يتناول هذا البحث تصرفاً من تصرفات المضارب في مال المضاربة وهو: استدانة المضارب على مال المضاربة؛ وذلك
من حيث بيان معنى هذا التصرف، وهل يقع بإطلاق عقد المضاربة؟ أم بالإذن العام؟ أم يحتاج إلى إذن خاص صريح من
رب المال، وما الآثار المترتبة على ذلك؟
ويخلص البحث إلى أن استدانة المضارب على مال المضاربة تصرف يحتاج إلى إذن خاص من رب المال، حيث يضاف
رأس مال الاستدانة وأرباحها إلى عقد المضاربة المتفق عليه بين رب المال والمضارب.
الكلمات الدالة: المضاربة، استدانة المضارب، المصارف الإسلامية.
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي
قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 3)
محرك القراءة الذكي v5.0
يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 3 من 8
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...
صفحة رقم (3) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية
. ( 48 ) ( بتحمفية عمليات التمويل النسبي فيما يتحقق من األرباح الحمافية ودون القيام في استعمالها بالتمويل المستمر والممجتلط مقابل المقارضة المشتركة على أساحل في سندات بطريقة اإليداع في حسابات االستثمار المشتركة أو االكتتاب البنك النقود التي يرغب أحمحابها في استثمارها هي ) : المضاربة المشتركة بأنها : اكةعديغ اآلهل : عرفت بعدة تعريفات، أقتحمر على ذكر اثنين ، ( المشتركة ) دء نعرف المضاربة المركبة بادئ ذي ب . تمثل التطبيق العملي لها في المحمارف اإلسالمية والتي ( فيها ) أي ( المشتركة ) المضاربة وقد أردت في هذا المحور بحث ( القدامى في محمادرهم أي في حمورتها التي ذكرها الفقهاء ) المضاربة كان من وجهة نظر ( استدانة المضارب على مال المضاربة ) ما تم عرضه في المطالب في موضوع ليب اكلشئدغ األجلال ةضايقئة اجلةخامب اكلحمئدا عكو اكلحمئداب غى : . بذلك جمهور الفقهاء كما قال ، ويكون الجميع رأحل مال لها ي، مالها األحمل وجب عندئذ برأحل ف للمضارب دام رب قد هو مال حكمي، وما يرد عليه بأن ن، المضاربة ال تجوجل إال في مال عي و ، دينا االستدانة على مال المضاربة : قول الحنفية . ( 47 ) الشركة أن يكون العمل من جانبين شركة بناء على اشتراط الحنفية أنفسهم في ، فال تحمح هنا ( 46 ) ( وهما رب والمضارب ) انبين ج هنا فالعمل من جانب واحد وهو ال من ، ( 45 ) بالنقد، والربح بينهما على ما شرطا ويبيعان ن يشتريا ولكن وجاهة عند الناحل، ل، ما شركة عند الحنفية يشترك فيها اثنان وليحل لهما : ومناقشات، من ، فانه يرد عليه ( ة شرك ) رأحل مال وانما هو ، المضارب بإذن رب المال ال يلحق بالنسبة إلى ما رآه فقهاء الحنفية من ما أ . اتفاقهم السابق في عقد المضاربة المال وفق نه بين رب ، فإ ما الربح ( األحملي مال كما هو الحال في رأحل ) على المال يكون أيضا هذا الثمن رب، ثمن ما استدانه المضا افا أحمبح من مال المضاربة األحملي مض ربح االستدانة بالمضاربة؛ وذلك مال المضاربة أميل إلى ترجيح رأي جمهور الفقهاء : اكةدجيج . ( 44 ) ( واحد فكيف هنا عند األحناف مع من جانب . فكل منهما بوجهه ويتاجر الديون والربح بينهما المعروف العمل في يحمدر من ) : كما قد يرد واعتراض على تعليل مفاده . ( 43 ) برأحل مالها السابق، ويكون رأحل مال لها قه المال قد أذن للمضارب بهذا فوجب إلحا في مال بعينه؛ فالدين هو في الحقيقة مال حكمي، وما المشتراة بثمن مؤجل شركة وجوه؛ ال ونوقش القاضي االستدانة البضاعة . ( 42 ) ( يبنى على حكم المضاربة شركة على حدة فال في المضاربة نحمفين أو هذه مطلق يقتضي التساوي، كان عين، فتجعل شركة وجوه ويكون المشترى بينهما المضاربة ال في ) تعد المضاربة االستدانة على مال : أحمحاب الرأي الثاني . ( 41 ) وفق االتفاق المبرم بينهما طرفيها، فيكون كله مال المضاربة، ويقسم فحمار المشترى كله في يد المضارب، وعلى شرط المضاربة بل استدان ألجل القراض بإذن المال، الثمن لم يكن له قحمد بالشراء لنفسه؛ كي لرب رأيهم الم على : أحمحاب الرأي . المضاربة فهو على ما شرط عليهما، بالنسبة إلى الربح الحاحمل من مال ويكون ثمن ( 40 ) ( ه ركة الوجو ش ) شركة ورب بالتساوي في بحيث يكون بين ها مالها، والربح له وضع مجاص ب بالمضاربة، فال من المضارب على المضاربة بإذن المال ال إلى ما ( 39 ) ذهب الحنفية : اكدآى اكتئمى . السابق في عقد المضاربة ما ربح، بين المال والمضارب وفق المضارب، ويكون هذا الثمن على المال، فإذا رأحل مال المضاربة ما است : المالين بالمضاربة، يحمبح رأحل مال المضاربة مجموع إلى ربح ( ( 38 ) والحنابلة ( 37 ) والشافعية ( 36 ) المالكية ) ذهب جمهور الفقهاء : اكدآى اآلهل : امجتلف الفقهاء في ذلك على رأيين، وهما - 80 - سنويا االشتراك وذلك القبول العام تسل م سواء تف رع منها فقد االستدانة المركبة البسيطة السابقة االستدانة لئل دااعئ إلحاقه بهذا ،ف رمحتلا المال أذن الدين دعت وهو الوجوه هذه المال المضارب، وأما بالنسيئة لهما الوجوه اه مهأ ة دع اعتراضات، الوجوه شركة جديدة ى مست بالمضاربة ا م نأ استدانه والمضارب م سقي إذا تحقق وبالمقابل، المضاربة بر مضمونا إليه ان وكم رأحل نلأ رأحل ن مضتملا إلحاق ت حمح نأ العمل يأمجذ د دسيو نأ شركة الوجوه الطرفين تساؤل الحنفية الجميع بر ؛ف رمحتلا إال دام كون المضاربة تجوجل هذا التعليل نأب تجعل أثالثا ؛ نلأ نلأ الشركة وسواء الربح بينهما نحمفين؛ نلأ تجوجل إال مال دينا ، نأب واستدل أوال بات فاق رأحل الربح بر فتعل ق ،هت مذب يكون شريكا المال، ضارب نأب واستدل األول دينا ا مأ االستدانة جديدة ى مست المال مشتركا العامل د دس ي بر يلحق نأ استدانه تحق ق ق م س بر اتفاقهم مضمونا بر دانه األحملي وثمن بحيث إلحاق االستدانة طالفحة محمد محمود استدانة المضارب ...
