صفحة رقم (338) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قرض بيع واآلخر من الطعامين من إذا آان أحد طعاما من سلم آون الدينين اشتراط عدم . وحجر أو جحد ، واملطبوع ك ( 10 ) . فلس ح ( 9 ) ( . 405 404 2 ) املقدمات ( 8 ) . ليست يف س ( ) . وإن ع ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) ( . 405 404 2 ) املقدمات ( 4 ) . أو ك ( 3 ) . مل حيال أو ع ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 1 ) . هه ده ل ف إ ا ب م ع ح مه ي ن ا أ إ ، ح مه ى ل ع ف ، ( 10 ) يل د ح ج و أ ، ( 9 ) س ل ف أ و ل ف ص ( 8 ) . بشرط حلول احملال به خاصة احلوالة ، ( ) ابن القاسم إال ، ه وأصحاب مالك عن ابن حبيب وحكى . بشرط حلول الطعامني ، القاسم ابحن جازت احلوالحة عنحد ، اآلخر من قرض و دمها من بيع وإن كان أح . جاز كان الطعامان من قرض ( 6 ) فإن ، بالتولية ؛ ( 5 ) تفق الطعامان وا إذا اتفقت رؤوس األموال أشهب وأجاز ( 4 ) . استوت رؤوس األموال أم ال ال ، ( 3 ) كان الطعامان متفقني أم وس قبضه ، الطعام قبحل ؛ لئال يدخله بيع ( 2 ) يل أم ال ن الدينان من سلم يكو أن ال وهحو ، آخر التنبيهات ( 1 ) يل و املقدمات زاد صاحب تنبيه 361 نو اس ال ال يل ال ون ك ح ل ح ال ال ل ف ع ، )10( زاوج معا تحشبيها واءر كان الطعامان متفقني أموسقبضه ، الطعام قبحل ؛ لئال يدخله بيع )2( طعاما سواءر حل ا شرطا آخر 1(تاهيبنتلا )
صفحة رقم (339) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 194 تمام جحد الحق المحال عليه أو الحكم إذا أفلس الحوالة بعد . ليست يف ح ( 9 ) . يشري ح و س ( 8 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 6 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) . ني ليست موافقة للمنت ؛ فلعل الشارح ذكرها باملعىن وكال القراءت . عامل س ( 4 ) . غرمي ك ( 3 ) . من س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) يصحح أن اجلحود ال ، احلوالة كالقبض ( 1 ) من أن ( 9 ) إليه ( 8 ) وما نشري ألنه قال ؛ املحصنف ما قاله تعليل املذهب إىل مثل لكنه أشار يف ، فيها يعلم أنحه ال املازري ذكر ، و ( ) شاس املصنف وأما مسألة اجلحود فتبع فيها . شرطه فيكون لحه ؛ إذا أفلس احملال عليه إال أن يشترط احملال الرجوع على احمليل فقال ة املغري دها ، ( 6 ) يل وغريها ( 5 ) املدونة لة الفلس صحيحة يف ومسأ . أن يكون له الرجوع كاألول ، ظهر عنحدي األ ف املازري ، وكان احمليل باإلفالس ، ال يف مالئه شك احمل أما لحو ، إذا كان احملال عليه ظاهر املالء هو ، دونه ( 4 ) يعلم قوله و . ( 3 ) هه ر غ ه ؛ الرجوع على احمليحل فللمحال ؛ احملال ( 2 ) دون أي ، دونه . احمليل بإفالس احملال عليه ، إال أن يكحون حلصول الرباءة ؛ جوع له على احمليل ر وال فاملصيبة على احملال ، بعحد متحام احلوالحة ( 1 ) أو جحد احلق ، يعين فلو أفلس احملال عليه ش 362 نصا ملالك نبا ، يقو )6( عاملا رهاظ ح نلأ حينئذ عاملا
صفحة رقم (340) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حضر وهو غائب فلما عليه بالدين إذا أقر المحال جحده ( . أ 183 4 ) نقل هذا القول املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 11 ) . ال ينبغي هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 10 ) . أنكره ع ( 9 ) . إنك ع ( 8 ) . من س ( ) . يقول ك ( 6 ) . دين ع ( 5 ) . لقول ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) . إذا س ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) حني جحود احملال ، وقال احملال ( 1 ) ذلك نادر ، عليها الديون فإن كان الغالب يف ؛ وعندي أن النظر يقتضي فيما قاله ري املاز ( 11 ) . يكون للمحال يف ذلك حجة أن ( 10 ) نبغحى ، ال ( 9 ) أنكحر فلما حضر ، فقبل احلوالة ، ولكن لو مل حيضر . هو األظهر وهذا . ومل تشهد عليه وهو حاضر حني أحالك عليه مفرط ( 8 ) أنت ( ) لحه ( 6 ) يقحال أو احلوالة ، ته ( 5 ) يل عليه بينة علمت أنه ليس لو ل احملا ( 4 ) يقول هل يكون ذلك يف احلوالة إ أنكر احملال عليه أن يكون عليه دين ، مث وانظر ، لو أحاله فقال ؛ إذا كان ، بالدين على حاضر إذا كانت احلوالحة الرجوع ختار ، وا يف هذه املسألة التونسي وتردد . واهللا أعلم . املصنف و ابن شاس عول ( 3 ) القول وعلى هذا . شهد مل يه ( 2 ) إذ ط ألن احملال ؛ حمليل يوجب الرجوع على ا إن اجلححود ال ه وكذلك قال بعض أشحياخ . ال يوجب الرجوع على احمليل 363 وتركه داهشلإا تفصيال رقم بل ماق )5( عيبا غائبا عوجرلاو رقم مدع رف