صفحة رقم (342) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وشراء صورة الحوالة الفرق بين الدين غناه من فقره المحال لمعرفة عليه من قبل آشف ذمة المحال . فقري ك ( 9 ) . موجبه ك ( 8 ) . فقره ك ( ) . غناؤه ح و س ( 6 ) . ال مينع ف و س ( 5 ) . بالعكس ك ( 4 ) ( . جائحة على احملال فيكون ذلحك ) وقال عقب هذا الكالم ( . ب 183 أح 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 3 ) . ، وكالمها صحيح ف و ح و ك ( 2 ) . وهذا س و ح ( 1 ) أيضا ، فإذا واملبيع ال يصح أن يكون أو غىن ( 9 ) من فقر باختالف حال الذمة ، ( 8 ) مقحدار عوضحه خيتلحف بأن الدين املحشترى بينهما املازري ق . ( ) من عدمه ( 6 ) يعرف غناه ، ا أن يكون من عليه الدين فإنه ال جيوز إال بعحد ، خبالف شراء الدين إ أو فقري ، هل هو غين احملال عليه احملال عن مالك الكشف عن ذمة ( 5 ) يلزم أنه ال وغري املازري نقل و . ( 4 ) س ح عن احلجر بالفل ؛ ألنه يستغىن هي النسخة األوىل ظاهر ، لكن ال من احلجر ؛ حجر جحد ، ويقع يف بعض النسخ عوض ( 3 ) . نتهى ا يكذب واعتقحد أنحه مل ، أو صدقه على اإلطالق ، بالدين ب بشرط أن يأيت الغائ ، ق احمليحل ( 2 ) إمنا عتبار كون احملال من ا فيه يالحظ ما حنن ( 1 ) فهذا 365 جمهوال رفو حاضرا رقم واحد رقيف دص
صفحة رقم (343) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
هنا الفرق بين البيع والحوالة ب 194 ( . أ 183 4 ) احلوالة شرح التلقني ، كتاب ( 11 ) . وما أثبته موافق لشرح التلقني . ف ( 10 ) ( . أ 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 8 ) . الغناء س و ح ( ) ( . 41 3 ) بيذ املدونة انظر ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . ملا ك ( 4 ) . إحدى الطريقتني ح ( 3 ) . لوه اب هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) مشتر ، و ف ( 1 ) سلعا ( 11 ) . خبالف احلوالة ، فاستغىن بذلك عن الكشف ؛ الثمن الذي حيل يف ذمته تقحارب ( 10 ) ة ع يدفع للمشتري سلع وهو أن البائ ؛ آخر املازري وزاد ( 9 ) . عليه ال فال يعسر الكشف عن ذمحة احملح ؛ خبالف احلوالة فإهنا ال تتكرر ، البياعات أكثر ف والبحث عنها ( 8 ) يل عن ذمة املشتري ف ش ك البيع للبائع إال بعد ال فلو مل جيز ؛ ق ري مما يش ت ؛ فصار الكشف عن ذمة املش عنها ( ) وعدم الغىن إليها لشدة احلاجحة ؛ بأن البياعات تتكرر بينهما املازري و التونسي ق ( 6 ) . فقد لزمه البيع وال مقال له ، ع بذلك ومل يعلم البائ ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل ( 5 ) يل املدونة من كتاب املساقاة يف ( 4 ) مبا ، ه ن كان إ ، يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنف ورض ما ذكره وع . ، بل طريقها املعروف عندنا ( 3 ) يل الطريقني أحد على واحلوالة ليست ببيع ، ( 2 ) لوه ( 1 ) مل يعلم حبال الدين صار مشتر 366 فرقا لتوق ثحبلاو عنها 8( ) كثريا رفو )6( دقف. لزمه البيع وال مقال له، ع بذلك ومل يعلم البائ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل 5( ) رغ إ ،يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنفورض ما ذكره وع . ، بل طريقها فورعلما 3(اندنع ) يا
صفحة رقم (344) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. أو ك ( 8 ) . على ع ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . تتعلق س ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . من ع و ك ( 3 ) . يوجب ع ( 2 ) . خ ، وهو خطأ ألن السياق منقول وليس من كالم خليل ، كما توضحه الفقرة التالية س ( 1 ) هل علحى س ف ؛ واحلوالة طريقها املعروف ، ع فيه ؛ فغلظ على البائ ة س على املكاي بأن البيع مبين احلق عبد وأجاب ، ره و يل لغر وأجيب بأنه عيب مع علم احمل . له رجوع ال يكون والثاين ، ، كغريه من العيوب سواء علم احمليل بفلس احملال عليه أم ال ، يكون للمحال الرجوع على احمليحل فاألول ؛ ال ( 8 ) ما أن يكون أم إ حني احلوالحة هذه املسألة بأن فلس احملال عليه عترض غري واحد وهكذا ا . ع أم ال البائ م به سواء عل ، طلع على العيب القيام به ، بل ملن ا ع وتدليسه البائ ( ) علم القيام ا يف يشترط ، لكن العيوب ال عيب يف احلوالة أن فلس الذمة سلمنا لثاين ا . ( 6 ) املدونة وهذا مثله يف مسألة ، ا ( 5 ) العوض يف احلوالة إال أن الدين تعلق ة هحي أنه المعىن لكون الذمح أحدمها وهو ضعيف من وجهني قال . لذمة ا الدين ال ( 4 ) إمنا هو ، املذكورة نة دو امل ، والعوض يف مسألة العيب بسبب ظهوره على ذلحك ؛ ( 3 ) محال لل أن يثبت اخليار ( 2 ) فوجب ؛ عيب فيها وفلس الذمحة ، احلوالة بيع ذمة بذمة إن رق وأشبه ما قيل يف الف ( 1 ) ع 36 مطلقا عيبا قطعا