صفحة رقم (353) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قول المحيل أو قول الحكم بأن ال ما يترتب على المحال . ملعقوفتني ليس يف ك ما بني ا ( 8 ) . إن ع ( ) . أنه قبض ما استحق ع ( 6 ) . الداعي ع ( 5 ) . عليه ع ( 4 ) . البائع س ( 3 ) . أن س ( 2 ) . دين ح ( 1 ) ؛ ( 8 ) يل إىل أنه حيكم له القاضي ذهب ومنهم من مبا يعرف أن احلكم به باطل ، وال يصح أن حيكم له القاضي هو معترف ا ءابرب منه و له أن يطالب ذمته بدين فليس ؛ عترف للمحيل برباءة ذمته باحلوالة ؛ ألنه قد ا حيكم له على احمليل بشيء مل ، رفع أمره إىل القاضي ( ) إذا قال فمنهم من ؛ لف يف ذلك العلماء خت ا إ ل ح فهل للمحال أن يرجع على احملي ، وإن حكم بأن القول قول احمليحل ، فال تفريع ( 6 ) يل ستحق أين قبضت ما أ يف القاضي بأن القول قول احملحال ، فإذا قضى وإذا تقرر هذا مث قال . ال قضاء وأنه دفعه ، ما دفع صفة لك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ ( 5 ) يل يه عل املدعى على أن القول قول اإلمجحاع فإن ، عليه ، فأنكره املدعى دين ( 4 ) ليك يل ع منه ، فقال يقبض ألن القابض لو أتاه قبل أن ؛ يف أنه إمنا دفع ذلك ؛ ( 3 ) ن القول قول الدافع إ والقول اآلخحر ، به فال يؤخذ بأكثر مما ؛ يستحقه ( 2 ) فيه أنه ط ر ش وال أقر إال ، ما أقر بعمارة ذمته ألنه ؛ يصدق القابض قيل ؛ يف املسألة قولني ، فإن إمنا دفعتها إليك لتكون يل عليك ، وقال زيد ( 1 ) كانت يل عليه ة قبضت من زيد مائ وهو أن من قال ، أصل آخر وإمنا تنتقل املسألة إىل 3 6 سلفا ، ما دفع صفةلك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ 5( ) شيئا سلفا رقأ بقبض سلفا دينا
صفحة رقم (354) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثم وأنكرته ادعى الزوج من صداقها لو ما تطلبه طلقها الدخول الزوجة عليه منكر المدين والمحال الحوالة وأنكر إذا ادعى الدائن للحق . إال ح ( 10 ) . جهتك ف ( 9 ) . و أنت ع ( 8 ) . يقال س ( ) . من ع ( 6 ) . إمنا هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) . وحلف هو ف و س و ك ( 3 ) . من ع و س ( 2 ) . إن كان ألن ، و ع ك ( 1 ) . ذلك خالف إ يف النصف ( 10 ) غري أهنحا ال تحستحق أو ليس هلا العترافهحا أن تطلبه جبميع الصداق العترافه فهل هلا ، مث طلقها ، دعى الزوج الدخول وأنكرت لو ا ونظري هذه املسألة . ( 9 ) ك ذمت معترف ببقاء حقحي يف ( 8 ) ، فأنت ا أنكرت احلوالة ت مل للمدين ( ) أن يقول جة صاحب الدين من ح ( 6 ) إن أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه ( 5 ) يل وأن ، ء ه شحي ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين ( 4 ) يل حلق ا إذا أنكر احملال عليحه هل جيوز له ؛ ( 3 ) وحلف فتوجهت عليه اليمني ، املدين وأنكحر أنه أحالحه دعى رب الدين على املدين ، لو ا ى هذا نظر عل وا خ . منا وقعت يف املقبوض ولكن املنازعة إ ، كان احمليل بدين احملحال يتصور عندي لو ( 2 ) وهذا القول إمنا قال . ضي سقوط دعوى احملال ت ال يق ، يف أنه وكل وكالة على القبض من تصديق احمليل ؛ الذي حكم به القاضي ( 1 ) ن أ ك 3 نأ للمدين نأ) ( يقول جة صاحب الدين من ح نإ)6( أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه )5( ل ح ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين 4( ) معترفا
صفحة رقم (355) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه لو مات المحال من يقبل قوله التلفظ بالحوالة ب 196 .( 2 9 ) سبق خترجيه ص ( 12 ) . ألن ع ( 11 ) . على ما يف القول ع ( 10 ) ( . 339 11 ) البيان ( 9 ) . منك ع ( 8 ) ( . 338 11 ) العتبية مع البيان ( ) . و ك ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . يقوال ح ( 4 ) . احلول ف و ع ( 3 ) . احتيال ، و ك ع ( 2 ) . يعطيه س ( 1 ) احتماال ( 2 ) . البيان ما ذكره يف معىن ( 1 ) هذا . يدل على ذلك ، ( 12 ) ع ب ت ي ل ف ، ل م ى ل ع م ك ده ح أ ع ب ت ا أ ذ إ و والسالم قوله عليه الصالة ( 11 ) أن ، بأن ذلك حوالة القحول ( 10 ) ولعله رأى يف اتبع إذا قال مالك ختلف قول وا . ة ح على احلوال حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخ قال بعض ( 9 ) . البيان قاله يف . وما أشبه ذلك ، ( 8 ) يل من دينحك وأنا برئ ، خذ من هذا حقك وكذلك لو قال ( ) . ك ح أبرأ إلي ( 6 ) أو ، على هذا ( 5 ) أحيلك حبقك ( 4 ) يقول أن ( 3 ) ححول ت وإمنا وجحه ال ، باحلق وإمنا أردت أن أكفيك التقاضي ( 2 ) لحيس هحذا ألنه يقول ؛ ب أن يرجع على األول ن للطال إ ( 1 ) يل يعطيه ال فيعطيه الحبعض ، أو فيتقاضاه ويأمر اآلخذ بالدفع فيأمره باألخذ منه ، له يف املطلوب يذهب بالطالب إىل غرمي ابن القاسم عن ، بية العت ففي ؛ صحيح وهو ، أن احلوالة تفتقر إىل اللفظ يقتضي ، جرى لفظ احلوالة وقوله 3 8 يء فالنا فالنا حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخقال بعض )9( نايبلا. قاله يف . وما أشبه ذلك ، 8( ) أيضا احتياال شيئا )1(