا ي ا -امهنع فاخلراد منهما ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنهم وقد ا ص افعغة أجاب لا ( 8 ) عن ا ا أدلة القائلري بعدم ةغنص القنوت ك الفجر :اولاقف أما حديثا دتص ا يفيف بخمي ا أ بي .قباص لا ا قنت ا إ يف ص ص ان وروي عن قتادة أنه ي ك ةنص لا كلها ك نلا ف ايفأول من رمي ( 7 ) ، وذلك ك ص رثة الفجر وذلك yوص نم بايفإجماع ( 6 ) . ا القنوت فغه ،yوص نم دل علغه أن لوص رلا ق ص لى ا علغه -ملص و كان يقنت ك اخلغرب كما ق وقد فهم اجلنفغة من ترك النبي ص ا أن لى ا علغه -ملص و القنوت ك الفجر على ويفأنها ص رثة ورفم ص ة، فلم نص ي القنوت فغها كبقغة لا ص لوات ( 5 ) . 10 . منهما يقنت ك ص رثة الفجر ( 4 ) . . 9 ا ص ا ا أر ا أحدا وعن أبي عثمان النهدي :لاق لغت خلف أبي بكر وخلف عمر كذلك، فلم على م ي رص ( 1 ) واجعلها علغهم يرنص ينص ك ( 2 ) فص وي ( 3 ) . مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 النيرث
صفحة رقم (14) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي
)ةة( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج ةرثى . Ƕليŭơ لŚƦǰdzơ رتة ج يرÖ ل :Ƕǫǁ ÖÖينلا . DZƢǫ Ǻƥơ ǂله L لƨ0ơǁاdzơ ة ج ةÖى : لاƽƢǼLJƛ .Ǧ1يǓ ءÖ ء ج ءة ةءيرÖ ة ج ريالال ىةال )Ö( ǁاǐŭơ لǪƥƢلأdzơ رث ج ةرتة ل :Ƕǫǁ يرÖيرير ن يرÖيرين ن رث ج رثرتة ل :Ƕǫǁ يرÖينتر ل إل يرÖينة ل :Ƕǫǁلإ يرÖينÕ . رث ج ىرتة ل :Ƕǫǁ يرÖÖÕ . )Õ( رث ج ة ج ن رث ج ةÕ ن . )ين( رث ج ن ن ن ير( إ لňơŐقdzơ Ƕليŭơ لŚƦǰdzơ ة ج رث ج )ء( ȆفȂ1لأdzơ لǹلإǂƻƕلإ مǂد ǺǼLJ Ǻƥơ لƨكƢǷ ة ج ÕÕ . )ى( ǪƦLJ لاعǂţ (ر Õ ) ǺǷ .ظيƦdzơ )لا( Ǻƥơ لǵƢǸبơ صضن لǂ0اǬdzơ ة ج رثالى . )ثر( Ǻƥơ لƨقDŽƻ ن1يǏ Ǻƥơ لƨقDŽƻ ة ج ىةال ل ظ0اه :Ƕǫǁ رترثري . لاييǏلإ .ǪǬيŭơ لاdzƢقƥƛلإ اǼLJƗلإ ضيƥ Ƨơلإǂdzơ Ƣلأ1ص وǓȂdzƢƥ ȄǴى .džǻƗ ة ج ةرثى ة ج رثالى )ةتر( ȂƥƗ لƨǨ1Ǽه لاǼلأŭơ ر . لǁơDŽƦdzơ اǼلأǷ لǁơDŽdzơ ل :Ƕǫǁ . لȆدƢnjdzơ اǼلأǷ لȆدƢnjdzơ ل :Ƕǫǁ . لňơŐقdzơ ǁاǐŭơ لǪƥƢلأdzơ الرتة ل :Ƕǫǁ يرÖÕثر . DZƢكǁلإ لاƽƢǼLJƛ لƩƢǬع :ǂنǻơ Ǻƥơ لǂله لم0ǂǬص للم0ةلأضdzơ لاÕين رترثال Ǻƥơ ĺƗ لƨƦ1د لǦǼǐŭơ رثرتة الرتة ل :Ƕǫǁ يرÖينلا يرÖÕلا يرÖÖتر . الأnj0لإ لاضيǐdz ǶلأǼى ظ0اه ĺƗ ǮdzƢǷ Ȇيلد4ơ .ǪƥƢلأdzơ ءىرث ل :Ƕǫǁ يرÖلا . لا1ص لمdzƢئ Ǻƥ اǫǂص لǹƢيقdzơ DZƢǫ ȆǸغ1بơ L وǸت لاƟơلإDŽdzơ نيىة : Ń اكƗ ǺǷ .لاŦǂص )ة( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ . Ǻƥơلإ لǵƢǸبơ صضن لǂ0اǬdzơ . DzǬǻلإ Ǻƥơ ǵƢǸبơ و1Ǽnjص ĺƗ فǂǨdzơ ȅǃȂŪơ ȄǴى ظ0اه džǻƗ ơةǿ على ا أن ذلك كان ك ا أوقات النوازل ( 11 ) . ق عن عمر ر ص ا رص ص ي ا -هنع أنه كان يقنت ك الفجر يح من لا حابة وغءهم، فغحمل « ( 10 ) ƅơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ L نƦǐdzơ 8ƛ يǂلأد Ľ لاǯǂص Ń شǼǬ0 لاǴƦǫ 8لإ لاايƥ ا ، و أما ما جاء يفيف ،yوص نمف وذلك دتص ا ا رواه عبد ا بن دوعص م ق ر ص ي ا -هنع :لاق » الزبء ق Ń شǼǬ0 DZȂLJǁ ر ص ا يف ص ص بح ي ا -مهنع أنهم كانوا يقنتون ك رثة لا ( 9 ) ا ا ، و أما حديث أبي هريرة ( 8 ) س انلا :لاقف انصر نتص ا على عدونا ا ، و أخرج عن ابن س ابع وابن دوعص م وابن عمر وابن ( 7 ) يقنتون ك الفجر ا أخرج ا أيي ص ا ، و عن علي ق ر ص ص بح ا ي ا -هنع خلا قنت ك لا أنكر علغه الغداة ( 6 ) ا ا ص ا ، و أخرج ابن أبي غبة عن أبي بكر وعمر وعثمان ق ر ص ا يف ي ا -مهنع أنهم كانوا ا بن فرقد الطحان :لاق كنت عند س نأ بن مالك ق ر ص ص ص رثة ي ا -هنع هرين فلم يقنت ك لا ص بح ( 5 ) ا ا ا ص ا ، ثم إنه قد ورد عن س نأ هص فن أنه مل يقنت ك لا بح، فقد أخرج الطمياه عن غالب ا ص ا أبغه ا ا جم دث أبي مالك أفيا جعي عن أنه قال أي بني ( 4 ) يعني اخلواظبة واخلداومة على قنوت يف ا إ يف ا ا ا علغه -ملص و كان يقنت إذا دعا لقوم أو علغهم ( 2 ) ص حغح وهو ( 3 ) ص ح ا أيي ص ا . وقد عن ( 1 ) علغهم، للجمع بغنهما و ا س نأ ، وي ؤيد هذا القول ما جاء عن ق ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق ص لى ص ا أو ا ا ا بري القغام وبري احلي وع توكص لاو والدعاء وغءها، أنه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا ا ص ص بح ا ص ص صا ص أن رثة لا أطول لا لوات قغاما ، ولذلك فغكون إفيا كال ن أ من ا ياك لفظ القنوت ǂلǨdzơ ŕه ǩǁƢص Ƣ1ǻاdzơ ا ا يف ص ك « ف إن القنوت فغه جممول على طول القغام، ف إنه ىمص ي قنوتا ، و ا ا ،هبابحتص اب :اولاقف ةبص نلاب إمل حديث س نأ » ƢǷ DZơǃ œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ شǼǬ0 L ا ا أنه يف ا إ يف ا ا أما القائلون ب قنوت ك الفجر ك النوازل، فقد أجابوا عن أدلة القائلري حديث ا أم ةملص في ص عغف ا أيي ص ا . ا ص ا ا ص ا أما فقدم من حفظ، و أما حديث ابن س ابع في عغف، كما أنه روي عنه أنه قنت ك لا بح، و ىنيرث د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
صفحة رقم (15) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي
)لا( :ǂنǻơ لňƢǯȂnjdzơ Dz1ǻ لǁƢفلإ4ơ رث ج لاÖء . )ثر( ơةǰǿ لاǂǯب ňƢǯȂnjdzơ هǐƼǴǷ L Dz1ǻ لǁƢفلإ4ơ رث ج لاÖير ت لاÖين . :ǂنǻơلإ Ǻƥơ لǶ1Ǭdzơ ƽơǃ لƽƢيŭơ ة ج رثنيرث ت ثرÕلا . )ة( Ǻƥơ لǵƢǸبơ صضن لǂ0اǬdzơ ة ج رثالى ت ءالى . ص احلطغب ك كتاب القنوت من طريق س غق بن الربغع عن اع م بن نامغلص قلنا :س نأفي » ǹƛ ايفآخرون ( 3 ) ا ا ا ، و إها احلرثف ك هتيرارمتص ا ،ةنص ك و أما حديث س نأ فغعكر