صفحة رقم (4) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية
. المال آراء، منها وجوب اإلذن من باإلذن العام أم ال من اإلذن الحمريح على ثالثة في المضارب هل يملك امجتلف : ثانيا . جرت به عادة التجار فال يقتضيه عقد ليحل مال المضاربة بمقتضى العقد؛ الفقهاء على المضارب ال االستدانة : أوال : التالي بعد االنتهاء من الدراسة فإنني أجمل نتائجها على النحو لـب اكخئة . المية والمحمارف اإلس المؤسسات ولكن البحث كان في مدى مشروعية المشتركة في استدانة المضارب على مال إلى بحث الفقهي لم يتطرق المجمع - وفي حدود ما أمكنني االطالع . ( 54 ) ( االشتراك فيها بما ال يمجرجها عن المقتضى الشرعي مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الشرعية المقررة للمضاربة، المضاربة في حال فيها المضارب معهم في رأحل المال، وأنها ال تمجرج عن ك ا الفقهاء من جواجل تعدد أرباب وجواجل اشتر هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما ( االستثمارية أحمحاب الحسابات ) أرباب األموال ين وليست بينه وب ثانية بين المضارب األول وبين من عهد إليه باالستثمار، عهد إلى طرف ثالث باالستثمار فإنها وإذا به اتمجاذ قرارات االستثمار والتنظيم، ؛ هو ( القراض ) م هي المضاربة والعالقة بينه وبينه لمحمارف والمؤسسات المالية، أم مثل ا والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان بينهم بما المضارب مجلط بمالهم هي المشاركة، المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعالقة ...) : ما يلي ( ار م االستث حساب ) ي المؤسسات المالية ضوع المشتركة ف مو بمجحموص م 2001 ديسمبر 27 22 1422 12 7 دورته عشرة الكويت في الفترة من المنعقد في ( المنبثق عن المؤتمر اإلسالمي ) الدولي ومن الجدير بالذكر مجلحل مجمع الفقه اإلسالمي . ( 53 ) اإلسالمية عامة لتوظيف مواردها ماده من قبل المحمارف بالمرابحة احتل المرتبة األولى في اعت الممجاطر المترتبة على االستثمار بالمضاربة، بينما االستثمار ؛ وذلك إلى كثرة ( 52 ) المضاربة، النسبة متدنية لمعرفة درجة اعتماد المحمارف اإلسالمية على حميغة دراسة ( تطوير نظام المضاربة في المحمارف اإلسالمية نحو ) : ابه الدكتور محمد عبد المنعم أبو جليد في كت وضع فقد يحظ هامشية حمغيرة من جملة االستثمارات، بل االستثمار بالمضاربة في المحمارف اإلسالمية لم . مما يملكونه من األموال المودعة والموجودة عندهم، وال يشترون أو بأكثر ل المضاربة، فهم يستثمرون باالستدانة أموا ني الممجتحمون المحمرف ال يتعامل د بالمضاربة، أفا حول تطبيق االستدانة في نشاطهم االستثماري المتعلق في اإلسالمي األردني . في المضاربة تعامل المحمارف باالستدانة وهذا يؤمجذ بعين االعتبار حمهم اهللا تبارك وتعالى ر هو كما تفحميله في النقاط السابقة، وكما عرضها الفقهاء بيانها وتكييفها الشرعي، فحكمها هو ( ة المشترك ) ة، في المضاربة المركبة في المحمارف اإلسالمي فيما باستدانة المضارب على المضاربة . ( 51 ) ( البسيطة أي المضاربة ) ضارب المجاص التي تحكم رب المال بالم بمجموعهم للمحمرف، وتحكمهم العالقة ألحمحاب المال والمحمرف اإلسالمي، يكون أحمحاب األموال فكذلك ، ا للمضارب ف بمجموعهم طر به على من الربح، بحيث يكون أحمحاب األموال راد بمبلغ معين، ويدفع لمن يشترك مجموعة من األف يجوجل أرباب في المضاربة البسيطة، بأن ، إذ ( المجاحمة ) بالمضارب في البسيطة عالقة بالمحمرف اإلسالمي . ( 50 ) مع المحمرف مضاربة جماعية ر المضاربة من جهة يعتب المتعددين، باعتباره شمجحمية اعتبارية، بها نلحظ أن عندما يأمجذ ( المشتركة ) وبالنظر في التعريفين للمضاربة المركبة . ( 49 ) ( أموالهم أو عند بشروط أو موافقته على سحب ، البعض، أو بماله ببعضها االستثمار مع اإلذن له أو االستثمار بما يراه للمحملحة، وقد بنوع مجاص من له غالبا م، شمجص طبيعي أو معنوي باستثمار أمواله إلى أو بالتعاقب - يعهد فيها مستثمرون هي المضاربة التي : ) بأنها : اكةعديغ اكتئمى - 81 - والراجح الحمريح بر د ب نأ االستدانة الفقهاء ا مم المضاربة نلأ هذا ف رمحتلا ات فق نأ يملك على المالية المضاربة المضاربة، عليه المشروعة االلتجلام بالضوابط حمور األموال قرره وساطة المضارب مضاربة المنوط واإلدارة ألن ه طبيعيا معنويا ، شمجحما فيهم إذا ماله ر رق المضاربة هـ،الموافق لا وش إلى الثالثة بدولة منظمة نأ يعود فكانت جدا إال بنسبة نإ يمولون باألموال على نأ وبسؤال الممجتحمين البنك مثال ، عند مت كما مت سابقا مجحموحما ا مأو يتعلق مال طرفا مقابال نفسها الحال بالنسبة مقابال ججلء براض ي د دعت األموال وذلك بر المال المضاربة وبذلك تكون المدمجرين كعالقة مضاربا مشتركا ، وتكون المدمجرين ليعمل مضاربة ، المحمرف أموال المدمجرين السابقين كليا ججلئيا الحاجة معينة أحيانا حمراحة ضمنا ، بمجلط أموالهم محققا د يقي ويطلق معا عديدون تف رعو أيضا 2008 ، 1 ، العدد 35 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح
صفحة رقم (5) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية
. 528 ، ص 3 الدسوقي، حاشيته على الكبير، ج ( 31 ) . الحمفحة نفسها ( 30 ) . 155 ، ص 7 ابن قدامة، ج ( 29 ) . 386 ، ص 2 المطالب، ج ، األنحماري، 257 الماوردي، ص ( 28 ) . 650 ، ص 5 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 27 ) . 155 ، ص 7 ، ابن قدامة، المغني، ج المضاربة، ص ، الماوردي، 528 ، ص 3 حاشيته على الشرح الكبير، ج ، 650 ، ص 5 ابن عابدين، رد ج ( 26 ) . 213 ص ، الحجيالن، تحمرفات األمين، 335 والمضاربة، ص ، القضاة، السلم 257 الماوردي، المضاربة، ص ( 25 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 24 ) . هذا حديث حسن حمحيح : وقال عنه الترمذي ، ( 1155 ) جاء في كراهية بيع ما ليحل عندك، حديث رقم ما : الترمذي، حمحيح سنن كتاب البيوع، باب ( 23 ) . 699 ، ص 3 الشرح ج وما بعدها، الحماوي، على 528 ، ص 3 الكبير، ج ، الدسوقي، حاشيته على الشرح 210 ، ص 6 مجليل، ج الحمفحة نفسها، شرح ا ( 22 ) .( 443 ، ص 7 التاج واإلكليل، ج المواق، ( ) أن يعمل فيه على من يتفقان عليه هي أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على : ) القراض ( 21 ) . 222 يحيى، االستدانة، ص ، ، ص 5 مرداوي، ج ال . 410 ، ص 3 ج المحمدر الحمفحة نفسها، الشربيني، مغني المحتاج، ( 20 ) . 3612 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 19 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 18 ) . 216 ، ص 6 المجرشي، شرح ممجتحمر مجليل، ج ( 17 ) . 383 ، ص 4 ابن الفروع، ج ( 16 ) . وما بعدها 233 ، ص 5 الرملي، نهاية ج ( 15 ) . 650 ، ص 5 رد المحتار، ج ، ابن عابدين، 3612 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 14 ) . 57 اربة، ص الحميد، شركة المض ، 419 ، ص 5 ، المرداوي، اإلنحماف، ج 410 ص ، 3 ، الشربيني، مغني ج 47 ، ص 6 الذمجيرة، ج ، 651 ، ص 5 ابن عابدين، رد ج ( 13 ) . 57 عبد الحميد، شركة ص . يفعل هو نص في الترمجيص للمضارب أن : اإلذن الحمريح ( 12 ) . 49 ص ، ( ) المضاربة عبد الحميد، شركة . أو ما بدا لك اعمل ما تراه، : مثل قول المال : اإلذن العام ( 11 ) .( 290 ، ص 5 والمضاربة، ج السلم . به عادة التجار كالبيع والشراء ت جر ورات أو لواحقها التحمرفات التي تعتبر من ضر يملك بمقتضى عقد المضاربة العديد من ( 10 ) . 209 ، ص 1 األمين، ج ، الحجيالن، 333 القضاة، السلم ص ( 9 ) . 651 ، ص 5 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 8 ) . وما بعدها 3612 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 7 ) . بعدها وما 227 أبو يحيى، في الفقه اإلسالمي، ص ( 6 ) . 71 الشريعة ص ة طموم، المضاربة في السابق، الحمفح ( 5 ) . 650 ، ص 5 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 4 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 3 ) . 410 ، ص 3 الشربيني، مغني المحتاج، ج ( 2 ) . 47 ، ص 6 القرافي، ج ( 1 ) . ة تكون أحكامها على بساط البحث في المجامع الفقهي المحمارف اإلسالمية في النظام التأسيسي لها، وأن المضاربة، وأوحمي بالنص أحكامها في من رب المال فيما يتعلق باالستدانة على رأحل مال المضاربة في الفقه اإلسالمي؛ بعد أمجذ اإلذن الحمريح آمجر، وفق األحمول العامة الرئيسة ألحكام يجوجل للمضارب أن مال المضاربة لمضارب أكثر من وهذا جائجل في رأحل مالها المشتركة يشترك إن المضاربة البسيطة؛ إذ في ( رحمهم اهللا ) نفسها التي ذكرها الفقهاء تأمجذ األحكام ( المركبة ) أحكام المضاربة المشتركة : . تعالى اهللا رحمهم المضارب رأي جمهور الفقهاء ما عدا ضاربة األحملي وثمن ما استدانه من مال الم بالمضاربة يحمبح مال المال األرباح الناتجة عن يترتب على في حالة أمجذ مجاص من : رابعا . البحث وفق تفحميل ذكره في : اشترى المضارب في الذمة ى المضارب بعين مال المضاربة، ما ما اشتر حالة عدم أمجذ اإلذن المجاص من المال، بين ما الفقهاء في بيان اآلثار المترتبة على في : - 82 - الشرح المرجع السابق، المغني، أسنى المضاربة، 257 الدسوقي، المحتار، ف رمحتب 419 اإلنحماف، الترمذي، الحمغير، حاشيته لمرجع السابق، المجرشي، رمحتجم م ججلء الربح سن ة أبو 419 اإلنحماف، السابق، 419 اإلنحماف، مفلح، المحتاج، عبد المحتاج، القرافي، المحتار، المضاربة، القراض بر للمضارب القضاة، ا مم التجارة المضارب تاف رمحت والمضاربة، االستدانة اإلسالمية، نفسها، المرجع 419 اإلنحماف، الذمجيرة، اكههالحل على والقواعد يعطي واحد، فقهيا ، كما المضاربة تعالى مجامسا وهذا الحنفية رأحل بحيث رأحل المضاربة ان وكم نأ االستدانة تلحق االستدانة إذن بر ناظم مت وإذا إذا بر ق رف االستدانة ثالثا طالفحة محمد محمود استدانة المضارب ...