بحث علمي فقه الأحوال الشخصية

آثار الرضاع الفقهية والطبية

تفاصيل المادة
المؤلف محمد ابراهيم أبو جريبان و مهنا عبد الفتاح خطاب
سنة النشر 2008
عدد الصفحات 17
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية فقه الأحوال الشخصية
مكان النشر الأردن
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث غير محكم
اسم المجلة غير محكم
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة دراسات علوم الشريعة والقانون
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 3)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 3 من 17
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (3) — آثار الرضاع الفقهية والطبية

رابط ص 3
وشرط الحياة في المرأة . آم الدآب تيب : اكسدهض اكاى ااعكف ائكلدحمعب، : آهإل . يتعلق باللبن يتعلق بالمرضعا، ومنها ما يتعلق بالطسل الرضيع، ومنها ما منها ما . بينها السقهاء، وهذه الشروط تتوجلد على ثالثا أركان ا فيه شروط معينا ال يتم التحريم بالرضاد إال توفر آدقئم اكدحمئط اكلضكا اكتئكا . الجسم ال يتم نضجها إال بعد أشهر وسنواا من الجيناا الغريبا؛ ألنه غير ناضج حاله حال عدة أجهجلة في كما يحتمل أن الجهاجل عند الطسل . ( 23 ) ( DNA) شريا هو نواة المجاليا للجيناا الب أكثر من نود من المجاليا، ومعلوم أن المحمدر الطبيعي ومما يساعد على أن حليب األم يحتوي . الطسل الرضيع، واندماجها مع سلسلا الجيناا عند في ذلك هو الوراثا، ونقل الجيناا وامجتراقها لمجاليا جسم با في الرضاد تثبا وتنقل في وجد أن القرا يؤدي إلى أعراض مرضيا عند األمجوة في حالا الجلواج؛ كما ولقد أن تكون هذه الجسيماا يمكن أن . من في هذه الحمساا من أو تكتسب الحمساا ت حديثا، لم يكتمل نمو في التجارب . في جسم مجمحل وهذه هي الجرعاا في بعد من م مما يترتب في لبن األ أجريا حديثا، تم على وجود حكما التحريم طبيا ما أثبتته - 4 . ( 22 ) عالقا النكات للنجلاد والمجحمام لئال النكات سببا في الحملا ما تعرضا حسان لها ولذويها، األمر الذي يؤدي إلى تحريم النكات؛ واإل لألم المرضعا بعض ما يثبا لألم من النسب من دوام فينبغي أن كذلك في هذه األحوال، ألنها تثبا هذا النود من النسب موجبا للتحريم في كثير من من األسرتين واحدة، وإذا كانا العالقا التي يتكون رتها، فيكون ذلك الذي يجعل مرضعته مندمجا في أس أوالدها، فتكون من آحادها كما يكون الطسل في بيا كما أن المرضعا في األسرة التي ترضع أحد . المجبرة أمر بديهي مستقى من وكالم أهل . يتحمل بها على الرضيع حرما مؤبدة؛ فكذلك األم الرضاعيا وبعض من نسبيا وبعض من يتحمل بها محرماا إذا كانا األم ال - 3 . الشريعا األنسحل الضرر عنها، وفي هذا تحقيق ألهم مقاحمد الرضيع، مما يدفعها إلى اإلرضاد يؤدي إلى إنقاذ تردد، فإن قرر لها حق التقدير واالحترام على الطسل ولكي تقبل المرضعا على إرضاد من غير - 2 . األم قرآن الكريم عليها فقد أطلق ال . المرضعا األم بذلك للطسل تمام من العظم وإنباا اللحم، فأشبها ، ( 21 ) أرضعته، ألن اللبن يتكون في جسمها فكما يتغذى من أمه وهو جنين في بطنها؛ فكذلك يتغذى ممن . جسمها؛ فتدمجل في جسمه، فكأنه يحمبح منها ي تسرجله من ألن الطسل يرضع من الذ - 1 : بالتحريم وذلك للحكم التاليا انسردا من بين والشرائع تقلب اكاتديل اكلضكا اكتئمى .