يتناول هذا البحث تصرفاً من تصرفات المضارب في مال المضاربة وهو: استدانة المضارب على مال المضاربة؛ وذلك
من حيث بيان معنى هذا التصرف، وهل يقع بإطلاق عقد المضاربة؟ أم بالإذن العام؟ أم يحتاج إلى إذن خاص صريح من
رب المال، وما الآثار المترتبة على ذلك؟
ويخلص البحث إلى أن استدانة المضارب على مال المضاربة تصرف يحتاج إلى إذن خاص من رب المال، حيث يضاف
رأس مال الاستدانة وأرباحها إلى عقد المضاربة المتفق عليه بين رب المال والمضارب.
الكلمات الدالة: المضاربة، استدانة المضارب، المصارف الإسلامية.
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي
قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 4)
محرك القراءة الذكي v5.0
يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 4 من 8
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...
صفحة رقم (4) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية
. المال آراء، منها وجوب اإلذن من باإلذن العام أم ال من اإلذن الحمريح على ثالثة في المضارب هل يملك امجتلف : ثانيا . جرت به عادة التجار فال يقتضيه عقد ليحل مال المضاربة بمقتضى العقد؛ الفقهاء على المضارب ال االستدانة : أوال : التالي بعد االنتهاء من الدراسة فإنني أجمل نتائجها على النحو لـب اكخئة . المية والمحمارف اإلس المؤسسات ولكن البحث كان في مدى مشروعية المشتركة في استدانة المضارب على مال إلى بحث الفقهي لم يتطرق المجمع - وفي حدود ما أمكنني االطالع . ( 54 ) ( االشتراك فيها بما ال يمجرجها عن المقتضى الشرعي مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الشرعية المقررة للمضاربة، المضاربة في حال فيها المضارب معهم في رأحل المال، وأنها ال تمجرج عن ك ا الفقهاء من جواجل تعدد أرباب وجواجل اشتر هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما ( االستثمارية أحمحاب الحسابات ) أرباب األموال ين وليست بينه وب ثانية بين المضارب األول وبين من عهد إليه باالستثمار، عهد إلى طرف ثالث باالستثمار فإنها وإذا به اتمجاذ قرارات االستثمار والتنظيم، ؛ هو ( القراض ) م هي المضاربة والعالقة بينه وبينه لمحمارف والمؤسسات المالية، أم مثل ا والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان بينهم بما المضارب مجلط بمالهم هي المشاركة، المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعالقة ...) : ما يلي ( ار م االستث حساب ) ي المؤسسات المالية ضوع المشتركة ف مو بمجحموص م 2001 ديسمبر 27 22 1422 12 7 دورته عشرة الكويت في الفترة من المنعقد في ( المنبثق عن المؤتمر اإلسالمي ) الدولي ومن الجدير بالذكر مجلحل مجمع الفقه اإلسالمي . ( 53 ) اإلسالمية عامة لتوظيف مواردها ماده من قبل المحمارف بالمرابحة احتل المرتبة األولى في اعت الممجاطر المترتبة على االستثمار بالمضاربة، بينما االستثمار ؛ وذلك إلى كثرة ( 52 ) المضاربة، النسبة متدنية لمعرفة درجة اعتماد المحمارف اإلسالمية على حميغة دراسة ( تطوير نظام المضاربة في المحمارف اإلسالمية نحو ) : ابه الدكتور محمد عبد المنعم أبو جليد في كت وضع فقد يحظ هامشية حمغيرة من جملة االستثمارات، بل االستثمار بالمضاربة في المحمارف اإلسالمية لم . مما يملكونه من األموال المودعة والموجودة عندهم، وال يشترون أو بأكثر ل المضاربة، فهم يستثمرون باالستدانة أموا ني الممجتحمون المحمرف ال يتعامل د بالمضاربة، أفا حول تطبيق االستدانة في نشاطهم االستثماري المتعلق في اإلسالمي األردني . في المضاربة تعامل المحمارف باالستدانة وهذا يؤمجذ بعين االعتبار حمهم اهللا تبارك وتعالى ر هو كما تفحميله في النقاط السابقة، وكما عرضها الفقهاء بيانها وتكييفها الشرعي، فحكمها هو ( ة المشترك ) ة، في المضاربة المركبة في المحمارف اإلسالمي فيما باستدانة المضارب على المضاربة . ( 51 ) ( البسيطة أي المضاربة ) ضارب المجاص التي تحكم رب المال بالم بمجموعهم للمحمرف، وتحكمهم العالقة ألحمحاب المال والمحمرف اإلسالمي، يكون أحمحاب األموال فكذلك ، ا للمضارب ف بمجموعهم طر به على من الربح، بحيث يكون أحمحاب األموال راد بمبلغ معين، ويدفع لمن يشترك مجموعة من األف يجوجل أرباب في المضاربة البسيطة، بأن ، إذ ( المجاحمة ) بالمضارب في البسيطة عالقة بالمحمرف اإلسالمي . ( 50 ) مع المحمرف مضاربة جماعية ر المضاربة من جهة يعتب المتعددين، باعتباره شمجحمية اعتبارية، بها نلحظ أن عندما يأمجذ ( المشتركة ) وبالنظر في التعريفين للمضاربة المركبة . ( 49 ) ( أموالهم أو عند بشروط أو موافقته على سحب ، البعض، أو بماله ببعضها االستثمار مع اإلذن له أو االستثمار بما يراه للمحملحة، وقد بنوع مجاص من له غالبا م، شمجص طبيعي أو معنوي باستثمار أمواله إلى أو بالتعاقب - يعهد فيها مستثمرون هي المضاربة التي : ) بأنها : اكةعديغ اكتئمى - 81 - والراجح الحمريح بر د ب نأ االستدانة الفقهاء ا مم المضاربة نلأ هذا ف رمحتلا ات فق نأ يملك على المالية المضاربة المضاربة، عليه المشروعة االلتجلام بالضوابط حمور األموال قرره وساطة المضارب مضاربة المنوط واإلدارة ألن ه طبيعيا معنويا ، شمجحما فيهم إذا ماله ر رق المضاربة هـ،الموافق لا وش إلى الثالثة بدولة منظمة نأ يعود فكانت جدا إال بنسبة نإ يمولون باألموال على نأ وبسؤال الممجتحمين البنك مثال ، عند مت كما مت سابقا مجحموحما ا مأو يتعلق مال طرفا مقابال نفسها الحال بالنسبة مقابال ججلء براض ي د دعت األموال وذلك بر المال المضاربة وبذلك تكون المدمجرين كعالقة مضاربا مشتركا ، وتكون المدمجرين ليعمل مضاربة ، المحمرف أموال المدمجرين السابقين كليا ججلئيا الحاجة معينة أحيانا حمراحة ضمنا ، بمجلط أموالهم محققا د يقي ويطلق معا عديدون تف رعو أيضا 2008 ، 1 ، العدد 35 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح
صفحة رقم (5) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية
. 528 ، ص 3 الدسوقي، حاشيته على الكبير، ج ( 31 ) . الحمفحة نفسها ( 30 ) . 155 ، ص 7 ابن قدامة، ج ( 29 ) . 386 ، ص 2 المطالب، ج ، األنحماري، 257 الماوردي، ص ( 28 ) . 650 ، ص 5 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 27 ) . 155 ، ص 7 ، ابن قدامة، المغني، ج المضاربة، ص ، الماوردي، 528 ، ص 3 حاشيته على الشرح الكبير، ج ، 650 ، ص 5 ابن عابدين، رد ج ( 26 ) . 213 ص ، الحجيالن، تحمرفات األمين، 335 والمضاربة، ص ، القضاة، السلم 257 الماوردي، المضاربة، ص ( 25 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 24 ) . هذا حديث حسن حمحيح : وقال عنه الترمذي ، ( 1155 ) جاء في كراهية بيع ما ليحل عندك، حديث رقم ما : الترمذي، حمحيح سنن كتاب البيوع، باب ( 23 ) . 699 ، ص 3 الشرح ج وما بعدها، الحماوي، على 528 ، ص 3 الكبير، ج ، الدسوقي، حاشيته على الشرح 210 ، ص 6 مجليل، ج الحمفحة نفسها، شرح ا ( 22 ) .( 443 ، ص 7 التاج واإلكليل، ج المواق، ( ) أن يعمل فيه على من يتفقان عليه هي أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على : ) القراض ( 21 ) . 222 يحيى، االستدانة، ص ، ، ص 5 مرداوي، ج ال . 410 ، ص 3 ج المحمدر الحمفحة نفسها، الشربيني، مغني المحتاج، ( 20 ) . 3612 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 19 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 18 ) . 216 ، ص 6 المجرشي، شرح ممجتحمر مجليل، ج ( 17 ) . 383 ، ص 4 ابن الفروع، ج ( 16 ) . وما بعدها 233 ، ص 5 الرملي، نهاية ج ( 15 ) . 650 ، ص 5 رد المحتار، ج ، ابن عابدين، 3612 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 14 ) . 57 اربة، ص الحميد، شركة المض ، 419 ، ص 5 ، المرداوي، اإلنحماف، ج 410 ص ، 3 ، الشربيني، مغني ج 47 ، ص 6 الذمجيرة، ج ، 651 ، ص 5 ابن عابدين، رد ج ( 13 ) . 57 عبد الحميد، شركة ص . يفعل هو نص في الترمجيص للمضارب أن : اإلذن الحمريح ( 12 ) . 49 ص ، ( ) المضاربة عبد الحميد، شركة . أو ما بدا لك اعمل ما تراه، : مثل قول المال : اإلذن العام ( 11 ) .( 290 ، ص 5 والمضاربة، ج السلم . به عادة التجار كالبيع والشراء ت جر ورات أو لواحقها التحمرفات التي تعتبر من ضر يملك بمقتضى عقد المضاربة العديد من ( 10 ) . 209 ، ص 1 األمين، ج ، الحجيالن، 333 القضاة، السلم ص ( 9 ) . 651 ، ص 5 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 8 ) . وما بعدها 3612 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 7 ) . بعدها وما 227 أبو يحيى، في الفقه اإلسالمي، ص ( 6 ) . 71 الشريعة ص ة طموم، المضاربة في السابق، الحمفح ( 5 ) . 650 ، ص 5 ابن عابدين، رد المحتار، ج ( 4 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 3 ) . 410 ، ص 3 الشربيني، مغني المحتاج، ج ( 2 ) . 47 ، ص 6 القرافي، ج ( 1 ) . ة تكون أحكامها على بساط البحث في المجامع الفقهي المحمارف اإلسالمية في النظام التأسيسي لها، وأن المضاربة، وأوحمي بالنص أحكامها في من رب المال فيما يتعلق باالستدانة على رأحل مال المضاربة في الفقه اإلسالمي؛ بعد أمجذ اإلذن الحمريح آمجر، وفق األحمول العامة الرئيسة ألحكام يجوجل للمضارب أن مال المضاربة لمضارب أكثر من وهذا جائجل في رأحل مالها المشتركة يشترك إن المضاربة البسيطة؛ إذ في ( رحمهم اهللا ) نفسها التي ذكرها الفقهاء تأمجذ األحكام ( المركبة ) أحكام المضاربة المشتركة : . تعالى اهللا رحمهم المضارب رأي جمهور الفقهاء ما عدا ضاربة األحملي وثمن ما استدانه من مال الم بالمضاربة يحمبح مال المال األرباح الناتجة عن يترتب على في حالة أمجذ مجاص من : رابعا . البحث وفق تفحميل ذكره في : اشترى المضارب في الذمة ى المضارب بعين مال المضاربة، ما ما اشتر حالة عدم أمجذ اإلذن المجاص من المال، بين ما الفقهاء في بيان اآلثار المترتبة على في : - 82 - الشرح المرجع السابق، المغني، أسنى المضاربة، 257 الدسوقي، المحتار، ف رمحتب 419 اإلنحماف، الترمذي، الحمغير، حاشيته لمرجع السابق، المجرشي، رمحتجم م ججلء الربح سن ة أبو 419 اإلنحماف، السابق، 419 اإلنحماف، مفلح، المحتاج، عبد المحتاج، القرافي، المحتار، المضاربة، القراض بر للمضارب القضاة، ا مم التجارة المضارب تاف رمحت والمضاربة، االستدانة اإلسالمية، نفسها، المرجع 419 اإلنحماف، الذمجيرة، اكههالحل على والقواعد يعطي واحد، فقهيا ، كما المضاربة تعالى مجامسا وهذا الحنفية رأحل بحيث رأحل المضاربة ان وكم نأ االستدانة تلحق االستدانة إذن بر ناظم مت وإذا إذا بر ق رف االستدانة ثالثا طالفحة محمد محمود استدانة المضارب ...
صفحة رقم (6) — استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية
. هـ 1307 المطبعة محمر، الجلرقاني، بن عبد الباقي، لممجتحمر مجليل، . دار الفكر، بيروت ي، محمد بن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرمل . الكبير، دار الكتب العربية، بيروت الدسوقي، محمد بن أحمد بن حاشية الدسوقي على . 1 ط ، دار ( االقتحماد اإلسالمي دراسة في ) عقد م، 1998 الدبو، إبراهيم فاضل، . 2 اإلسالمية والقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، ط ي الشركات ف م، المجياط، عبد . دار الفكر، بيروت ، ( حاشية ) بن عبداهللا، شرح ممجتحمر مجليل . 1 ، مجلة الحكمة، بريطانيا، ليدجل، ط ( رسالة دكتوراه ) األمين في العقود المالية م، 2002 الحجيالن، عبد . إحياء التراث العربي، بيروت شاكر، دار : الترمذي، أبو محمد بن سنن الترمذي، ترقيم . دار الكتاب اإلسالمي، بيروت األنحماري، بن المطالب . 3 منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، ط المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، م، 2000 األمين، . 1 ان، ط مكتبة الرسالة الحديثة، االستدانة في الفقه اإلسالمي، م، 1990 أبو يحيى، محمد حسن، . هرة اإلسالمية، منشورات المعهد العالمي للفكر القا نحو نظام المضاربة في المحمارف م، ، --- -- --- . ة اإلسالمي، القاهر ارف اإلسالمية، منشورات العالمي في المحم المضاربة وتطبيقاتها العملية م، أبو جليد، محمد عبد المنعم، . ابن محمد بن مفلح بن الفروع، عالم بيروت . 2 مطبعة هجر، ط م، تركي والحلو، عبداهللا : ابن قدامة، موفق الدين عبداهللا بن أحمد، المغني، تحقيق . الكتب العلمية، ، ( حاشية ابن عابدين ) الممجتار ابن عابدين، محمد أمين بن حاشية رد على الدر اكلشئخد هاكلداجظ . م 2001 الكويت، قرارات مجلة الفقه الدورة ( 54 ) . 64 اإلسالمية، ص أبو جليد، المضاربة وتطبيقاتها العملية في ( 53 ) .( 77 - 61 ص ) ة، فيه معوقات المضاربة في المحمارف للمؤلف نفسه، فقد بحث ( العملية في المحمارف اإلسالمية المضاربة ) ، وانظر كتاب ( 122 - 88 ص ) المضاربة لتعبئة وتوظيف في المحمارف اإلسالمية مبحثين في كتابه المذكور لمعالجة معوقات تطبيق نظام فقد ، ولمن أراد االستجلادة 68 - 65 اإلسالمية، ص أبو جليد، نحو تطوير نظام المضاربة في المحمارف ( 52 ) . القضاة، السلم ص ( 51 ) . 56 األمين، الشرعية الحديثة، ص ( 50 ) . 1 م، فقرة 2001 مجلة مجمع اإلسالمي، الدورة الثالثة عشرة، ( 49 ) . 5 ص عقد تأسيحل النظام األساسي للبنك اإلسالمي األ ( 48 ) . 18 ، ص 3 الموحملي، االمجتيار، ج ( 47 ) . السلمي، شركة ص ( 46 ) . 18 ، ص 3 الموحملي، االمجتيار، ج ( 45 ) . السلمي، شركة ص ( 44 ) . 233 الدبو، عقد ص ( 43 ) . وما بعدها 3616 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 42 ) . لم والمضاربة، ص القضاة، الس . 419 ، ص 5 ج ، ، ص 1 ج ، 210 ، ص 6 المجرشي، ممجتحمر مجليل، ج ( 41 ) . 46 ص ، 2 الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون ج المجياط، ، ( على أساحل وجاهة التجار فيهما ن ربح فهو بيننا على شرط فهي شركة تقوم سبحانه م على أن بالنسيئة ونبيع بالنقد، على أن ما اهللا لهما مال، ولكن لهما وجاهة الناحل، فيقوالن اشتركنا فشركة الوجوه إذن، أن يشترك اثنان وليحل ( 18 ، ص 3 ج الموحملي، االمجتيار ( ) وجاهة عند الناحل ألن بالنسيئة يكون لمن له ويبيعا، وسميت بذلك وهي أن يشتركا على أن يشتريا : ) شركة الوجوه ( 40 ) . 37 الدين، عقد ص ، شرف 305 ، ص 4 نظام الدين الفتاوى ج وما بعدها، 3616 ، ص 8 الكاساني، بدائع الحمنائع، ج ( 39 ) . ، ص 5 المرداوي، ج ( 38 ) . 387 ، ص 1 ج ( 37 ) . 210 ، ص 6 المجرشي، شرح ممجتحمر مجليل، ج ( 36 ) . القضاة، السلم ص ( 35 ) . 215 ، ص 1 الحجيالن، تحمرفات األمين، ج ( 34 ) . 386 ، ص 2 المطالب، ج ، ، ص 7 ابن قدامة، ج ( 33 ) . 231 ص ، الدبو، عقد 59 الحميد، شركة ص ، عبد 220 ، ص 6 ي، ممجتحمر مجليل، ج الجلرقان ( 32 ) - 83 - ،ةي هبلا محمد شرح الجلرقاني إحياء عرفة، الشرح ،را مع ،نا مع المضاربة بيروت، الشريعة 1983 العجليجل ،ت لجع المجرشي المجرشي، محمد تاف رمحت العجليجل، أحمد عيسى عيسى، جلكريا محمد، أسنى شرح روض الطالب، ،ة دج حسن، مع اإلسالمي، تطوير 2000 المعهد للفكر 1996 مفلح، محمد، الكتب، القاهرة، 1992 بيروت دار عمر، المحتار مجمع اإلسالمي، الثالثة عشرة، المحمارف تطبيق اإلسالمي وتطبيقاتها أيضا األموال عقد 432 والمضاربة، المضاربة وتطبيقاتها أوال ، الفقه الكويت، ردني، 415 المضاربة، 215 المضاربة، المضاربة، 337 المرداوي، اإلنحماف، 387 الشيراجلي، المهذب، شرح الوضعي، الشريكين وثقة كذا، نشتري رجلق عند لتعليل الممجتار، الشراء إن ما بوجوههما المضاربة، ورفاقه، الهندية، 419 اإلنحماف، الشيراجلي، المهذب، 335 والمضاربة، األنحماري، أسنى 155 المغني، المضاربة، المضاربة، شرح 2008 ، 1 ، العدد 35 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح