صفحة رقم (177) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 59 ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار الكتب ، : ، غى آشهل اكفقن سدج اكةكهيج عكو اكةهصـيج : هـ ت ، ا سعد الدين بن عمر الش ، ، 83 ص ، عكو فهاعخ اآلشهل : سويد الدمشقي ، ص 2 ج ، غى آشهل : ، السغناقي 29 و 28 ص ، م هـ ، بيـروت ، دار الكتب ـ 1 ط ، أحمد ، محمد معوض : ، غى اكلمضـهل : هـ ت ، أحمد بن إدريس بن المصري ، الدين أبو ( 2 ) . هـ ، ـ دار ، 4 ط ، اآلهكيئ : أبو نعيم أحمد بن اهللا ، م 1991 هـ 1412 ، ـ دمشق ، دار القلم 1 ط ، . : ، ةزهيل : هـ 1355 ت ، ، ، 5 ص 3 ج ، اكاحـد : ، 245 ص ، : ، 395 ص 3 ج ، سدج : ابن ، 261 ص 1 ج ، اكفقن : األرموي ، وما 199 ص 1 ج ، م 1984 هـ 1404 ، دار العلمية ـ 1 ط ، جماعة من تحقيـق ، غى سدج اكلمهـئث : هـ 771 ت ، هـ عبد الوهاب بن 756 ت ، علي بن عبد ( 1 ) 1996 1416 بيروت العلمية زكريا عميرات تحقيق كلةم اكةمقيج 792 فعي مسعود التفتازاني ةزـهيل اكحشـهل 608 اكهاغى اكفقن 2001 1421 العلميـة وعادل عبد الموجود علي تحقيق اكخشهش هاكعلهل اكعقخ 684 العباس عبد الرحمن الصنهاجي شهاب القرافي 1405 بيروت الكتاب العربي حكيب هضاقئة اآلشـفيئ عبد األصبهاني مصطفى سـعيد الخـن تحقيق اآلشهل اكحشهل عكو فهاعخ محمد أمين الدمشقي سويد اكلحيض الزركشـي أدسـئخ اكفحـهل الشـوكاني اكقهقا اكلميـد النجار اكفئئف غـى آشـهل بعدها الكتب بيروت المحققين األاهئث وولده تاج الدين علي السبكي الكافي . ) 2 ( يريد وتارة ومراده يعرف في نفس ومن على العام بطريق فتارة الخاص، الوحدة، وبين والخاص إذ ال يمكن أن يكون الشـيء من أفراده والحنفيـة مـن أقسـام : هاكعئل ايم : اكخئلر اكلضكا . ن، أو بالنسبة إلى وعمرو وباقي األسماء واللو باإليمان من بالنسبة لباقي مـن جهـة كـالطول د الثـاني و ما يصلح فهو مطلق حقيقي ال يدل على أي مـن عـوارض في لق عتق أ : ، وقال آخر عتق رقبة أ : فلو قال إلـى والظاهر أن اختالف العلماء في تعريف إلى فـي . ) 1 ( ، عرفوه بأنه النكرة المثبتة نظروا إليه من هذا واحد شائع في الجنس على وهو ، من وجه من وجه يكون ، ليس من كل وجه : : اكتئمى 17 العام يريد الخاص، بالقرينة الوقت، أط لق المط لق لفظ أطلقه االشتراك، خاصا وعاما لداللته على العام تناف؛ الواحـد عد الجمهور المط لق العام، لعموم وصفاته، جعلـوه اكلض كف اكفدف زيد جهة، ومط لق الصفات أخـرى مقي باإلضافة، مط لـق رقبة، الماهيـة، جميـع مط فالقول األول رقبة مؤمنة أقسامه؛ رجل النظـر المط لق يعود اختالفهم والذين االتجاه دال دا لقا ومقي فقد مط وهو مطلقا األصئغى اكلض كف اكقزل
صفحة رقم (178) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، م هـ ة ـ دار ، 1 ط ، : ، اكفئئف غى : هـ ت ، محمد بن عبد بن محمد ، األرموي ( 4 ) . 227 ص 2 ج ، هـ 1407 ، بيروت الكتب الم عـ ، 1 ط عبد . د : تحقيق ، ضاقئة : هـ 851 ت ، أبو بكر بن أحمد بن بن عمر ، قاضي له ، بدمشق هـ 715 سنة توفي ، ومن تصانيفه وفي الفقه النهاية ، أخذ عـن ، هـ في 644 ولد سنة األشعري ، األرموي المتكلم محمد بن عبد بن محمد أبو عبد اهللا ( 3 ) . 218 ص ، مهئيب : ، ابن ص ، اخل غى اآلشهل : األسمندي ( 2 ) . ص 1 ج هـ ، مكتبة وهبة 1 ط ، علي محمد عمر : ، اكلفزديم : الرحمن بن أبي بكر ، لـه ، هــ سـنة له في علم في الخالف ابن ، العالم محمد بن عبد بن الحسين بن أبو الفتح ا ( 1 ) 261 2005 1426 بيروت، العلمي الكتب محمد نصار تحقيق آشهل اكفقن 715 صفي الدين الرحيم الحافظ العليم خـان، اكسئغعيب محمد شهبة ترجم ابـن الزبدة والفائق أصول والرسالة السيفية صاحب التحصيل الهند على مذهب الهندي الرحيم اكهشهل الساعاتي 262 اكمضد 107 1396 القاهرة تحقيق ضاقئة عبد السيوطي تـرجم 552 تـوفي الباع الطويل الجدل صنف تصنيفا بارعا مناظرا وكان فقيها قال السمعاني لسمرقندي المعروف بالعالء الحميد الحسن األسمندي . االتجاه الثاني الذي يرى أن هو الدال على بال ، وهذا القسم يتفق مع تعريف من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها ، ة الشيء ة علـى وهو المجرد من ، على اإلطالق ويقال ، من كل وجه وهـو ، ) 4 ( لفظ دال على ماهية فقـط : هو ) 3 ( الحقيقي كما عرفه : : اآلهل : قسمين : آمهاط : اكلضكا اكدااظ . ألن زيادة وال يصح إال بدليل صالحيته د ينظر فيه من حيث وإن وجد دليل ، د دون البحث عن دليل فيجب العمل . ) 2 ( فال وجه لالعتراض ، له يدخل فيه كل من صلح الخطـاب و ه، لق وجوب ه حكم و ، الوجود ال من والعيب، صفات موجودة في إال أن لم لها ، ف كاإليمان وال ال توجد رقبة دون ، إذ يتناول لها بل ، لها في ليس ما يتنـاول ال أن اللفظ ) 1 ( وعلى هذا رد صفات ال 16 للمط لق المط لق الماهية قي د ماهي جميع القيود الدال ـ المط لق المط لق الشيء المط لق األرموي اكحقيقى اكلض كف اكقزل المط لق قس م العلماء لقد اكلض كف التقييد فيه حكم المط لق، لتقييد مقي مقي بالمط لق العمل بمط ضرورات التكليف الصفات والسالمة فهذه الرقبة، المط لق يتعرض كفر صفات ذاتا صفات صفات الوجود ذاتـا المط لق مبينا األسمندي االعتراض
صفحة رقم (179) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 533 ص 2 ج ، ، حديث أم ما ال من نكاح الرجل ، مصر ـ العربي ، محمد فؤاد : ، لهضآ لئكق : هـ ، ت اهللا بن أبو ، ص 7 ج ، ، حديث : في باب ما جـاء ، محمد عطا : ، م هـ ، مكة ـ ، مكتبة دار زمم اكقاده : هــ ، ت الحسين بن علي بن أبو بكر أحمد بن ، ، وهو وقتادة بن أفتوا في ذلك، ، عن ابن مها مات عنها أو أنه قال في رجل تزوج ثم طلقها أن يدخل بها أو مات عنها ال تحل له أ ويذكر عن عن الحسن عن عمران بن حصين رضي اهللا عنـه ، أبهموا ما اهللا : رضي اهللا عنه قال وعن ابن ، اهللا هي ما : وعن ، هي مبهمة : قال رضي اهللا عنه عن بن بما روي ( 4 ) . 444 ص 1 ج ـ دار الفكر ، غةج اكقخيد ايم لم عكل : بن علي بن محمد ، ص 2 ج ، م ، ـ ، اكلمتـهد : عبد بن الكمال الـدين ، ( 3 ) . ص 1 ج ـ دار التراث العربي ، عبد : ، غى هجهن اكةآهيل عم اكةمذيل : أبو بن ، ، بذلك وان لم يربها ت اتسع فيه ثم ، ها كما يرب في ي ألنه وسميت ، وهي بنت الزوجة من غير ، جمع ربيبة ( 2 ) . وما ص : ، ، ص م هـ ـ ، مكتبة دار ، 1 البر محمد ط : ، غى : ي، بن العالم األسمند ( 1 ) 1110 امرأته باب يجوز دار إحياء التراث عبد الباقي تحقيق األلئل 179 األصبحي مالك أنس عبد 160 13686 ه آ ل ه ئة م ز ئئ ق ل تفسير قوله تعالى عبد القادر تحقيق 1994 1414 المكرمة الباز اكايهقى 458 موسى البيهقي قول الحسن وزيد ثابت أنهم وروي مسعود طلقها امرأة قبل أنها قتادة أبهم عباس مرسلة فأرسلوا أرسـل قال مسروق وكرهها أنه عباس استدلوا بيـروت اكجئلظ غمى اكدهايب هاكخدايب اكةفزيد محمد الشوكاني 473 1993 بيـروت دار الفكـر اكـخد الرحمن جالل السيوطي 527 بيروت إحياء الرزاق المهدي تحقيق هعيهم اآلفئهيل اكقسئغ حقئئف القاسم محمود عمر الخوارزمي الزمخشري فسمي ولده غالب األمر يرب ربيبة زوجها الربائب بعدها 172 ليذام اآلشهل، السمرقندي 260 1992 1412 القاهرة التراث عبد زكي، تحقيق اخل اكمضد اآلشهل محمد عبد الحميد اإلمام العالء مـن رقبة األمر بتحرير ك له داللة على التي ال صفات ألن هو إيجاب فيما ال له أن بإيجاب العمل ب على قد معترض و . بزوجته أم لم يدخل بها سـواء دخـل إنما الشرط فـي ) 4 ( ليس فيها شرط الدخول هي : قـال ، ) 3 ( علـى إطالقـه إذ األصل سواء دخل بها أم لم يدخل، الزوجة على الرجل تحـرم و فال على ، ) 2 ( في حق الربائب ، لق فقول اهللا في تحريم ، 23 : النساء م ن الر ض اع ة و أ م ه ات ن س آئ ك م أ ر ض ع ن ك م و أ خ و ات ك م و ب ن ات األ خ ت و أ م ه ات ك م ت ي و ب ن ات ك م و أ خ و ات ك م و ع م ات ك م و خ اال ت ك م و ب ن ات األ خ ح ر م ـت ع ل ـي ك م أ م ه ك م : و مثـال ذلـك قولـه . ) 1 ( ر فيها بفعل المكلف ألي من األفراد التي هو الشـيء ، يشبه األمر باألشياء على وجه بعبارة أخرى، البدل 15 خاليـا يعد أمرا المط لق الذات لها، وجود المط لق الحكم يعترض الربائـب مبهمة العلماء جمهور المط لق بقاء أم يحمل المط لق المقي ـد، ومقي د بالدخول الزوجة مط تعالى أم الال ـات تعـالى سـبحانه مخي ويتعـي ن فهو التخيير على المط لق