( واحدة منهما لم يججل نكاحها من األمجرى امرأتين بينهما حرما النسب أو الرضاد، بحيث لو فرضا الجمع ) على ما يلي 31 كما المادة حنيسا من النسب، إال ما استثني مما هو مبين في مذهب اإلمام أبي يحرم على التأبيد من الرضاد ما يحرم : ) فنحما على ما يلي ، 26 من المحرماا بسبب الرضاد، كما ورد في ذ قانون األحوال الشمجحميا األردني بما سبق ذكره وقد أمج . الرضاد في النسب؛ فوجب أن يثبا التحريم بالمحماهرة في الرضاد ما يحرم من النسب، وثبا كذلك التحريم المحماهرة، فال يلجلم التسريق بينهما فقد ثبا أنه يحرم من السقهاء؛ ألن المعنى الذي حرم بالنسب، موجود في قول هنا، ما ذهب جمهور وال شك بأن ال . يحرم بسبب المحماهرة يحرم بسبب الرضاد كل ما : بالقياحل على التحريم بالمحماهرة في فقالوا يحرم من الرضاد ما يحرم من المحماهرة؛ فقد : الذين قالوا ( 20 ) أما جمهور السقهاء من األربعا . بالنسب لم تربط بالرضاد، بل أي أن ا - 399 - المرضعا اقهم آلئ غأهلهئ إذا اكلتدل الوالدة الوراثي الرضيع ينقل هذه النظريا على الرضيع النسل،والسبب وجد المناعيا ألمجتها الرضاد الوراثيا اللبن الذي ترضعه، وبالتالي تكون مشابها ألمجيها رضع اللبن بعض الوراثيا المجاحما بالمناعا والتي الجهاجل المناعي عندها؛ فعندما حتى حيواناا المولودة المناعيا اإلنسان جرعاا، المطلوبا لتكون األجسام مناعيا جسم الرضيع جرعاا تتراوت ثالث إلى المرضعا على تعاطيه تكوين أجسام العلميا التي حيث التعرف أجسام ومن بالرضاد األبحاث يكون قطيعا هذه إذا الحملا تكون الرضاعا األحوال؛ أسرة منها التشابك الرضيع تندمج وهذا الححل ودفع الذي الشارد الطسل اسم ولهذا النضج إنشاجل فيححمل كالدم أججلاؤها ججلءا المرأة اللبن بالرضاعا، الشريعا اإلسالميا األديان ائكدحمئط ذكرا يحرم ىلع)نيب ما يلي نحما .( حنيسامن النسب، إال ما استثني مما هو مبين في مذهب اإلمام أبي يحرم على التأبيد من الرضاد ما يحرم : امحنف) على ما يلي، المادة كذلك بالمحماهرة ألجله الراجح إليه النسب، استدلوا األئما ألدلا المحماهرة ربطتها محمد ابو جريبان ومهنا عبد الستات مجطاب آثار الرضاد السقهيا ابراهيم ...

صفحة رقم (4) — آثار الرضاع الفقهية والطبية

رابط ص 4
للرضاد فالحديث الشريف يدل على أنه ال حكم ( 51 ) .( ما كان في الحولين ال رضاد إال : ) - حملى اهللا وسلم قال رسول اهللا - 2 . تمام الحولين الرضاعا في الحولين؛ فدل ذلك على أنه ال حكم للرضاد بعد فاالستدالل باآليا الكريما يسيد بأن اهللا تعالى جعل تمام ( 50 ) .