صفحة رقم (352) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 196 . من س ( 12 ) . كان ع ( 11 ) . يتسلف له س ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . اآلخر ح ( ) . لة مسأ ع ( 6 ) ( . 341 340 11 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ف و ع ( 4 ) . إحاليت وأحالين ، و سائر النسخ هكذا يف ح ، و ف ( 3 ) . ليكون عندك ع ( 2 ) . ليكون ح ( 1 ) إقرارا سلفا . ن على دين باتفاقهما هنا بدي ه فصارت احلوالة ؛ عليه ملن سأله يف السلف ( 12 ) له ذلك كدين ( 11 ) صار ، ة مائ ( 10 ) التزم له أن يسلفه ؛ ألنه ملحا ( 9 ) يل على الديون يشبه احلوالة عليك ( 8 ) إمنا قبضته ليكون يل احمليل ألن قول قال ؛ ابن القاسم فيما أخذه من قول املازري لكن قدح . املصنف مد ، وعلى هذا اعت ( ) األخرى ج فيها قحول آخحر محن رأل ، قول ( 6 ) فإمنا يف كل واحدة ؛ وعلى هذا . واملسألتان سواء ابن القاسم و ابن املاجشون بعد قول اللخمي ( 5 ) . سلف ، وهحو إن القول قول احمليحل منك حبقي ( 4 ) ( 3 ) ك ت ل حا وإ ، يل عليك أخذته عن دين كان ض حح قاب ، وقال ال عندك ( 2 ) يل ذلك ( 1 ) فيكون ؛ يل دين على إمنا أحلتك ل حح فقال احملي ، فيمن أحال بدين له على رجل قال ؛ يف السلف ، ية ح ب العت يف م ح اس ح ابن الق ح هو قول ح األص وغري 3 5 مجيعا هنا بديهفصارت احلوالة ؛ عليه ملن سأله يف السلف هل)12( ذلك كدين ،راص)11( ة مائ مزتلا)10( له أن يسلفه ؛ ألنه ملحا 9( ) سلفا وخه رارقإ ،إواحلتك)3( يل عليك أخذته عن دين كان ضححقاب، وقال ال عندك 2( ) سلفا رجال
صفحة رقم (353) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قول المحيل أو قول الحكم بأن ال ما يترتب على المحال . ملعقوفتني ليس يف ك ما بني ا ( 8 ) . إن ع ( ) . أنه قبض ما استحق ع ( 6 ) . الداعي ع ( 5 ) . عليه ع ( 4 ) . البائع س ( 3 ) . أن س ( 2 ) . دين ح ( 1 ) ؛ ( 8 ) يل إىل أنه حيكم له القاضي ذهب ومنهم من مبا يعرف أن احلكم به باطل ، وال يصح أن حيكم له القاضي هو معترف ا ءابرب منه و له أن يطالب ذمته بدين فليس ؛ عترف للمحيل برباءة ذمته باحلوالة ؛ ألنه قد ا حيكم له على احمليل بشيء مل ، رفع أمره إىل القاضي ( ) إذا قال فمنهم من ؛ لف يف ذلك العلماء خت ا إ ل ح فهل للمحال أن يرجع على احملي ، وإن حكم بأن القول قول احمليحل ، فال تفريع ( 6 ) يل ستحق أين قبضت ما أ يف القاضي بأن القول قول احملحال ، فإذا قضى وإذا تقرر هذا مث قال . ال قضاء وأنه دفعه ، ما دفع صفة لك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ ( 5 ) يل يه عل املدعى على أن القول قول اإلمجحاع فإن ، عليه ، فأنكره املدعى دين ( 4 ) ليك يل ع منه ، فقال يقبض ألن القابض لو أتاه قبل أن ؛ يف أنه إمنا دفع ذلك ؛ ( 3 ) ن القول قول الدافع إ والقول اآلخحر ، به فال يؤخذ بأكثر مما ؛ يستحقه ( 2 ) فيه أنه ط ر ش وال أقر إال ، ما أقر بعمارة ذمته ألنه ؛ يصدق القابض قيل ؛ يف املسألة قولني ، فإن إمنا دفعتها إليك لتكون يل عليك ، وقال زيد ( 1 ) كانت يل عليه ة قبضت من زيد مائ وهو أن من قال ، أصل آخر وإمنا تنتقل املسألة إىل 3 6 سلفا ، ما دفع صفةلك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ 5( ) شيئا سلفا رقأ بقبض سلفا دينا
صفحة رقم (354) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثم وأنكرته ادعى الزوج من صداقها لو ما تطلبه طلقها الدخول الزوجة عليه منكر المدين والمحال الحوالة وأنكر إذا ادعى الدائن للحق . إال ح ( 10 ) . جهتك ف ( 9 ) . و أنت ع ( 8 ) . يقال س ( ) . من ع ( 6 ) . إمنا هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) . وحلف هو ف و س و ك ( 3 ) . من ع و س ( 2 ) . إن كان ألن ، و ع ك ( 1 ) . ذلك خالف إ يف النصف ( 10 ) غري أهنحا ال تحستحق أو ليس هلا العترافهحا أن تطلبه جبميع الصداق العترافه فهل هلا ، مث طلقها ، دعى الزوج الدخول وأنكرت لو ا ونظري هذه املسألة . ( 9 ) ك ذمت معترف ببقاء حقحي يف ( 8 ) ، فأنت ا أنكرت احلوالة ت مل للمدين ( ) أن يقول جة صاحب الدين من ح ( 6 ) إن أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه ( 5 ) يل وأن ، ء ه شحي ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين ( 4 ) يل حلق ا إذا أنكر احملال عليحه هل جيوز له ؛ ( 3 ) وحلف فتوجهت عليه اليمني ، املدين وأنكحر أنه أحالحه دعى رب الدين على املدين ، لو ا ى هذا نظر عل وا خ . منا وقعت يف املقبوض ولكن املنازعة إ ، كان احمليل بدين احملحال يتصور عندي لو ( 2 ) وهذا القول إمنا قال . ضي سقوط دعوى احملال ت ال يق ، يف أنه وكل وكالة على القبض من تصديق احمليل ؛ الذي حكم به القاضي ( 1 ) ن أ ك 3 نأ للمدين نأ) ( يقول جة صاحب الدين من ح نإ)6( أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه )5( ل ح ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين 4( ) معترفا