صفحة رقم (337) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ذ لك يترتب على ، وما يفتقر ال قول المؤلف ضبط قراءة . ك ( 5 ) . ملا ع ( 4 ) . احملل ك ( 3 ) ( . 152 150 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . أو أحدمها ح ( 1 ) دئاع . أي ال يفتقر إىل الرضا يف أخذ الدين احملال به لو أعطيه من له دين ؛ به على الدين احملال د عائ ، أعطيه ، وضمري وهو الدين ، على ما فهم من الكالم ( 5 ) ، ويكون مفعوله عائ ول يكون للمفع مل أن وحيت . وليس كذلك ، جاز يلزم منه أن احملال إذا أعطيه األعلحى ( 4 ) ألنه ؛ وال جيوز أن يعود على احملال . ما يف ذمة احملال عليه يتوقف على رضا احمليل لو أعطي أي ال ؛ عليه احملحال عائد على ما يف ذمة ، أعطيه وضمري املفعول يف ، ( 3 ) عائد على احمليل ري الفاعل فيحه ، وضم للفاعل بىن حيتمل أن يه ، ى ال يفتقر إىل الرض وقوله . القاضي و ابن رشد وهذا مما يؤيد ما قاله . قبل افتراق الثالثة وقبل طول سل ا ه إال أن يقبضه ، حييله به وإن حال فال ؛ واآلخر ا وكذلك إن كان أحدمها ذهب قال . يصح أن يقبضه إال صاحبه فحال ؛ ، إال يف طعام من بيع إال أن يقبضه قبل أن يفترقا فيجوز حممد ( 2 ) . ا وإن ، فال تصح احلوالة ؛ ن قرض واآلخر م أحدمها من بيع و ، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض ( 1 ) يل ومها ، واحد والصنف 360 دا مبنيا ناكم ورقا حل ، فال تصح احلوالة ؛ن قرض واآلخر مأحدمها من بيع و، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض 1( )
صفحة رقم (338) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قرض بيع واآلخر من الطعامين من إذا آان أحد طعاما من سلم آون الدينين اشتراط عدم . وحجر أو جحد ، واملطبوع ك ( 10 ) . فلس ح ( 9 ) ( . 405 404 2 ) املقدمات ( 8 ) . ليست يف س ( ) . وإن ع ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) ( . 405 404 2 ) املقدمات ( 4 ) . أو ك ( 3 ) . مل حيال أو ع ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 1 ) . هه ده ل ف إ ا ب م ع ح مه ي ن ا أ إ ، ح مه ى ل ع ف ، ( 10 ) يل د ح ج و أ ، ( 9 ) س ل ف أ و ل ف ص ( 8 ) . بشرط حلول احملال به خاصة احلوالة ، ( ) ابن القاسم إال ، ه وأصحاب مالك عن ابن حبيب وحكى . بشرط حلول الطعامني ، القاسم ابحن جازت احلوالحة عنحد ، اآلخر من قرض و دمها من بيع وإن كان أح . جاز كان الطعامان من قرض ( 6 ) فإن ، بالتولية ؛ ( 5 ) تفق الطعامان وا إذا اتفقت رؤوس األموال أشهب وأجاز ( 4 ) . استوت رؤوس األموال أم ال ال ، ( 3 ) كان الطعامان متفقني أم وس قبضه ، الطعام قبحل ؛ لئال يدخله بيع ( 2 ) يل أم ال ن الدينان من سلم يكو أن ال وهحو ، آخر التنبيهات ( 1 ) يل و املقدمات زاد صاحب تنبيه 361 نو اس ال ال يل ال ون ك ح ل ح ال ال ل ف ع ، )10( زاوج معا تحشبيها واءر كان الطعامان متفقني أموسقبضه ، الطعام قبحل ؛ لئال يدخله بيع )2( طعاما سواءر حل ا شرطا آخر 1(تاهيبنتلا )
صفحة رقم (339) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 194 تمام جحد الحق المحال عليه أو الحكم إذا أفلس الحوالة بعد . ليست يف ح ( 9 ) . يشري ح و س ( 8 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 6 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) . ني ليست موافقة للمنت ؛ فلعل الشارح ذكرها باملعىن وكال القراءت . عامل س ( 4 ) . غرمي ك ( 3 ) . من س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) يصحح أن اجلحود ال ، احلوالة كالقبض ( 1 ) من أن ( 9 ) إليه ( 8 ) وما نشري ألنه قال ؛ املحصنف ما قاله تعليل املذهب إىل مثل لكنه أشار يف ، فيها يعلم أنحه ال املازري ذكر ، و ( ) شاس املصنف وأما مسألة اجلحود فتبع فيها . شرطه فيكون لحه ؛ إذا أفلس احملال عليه إال أن يشترط احملال الرجوع على احمليل فقال ة املغري دها ، ( 6 ) يل وغريها ( 5 ) املدونة لة الفلس صحيحة يف ومسأ . أن يكون له الرجوع كاألول ، ظهر عنحدي األ ف املازري ، وكان احمليل باإلفالس ، ال يف مالئه شك احمل أما لحو ، إذا كان احملال عليه ظاهر املالء هو ، دونه ( 4 ) يعلم قوله و . ( 3 ) هه ر غ ه ؛ الرجوع على احمليحل فللمحال ؛ احملال ( 2 ) دون أي ، دونه . احمليل بإفالس احملال عليه ، إال أن يكحون حلصول الرباءة ؛ جوع له على احمليل ر وال فاملصيبة على احملال ، بعحد متحام احلوالحة ( 1 ) أو جحد احلق ، يعين فلو أفلس احملال عليه ش 362 نصا ملالك نبا ، يقو )6( عاملا رهاظ ح نلأ حينئذ عاملا