( الرضاعا كاملين لمن أراد أن يتم والوالداا يرضعن أوالدهن : ) قال اهللا تعالى - 1 : استدل أحمحاب الرأي األول، وهم الجمهور بأدلا منها ( 49 ) . يحرم بالرضاد ما كان في ثالث سنين : يحرم ما كان في ثالثين شهرا، وقال : - رحمه اهللا - دوا على الحولين، فقال اإلمام أبو وهم الذين جلا : اكدآى اكتئمى . ( 48 ) والجليديا، ( 47 ) والحماحبان من الحنسيا، ( 46 ) والحنابلا، ( 45 ) والشافعيا، ( 44 ) الجمهور من المالكيا، فال يبنى عليه حكم التحريم، وذهب إلى وهم الذين قدروا سن الرضاد بالحولين، أما ما جلاد على : اكدآى اآلهل : أكو دآييم بعد ذلك وانقسموا . التحريم، وذلك بعد اتساقهم على التحريم إن كان قبل الحولين وقد تعددا آراء السقهاء في تحديد يتم به : أن الرضاد قد تم في سن الرضاعا : اكسدهض اكاى ااعكف ائكضفل اكدحميظ، : تئميئ . التي تتعلق باللبن ومناقشتها، أثناء ذكر نتكلم عن األ . سواء كان عن طريق امتحماص الثدي، أو شربه بأن التحريم يححمل بتناول : ، فقد قالوا ( 43 ) والجليديا ، ( 42 ) ، والروايا الحمحيحا الحنابلا ( 41 ) والشافعيا ، ( 40 ) ، والمالكيا ( 39 ) من الحنسيا آلئ جلههد اكفقهئء . لرضاد وجوب االمتحماص من الثدي با للتحريم ( 38 ) هاكضئهديب ، ( 37 ) هاسادض اكتمئاكب غى . لبن النساء ما مجلقه اهللا تعالى إال غذاء لألطسال كما قال جمهور السقهاء، النحموص، وألن في نظر الباحثين هو ثبوا التحريم كل امرأة لكن . هو رأي وتحمورهم لهذه المسألا ذلك ( 36 ) . حالا ححموله حمالح به؛ فال به التحريم قياسا على لبن الححمول، بل في حكم المعدوم،وإن ححمل هذا فهو ناتجا عن حمل؛ ألن الذي ال ينتج عن حمل نادر في الروايا التي تقول باشتراط كون آلئ خكيل اكتمئاكب ( 35 ) . إال أن جنسه معتاد غذاءا لألطسال، فمهما كان نادرا فيثبا بذلك التحريم، وألن لبن النساء ما مجلقه اهللا تعالى إال فعموم اللسظ وإطالقه يتناول جميع ( الالتي أرضعنكم وأمهاتكم : ) لرأيهم بقول اهللا تعالى اجلاخل جلههد اكفقهئء . ( 34 ) كان بلبن ثاب من ثدي بسبب حمل يحرم الرضاد إال ال : وقال الحنابلا في روايا أمجرى . يكن، وسواء كانا حامال أو غير حامل غير بالغ، واليائسا من المحيض، سواء كان لها جلوج أو لم على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ أو ( 33 ) والحنابلا في روايا من الحنسيا والمالكيا والشافعيا قلئ اافف جلههد اكفقهئء . لموتى كذلك أمر غير مقبول بأن ا فالمجطاب لمن يعقل ليمتثل . اآليا الكريما وكذلك فان اهللا سبحانه وتعالى قد مجاطب األحياء في - ب . وبالتالي ال به إنباا اللحم وإنشاجل العظم لتغير بعد الموا، فلم يعد لنمو - آ : الشرعي به؛ لما يلي وله فال منها اللبن، افترضنا ححم ويترجح للباحثين رأي الشافعيا؛ ألن المتوفاة ال يتحمور ( 32 ) . نجاسا حال حياتها أنه لبن نجحل، وهذا ال يمنع التحريم، كما لو طرت فيه بعد مماتها، ألن أكثر ما فيه المتوفاة، فانه لو كان في حياتها لنشر الحرما؛ األمر ا الذي أمجذ من بالقياحل على حال فهذ - 2 . التي على قيد فلسظ عام مطلق؛ فيشمل لبن ( 31 ) .( من الرضاعا وأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأمجواتكم : ) قال اهللا تعالى - 1 : فاستدلوا بالتالي بلبن المتوفاة وأما الجمهور الذين قالوا بثبوا التحريم ( 30 ) . حال ثبوته به التحريم ليحل بمحل للوالدة، فال . يتحمور منه وأحكامه؛ فاللبن الذي يثبا به التحريم ال إال ممن ألن بعد موا المرأة يسقد . ما يسيد التحريم بوطئها حرما المحماهرة؛ فكذلك ال يثبا بلبنها ا حيث ال يثب لقياحل المحماهرة، أما الشافعيا، فقد لرأيهم با . بلبن المتوفاة م بالتحري ( 29 ) والظاهريا، ( 28 ) والجليديا ( 27 ) والحنابلا في روايا، ( 26 ) والمالكيا، ( 25 ) كل من الحنسيا، أما جمهور السقهاء فقد مجالسوهم في ذلك، ( 24 ) المتوفاة، افعيا؛ فقالوا بعدم تحريم الجلواج المرأة مما انسرد به الش - 400 - بمنطوقه عليه حولين بالرضاد جلفر حنيسا ذلك هذا الرأي هذا السن الذي يكون هآهلهئ دلا الشروط وسوف اللبن بالرضاد عند مباشرة دهايب بذلك وذلك لعموم الراجح بلبن الرأي السقهاء للتغذي يتعلق الرجل مثل غير اللبن اللبن النساء، إذا والقول موجه ويسمع بذلك، اللبن حمالحا الطسل مجال لتعلق الحكم ولو فكذلك اللبن الحياة؛ الحياة والمتوفاة الرضاعا الرجل كلبن فهذا اللبن يتعلق الوالدة يتحمور اللبن مجواحمه على استدلوا إلى القول فذهب بلبن 2008 ، 2 ، العدد 35 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات

صفحة رقم (5) — آثار الرضاع الفقهية والطبية

رابط ص 5
أن يدمجلن - حملى اهللا عليه - سائر النبي ى أب : فقد روي عن أم المؤمنين أم سلما أنها كانا تقول يكن أمرا عاما، يثبا رضاد الكبير، مما يسيد أن كان لسالم مجاحما، ولم بما رواه اإلمام مسلم أيضا بعد روايا حديث عائشا الذي - الظاهريا وقد ردوا على أدلا أحمحاب الرأي الثاني . الحمغير عاء وينبا اللحم إنما هو رضاد الرضاد الذي يستق األم لقوة أدلتهم الحمريحا في نسي التحريم برضاد الكبير، وألن فهو رأي الجمهور، هآلئ اكداجج غى همجن اكلجلأكب، . ( 69 ) الرجال إمجوتها أن لها من أحبا أن يدمجل عليه من أن عليها من فكانا تأمر بناا أمجواتها، وبناا ا في من كانا فأمجذا بذلك عائشا ـ رضي اهللا عنه . ( 68 ) ( حذيسا أرضعيه تحرمي ويذهب في نسحل أبي - حملى اهللا عليه - فقال لها النبي : ) وفي روايا ( رجل كبير قد علما أنه : وقال - اهللا عليه وسلم - فتبسم رسول اهللا أرضعه وهو رجل كبير : قالا : - ى اهللا عليه حمل - فقال النبي وهو حليسه )) دمجول سالم يا رسول اهللا إني أرى في أبي حذيسا من : فقالا - عليه حملى اهللا - جاءا سهلا بنا سهيل النبي : ) أنها قالا - ما روي عن أم المؤمنين عائشا ـ رضي اهللا عنها - 2 . ويدمجل فيه تحريم رضاد الكبير كما يدمجل رضاد الحمغير ى إطالقه، ، فلم يرد تحديد في النص فيبقى عل ( أرضعنكم الالتي : ) اإلطالقاا القرآنيا؛ كقوله تعالى - 1 : وأما الظاهريا ومن قال بقولهم، فقد استدلوا بما يلي . وإنما يححمل بالطعام أن أنباا اللحم ال بالرضاد، ومن . ( 67 ) ( أنشجل العظم : ) ، وفي روايا ( م شد العظم وأنبا اللح ال رضاد إال ما : ) - حملى اهللا - - ب . ( 66 ) ( إال ما فتق األمعاء في الثدي قبل السطام ال يحرم من : ) - حملى اهللا عليه وسلم - قوله - آ : الرضاد ال يكون إال في سن الحمغر، ومنها كما استدلوا ببعض األحاديث التي تقضي - 2 . حريم الت وراء غير معتبر في حكم اإلرضاد الذي يتم به اإلرضاد في الشرد مقدرا بحولين؛ فاقتضى أن يكون ما ، جعل اهللا تعالى تمام ( 65 ) ( كاملين لمن أن يتم والوالداا يرضعن أوالدهن : ) قال تعالى - 1 : لرأيهم بما يلي هسخ اجلاخل اكجلههد . م الرضاد الشرعيا أحكا بأن رضاد الكبير ال يحرم وال يترتب : فقد قالوا . ( 64 ) ، والجليديا ( 63 ) ، والحنابلا ( 62 ) والشافعيا ، ( 61 ) ،والمالكيا ( 60 ) أما جمهور السقهاء من الحنسيا ( 59 ) .( إليه كان شيمجنا يميل فالقول به مما يسور فيه االجتهاد، ذا دعا الحاجا لمثل فإ : ) يقول ابن القيم . لمثل الرضاد ، وذلك إن هناك حاجا ( 58 ) ، ومال إليه الشوكاني ( 57 ) القيم يحرم رضاد الحمغير، وذهب إلى هذا الرأي ابن تيميا، ، كما أكو آم دحمئط اكقايد يتدل ( 56 ) همجها . النص؛ فالتحديد بالحولين إنما هو بنص القرآن الكريم ل في مقابلا وال معقو . لها ألن ذلك ممجالف النحموص أما أدلا اإلمام أبو حنيسا واإلمام جلفر، فال اعتبار . على ذلك األول، وهم الجمهور من السقهاء؛ لداللا النحموص أما الراجح؛ فهو ما ذهب إليه أحمحاب الرأي ( 55 ) . ظاهر الكتاب، ويمجالف أقوال الحمحابا يمجالف إن هذا : أحمحاب هذا الرأي وقد اعترض أحمحاب الرأي األول، وهم الجمهور على ( 54 ) . سنين وجه ينسى اللبن ويتقوى بالطعام، فتحمبح المدة يححمل على طعامه في ساعا واحدة، بل بالتدريج على فال بد من على السنتين؛ ألن ال . ول؛ أي سنا فترة التحول عن اللبن إلى الطعام إلى ح أما دليل جلفر على أن سن الرضاعا ثالث سنين؛ فألن ( 53 ) . السحمال تمام الرضاد بناء على ذلك ثالثون شهرا فكذلك الثالثون شهرا أجل كل من الحمل والسحمال؛ فكل واحد منهما قد تم تأجيله سنا؛ . الدين الذي على عبد اهللا من ذلك أن السنا مدة الدين الذي جليد، و أجلا الدين الذي لجليد وعبد اهللا مدة : كما لو قلا جلمنيا، في أن المدة لكل منهما، وذكر بعدهما السطام تعالى ذكر الحمل والسحمال ا دليل أبي حنيسا، بذلك، أن اهللا وهذ ( 52 ) .( وفحماله شهرا حملته أمه ووضعته كرها : ) قال تعالى - 1 : ، بما يلي آلئ آشتئا اكدآى اكتئمى . كان بعد فهو بمجالفه على أن تمام إنما في الحولين، وما الذي يحدث بعد الحولين، وبهذا تضافرا األدلا من الكتاب - 401 - عليهن وسلم أجلواج ذلك اكدآى يرضعن يدمجل الرجال، تحب عليه الذي وسلم حملى وكيف أرضعيه، وسلم (( وسلم إلى وأمهاتكم المعلوم إنشاجل يححمل للكبير عليه وسلم وقوله وكان الرضاد بأن الحولين أراد الرضاعا حولين عليه ولعل هذا المسلك أجدى هذا الرضاد هذا كان وابن اكضئهديب لداللا الحمريحا القول القول مك حت أدلا بقولهم ثالث يسطم جليادة هذه المدة الرضيع تحتاج وهو فمدة كذلك فيسهم على يلع سنا؛ واألحمل ذلك تكون الجلمنيا مدة ووجه االستدالل ثالثون كرها وحمله فاستدلوا الحولين والسنا الرضاعا يكون محمد ابو جريبان ومهنا عبد الستات مجطاب آثار الرضاد السقهيا ابراهيم ...
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
محمد ابراهيم أبو جريبان و مهنا عبد الفتاح خطاب (2008). «آثار الرضاع الفقهية والطبية». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
محمد ابراهيم أبو جريبان و مهنا عبد الفتاح خطاب. (2008). آثار الرضاع الفقهية والطبية [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=81

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع