صفحة رقم (340) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حضر وهو غائب فلما عليه بالدين إذا أقر المحال جحده ( . أ 183 4 ) نقل هذا القول املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 11 ) . ال ينبغي هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 10 ) . أنكره ع ( 9 ) . إنك ع ( 8 ) . من س ( ) . يقول ك ( 6 ) . دين ع ( 5 ) . لقول ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) . إذا س ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) حني جحود احملال ، وقال احملال ( 1 ) ذلك نادر ، عليها الديون فإن كان الغالب يف ؛ وعندي أن النظر يقتضي فيما قاله ري املاز ( 11 ) . يكون للمحال يف ذلك حجة أن ( 10 ) نبغحى ، ال ( 9 ) أنكحر فلما حضر ، فقبل احلوالة ، ولكن لو مل حيضر . هو األظهر وهذا . ومل تشهد عليه وهو حاضر حني أحالك عليه مفرط ( 8 ) أنت ( ) لحه ( 6 ) يقحال أو احلوالة ، ته ( 5 ) يل عليه بينة علمت أنه ليس لو ل احملا ( 4 ) يقول هل يكون ذلك يف احلوالة إ أنكر احملال عليه أن يكون عليه دين ، مث وانظر ، لو أحاله فقال ؛ إذا كان ، بالدين على حاضر إذا كانت احلوالحة الرجوع ختار ، وا يف هذه املسألة التونسي وتردد . واهللا أعلم . املصنف و ابن شاس عول ( 3 ) القول وعلى هذا . شهد مل يه ( 2 ) إذ ط ألن احملال ؛ حمليل يوجب الرجوع على ا إن اجلححود ال ه وكذلك قال بعض أشحياخ . ال يوجب الرجوع على احمليل 363 وتركه داهشلإا تفصيال رقم بل ماق )5( عيبا غائبا عوجرلاو رقم مدع رف
صفحة رقم (341) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . إلقباضها س ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . اجلمل لعدم رغبته يف التطويل ألهنا تفهم ببعض التأمل ، واهللا أعلم يأت هذ مث أمت املؤلف السياق ، ولعلحه مل ( ويصري اجلحود كجائحة ظهرت عليه ال رجوع ا على احمليل إ يستحق الدين الذي أحاله عليه مينعحه الرجحوع لعلها احملال يكون إبراء احمليل وعلمه بأن احمليل هل ) ، وقال املازري عقب هذا الكالم ( ب 184 أ 183 4 ) ، كتاب احلوالة شرح التلقني ( 3 ) . لتيقين ليقيين ، و ع ح و س ( 2 ) . ، وكالمها صحيح س ( 1 ) نادرا إ وقد أخذها منه ، بالغرامة العتقاده أن صاحب الوديعة ظلمحه يف طلبحه ؛ مينعه من الرجوع على الرسول أو يكون تصديقه لحه إ فيسترد منه ما أعطاه ، أن يأيت صاحب الوديعة ويصدقه ويكون إمنا صدقه بحشرط ، هل له أن يستردها ممن قبضها فعها بغرامتها ا د وحكحم علحى ، وأنكر اإلرسال ، ( ) يل صاحب الوديعة مث قدم ، ودفعها له فحصدقه فيمحا ذكحر ، ( 6 ) ألقبضها ين من أودعها ( 5 ) فقال له ، إلنسان ملن عنده وديعة يف رجل أتى شهور امل ختلف املذهب ا ( 4 ) وقد ( 3 ) . فهذا مما ينظر فيه ، ب علحى الغائح علم أن ال وهو ي وأما لو صدقه يف ذلك وقبل احلوالة ، ب يف كونه يستحق على الغائح ، بشرط أن يكون احملال مل يصدق احمليل فحصحيح ، أن يرجع ب بأن احلوالة إذا كانت على غائ وأما إطالقه . هه م ، كما لو علم بفقر احملال عليه الرجوع عليه فوجحب يل ؛ ير منه ذلك كالتغر ، صار نه مل يشهد عليه ين أ فلما كتم العادة على ما تقتحضيه يل قد كان أشهد عليه بأن احمل ( 2 ) لثقيت إمنا مل أشهد عليه 364 أرسل فلاتخلاا بينة دينا القول تكو
صفحة رقم (342) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وشراء صورة الحوالة الفرق بين الدين غناه من فقره المحال لمعرفة عليه من قبل آشف ذمة المحال . فقري ك ( 9 ) . موجبه ك ( 8 ) . فقره ك ( ) . غناؤه ح و س ( 6 ) . ال مينع ف و س ( 5 ) . بالعكس ك ( 4 ) ( . جائحة على احملال فيكون ذلحك ) وقال عقب هذا الكالم ( . ب 183 أح 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 3 ) . ، وكالمها صحيح ف و ح و ك ( 2 ) . وهذا س و ح ( 1 ) أيضا ، فإذا واملبيع ال يصح أن يكون أو غىن ( 9 ) من فقر باختالف حال الذمة ، ( 8 ) مقحدار عوضحه خيتلحف بأن الدين املحشترى بينهما املازري ق . ( ) من عدمه ( 6 ) يعرف غناه ، ا أن يكون من عليه الدين فإنه ال جيوز إال بعحد ، خبالف شراء الدين إ أو فقري ، هل هو غين احملال عليه احملال عن مالك الكشف عن ذمة ( 5 ) يلزم أنه ال وغري املازري نقل و . ( 4 ) س ح عن احلجر بالفل ؛ ألنه يستغىن هي النسخة األوىل ظاهر ، لكن ال من احلجر ؛ حجر جحد ، ويقع يف بعض النسخ عوض ( 3 ) . نتهى ا يكذب واعتقحد أنحه مل ، أو صدقه على اإلطالق ، بالدين ب بشرط أن يأيت الغائ ، ق احمليحل ( 2 ) إمنا عتبار كون احملال من ا فيه يالحظ ما حنن ( 1 ) فهذا 365 جمهوال رفو حاضرا رقم واحد رقيف دص