صفحة رقم (5) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
ناجللا، ولم يكن الجلوج ومنها المجروج السرض عليها، ومنها إلى وقعا لها إذا كانا في منجلل يمجاف جلوجها إال بأسباب متعددة، ليحل للمرأة أن تمجرج بغير : جاء في المجانيا . الشرعيا مراعاتها عند مجروجها للعمل لها بالعمل فيما هو محرم، أو أن تمجالف من أن فيما أباحه اهللا تعالى، فليحل له أن بإذن . 3 . فاقد الشيء ال يعطيه بإذنه أو عدمه ألن ة ال عبر ، فغير ( 46 ) ل يكبر، وعن حتى يعق ى الحمغير حت عن النائم حتى يستيقظ، عن : رفع القلم عن ثالث : أن يكون الجلوج لقوله عليه . 2 . الرجل والمرأة على أساحل عقد الجلواج ن إال بقيام العالقا بين إذ ال معنى لإلذ : قيام الجلوجيا . 1 : التاليا يعتبر إذن الجلوج ويؤمجذ به متى له : سدهض اآلخمج اؤمجم اكذهث . على المحملحا المرتجاة منه ضرار بالجلوج أو األسرة وترتب على عملها ضرر يربو اال ينطبق إذا قحمدا من البقاء في . 2 . لمحملحا المرتجاة ترتب على ذلك مسسدة وضرر يربو على ا أو ا من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقحمد اإلضرار به للجلوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الجلوجا جل ال يجو . 1 16 2 رقم قرار هـ 1426 ربيع األول 5 حمسر 3 في السترة مابين وجاء في قراراا مجمع السقه اإلسالمي المنعقد في دبي . ( 45 ) مجروجها ر منع جلوجته من العمل تجلوجها وهي تعمل وال يعتب نه ليحل للجلوج أ استقر عمل المحاكم على : طاوي قال . على تركها للعمل، ما دام في منعها من عملها جلوجته من إال إذا عوضها عن المجسارة التي قد تترتب للجلوج منع جل هذه أرى أن ال بضعا أشهر، فسي عاملا، ولها تقاعد أو ضمان تستحقه بعد سنواا قليلا أو بعد سنواا ولها حقوق تمجسرها إذا تركا العمل، كأن قد تكون عاملا منذ تجدر اإلشارة هنا إلى أن و . إال بإذنه وموافقته مقتضياا أن ال تمجرج ن األسرة، وم ج الجلو وجها وأن يتولى األحكام ما يقيمه ومن ذلك الجلوجا لجل استقرار األسرة هدف شرد اهللا له من . 9 . التي تجنيها من حمناعا األشياء األبوين وتحقيق النسسيا أولى من فمحملحا استمرار األسرة، وحمناعا األبناء وتربيتهم في ظل بين والمساسد يجب المرأة أن . 8 . وتضييع ألمر واجب بالمبات في هذه المسألا إنقاص لحق الجلوج وإضرار به مجاحما إذا أن في األمجذ وب والواجب يقدم على المبات، بتحقيق حاجاتها، وطاعتها لجلوجها مبات، أن نسقا الجلوجا وكسايتها على جلوجها، فهو ملجلم . 7 . محملحا على الجلوج ا والمساسد فيه عليهما، أو في كل ما يسو د كل ما تعو أمور كلها وفي أمر مطلوب في ذن الجلوج إ أن في إال جلوجها إال بإذنه، أو أن ل المرأة من أن تعطي من ما ألن الحموم بعض المحمالح، وكذا منع اشترط اإلذن كان الجلوج إال بعد موافقته، و اهللا عليه حرم في الحديث األول المرأة أن حملى : من األحاديث السابقا وجه ( 44 ) . فرشكم من تكرهون، وال يأذن في بيوتكم لمن تكرهون على نسائكم، فال م ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقك أال أن لكم على نسائكم : قال عليه . 6 ( 43 ) على فأذنوا لهن إذا استأذنكم نساؤكم بالليل : قال عليه . 5 . ( 42 ) بإذن جلوجها المرأة عطيا إال جل ال يجو : قال عليه والسالم . 4 . للرجل أمجذ موافقته كالحموم يسوا وحاجاا فمجروج المرأة للعمل ( 41 ) . غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره في بيته إال بإذنه، وما أنسقا من نسقا من ن إال بإذنه، وال أن تحموم وجلوجها ل ال يح : اهللا عليه قال عن أبي رضي اهللا عنه أن اهللا حملى . 3 . إال بإذنه طاعتها له أن ال تمجرج للعمل الجلوج واجبا على ومن أن النحموص السابقا تشير إلى أن : وجه . ( 40 ) راض دمجلا الجنا أيما ماتا وجلوجها : قوله عليه السالم . 2 ( 34 : ء سورة النسا ). : قوله تعالى . 1 : الدالا على مشروعيا إذن الجلوج كثيرة منها منع الجلوج جلوجته من العمل فعليها - 731 - فقيها ، إلى الحج السقوط المجروج مجلحل العلم إذا منها إذن الستاوى الواجب شرطا الشروط يكون اإلذن والمجنون البالغ المجنون والسالم بالغا عاقال الحمالة الحمحيح امه م توفرا الشروط على الجلوجا عملها :. نشوجلا إذا السر متعسسا العمل الحالا يجو تكون المرأة ذلك للعمل قيادة طاعا واستمرارها المحمالح الراحا والجسميا لهم تواجلن المحمالح على مل ع واجبا وعملها المحمالح األسرة بإذنه، فدل ذلك على للحمالة المسجد تمجرج لذلك؛ يعطل عليه التطود إذا شاهدا وسلم على حموم الرسول االستدالل يوطئن حقا ، الحمالة والسالم المسجد الحمالة والسالم الحمالة لذا وجب محمالح تأذ للمرأة شاهد وسلم هريرة الرسول الجلوجا طاعا الداللا امرأة عنها م ه ض ع ب ل ع ى ض ع ب ا م ب و أ نس ق وا ن م م ه لا و م أ الن ءا س ا م ب ف ل ض الل ه لا ج رلا ق نو ما و ل ع ى واألدلا لألسرة، فإذا الطاعا 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات
صفحة رقم (6) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
باالشتراط، وهو ما أمجذ به قانون األحوال الشمجحميا األردني والكثير من الحقوق والدينيا، فيجب أن يحمرت إذ في مثل هذه القضايا التي يبنى عليها استقرار يترجح لدينا هو القول بما تدل عليه األولى، والذي . ( 54 ) من العمل، وقال به عبد الحمابوني أن تبقي فال يحق له منعها ا كاشتراطه عن عملها يتجلوجها وهي ا سكو ف السكوا في معرض الحاجا إلى بيان : الثانيا . ( 53 ) اشترطا ذلك بحمراحا في منعها من العمل بمجالف ما لو يحقق له وظيستها و هذا العمل وال يدل السكوا على اشتراطها عدم منعها من سكوته عن عملها في بدايا الجلواج ال على موافقته على وعليه فإن ، ( 52 ) ال ينسب إلي ساكا قول : األولى : فقهيتين ين ت لا دائرة بين قاعد أ الجلوج من العمل، فهل له منعها المس اج يمنعها ألمر، وبعد الجلو ا ملها في بدايا الجلوج ع وال يرفض ويجب أن نبين وهو أن قد تتجلوج وهي . العقد حمراحا البيا، فإن رضي الجلوج ألجلم به، االشتراط عند يجوجل أن تشترط في عقد الجلواج أن تعمل مجارج : ما يلي البند 144 قرار رقم 1426 ربيع 5 - 30 بين لمجلحل مجمع السقه اإلسالمي المنعقد في دبي في السترة ما وتوحمياا السادسا عشرة ا وجاء في قرارا ومن نسقا عدتها الجلوجا به فسخ العقد بطلب من الجلوج، واعسي من يعمل فيه، كان فإن لم تف معه في البلد عليها أن ال تعمل مجارج البيا، أو أن ن يشترط أ محملحا غير محظورة وال يمحل حق الغير ك اشترط الجلوج على جلوجته تتحقق له به - . حقوقها الجلوجيا به فسخ العقد بطلب من ولها مطالبته بسائر في بلد معين، كان الشرط فان لم يف يسكنها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نسسها إذا شاءا، أو أن تشترط أن ال يمجرجها من أو أن ال يتجلوج ن أ محملحا غير محظورة وال يمحل حق الغير، ك اشترطا جلوجها تتحقق لها به - : وسجل في الوثيقا وجببا مراعاته وفقا لما يلي منافيا لمقاحمد الجلواج ولم يلتجلم بما هو محظور شر إذا اشترط في العقد شرط نافع ألحد الطرفين ولم يكن - : العقد ما يلي األحوال األردني فيما يتعلق بشروط الجلوجين في من ( 19 ) وبه أمجذ األردني جاء في المادة به، لمباحا، جاجل لها الوفاء العمل وكان في األعمال ا التي وجدا مع العقود، فان اشترطا المرة الوفاء وجوب على إن األحاديث السابقا تدل : وجه االستدالل . ( 51 ) ولها ما شرطا عمر لها مقاطع عند : عمر فقال في دارها، ثم بدا له بعد ذلك أن ينقلها إلي داره فتمجاحمما إلى ن إال روي أن رجال تجلوج امرأة وشرط لها أن ال تسك . 6 ( 50 ) . شرطا أحل أو حرم عند شروطهم إال : قال عليا والسالم . 5 . ( 49 ) ما استحللتم به السروج إن أحق أن توفوا : قال عليه والسالم . 4 . ضمن التي ذكرا يجب الوفاء به ان ، وكذلك شرط عمل المرأة إن ك وتحقيق المنافع للمتعاقدين وغير لمقتضي العقد، ا بشروطه ود بالعق أن اآلياا تأمر بالوفاء : من اآلياا وجه ( 8 : سورة المؤمنون ) : قال تعالى . 3 ( 152 : سورة األنعام ) ، : قال تعالى . 2 ( 1 : المائدة سورة ) : قال تعالى . 1 : السقهاء على القول بأدلا منها الوفاء به وعدم منع الجلوجا منه، وعليا الوفاء بهذا على الجلوج اإلسالميا بالقيود الشرعيا، لذا وجب وعمل المرأة مما جرى به العرف الحمحيح في غالب الذي يعمل به الجلوجان، وكان ال يتناقض مع جاء الشرد بجواجله، أو جرى به العرف الحمحيح في البلد على وجوب الوفاء بالشرط إذا كان ( 48 ) اتسق السقهاء ه فهل للجلوج منعها من إذا اشترطا الجلوجا على جلوجها العمل في عقد الجلواج اساداض اكعلل غى دقخ اكذهاث : . رأى أن محملحا وأسرته في منعها من العمل رضيا بذلك، أما توظسا هي في بيا الجلوجيا فيحق له فال يحق له أن يتعسف في استعمال حقه ويمنعها إال ل نمجلص القول بأن الجلوج إذا المرأة وهي تعم . ( 47 ) ا م وتعجليتهما وجدا محرما، ومنها المجروج إلى جليارة - 732 - الماليا األسر، القاعدة الرحمن عليه موظسا، وعليه الجلوج عندما موظسه القاعدة العقد لذا يدل القاعدة أمرا المرأة تعمل بذلك ويكون للجلوجا المجامحل األول الدورة المؤجل مهرها الذي الشرط حمحيحا وملجلما ، تسكن شرعا إذا شرطا الجلوج الجلوجا حمحيحا وملجلما ، عليه بلدها، عليها، شرعا إذا الجلوجا على شرطا عا ، الشمجحميا قانون القانون ذلك، ووجب بالشروط شرطها، الحقوق الشروط حراما حالال المسلمون الحمالة الشروط الحمالة الضوابط الشرعيا الحمحيحا الممجالسا السابقا االستدالل ن م ه تا م ه د ه ع و نو عا ر لا و ني ذ م ه ا م أ ل د ه ع ب و الل ه ف و أ وا ا ي ا ه ي أ ال ني ذ ن مآ وا ف و أ وا ب ال ق ع ود واستدل هذا الشرط مادام مقيدا البالد الشرط العقد، مما جلئاعئ اذا أوالده إذا إذا إلى تجلوج وعيادته إذا الوالدين ردينا الرفاعي وجميلا عبد القادر الرفاعي ط اشترا إبراهيم ... إذن الجلوج
صفحة رقم (7) — إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام
بنسسك عليها فضل شيء : عليه وسلم قال سول اهللا حملى اهللا عن جابر رضي اهللا عنه أن الر . 4 ( 6 : سورة ) قال تعالى . 3 ( 7 : ) : قال تعالى 2 ( 233 : سورة البقرة ) : قال تعالى 1 : استدل بعدم سقوط نسقا المرأة العاملا بأدلا منها : القول . ( 71 ) باعتباره فال نسقا لها ما كان يجب لها من النسقا ا حمارا ظالما، وقد نسسها إلى الجلوج وتسريغها نسسها فإذا امتنعا من ستوجب النسقا إنما ت : ، قال السرمجسي ( 70 ) في روايا والحنابلا ( 69 ) ، والشافعيا ( 68 ) ، والمالكيا ( 67 ) قال به الحنسيا . الولي أو الجلوج إن نسقا المرأة العاملا تسقط إذا مجرجا دون : القول الثاني . ( 66 ) والظاهريا ( 65 ) والحنابلا في روايا ( 64 ) ذورة في نقص التسليم، قال في قول فهي مع لها الجلوج ألنها مشغولا بمحمالحها وشؤونها إن نسقا المرأة العاملا ال تسقط وإن لم : األول : على قولين في امجتلف السقهاء إذا مجرجا للعمل ولم يأذن لهل الجلوج بذلك فقد الجلوج ا أن تمجرج المرأة للعمل دون موافق - ب . إلى د ن نسقا المريضا والتسريق بينهما ال يست وجبا لها النسقا، فاألحمل أن تقاحل نسقا المرأة العاملا النسقا مقابل الجماد، والمريضا عاججلة عن ذلك، ومع بأن ل قال بنسقا المريضا التي ال يمكن وطؤها فتركوا القو أن من قال بمنع المرأة من النسقا مجرجا للعمل : . ها غير لم يمجحمص فيه عمر من فإن فارق فان عليه نسقا ما فارق من يوم غاب انظروا من طالا غيبته، أن يبعثوا نسقا أو يرجعوا أو يسارقوا أن : ار محم كتب عمر بن المجطاب إلى أمراء األ : . ذلك حتى يبينه غيره راد استثناء لما غسل عن اهللا عجل وجل لو أ له والشك في أن ي ، وال رأ حل قول حمحابي، وال قيا ن، وال سنا، وال رآ بان هذا لم يأا به ق : إلى البناء بها للمرأة إال حيث تدعى ا ن ال نسق أ رد على من قال ب : .( 6 : سورة ) قال تعالى . 2 .( 233 : سورة البقرة ) قال تعالى . 1 : على عمومها ما لم يرد دليل ومنها عموم وجوب النسقا والتي : : لألسباب التاليا مجروجها بإذن جلوجها كان ط إذا أن نسقا العاملا ال تسق : الرأي الممجتار . ( 63 ) ماله ناشجل، غنيا أو فقيرة، ذاا أب أو على قدر في كانا أو غير انها البناء أو لم يدد إلى ا دع ل على من حين يعقد نكاحها، وينسق الرج : جاء في المحلى . ( 62 ) الظاهريا و ، ( 61 ) لمالكيا وا ، ( 60 ) الشافعيا بعض الجلوج أو الولي، قاله ال تسقط نسقتها كان عملها بإذن من : الثاني . ( 59 ) هذا محمطسى السباعي ، ورجح ( 58 ) فيجب على األب كسايتها بدفع القدر المعجوجل عنه ا تجب ـ أي النسقا ـ على األب، إال كان ال يكسيه ل نقو بها هو الظاهر وال وغجلل، يجب أن تكون من كس لو استغنا األنثى بنحو : وقال الئقا به وإال فال كسايته فإن قدر على كسب ولم يكتسب أن كان المؤن لمالك ب وال تج : في نهايا المحتاج و قال ، ( 57 ) نسسها ، سقطا عنه وأحمبحا هي المسؤولا عن سب منه تتجلوج، لو رضي بان تعمل بنته عمال تكت أن األب الذي يكلف باإلنساق على ابنته حتى : المحتار ، جاء في رد ( 56 ) وفي عند الشافعيا ، ( 55 ) الحنسيا في قول أن نسقتها تسقط وإن رضي الجلوج، وقال به : القول األول : ذهب السقهاء إلى قولين للعمل بموافقا الجلوج فسي هذه أن تمجرج المرأة - أ . بغير إذنه أو أن . فإما أن تمجرج بإذنه : في تسحميل من الولي أو هل يعتبر مجروج المرأة للعمل مسقطا لحقها في النسقا مفقب اكذهجب اكعئلكب : . عن التعسف والتعنا يرجع إلي األمجذ بالحكم الذي يحقق المحملحا لألسرة األحمل في - كما سبق - 19 في - 733 - أبدأ فتحمدق فان الطالق ن ك س أ ن هو ن م ث ي ح ك س نت م ن م ك د ج و م سورة الطالق ه ت ع س ق سن ي ل ذ و ا ع س ن م ب ال فو ر ع م ل و ود ل ه ق لج ر ن ه ت و س ك و ن ه لع و ى ال م القائلون أدلا األول ذلك فوت لمحمالحه بتسليمها رضا بهذا الحنسيا وذلك المجاحما؛ يأذن القول نسقتها المرأة دليل على ذلك إذا رابعا والمجطاب على عمومه ناشجلا ثالثا الحمغيرة والناشجل وجه، قول ثانيا الطالق ن ن هو ن م ث ي ح ك س نت م ن م ك د ج و م ك س أ ب ال فو ر ع م لع و ى ال ل و م ود ل ه ق لج ر ن ه ت و س ك و ن ه يمجحمحمها، األدلا الدالا على تبقى أوال الجلوجا كانا يتيما المهد، ناشجلا ولو امرأته وإذا القول القول إذا كما نسقتها مجياطا كلسه، حالال نسقتها مثال كالمجياطا روايا الحالا تمجرج المسألا الجلوج تئلمئ بعيدا ويكون وأن هذه المسألا المادة 2009 ، ( ملحق ) ، 36 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات