رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 335)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 335 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (335) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 335
أدنى أعلى على مال الحوالة بمال . هنا ك ( 8 ) . قوله ك ( ) . على ع ( 6 ) . يكون س ( 5 ) ( . 246 ) اجلىن الداين يف حروف املعاين انظر . على فهنا وقعت عن ، مبعىن عين ، وال أنت دياين فتخحزوين اله ابن عمك ال أفضلت يف حسب ومن ذلك قول الشاعر العدواين ( 4 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( 3 ) . ( 81 80 3 ) انظر حاشية الدسوقي . للذي سكها وهو يزيد بن معاوية وهي رديئة الفضة احملمدية نسبة للذي سكها وهو حممد السفاح أول خلفاء الدولة العباسية وهي جيدة ، واليزيدية نسبة ( 2 ) . ليست يف س ، و ك ( 1 ) أيضا ودل . على أن ظاهر املذهب خالفه ( 8 ) هناك نا ه وقد . له يف السلم مثل ما وهحو ، ( ) إذا أعطي من له أدىن على أنه جيرب على قبوله ومقتضى كالمه . ح بذلك غري واحد ر ص . جيوز وذلحك ال ، األدىن ( 6 ) فيجوز أخذ األعلى عن ألنه يكون املعىن ؛ معناها علحى ، عن ( 5 ) وال يصح أن تكون . ( 4 ) العرب ، وقد وقع ذلك يف كالم على ، عن ( 3 ) يل ؛ فتكون عن ، على موضع النسخ ويف بعض . ( 2 ) يزيدية فأحيل علحى كما لو كان له فضة حممدية ؛ فيجوز أن حيتال باألعلى على األدىن وتقحدير كالمحه . إىل الرضا األدىن على األعلى ءه ن إعطا ، وال شك أ وقد صرح باجلواز فيما إذا حتول من أعلى على أدىن ، السالمة من السلف بزيادة على أنه إمنحا أراد ( 1 ) يدل ، األدىن فيجوز باألعلى على ثره لكن قوله بإ 358 بن حينئذ باقيحة عضوم ، عن 3( ) رقتفم

صفحة رقم (336) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 336
الصور السابقة المنع في محل اشتراط التماثل ب 193 . املقصود بالفصل هو مسألة القبض اليت يتكلم عنها الشارح يف هذا السياق ( 13 ) ( . 404 2 ) املقدمات انظر ( 12 ) . حني باع ، ومل يبع كالسفيه أي أنه كان حسن التصرف ( . 9 2 3 ) الصحاح . من الكيس وهو ضد احلمق املكايسة ( 11 ) . ما مل س ( 10 ) . إذا س ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يشترط ع ( 6 ) ( . 361 ) اصطالح املذهب انظر . الفقهاء ن بعده من وهو أحد شروح املدونة ، كمل به شروح من سبقه ، واستدرك عليهم ، واعتمد عليه م ، ( هحح 544 ت ) التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة ، للقاضي عياض امسه ( 5 ) . دين من ، و س ح و ك ( 4 ) . أحرى ف ( 3 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( 2 ) . ليست يف ف وال ح وال ع ( 1 ) أو يف اجلودة ختلفا يف الصنف إذا ا املدونة ففي ؛ و قبضه جلاز ل ا وأم ، احلال فإمنا ذلك إذا مل يقع التقحابض يف ، ( 13 ) وحيث حكم باملنع يف هذا الفصل ( 12 ) . ( 11 ) ة كايس ، وكان على وجه امل حوالة تكن ( 10 ) مل ، أو يف اجلنس والصفة ، أو كان ( 9 ) ألنه إن ؛ أفضل وال أدىن وال ، ال أقل وال أكثر ؛ والصفة يف القدر ، يه عل ( 8 ) حتول ( ) يل الذي حتول به أن يكون الدين الذي ( 6 ) ( 5 ) التنبيهات و املقدمات ويف . مل ( 4 ) حتال بدين حال على ما كما لو ا ؛ ( 3 ) جدر أ فكحان جحوازه ؛ يف املعروف أنه أقوى ووجهه ، ( 2 ) ابن شاس و املازري ( 1 ) و للخمحي باألعلى على األدىن التحول من جواز املصنف وما ذكره 359 بيعا خمالفا رثكأ أقل هنلأ)9( إن ؛ أفضلوال أدىن وال ، ال أقل وال أكثر ؛والصفة يف القدر ، يه عل )8( حتول ( ) مثل اشتراط حيل قفاوم

صفحة رقم (337) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 337
ذ لك يترتب على ، وما يفتقر ال قول المؤلف ضبط قراءة . ك ( 5 ) . ملا ع ( 4 ) . احملل ك ( 3 ) ( . 152 150 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . أو أحدمها ح ( 1 ) دئاع . أي ال يفتقر إىل الرضا يف أخذ الدين احملال به لو أعطيه من له دين ؛ به على الدين احملال د عائ ، أعطيه ، وضمري وهو الدين ، على ما فهم من الكالم ( 5 ) ، ويكون مفعوله عائ ول يكون للمفع مل أن وحيت . وليس كذلك ، جاز يلزم منه أن احملال إذا أعطيه األعلحى ( 4 ) ألنه ؛ وال جيوز أن يعود على احملال . ما يف ذمة احملال عليه يتوقف على رضا احمليل لو أعطي أي ال ؛ عليه احملحال عائد على ما يف ذمة ، أعطيه وضمري املفعول يف ، ( 3 ) عائد على احمليل ري الفاعل فيحه ، وضم للفاعل بىن حيتمل أن يه ، ى ال يفتقر إىل الرض وقوله . القاضي و ابن رشد وهذا مما يؤيد ما قاله . قبل افتراق الثالثة وقبل طول سل ا ه إال أن يقبضه ، حييله به وإن حال فال ؛ واآلخر ا وكذلك إن كان أحدمها ذهب قال . يصح أن يقبضه إال صاحبه فحال ؛ ، إال يف طعام من بيع إال أن يقبضه قبل أن يفترقا فيجوز حممد ( 2 ) . ا وإن ، فال تصح احلوالة ؛ ن قرض واآلخر م أحدمها من بيع و ، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض ( 1 ) يل ومها ، واحد والصنف 360 دا مبنيا ناكم ورقا حل ، فال تصح احلوالة ؛ن قرض واآلخر مأحدمها من بيع و، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض 1( )
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع