صفحة رقم (335) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أدنى أعلى على مال الحوالة بمال . هنا ك ( 8 ) . قوله ك ( ) . على ع ( 6 ) . يكون س ( 5 ) ( . 246 ) اجلىن الداين يف حروف املعاين انظر . على فهنا وقعت عن ، مبعىن عين ، وال أنت دياين فتخحزوين اله ابن عمك ال أفضلت يف حسب ومن ذلك قول الشاعر العدواين ( 4 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( 3 ) . ( 81 80 3 ) انظر حاشية الدسوقي . للذي سكها وهو يزيد بن معاوية وهي رديئة الفضة احملمدية نسبة للذي سكها وهو حممد السفاح أول خلفاء الدولة العباسية وهي جيدة ، واليزيدية نسبة ( 2 ) . ليست يف س ، و ك ( 1 ) أيضا ودل . على أن ظاهر املذهب خالفه ( 8 ) هناك نا ه وقد . له يف السلم مثل ما وهحو ، ( ) إذا أعطي من له أدىن على أنه جيرب على قبوله ومقتضى كالمه . ح بذلك غري واحد ر ص . جيوز وذلحك ال ، األدىن ( 6 ) فيجوز أخذ األعلى عن ألنه يكون املعىن ؛ معناها علحى ، عن ( 5 ) وال يصح أن تكون . ( 4 ) العرب ، وقد وقع ذلك يف كالم على ، عن ( 3 ) يل ؛ فتكون عن ، على موضع النسخ ويف بعض . ( 2 ) يزيدية فأحيل علحى كما لو كان له فضة حممدية ؛ فيجوز أن حيتال باألعلى على األدىن وتقحدير كالمحه . إىل الرضا األدىن على األعلى ءه ن إعطا ، وال شك أ وقد صرح باجلواز فيما إذا حتول من أعلى على أدىن ، السالمة من السلف بزيادة على أنه إمنحا أراد ( 1 ) يدل ، األدىن فيجوز باألعلى على ثره لكن قوله بإ 358 بن حينئذ باقيحة عضوم ، عن 3( ) رقتفم
صفحة رقم (336) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الصور السابقة المنع في محل اشتراط التماثل ب 193 . املقصود بالفصل هو مسألة القبض اليت يتكلم عنها الشارح يف هذا السياق ( 13 ) ( . 404 2 ) املقدمات انظر ( 12 ) . حني باع ، ومل يبع كالسفيه أي أنه كان حسن التصرف ( . 9 2 3 ) الصحاح . من الكيس وهو ضد احلمق املكايسة ( 11 ) . ما مل س ( 10 ) . إذا س ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يشترط ع ( 6 ) ( . 361 ) اصطالح املذهب انظر . الفقهاء ن بعده من وهو أحد شروح املدونة ، كمل به شروح من سبقه ، واستدرك عليهم ، واعتمد عليه م ، ( هحح 544 ت ) التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة ، للقاضي عياض امسه ( 5 ) . دين من ، و س ح و ك ( 4 ) . أحرى ف ( 3 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( 2 ) . ليست يف ف وال ح وال ع ( 1 ) أو يف اجلودة ختلفا يف الصنف إذا ا املدونة ففي ؛ و قبضه جلاز ل ا وأم ، احلال فإمنا ذلك إذا مل يقع التقحابض يف ، ( 13 ) وحيث حكم باملنع يف هذا الفصل ( 12 ) . ( 11 ) ة كايس ، وكان على وجه امل حوالة تكن ( 10 ) مل ، أو يف اجلنس والصفة ، أو كان ( 9 ) ألنه إن ؛ أفضل وال أدىن وال ، ال أقل وال أكثر ؛ والصفة يف القدر ، يه عل ( 8 ) حتول ( ) يل الذي حتول به أن يكون الدين الذي ( 6 ) ( 5 ) التنبيهات و املقدمات ويف . مل ( 4 ) حتال بدين حال على ما كما لو ا ؛ ( 3 ) جدر أ فكحان جحوازه ؛ يف املعروف أنه أقوى ووجهه ، ( 2 ) ابن شاس و املازري ( 1 ) و للخمحي باألعلى على األدىن التحول من جواز املصنف وما ذكره 359 بيعا خمالفا رثكأ أقل هنلأ)9( إن ؛ أفضلوال أدىن وال ، ال أقل وال أكثر ؛والصفة يف القدر ، يه عل )8( حتول ( ) مثل اشتراط حيل قفاوم
صفحة رقم (337) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ذ لك يترتب على ، وما يفتقر ال قول المؤلف ضبط قراءة . ك ( 5 ) . ملا ع ( 4 ) . احملل ك ( 3 ) ( . 152 150 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . أو أحدمها ح ( 1 ) دئاع . أي ال يفتقر إىل الرضا يف أخذ الدين احملال به لو أعطيه من له دين ؛ به على الدين احملال د عائ ، أعطيه ، وضمري وهو الدين ، على ما فهم من الكالم ( 5 ) ، ويكون مفعوله عائ ول يكون للمفع مل أن وحيت . وليس كذلك ، جاز يلزم منه أن احملال إذا أعطيه األعلحى ( 4 ) ألنه ؛ وال جيوز أن يعود على احملال . ما يف ذمة احملال عليه يتوقف على رضا احمليل لو أعطي أي ال ؛ عليه احملحال عائد على ما يف ذمة ، أعطيه وضمري املفعول يف ، ( 3 ) عائد على احمليل ري الفاعل فيحه ، وضم للفاعل بىن حيتمل أن يه ، ى ال يفتقر إىل الرض وقوله . القاضي و ابن رشد وهذا مما يؤيد ما قاله . قبل افتراق الثالثة وقبل طول سل ا ه إال أن يقبضه ، حييله به وإن حال فال ؛ واآلخر ا وكذلك إن كان أحدمها ذهب قال . يصح أن يقبضه إال صاحبه فحال ؛ ، إال يف طعام من بيع إال أن يقبضه قبل أن يفترقا فيجوز حممد ( 2 ) . ا وإن ، فال تصح احلوالة ؛ ن قرض واآلخر م أحدمها من بيع و ، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض ( 1 ) يل ومها ، واحد والصنف 360 دا مبنيا ناكم ورقا حل ، فال تصح احلوالة ؛ن قرض واآلخر مأحدمها من بيع و، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض 1( )