صفحة رقم (334) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
والمحال عليه به في المالين اشتراط التجانس المحال . عن املطبوع ( 8 ) . وال يفتقر املطبوع ( ) . كان ك ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . اتفاقا س ( 4 ) . اجلواز ف و س و ع ( 3 ) . التعارض ح ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . هذا ظاهر كالمه ؛ يكونان متماثلني يف القدر والحصفة أي ف ؛ إىل الرضا لو أعطيه يفتقر ال . فضة وال بالعكس ؛ فال جتوز اإلحالة بذهب على ، وفضة وفضة كذهب وذهب ، متجانسني . هذا هو الشرط الرابع ش . أ ( 8 ) ى ل ى ع ل ع أ ب جه ي ف ؛ هه ط ع أ و ا ل ض ى ل إ ( ) ره ق ت ف يه ا ل ؛ ن ي س ج ت ا مه ك ي ن أ ا ه ن م و ص . يف حكم ملكه ( 6 ) كأنه ما يأخذه السيد وما ( 5 ) إىل أن ( 4 ) ؛ وإن مل يحشترط تعجيحل العتحق ( 3 ) يل اجلواز ب وقيل . أحد القولني هذا . ( 2 ) األجانب يف التعاوض ى ر وا مج ره ج ري اشتراط العتق أ وإن فعلوا ذلك من غ . ن يضعوا من آخر الكتابة للعتق أ ( 1 ) وا إىل ، وهلم أن يعتقوا بغحري عحوض ، ون إىل عتق عبيدهم به لكون السادات يه ؛ 35 ى ن د ال ال وزه ح ي الرأل ان نو سل مه التفاتا ؛ وإن مل يحشترط تعجيحل العتحق )3( شيئا استعجاال أيضا دبه ونه دن
صفحة رقم (335) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أدنى أعلى على مال الحوالة بمال . هنا ك ( 8 ) . قوله ك ( ) . على ع ( 6 ) . يكون س ( 5 ) ( . 246 ) اجلىن الداين يف حروف املعاين انظر . على فهنا وقعت عن ، مبعىن عين ، وال أنت دياين فتخحزوين اله ابن عمك ال أفضلت يف حسب ومن ذلك قول الشاعر العدواين ( 4 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( 3 ) . ( 81 80 3 ) انظر حاشية الدسوقي . للذي سكها وهو يزيد بن معاوية وهي رديئة الفضة احملمدية نسبة للذي سكها وهو حممد السفاح أول خلفاء الدولة العباسية وهي جيدة ، واليزيدية نسبة ( 2 ) . ليست يف س ، و ك ( 1 ) أيضا ودل . على أن ظاهر املذهب خالفه ( 8 ) هناك نا ه وقد . له يف السلم مثل ما وهحو ، ( ) إذا أعطي من له أدىن على أنه جيرب على قبوله ومقتضى كالمه . ح بذلك غري واحد ر ص . جيوز وذلحك ال ، األدىن ( 6 ) فيجوز أخذ األعلى عن ألنه يكون املعىن ؛ معناها علحى ، عن ( 5 ) وال يصح أن تكون . ( 4 ) العرب ، وقد وقع ذلك يف كالم على ، عن ( 3 ) يل ؛ فتكون عن ، على موضع النسخ ويف بعض . ( 2 ) يزيدية فأحيل علحى كما لو كان له فضة حممدية ؛ فيجوز أن حيتال باألعلى على األدىن وتقحدير كالمحه . إىل الرضا األدىن على األعلى ءه ن إعطا ، وال شك أ وقد صرح باجلواز فيما إذا حتول من أعلى على أدىن ، السالمة من السلف بزيادة على أنه إمنحا أراد ( 1 ) يدل ، األدىن فيجوز باألعلى على ثره لكن قوله بإ 358 بن حينئذ باقيحة عضوم ، عن 3( ) رقتفم
صفحة رقم (336) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الصور السابقة المنع في محل اشتراط التماثل ب 193 . املقصود بالفصل هو مسألة القبض اليت يتكلم عنها الشارح يف هذا السياق ( 13 ) ( . 404 2 ) املقدمات انظر ( 12 ) . حني باع ، ومل يبع كالسفيه أي أنه كان حسن التصرف ( . 9 2 3 ) الصحاح . من الكيس وهو ضد احلمق املكايسة ( 11 ) . ما مل س ( 10 ) . إذا س ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يشترط ع ( 6 ) ( . 361 ) اصطالح املذهب انظر . الفقهاء ن بعده من وهو أحد شروح املدونة ، كمل به شروح من سبقه ، واستدرك عليهم ، واعتمد عليه م ، ( هحح 544 ت ) التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة ، للقاضي عياض امسه ( 5 ) . دين من ، و س ح و ك ( 4 ) . أحرى ف ( 3 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( 2 ) . ليست يف ف وال ح وال ع ( 1 ) أو يف اجلودة ختلفا يف الصنف إذا ا املدونة ففي ؛ و قبضه جلاز ل ا وأم ، احلال فإمنا ذلك إذا مل يقع التقحابض يف ، ( 13 ) وحيث حكم باملنع يف هذا الفصل ( 12 ) . ( 11 ) ة كايس ، وكان على وجه امل حوالة تكن ( 10 ) مل ، أو يف اجلنس والصفة ، أو كان ( 9 ) ألنه إن ؛ أفضل وال أدىن وال ، ال أقل وال أكثر ؛ والصفة يف القدر ، يه عل ( 8 ) حتول ( ) يل الذي حتول به أن يكون الدين الذي ( 6 ) ( 5 ) التنبيهات و املقدمات ويف . مل ( 4 ) حتال بدين حال على ما كما لو ا ؛ ( 3 ) جدر أ فكحان جحوازه ؛ يف املعروف أنه أقوى ووجهه ، ( 2 ) ابن شاس و املازري ( 1 ) و للخمحي باألعلى على األدىن التحول من جواز املصنف وما ذكره 359 بيعا خمالفا رثكأ أقل هنلأ)9( إن ؛ أفضلوال أدىن وال ، ال أقل وال أكثر ؛والصفة يف القدر ، يه عل )8( حتول ( ) مثل اشتراط حيل قفاوم