بحث علمي الصلاة

أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

تفاصيل المادة
المؤلف د. إسماعيل شندي
سنة النشر 2009
عدد الصفحات 46
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الصلاة
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة القدس المفتوحة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 14)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 14 من 46
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (14) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 14
)ةة( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج ةرثى . Ƕليŭơ لŚƦǰdzơ رتة ج يرÖ ل :Ƕǫǁ ÖÖينلا . DZƢǫ Ǻƥơ ǂله L لƨ0ơǁاdzơ ة ج ةÖى : لاƽƢǼLJƛ .Ǧ1يǓ ءÖ ء ج ءة ةءيرÖ ة ج ريالال ىةال )Ö( ǁاǐŭơ لǪƥƢلأdzơ رث ج ةرتة ل :Ƕǫǁ يرÖيرير ن يرÖيرين ن رث ج رثرتة ل :Ƕǫǁ يرÖينتر ل إل يرÖينة ل :Ƕǫǁلإ يرÖينÕ . رث ج ىرتة ل :Ƕǫǁ يرÖÖÕ . )Õ( رث ج ة ج ن رث ج ةÕ ن . )ين( رث ج ن ن ن ير( إ لňơŐقdzơ Ƕليŭơ لŚƦǰdzơ ة ج رث ج )ء( ȆفȂ1لأdzơ لǹلإǂƻƕلإ مǂد ǺǼLJ Ǻƥơ لƨكƢǷ ة ج ÕÕ . )ى( ǪƦLJ لاعǂţ (ر Õ ) ǺǷ .ظيƦdzơ )لا( Ǻƥơ لǵƢǸبơ صضن لǂ0اǬdzơ ة ج رثالى . )ثر( Ǻƥơ لƨقDŽƻ ن1يǏ Ǻƥơ لƨقDŽƻ ة ج ىةال ل ظ0اه :Ƕǫǁ رترثري . لاييǏلإ .ǪǬيŭơ لاdzƢقƥƛلإ اǼLJƗلإ ضيƥ Ƨơلإǂdzơ Ƣلأ1ص وǓȂdzƢƥ ȄǴى .džǻƗ ة ج ةرثى ة ج رثالى )ةتر( ȂƥƗ لƨǨ1Ǽه لاǼلأŭơ ر . لǁơDŽƦdzơ اǼلأǷ لǁơDŽdzơ ل :Ƕǫǁ . لȆدƢnjdzơ اǼلأǷ لȆدƢnjdzơ ل :Ƕǫǁ . لňơŐقdzơ ǁاǐŭơ لǪƥƢلأdzơ الرتة ل :Ƕǫǁ يرÖÕثر . DZƢكǁلإ لاƽƢǼLJƛ لƩƢǬع :ǂنǻơ Ǻƥơ لǂله لم0ǂǬص للم0ةلأضdzơ لاÕين رترثال Ǻƥơ ĺƗ لƨƦ1د لǦǼǐŭơ رثرتة الرتة ل :Ƕǫǁ يرÖينلا يرÖÕلا يرÖÖتر . الأnj0لإ لاضيǐdz ǶلأǼى ظ0اه ĺƗ ǮdzƢǷ Ȇيلد4ơ .ǪƥƢلأdzơ ءىرث ل :Ƕǫǁ يرÖلا . لا1ص لمdzƢئ Ǻƥ اǫǂص لǹƢيقdzơ DZƢǫ ȆǸغ1بơ L وǸت لاƟơلإDŽdzơ نيىة : Ń اكƗ ǺǷ .لاŦǂص )ة( لļȂلأƦdzơ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ . Ǻƥơلإ لǵƢǸبơ صضن لǂ0اǬdzơ . DzǬǻلإ Ǻƥơ ǵƢǸبơ و1Ǽnjص ĺƗ فǂǨdzơ ȅǃȂŪơ ȄǴى ظ0اه džǻƗ ơةǿ على ا أن ذلك كان ك ا أوقات النوازل ( 11 ) . ق عن عمر ر ص ا رص ص ي ا -هنع أنه كان يقنت ك الفجر يح من لا حابة وغءهم، فغحمل « ( 10 ) ƅơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ L نƦǐdzơ 8ƛ يǂلأد Ľ لاǯǂص Ń شǼǬ0 لاǴƦǫ 8لإ لاايƥ ا ، و أما ما جاء يفيف ،yوص نمف وذلك دتص ا ا رواه عبد ا بن دوعص م ق ر ص ي ا -هنع :لاق » الزبء ق Ń شǼǬ0 DZȂLJǁ ر ص ا يف ص ص بح ي ا -مهنع أنهم كانوا يقنتون ك رثة لا ( 9 ) ا ا ، و أما حديث أبي هريرة ( 8 ) س انلا :لاقف انصر نتص ا على عدونا ا ، و أخرج عن ابن س ابع وابن دوعص م وابن عمر وابن ( 7 ) يقنتون ك الفجر ا أخرج ا أيي ص ا ، و عن علي ق ر ص ص بح ا ي ا -هنع خلا قنت ك لا أنكر علغه الغداة ( 6 ) ا ا ص ا ، و أخرج ابن أبي غبة عن أبي بكر وعمر وعثمان ق ر ص ا يف ي ا -مهنع أنهم كانوا ا بن فرقد الطحان :لاق كنت عند س نأ بن مالك ق ر ص ص ص رثة ي ا -هنع هرين فلم يقنت ك لا ص بح ( 5 ) ا ا ا ص ا ، ثم إنه قد ورد عن س نأ هص فن أنه مل يقنت ك لا بح، فقد أخرج الطمياه عن غالب ا ص ا أبغه ا ا جم دث أبي مالك أفيا جعي عن أنه قال أي بني ( 4 ) يعني اخلواظبة واخلداومة على قنوت يف ا إ يف ا ا ا علغه -ملص و كان يقنت إذا دعا لقوم أو علغهم ( 2 ) ص حغح وهو ( 3 ) ص ح ا أيي ص ا . وقد عن ( 1 ) علغهم، للجمع بغنهما و ا س نأ ، وي ؤيد هذا القول ما جاء عن ق ر ص ا ي ا -هنع أن النبي ق ص لى ص ا أو ا ا ا بري القغام وبري احلي وع توكص لاو والدعاء وغءها، أنه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا ا ص ص بح ا ص ص صا ص أن رثة لا أطول لا لوات قغاما ، ولذلك فغكون إفيا كال ن أ من ا ياك لفظ القنوت ǂلǨdzơ ŕه ǩǁƢص Ƣ1ǻاdzơ ا ا يف ص ك « ف إن القنوت فغه جممول على طول القغام، ف إنه ىمص ي قنوتا ، و ا ا ،هبابحتص اب :اولاقف ةبص نلاب إمل حديث س نأ » ƢǷ DZơǃ œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ شǼǬ0 L ا ا أنه يف ا إ يف ا ا أما القائلون ب قنوت ك الفجر ك النوازل، فقد أجابوا عن أدلة القائلري حديث ا أم ةملص في ص عغف ا أيي ص ا . ا ص ا ا ص ا أما فقدم من حفظ، و أما حديث ابن س ابع في عغف، كما أنه روي عنه أنه قنت ك لا بح، و ىنيرث د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي

صفحة رقم (15) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 15
)لا( :ǂنǻơ لňƢǯȂnjdzơ Dz1ǻ لǁƢفلإ4ơ رث ج لاÖء . )ثر( ơةǰǿ لاǂǯب ňƢǯȂnjdzơ هǐƼǴǷ L Dz1ǻ لǁƢفلإ4ơ رث ج لاÖير ت لاÖين . :ǂنǻơلإ Ǻƥơ لǶ1Ǭdzơ ƽơǃ لƽƢيŭơ ة ج رثنيرث ت ثرÕلا . )ة( Ǻƥơ لǵƢǸبơ صضن لǂ0اǬdzơ ة ج رثالى ت ءالى . ص احلطغب ك كتاب القنوت من طريق س غق بن الربغع عن اع م بن نامغلص قلنا :س نأفي » ǹƛ ايفآخرون ( 3 ) ا ا ا ، و إها احلرثف ك هتيرارمتص ا ،ةنص ك و أما حديث س نأ فغعكر علغه ما رواه ق ك الفجر من قبل النبي ص ص يف لى ا علغه -ملص و لاو حابة، وهذا ما يجادلهم فغه ا ا ص انغنثتص ا قول «:س نأ ما زال لوص ر ا يقنت حتى فارق -اغندلا أنها تثبت ح ول القنوت يف يف ايع ص باعتبار القنوت ك الفجر ،ةنص فهي ملص ت من ا ات، يفأن غاية ما فغها ق ا إذا تثبت ا ص ا أن قنوته - لى ا علغه -ملص و كان ،ببص ل أما ايفأدلة التي لدتص ا بها القائلون ص ا ص ص و س بالنوازل اخ ة بعد أن افتص ا ت نلا التي لدتص ا بها القائلون بهذا القول، والتي ي س ا ا س والذي ييجح لد بعد هذا رعلا أن القنوت ك الفجر س غل ةنص راتبة، و أنه تخي نص لجا بن علي ( 2 ) . يف ا ا من فعله الراتب، بل و يثبت عنه أنه فعله، وغاية ما روي عنه ك هذا القنوت أنه علمه مداومري على هذا كل غداة، وهذا هو الذي نازعهم فغه جمهور العلماء، وقالوا مل يكن هذا من يف ص ك ا يعرف غء ذلك، فلم ي أن لوص ر ا ق ص ا أ ص لى ا علغه -ملص و و حابه كانوا ص ص ص صا أ وغءهم من لا حابة، حملوا القنوت ك لفظ لا حابة على القنوت ك ا طرثحهم، نو هديت س ا ا ص دون إلض اوعمص و أنه مل يزل يقنت ك الفجر حتى فارق الدنغا، وكذلك احللفاء ارلا ص ا وخلا ار القنوت ك ناص ل الفقهاء و أكة س انلا هو هذا الدعاء :فورعلخا اللهم اهده فغمن يف ص يف ا قنوت منه برث ريب، فنحن ن ك و نرتاب أنه مل يزل يقنت ك الفجر حتى فارق الدنغا، لا ص ا يف لوات، :لاقو ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني علغه وينجده ك هذا ا عتدال، وهذا ف ا ا ا أنه أجابه عما ص أله عنه، وب ق ص ص لى ا علغه -ملص و كان يطغل رثة الفجر دون رئاص ص غ ص ا و ا إنه ا ا أل ا اص نأ على خت ه بالفجر ب أنه وقع بص حب ص ؤال ،لئاص لا ف إها ص عن قنوت الفجر، ا ا ا أجاب وحمل قول س نأ على ما زال يقنت حتى فارق الدنغا على إطالة القغام بعد الركوع، و ا أيي ص ا : ا إن ا أحاديث ا ص ص ص ص ا يف س ، ترك القنوت، وقال س نأ كلها حاح ي دق بعي ها بعي و تتناقي لخو ص رص ا س وا من أفيا ، و ملص أ من دعا علغهم وجاءوا تائبري، وكان قنوته راعل ، فلما زال ف ا إنه ا ا إها قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه خلا قدم من دعا لهم ص ف ا أنه العامل نلخا ق ص ا لى ا علغه -ملص و قنت وترك، وكان تركه للقنوت أكة من فعله، ا ص ص ص غه وقد علق ايفإمام ابن القغم على هذه ص لخا ألة فقال ما خلم :ه نإفيا اف الذي يرتي -ملص و ا إن ص ح فهو جممول على النوازل بالدعاء لقوم ا أو على قوم ( 1 ) . ق ةنص راتبة مل يخف ذلك، ولنقلوه كنقل جهر القراءة، ولذلك فكل ما فعله ص لى ا علغه ق وبالملة :اولاق لو كان لوص ر ا ص ص لى ا علغه -ملص و قنت ك رثة الفجر وكانت مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ءنيرث

صفحة رقم (16) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي

رابط ص 16
Ǻƥơلإ لǶ1ų ǂيƦdzơ لǪƟơǂdzơ رث ج الى . رث ج ةة . رث ج ةة ǂلأنضLJơلإ ȅȂǸūơ لاǻƗ للاǴƦǫ ǂلأم4ơلإ ƢǷ لاƢǼǴǫ ƅơلإ .øǶǴىƗ Ǻƥơ لǺ0اƥƢى ƽǁ لǁƢضيŭơ رث ج ةة . )ين( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرلا . لȅلإơƽǂŭơلإ لǥƢǐǻ6ơ رث ج ىنية . لļȂلأƦdzơلإ ǥƢnjǯ لهƢǼǬdzơ ة ج ةرثى . )ير( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىنيى ن ىÕلا ن ىÕى ن ىÕء . )ء( Ǻƥơ لǺ0اƥƢى ƽǁ لǁƢضيŭơ رث ج ةة . .)DZDŽǻ(ƧƽƢǷ )ى( DZǃơȂǼdzơ وŦ لƨdzǃƢǻ Ȇǿلإ Ƨا0اnjdzơ ǺǷ اƟơاد ǂǿاdzơ DZŗص .DžƢǼdzƢƥ :ǂنǻơ لȅǃơǂdzơ ǁƢضج لمƢيǐdzơ ر النيرث ن Ƕلأ1Ǵى و11ظص لǮdzب 8لإ .øǩǂص :ǂنǻơ Ǻƥơ لǶ1Ǭdzơ ƽơǃ لƽƢيŭơ ة ج رثنيرث . ين Ǭ ي Dz مي )ثر( لȅǁƢƼƦdzơ وǷƢŪơ لن1يǐdzơ ة ج رينيرث ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ ƨǼ1ǻƘǸقdzơ śه وصǂ0 لاLJƗǁ ǺǷ لهȂǯǂdzơ ظ0اه :Ƕǫǁ نيريني . )ة( لňƢǯȂnjdzơ Dz1ǻ لǁƢفلإ4ơ رث ج لاÖير لاơDŽىلإ L ǂيƦdzơ ńƛ ǁȂلأŦ DzǿƗ ظ0اūơ ǹƢǰص ȆضƦǼ0 لالإDŽى Ƕلأ1dzƛ 9Ơdz ǶǿȂ0 لاǻƗ DZȂǫ L .øلمǿةŭơ :ǂنǻơ Ǻƥơ لǺ0اƥƢى ƽǁ لǁƢضيŭơ )Ö( لȆǨǰǐūơ ǁاdzơ لǁƢضƼŭơ . ƽơǃلإ ȄǴى Ǯdzب ø:لاdzȂǬƥ Dz1ǫلإ L .øDzǰdzơ DZƢǫ Ǻƥơ ø:Ǻ0اƥƢى اǫ شǸǴى ǹƗ ơةǿ Ń DzǬ0 لاƥ 8ƛ ȆيصƢnjdzơ لǂلǨdzơ لا1صلإ ن0ǂǐضdzơ ƩȂǼǬdzƢƥ ايƥ لهȂǯǂdzơ لاǴŧ ƢǻبمƢǸǴى ȄǴى ƩȂǼǬdzơ لƨdzǃƢǼǴdz Ľ ش0Ɨǁ Ņ9Ʀǻǂnjdzơ L ȆǫơǂǷ م9Ǩdzơ مǂǏ لاǻƘƥ للاايƥ ȅةdzơلإ ǂلأن0 Ņ ǹƗ ȅاضǬŭơ وƥƢض0 لاǷƢǷƛ 8ƛ ơبƛ ǂلأك لǺǷƚ1ص لاǻƗلإ شǼǬ0 ايƥ هȂǯǂdzơ 8 لاǴƦǫ Dz1dzاƥ ƢǷ DZاضLJơ لاƥ ȆيصƢnjdzơ ȄǴى ƩȂǼǫ )Õ( DZƢǫ Ǻƥơ ø:Ǻ0اƥƢى ǂǿƢملإ Ƕǿا11Ǭص ǵƢǷ6Ƣƥ لاǻƗ 8 شǼǬ0 لƽǂǨǼŭơ Dzǿلإ ȅاضǬŭơ لاǴغǷ ǵƗ م8 Dzǿلإ ƩȂǼǬdzơ ƢǼǿ DzƦǫ هȂǯǂdzơ لإƗ ملاايƥ Ń للاǁƗ ǺǷƚ0لإ لƨƥƢيǐdzơ Ǻǰdz ǻ ƨǷ4ơ Ǯdzةdz ǶلأǴǯ ǶلأǴǬǼǯ لاǂلأŪ ƧƔơǂǬdzƢƥ Ƣلأ1ص Ƣǿƽاىلإ لƢلأضǫلإلإ ǹƛلإ ǃƢك Ƕلأ1Ǵى و11ظص ǂǷƗ لƩȂǼǬdzơ ǃƢك )لا( DZƢǫ ǵƢǷ6ơ Ǻƥơ Ƕ1Ǭdzơ L ơةǿ ø:ƽاǐdzơ ǺǷلإ ǵȂǴيŭơ ƧǁلإǂظdzƢƥ ǹƗ DZȂLJǁ ƅơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ Ȃdz ǹƢǯ شǼǬ0 L Dzǯ þƧơائ . :DZƢǫلإ dž1ǫلإ ǹƛلإ ǹƢǯ هǨ1يǓ لاǼǰdz Ń Ƕلأض0 .ƣةǰƥ « ( 9 ) ƨ0ǂلأŪơ ا ا س ص وك رواية أخرى عندهم أن قنوت النازلة تخي ب رثة الفجر دون غءها من ص الدر اخلختار ك هذا لا :دد و» ( 8 ) 8 شǼǬ0 لاŚضdz ȅƗó Śضdz -ǂصȂdzơ 8ƛ ƨdzǃƢǼdz شǼǬ1ص ǵƢǷ6ơ L ويكون القنوت للنازلة عند اجلنفغة ك الهرية، والذي يقنت هو ايفإمام ص احب ، قال ( 5 ) يجوز القنوت للنازلة قل يرملص لخاب ك قول اجلنفغة ص افعغة لاو ( 6 ) ( 7 ) ، ثالثا : قنوت النوازل ( 4 ) : واجلنابلة للنوازل، او تعامل ا أعلم . ا أيي ص ا نا يدل ق او ا ا ا ا -ملعأ على أنهم فهموا أن القنوت حغنما كان يفعل، إها كان يفعل ينقلونها ( 3 ) ا ص ، ثم إن لا حابة الذين روي عنهم القنوت ك الفجر، قد روي عنهم عدم القنوت ق ةنص راتبة كان اهص راني النبي ص ص ص يف لى ا علغه -ملص و كل يوم لاو حابة ي اهدونه و ا ا إن ا ا أيي ص ا يف ا أو دعا لهم، ثم س نأ هص فن قد ترك القنوت ك الفجر، س غلو معقو أن يكون القنوت ا ص ا ا إ يف ا س نأ هص فن قد روى عن النبي - لى ا علغه -ملص و أنه مل يكن يقنت إذا دعا على قوم ا أخميهم ا ص ص ص حتى يقول القائل قد ،يص ن و أن هذه فة رثته لى ا علغه ملص و ( 2 ) ا إن ، ثم و ا س نأ ا ا ا ص قال النافون، وي ؤيد هذا ما جاء عن أنه كان إذا رفع ر هص أ من الركوع تنا ب قائما Ō ( 1 ) ياهơلإ Ȃىا0 ȄǴى Ȇه ǺǷ ƔƢ1هƗ ثśǯǂnjŭơ ا ، وينكن أن يحمل القنوت فغه على طول القغام كما هǷȂǫ ǹȂǸىDŽ0 ǹƗ œǼdzơ ȄǴǏó ƅơ لا1Ǵى -ǶǴLJلإ Ń DZDŽ0 شǼǬ0 L لǂلǨdzơ :DZƢǬص ơȂƥةǯ ƢŶƛ شǼǫ يǂلأد رينيرث د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. إسماعيل شندي (2009). «أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. إسماعيل شندي. (2009). أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=166

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع