صفحة رقم (333) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ا س و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . قصد س و ح ( 6 ) . بقيمة ع ( 5 ) . يقصد أن يقصدان ، و ف و ع ، و ك و ح هكذا يف س ( 4 ) . أن ف ( 3 ) . يقبض ح و س ( 2 ) ( . 669 65 ) االستغناء يف أحكام االستثناء للقرايف انظر يف هذه املسألة ( 1 ) إذا اشترطا تعجيل العتق بني املكاتب وسيده ( 8 ) جتوز بني األجنبيني يسامح فيها ضحة الحيت ال ؛ ألن املعاو يف أحد القولني ( ) يل لكان ذلك ذلك ( 6 ) قصدا ولحو ، له عليه ليت كانت الكتابة ا ( 5 ) قام له املكاتب األعلى ببقية عجز فإن . األسفل ى السيد األعلى جنوم املكاتب بذلك أن ( 4 ) يقصد ( 3 ) و أ حيصل للسيد األعلى فيمكن أن يكون القصد ا أن يوقف العتق حىت يعلم ما ؛ ( 2 ) وهذه هنا مل تقبض ، فيكون بقبض مجيعها ؛ به مجيع الكتابة فيكون ذلك كما لو قبض من مكات ؛ تعجل قحبض الكتابحة ، فإنه مل ي ملكاتبته ا أحيل على كتابة مكاتب السيد إذ أن عندي والعذر فيه ، وعندي أن هذا الشرط ليس املازري . ألهنا تستلزم براءة ذمة احمليل بنفس عقد احلوالة ؛ يف ذلك ، ورأوا أن لفظ احلوالة قييد الت ال معىن هلذا وقالوا ، عتق األعلى أن يعجل يف اجلواز لثانية اشتراطه يف املسألة ا األشياخ عارض تنبيه . قرينة ، وال قد يعود لألوىل لقرينحة ، نعم ( 1 ) إ أو للجميع ، هل يعود لألخرية فقط ، وإمنا اختلحف إىل األوىل فقط ل م بعد مل يقل أحد بعوده قيل 356 ممنوعا يف أحد القولني ( ) دأتي حرا ملغىو كاف ال جه
صفحة رقم (334) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
والمحال عليه به في المالين اشتراط التجانس المحال . عن املطبوع ( 8 ) . وال يفتقر املطبوع ( ) . كان ك ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . اتفاقا س ( 4 ) . اجلواز ف و س و ع ( 3 ) . التعارض ح ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . هذا ظاهر كالمه ؛ يكونان متماثلني يف القدر والحصفة أي ف ؛ إىل الرضا لو أعطيه يفتقر ال . فضة وال بالعكس ؛ فال جتوز اإلحالة بذهب على ، وفضة وفضة كذهب وذهب ، متجانسني . هذا هو الشرط الرابع ش . أ ( 8 ) ى ل ى ع ل ع أ ب جه ي ف ؛ هه ط ع أ و ا ل ض ى ل إ ( ) ره ق ت ف يه ا ل ؛ ن ي س ج ت ا مه ك ي ن أ ا ه ن م و ص . يف حكم ملكه ( 6 ) كأنه ما يأخذه السيد وما ( 5 ) إىل أن ( 4 ) ؛ وإن مل يحشترط تعجيحل العتحق ( 3 ) يل اجلواز ب وقيل . أحد القولني هذا . ( 2 ) األجانب يف التعاوض ى ر وا مج ره ج ري اشتراط العتق أ وإن فعلوا ذلك من غ . ن يضعوا من آخر الكتابة للعتق أ ( 1 ) وا إىل ، وهلم أن يعتقوا بغحري عحوض ، ون إىل عتق عبيدهم به لكون السادات يه ؛ 35 ى ن د ال ال وزه ح ي الرأل ان نو سل مه التفاتا ؛ وإن مل يحشترط تعجيحل العتحق )3( شيئا استعجاال أيضا دبه ونه دن
صفحة رقم (335) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أدنى أعلى على مال الحوالة بمال . هنا ك ( 8 ) . قوله ك ( ) . على ع ( 6 ) . يكون س ( 5 ) ( . 246 ) اجلىن الداين يف حروف املعاين انظر . على فهنا وقعت عن ، مبعىن عين ، وال أنت دياين فتخحزوين اله ابن عمك ال أفضلت يف حسب ومن ذلك قول الشاعر العدواين ( 4 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( 3 ) . ( 81 80 3 ) انظر حاشية الدسوقي . للذي سكها وهو يزيد بن معاوية وهي رديئة الفضة احملمدية نسبة للذي سكها وهو حممد السفاح أول خلفاء الدولة العباسية وهي جيدة ، واليزيدية نسبة ( 2 ) . ليست يف س ، و ك ( 1 ) أيضا ودل . على أن ظاهر املذهب خالفه ( 8 ) هناك نا ه وقد . له يف السلم مثل ما وهحو ، ( ) إذا أعطي من له أدىن على أنه جيرب على قبوله ومقتضى كالمه . ح بذلك غري واحد ر ص . جيوز وذلحك ال ، األدىن ( 6 ) فيجوز أخذ األعلى عن ألنه يكون املعىن ؛ معناها علحى ، عن ( 5 ) وال يصح أن تكون . ( 4 ) العرب ، وقد وقع ذلك يف كالم على ، عن ( 3 ) يل ؛ فتكون عن ، على موضع النسخ ويف بعض . ( 2 ) يزيدية فأحيل علحى كما لو كان له فضة حممدية ؛ فيجوز أن حيتال باألعلى على األدىن وتقحدير كالمحه . إىل الرضا األدىن على األعلى ءه ن إعطا ، وال شك أ وقد صرح باجلواز فيما إذا حتول من أعلى على أدىن ، السالمة من السلف بزيادة على أنه إمنحا أراد ( 1 ) يدل ، األدىن فيجوز باألعلى على ثره لكن قوله بإ 358 بن حينئذ باقيحة عضوم ، عن 3( ) رقتفم