صفحة رقم (173) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، حديث ، باب بيت المقدس ، دهان اكاخئدى ( 2 ) . ص 5 ج ، حـديث ، ، م ، ـ دار ، 3 ط مصطفى ديب . د : ، ( حيحѧص يراѧخبلا ) : 256 ت ، اهللا الجعفـي محمد بن عبـد ، البخاري ( 1 ) 400 1139 مسجد 2075 5130 بـاب العجـوة 1987 ـѧه 1407 بيـروت ابن كثيـر البغا تحقيق عماѧجلا حيحѧصلا رѧصتخملا ـѧه إسماعيل أبو رواه . د ج د النبوي والمس ج الحرام والمس : ة د شد باألماكن الثالث ، وغروبها د النهي عن الصالة طلـوع ، واألضحى : بوقت د ، ذي محـرم د الصاحب ، ن مسيرة : التحريم بوقت د ، د بجنس النساء : عدة منها ورد فيه فهذا الحديث ، ) 2 ( و حةو هإل أإل أك هإل غى هإل حةـو أإل آه : قال أنه ε النبي : ـ بالمكان . ال د التمر وهو ، وهو د ، : وهو مدة عدم الضرر ب د و ، ن م : ، فالحديث بزمن وهو أكل التمر وقت الصباح ) 1 ( م ل : ε ل رسول اهللا و ق ك : بالزمان ـ التقييد . 222 : و ال ت ق ر ب وه ن ح ت ى ي ط ه ر ن : وقوله تعالى ، 6 : ف اغ س ل وا و ج وه ك م و أ ي د ي ك م إ ل ى ال م ر اف ق : كقول اهللا : ذلك من كثيـرة ، ( وإلى ، ): األلفاظ هي : ـ . إلى في جواز الصيام فكان عدم ، 89 : ف ص ي ام ث الث ة أ ي ام ف م ـن ل ـم ي ج ـد : في سبحانه قوله مثل : ـ التقييد بالشرط . عن الصالة ال حال في الصالة عن ، 43 : النساء س ك ار ى ح ت ى ت ع ل م وا م ا ت ق ول ون 23 األقصى المسجد الرحال وقي بوقـت الشـمس وقي الفطر يومي تحريم الصوم وقي ـ بشخص المسافرة للمرأة وقي يومي محدد وقي تحريم السفر قي قيود اك آ ف ش و ه ل ز ج خ ى ت ك ئت ب ل ز ئج خ ل ز ج خ اك ح ـد ال ه ل ز ـج خ اكس ل ر ه ا ع خ اك ع ش د ة غ د ا ة س خ اكد ح ئل ل ح د ل ش ه ل ي ه ل ي م اك ف ض د ه اك آ ص ح و ش ك ئب ا ع خ ش ك ئة ي م ا ع خ اكش ـا ج ة ض ك ـظ ك ئ ة ز ئغ د اك ل د آ ب ي ه ل ي م ل ع ه ـئ ذ ه ج ه ـئ خ ه كحديث التقييد ع ج و ة تمر بنوع وقي س ب ع ت م ر ات كذلك بعدد وقي ال ي و م ف ي ذ ل ك قي ت ص ب ح قي د بقوله اك ي ه ل ل ز ه ك ئ ز ح د ة ش ا ج ق ل ي ه ل ز ا ظ ة ل د اة ع ج ه ب ك ل ي ص د ن غ ى خ ك ق البقرة المائدة تعالى وأمثلة الشرع حتى الدالة على الغاية التقييد بالغاية نظائره شرطا وجود الرقبة المائدة األيمان كف ارة وتعالى مطلقا النهي السكر فالمقصود النهي
صفحة رقم (174) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، م ، دار ـ ، غى آشهل لظ لعجل آشهل : محمد اهللا ( 4 ) 6 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 3 ) . 48 ص مؤسسة ـ ، : تحقيق غى : هـ 474 أبو بن ت ( 2 ) . ص 2 ج ، هغيئة ، خلكـان، ص 3 ج ، م هـ ، دار الكتب ، 1 ط ، اآلديا اآلخيا اآلخاـئ آه : هــ 626 ، ت أبو عبد اهللا بن اهللا الرومي ياقوت الحموي، ، ص 2 ج ، م هـ ، بيروت دار الكتب العلمية ، 1 ط ، هاشم : ، ةدةيا اكلزئكق آعإلل لخها لئكق : هــ ، سى أبو بن مو ، اليحصبي ترجم له هـ، ، مات سنة ، خرج عنه البخاري في ، في الحجاج ، شرح : ه من بالفقه، ، غلب عليه ثقة راوية ولد سنة بو الوليد بن أ ( 1 ) 115 1998 السالم الغورية اكلهجذ اكفقن اكفقن األسعدي، عبيد األحقئل المرغبي بيروت، نزيه حماد اكحخهخ اآلشهل الوليد سليمان خلف األندلسي، الباجي، 408 اآلعيئم ابـن 394 1991 1411 بيروت العلمية أدسئخ أكو لعدغب لعجـل عبد 200 1998 1418 محمد سالم تحقيق اكلخادق هةقديا كلعدغب 544 األندلسـي الفضل عياض 494 وإحكام الفصول الصحيح والتعديل والتجريح لمن والسراج ترتيب الموطأ االستيفاء مصنفات رواية الحديث، والمعرفة مشهور، األندلس هـ، 403 الباجي سليمان خلف، ال ت ق ر ب وا ـال ة و أ نـت م : سبحانه و قوله أي في حال كونه م ت ع م دا ، 93 : النساء ف ج ز اؤ ه ج ه ن م و م ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا م ت ع م د ا : تعالى سبحانه و : ـ مثال التقييد بالحال . اإليمان ، 92 : ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف ت ح ر يـر : ، التتابع وصف الصيام به، 4 : والمجادلة 92 : النساء ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت ـاب ع ي ن : مثل قوله سبحانه : ـ التقييد ـ : ، يلي أمثلة على هذه ) 4 ( أو أو غاية أو تكون أو أو أو إما أن قد تزاد والقيود . ) 3 ( ذهبي د بالنسبة إلى أنه ار بالنسبة باقي فالدين دينـار : كأن ، بصفة زائدة عليه ما كان من األلفاظ على وصف : الثاني . وهذا الرجل ونحوه ، كزيد أللفاظ على مدلول معين، ما كان من ا : األول : ائعةائديم ه . تلك الصفة على صفات بذلك عن ما فـي يتناول المذكور ، أي أن ) 2 ( على لم ببعضها : أنه ) 1 ( عرف أبو الباجي 22 الص تعالى ومثل فجزاؤه جهنم، قاتال متعمدا فكلمة قوله قي دت الرقبة بوصف النساء قي د وقوله سبحانه وتعالى وتعالى بالصفة وفيما القيود زمانا مكانا عددا صفة حاال شرطا المط لق، على التي دينار ومقي مط لق إلى الدنانير، ذهبي، نقول المط لق داال مدلوله وعمرو داال يعد غ اكلقي خ الموجود قي د ببعضها، فيتميز القيد يخالفـه الوارد اللفـظ اللفظ الواقع صفات يقي د المقي د الوليد
صفحة رقم (175) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 372 ص 3 ج مادة ، اكعدا : ابن ، 521 ص 2 ج ، مادة : ( 1 ) قيد، كزئم منظور القيد، اكلشائج اكلميد الفيومي : هذه ما يلي ومن فإن كما هو لمفهوم كان مفهوم : اشضإلحئ : اكتئمى . ) 1 ( بما االختالط ويزيل و فه ، د في رجله جعلت : ه ت د ي ، ياد ق جمعه و ، من : كغب : اكفدط اآلهل : التاليين التعرف على معناه اللغوي وبيان فـي تتطلب معرفة حقيقة حقيقب : اكلضكا : وسأتناول المبحث في مطالب . واحد، فإذا كان اإلطالق يدل على فالتقييد يدل على عكس ؛ إذ ال يمكن أن يكون الشيء الواحد فـي آن اإلطالق والتقييد ( حقيقته وحكمه والفرق بين التقييد ) اكتئمى 21 التعريفات المط لق، تعريفاته متعددة المط لق، مقابال المقي د ولم ا اكلقي خ اكفدط تقييد األلفاظ يمنع االلتباس ومنه مقي د، القي ييدا تق وق وأ ق يود ق ي د المقي د اكلقي خ الفرعين واالصطالحي، ذلـك المقي د اكلقي خ اآلهل هذا خمسة الشيوع واالنتشار، ذلك مط لقـا ومقي ـدا متضادان وأنواعه والتخصيص اكلقي خ اكلاحت . ص 2 ج ، : م، هـ ، العلمية ، اهللا محمد عمر : ، األزإلل عم آشهل : هـ ت ، الدين العزيز بن أحمد : ( 4 ) . 55 ص 1 ج ، دار الكتب العلمية ، اآلحقئل علخب : هـ 702 ت ، و تقي أب ، دقيق ( 3 ) . 516 ص 1 ج ، هـ ، بيروت دار ، 1 ط ، ضاقـئة : هــ ، الرحمن بن أبي بكر أبو الفضـل ، له ، هــ مات سنة ، ، واإللمام واالقتراح في ، واإلمام في ، شرح العمدة هـ سنة ولد ، تقي محمد بن علي بن وهب ، ( 2 ) . ص ، : ( 1 ) 610 اكهاغى السغناقي 1997 1418 بيروت دار الكتب عبد محمود تحقيق اكاذخهى قسغ اآلزداد غخد 730 عالء عبد البخاري بيروت أحقئل سدج اآلحقئل الفتح الدين ابن العيد 1403 الكتـب العلميـة اكحفـئض 911 عبد السيوطي ترجم 702 واألربعين التساعية علوم الحديث األحكام صنف 625 الدين أبو الفتح القشيري المنفلوطي صاحب التصانيف ابن دقيق العيد 452 اكعقخ اكلمضهل القرافي . وقد يكون معرفة فقد يكون نكرة يكون نكرة، أما : سا . ) 4 ( يقبل التخصيص أما وإخراج من مما يشمله اللفظ والتخصيص يكون بعض األ إذ إن عـدد أفـراد ألنه يقبل التقييد ال يقبل التخصيص، : ) 3 ( . ما دلت على دخوله وهي كل ذات ت ج ر خ أ ، ت ج ر خ أ ، ومن الداخلة في آخر النهار ، على في كل ذات دخلت الدار لمـا دلـت : قـال ، أن ذلك لمقتضى ) 2 ( ويرى ابن دقيق العيد ، أول بإعطـاء ، لق في فإن ذلك يقتضي العمل به واحـدة وإذا قلنا بأن ، وقت وفـي أي ، إعطاء كل داخل فقوله ، من دخل داري فأعطه : ومن قال . ) 1 ( ولكن هو ، لكان لألمر ، وإن لم يفعل ويجب ترصدهم في دارهم ، وفي كل مكان ، في كل لوجب قتل المشركين ، ولو كان يدل يخرج من اللفظ و ، فقط بل يدل علـى ، ألنه ال يدل على ، لق يرى القرافي أن لفظ المشركين و . وإال كان ، ثم وجد آخر فعليه قتله ، فلو وجد فقتله ، كل كلما وجد 20 دائما العام المط لق دسا فهو العام الفرد الواحد محال أفراد فراد العام بإخراج الخاص واحد خاص بنفسـه؛ ولكنه المط لق خامسا الصيغة فقد تلك الذوات فـإذا جملتها الذوات الصيغة العموم مخالف العموم الداخل النهار األزمان؛ مرة األمر مط يقتضي عام درهما المأمور بقتله الحربي مخالفا العام وقت على العموم المعاهد والذم ي ، الحربي جميع األفراد مط العام مخالفـا لألمـر مشركا مشرك