صفحة رقم (175) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 372 ص 3 ج مادة ، اكعدا : ابن ، 521 ص 2 ج ، مادة : ( 1 ) قيد، كزئم منظور القيد، اكلشائج اكلميد الفيومي : هذه ما يلي ومن فإن كما هو لمفهوم كان مفهوم : اشضإلحئ : اكتئمى . ) 1 ( بما االختالط ويزيل و فه ، د في رجله جعلت : ه ت د ي ، ياد ق جمعه و ، من : كغب : اكفدط اآلهل : التاليين التعرف على معناه اللغوي وبيان فـي تتطلب معرفة حقيقة حقيقب : اكلضكا : وسأتناول المبحث في مطالب . واحد، فإذا كان اإلطالق يدل على فالتقييد يدل على عكس ؛ إذ ال يمكن أن يكون الشيء الواحد فـي آن اإلطالق والتقييد ( حقيقته وحكمه والفرق بين التقييد ) اكتئمى 21 التعريفات المط لق، تعريفاته متعددة المط لق، مقابال المقي د ولم ا اكلقي خ اكفدط تقييد األلفاظ يمنع االلتباس ومنه مقي د، القي ييدا تق وق وأ ق يود ق ي د المقي د اكلقي خ الفرعين واالصطالحي، ذلـك المقي د اكلقي خ اآلهل هذا خمسة الشيوع واالنتشار، ذلك مط لقـا ومقي ـدا متضادان وأنواعه والتخصيص اكلقي خ اكلاحت . ص 2 ج ، : م، هـ ، العلمية ، اهللا محمد عمر : ، األزإلل عم آشهل : هـ ت ، الدين العزيز بن أحمد : ( 4 ) . 55 ص 1 ج ، دار الكتب العلمية ، اآلحقئل علخب : هـ 702 ت ، و تقي أب ، دقيق ( 3 ) . 516 ص 1 ج ، هـ ، بيروت دار ، 1 ط ، ضاقـئة : هــ ، الرحمن بن أبي بكر أبو الفضـل ، له ، هــ مات سنة ، ، واإللمام واالقتراح في ، واإلمام في ، شرح العمدة هـ سنة ولد ، تقي محمد بن علي بن وهب ، ( 2 ) . ص ، : ( 1 ) 610 اكهاغى السغناقي 1997 1418 بيروت دار الكتب عبد محمود تحقيق اكاذخهى قسغ اآلزداد غخد 730 عالء عبد البخاري بيروت أحقئل سدج اآلحقئل الفتح الدين ابن العيد 1403 الكتـب العلميـة اكحفـئض 911 عبد السيوطي ترجم 702 واألربعين التساعية علوم الحديث األحكام صنف 625 الدين أبو الفتح القشيري المنفلوطي صاحب التصانيف ابن دقيق العيد 452 اكعقخ اكلمضهل القرافي . وقد يكون معرفة فقد يكون نكرة يكون نكرة، أما : سا . ) 4 ( يقبل التخصيص أما وإخراج من مما يشمله اللفظ والتخصيص يكون بعض األ إذ إن عـدد أفـراد ألنه يقبل التقييد ال يقبل التخصيص، : ) 3 ( . ما دلت على دخوله وهي كل ذات ت ج ر خ أ ، ت ج ر خ أ ، ومن الداخلة في آخر النهار ، على في كل ذات دخلت الدار لمـا دلـت : قـال ، أن ذلك لمقتضى ) 2 ( ويرى ابن دقيق العيد ، أول بإعطـاء ، لق في فإن ذلك يقتضي العمل به واحـدة وإذا قلنا بأن ، وقت وفـي أي ، إعطاء كل داخل فقوله ، من دخل داري فأعطه : ومن قال . ) 1 ( ولكن هو ، لكان لألمر ، وإن لم يفعل ويجب ترصدهم في دارهم ، وفي كل مكان ، في كل لوجب قتل المشركين ، ولو كان يدل يخرج من اللفظ و ، فقط بل يدل علـى ، ألنه ال يدل على ، لق يرى القرافي أن لفظ المشركين و . وإال كان ، ثم وجد آخر فعليه قتله ، فلو وجد فقتله ، كل كلما وجد 20 دائما العام المط لق دسا فهو العام الفرد الواحد محال أفراد فراد العام بإخراج الخاص واحد خاص بنفسـه؛ ولكنه المط لق خامسا الصيغة فقد تلك الذوات فـإذا جملتها الذوات الصيغة العموم مخالف العموم الداخل النهار األزمان؛ مرة األمر مط يقتضي عام درهما المأمور بقتله الحربي مخالفا العام وقت على العموم المعاهد والذم ي ، الحربي جميع األفراد مط العام مخالفـا لألمـر مشركا مشرك
صفحة رقم (176) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 33 ص ، اكعقخ اكلمضهل : ، ص 2 ج ، غى آشهل : ( 4 ) . ص 1 ج : الفخر ( 3 ) . 1 ج ، : الفخر ( 2 ) . ص 3 ج ، : ، ص 4 ج ، عم اكلحشهل ، ، ص 5 ج ، هـ ، بيروت ـ ، 3 ط ،، أحمد ومعوض علي محمد : تحقيق ، غى سدج : ( 1 ) القرافي 610 اكهاغى اكفقن السغناقي 355 اكلدجظ اكزئاف، الرازي 353 اكلحشهل الرازي 413 اكاحد اكلحيض الزركشـي 241 اكقئسغ األصفهاني 1821 1999 1420 العصرية المكتبـة عبد الموجود عادل مفئئر اآلشهل اكلحشهل القرافي األمر بقتـل ، 5 : التوبة ف اق ت ل وا ال م ش ر آ ين : تعالى و سبحانه أمـا فـي ، ئ ، األمر ال التكرار ف ، 92 : النساء ف ت ح ر ير ر ق ب ة : و مثـل ، فإنه يقتضي التكـرار ، ال يقتضي : رابعا . ) 4 ( هذه األشياء ن العموم يكون إ حيث ، ة وال بصفة ، ه ليس من المبهمات إن كما ، صيغة نه ليس أ و ، بحرف الجنس : يدل على الواحد في أنه على أن . ) 3 ( : يزيد عليها فهو اسم وإن لم تكن كثرة معينة اول ما فإن كانت الكثرة كثرة ال يتن ، للفظ الدال تلك الحقيقة مع قيد الكثرة وأما ا فهو د أو أن على شيء من قيود تلك كان ذلك اللفظ الحقيقة من حيث هي هي من غير : كما قال في ، يدل على فرد شائع في غير و ، على جماعة : . ) 2 ( ألنه صالح لكل وال ؛ : كقولنا يدخل في وال ، وال ، لكل اثنين وثالثة ، ألن لفظ ؛ ال وال التثنية و ة النكر فال يدخل في ، ) 1 ( نة غير كثرة أما العام فهو الدال على الحقيقة مع ال ، على الحقيقة من غير قيود : . ويسد مسد اآلخر أي كل يصلح ، عامة وهي ، تدل على فرد شائع و ، د د لقة ولم 19 يتكرر قوله رقبة واحدة وتجز يفيد تعـالى قولـه بخالف العام التكرار المط لق بأحـد يتصف عام بجمع ليس بمحلى المط لق واستدلوا فهو العام العدد، الكثرة معينة بحيث على المط لق إيجابا تكون فيها داللة الحقيقة سلبا القي الدال على إنها الرازي المحصول معين واحد جنسه المط لق يدل كثيرة غير معينة العام ثالثا خمسة يستغرقه خمسة ألفاظ العدد العام يفيدان االستغراق يصلحان ورجال رجالن الجمع المثبتة، العام المعي قيد دال المط لق ثانيا فرد عموم الصالحي ة واحد بقي تقي مط
صفحة رقم (177) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 59 ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار الكتب ، : ، غى آشهل اكفقن سدج اكةكهيج عكو اكةهصـيج : هـ ت ، ا سعد الدين بن عمر الش ، ، 83 ص ، عكو فهاعخ اآلشهل : سويد الدمشقي ، ص 2 ج ، غى آشهل : ، السغناقي 29 و 28 ص ، م هـ ، بيـروت ، دار الكتب ـ 1 ط ، أحمد ، محمد معوض : ، غى اكلمضـهل : هـ ت ، أحمد بن إدريس بن المصري ، الدين أبو ( 2 ) . هـ ، ـ دار ، 4 ط ، اآلهكيئ : أبو نعيم أحمد بن اهللا ، م 1991 هـ 1412 ، ـ دمشق ، دار القلم 1 ط ، . : ، ةزهيل : هـ 1355 ت ، ، ، 5 ص 3 ج ، اكاحـد : ، 245 ص ، : ، 395 ص 3 ج ، سدج : ابن ، 261 ص 1 ج ، اكفقن : األرموي ، وما 199 ص 1 ج ، م 1984 هـ 1404 ، دار العلمية ـ 1 ط ، جماعة من تحقيـق ، غى سدج اكلمهـئث : هـ 771 ت ، هـ عبد الوهاب بن 756 ت ، علي بن عبد ( 1 ) 1996 1416 بيروت العلمية زكريا عميرات تحقيق كلةم اكةمقيج 792 فعي مسعود التفتازاني ةزـهيل اكحشـهل 608 اكهاغى اكفقن 2001 1421 العلميـة وعادل عبد الموجود علي تحقيق اكخشهش هاكعلهل اكعقخ 684 العباس عبد الرحمن الصنهاجي شهاب القرافي 1405 بيروت الكتاب العربي حكيب هضاقئة اآلشـفيئ عبد األصبهاني مصطفى سـعيد الخـن تحقيق اآلشهل اكحشهل عكو فهاعخ محمد أمين الدمشقي سويد اكلحيض الزركشـي أدسـئخ اكفحـهل الشـوكاني اكقهقا اكلميـد النجار اكفئئف غـى آشـهل بعدها الكتب بيروت المحققين األاهئث وولده تاج الدين علي السبكي الكافي . ) 2 ( يريد وتارة ومراده يعرف في نفس ومن على العام بطريق فتارة الخاص، الوحدة، وبين والخاص إذ ال يمكن أن يكون الشـيء من أفراده والحنفيـة مـن أقسـام : هاكعئل ايم : اكخئلر اكلضكا . ن، أو بالنسبة إلى وعمرو وباقي األسماء واللو باإليمان من بالنسبة لباقي مـن جهـة كـالطول د الثـاني و ما يصلح فهو مطلق حقيقي ال يدل على أي مـن عـوارض في لق عتق أ : ، وقال آخر عتق رقبة أ : فلو قال إلـى والظاهر أن اختالف العلماء في تعريف إلى فـي . ) 1 ( ، عرفوه بأنه النكرة المثبتة نظروا إليه من هذا واحد شائع في الجنس على وهو ، من وجه من وجه يكون ، ليس من كل وجه : : اكتئمى 17 العام يريد الخاص، بالقرينة الوقت، أط لق المط لق لفظ أطلقه االشتراك، خاصا وعاما لداللته على العام تناف؛ الواحـد عد الجمهور المط لق العام، لعموم وصفاته، جعلـوه اكلض كف اكفدف زيد جهة، ومط لق الصفات أخـرى مقي باإلضافة، مط لـق رقبة، الماهيـة، جميـع مط فالقول األول رقبة مؤمنة أقسامه؛ رجل النظـر المط لق يعود اختالفهم والذين االتجاه دال دا لقا ومقي فقد مط وهو مطلقا األصئغى اكلض كف اكقزل