علغه ما رواه ق ك الفجر من قبل النبي ص ص يف لى ا علغه -ملص و لاو حابة، وهذا ما يجادلهم فغه ا ا ص انغنثتص ا قول «:س نأ ما زال لوص ر ا يقنت حتى فارق -اغندلا أنها تثبت ح ول القنوت يف يف ايع ص باعتبار القنوت ك الفجر ،ةنص فهي ملص ت من ا ات، يفأن غاية ما فغها ق ا إذا تثبت ا ص ا أن قنوته - لى ا علغه -ملص و كان ،ببص ل أما ايفأدلة التي لدتص ا بها القائلون ص ا ص ص و س بالنوازل اخ ة بعد أن افتص ا ت نلا التي لدتص ا بها القائلون بهذا القول، والتي ي س ا ا س والذي ييجح لد بعد هذا رعلا أن القنوت ك الفجر س غل ةنص راتبة، و أنه تخي نص لجا بن علي ( 2 ) . يف ا ا من فعله الراتب، بل و يثبت عنه أنه فعله، وغاية ما روي عنه ك هذا القنوت أنه علمه مداومري على هذا كل غداة، وهذا هو الذي نازعهم فغه جمهور العلماء، وقالوا مل يكن هذا من يف ص ك ا يعرف غء ذلك، فلم ي أن لوص ر ا ق ص ا أ ص لى ا علغه -ملص و و حابه كانوا ص ص ص صا أ وغءهم من لا حابة، حملوا القنوت ك لفظ لا حابة على القنوت ك ا طرثحهم، نو هديت س ا ا ص دون إلض اوعمص و أنه مل يزل يقنت ك الفجر حتى فارق الدنغا، وكذلك احللفاء ارلا ص ا وخلا ار القنوت ك ناص ل الفقهاء و أكة س انلا هو هذا الدعاء :فورعلخا اللهم اهده فغمن يف ص يف ا قنوت منه برث ريب، فنحن ن ك و نرتاب أنه مل يزل يقنت ك الفجر حتى فارق الدنغا، لا ص ا يف لوات، :لاقو ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني علغه وينجده ك هذا ا عتدال، وهذا ف ا ا ا أنه أجابه عما ص أله عنه، وب ق ص ص لى ا علغه -ملص و كان يطغل رثة الفجر دون رئاص ص غ ص ا و ا إنه ا ا أل ا اص نأ على خت ه بالفجر ب أنه وقع بص حب ص ؤال ،لئاص لا ف إها ص عن قنوت الفجر، ا ا ا أجاب وحمل قول س نأ على ما زال يقنت حتى فارق الدنغا على إطالة القغام بعد الركوع، و ا أيي ص ا : ا إن ا أحاديث ا ص ص ص ص ا يف س ، ترك القنوت، وقال س نأ كلها حاح ي دق بعي ها بعي و تتناقي لخو ص رص ا س وا من أفيا ، و ملص أ من دعا علغهم وجاءوا تائبري، وكان قنوته راعل ، فلما زال ف ا إنه ا ا إها قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه خلا قدم من دعا لهم ص ف ا أنه العامل نلخا ق ص ا لى ا علغه -ملص و قنت وترك، وكان تركه للقنوت أكة من فعله، ا ص ص ص غه وقد علق ايفإمام ابن القغم على هذه ص لخا ألة فقال ما خلم :ه نإفيا اف الذي يرتي -ملص و ا إن ص ح فهو جممول على النوازل بالدعاء لقوم ا أو على قوم ( 1 ) . ق ةنص راتبة مل يخف ذلك، ولنقلوه كنقل جهر القراءة، ولذلك فكل ما فعله ص لى ا علغه ق وبالملة :اولاق لو كان لوص ر ا ص ص لى ا علغه -ملص و قنت ك رثة الفجر وكانت مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ءنيرث