صفحة رقم (178) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، م هـ ة ـ دار ، 1 ط ، : ، اكفئئف غى : هـ ت ، محمد بن عبد بن محمد ، األرموي ( 4 ) . 227 ص 2 ج ، هـ 1407 ، بيروت الكتب الم عـ ، 1 ط عبد . د : تحقيق ، ضاقئة : هـ 851 ت ، أبو بكر بن أحمد بن بن عمر ، قاضي له ، بدمشق هـ 715 سنة توفي ، ومن تصانيفه وفي الفقه النهاية ، أخذ عـن ، هـ في 644 ولد سنة األشعري ، األرموي المتكلم محمد بن عبد بن محمد أبو عبد اهللا ( 3 ) . 218 ص ، مهئيب : ، ابن ص ، اخل غى اآلشهل : األسمندي ( 2 ) . ص 1 ج هـ ، مكتبة وهبة 1 ط ، علي محمد عمر : ، اكلفزديم : الرحمن بن أبي بكر ، لـه ، هــ سـنة له في علم في الخالف ابن ، العالم محمد بن عبد بن الحسين بن أبو الفتح ا ( 1 ) 261 2005 1426 بيروت، العلمي الكتب محمد نصار تحقيق آشهل اكفقن 715 صفي الدين الرحيم الحافظ العليم خـان، اكسئغعيب محمد شهبة ترجم ابـن الزبدة والفائق أصول والرسالة السيفية صاحب التحصيل الهند على مذهب الهندي الرحيم اكهشهل الساعاتي 262 اكمضد 107 1396 القاهرة تحقيق ضاقئة عبد السيوطي تـرجم 552 تـوفي الباع الطويل الجدل صنف تصنيفا بارعا مناظرا وكان فقيها قال السمعاني لسمرقندي المعروف بالعالء الحميد الحسن األسمندي . االتجاه الثاني الذي يرى أن هو الدال على بال ، وهذا القسم يتفق مع تعريف من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها ، ة الشيء ة علـى وهو المجرد من ، على اإلطالق ويقال ، من كل وجه وهـو ، ) 4 ( لفظ دال على ماهية فقـط : هو ) 3 ( الحقيقي كما عرفه : : اآلهل : قسمين : آمهاط : اكلضكا اكدااظ . ألن زيادة وال يصح إال بدليل صالحيته د ينظر فيه من حيث وإن وجد دليل ، د دون البحث عن دليل فيجب العمل . ) 2 ( فال وجه لالعتراض ، له يدخل فيه كل من صلح الخطـاب و ه، لق وجوب ه حكم و ، الوجود ال من والعيب، صفات موجودة في إال أن لم لها ، ف كاإليمان وال ال توجد رقبة دون ، إذ يتناول لها بل ، لها في ليس ما يتنـاول ال أن اللفظ ) 1 ( وعلى هذا رد صفات ال 16 للمط لق المط لق الماهية قي د ماهي جميع القيود الدال ـ المط لق المط لق الشيء المط لق األرموي اكحقيقى اكلض كف اكقزل المط لق قس م العلماء لقد اكلض كف التقييد فيه حكم المط لق، لتقييد مقي مقي بالمط لق العمل بمط ضرورات التكليف الصفات والسالمة فهذه الرقبة، المط لق يتعرض كفر صفات ذاتا صفات صفات الوجود ذاتـا المط لق مبينا األسمندي االعتراض
صفحة رقم (179) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 533 ص 2 ج ، ، حديث أم ما ال من نكاح الرجل ، مصر ـ العربي ، محمد فؤاد : ، لهضآ لئكق : هـ ، ت اهللا بن أبو ، ص 7 ج ، ، حديث : في باب ما جـاء ، محمد عطا : ، م هـ ، مكة ـ ، مكتبة دار زمم اكقاده : هــ ، ت الحسين بن علي بن أبو بكر أحمد بن ، ، وهو وقتادة بن أفتوا في ذلك، ، عن ابن مها مات عنها أو أنه قال في رجل تزوج ثم طلقها أن يدخل بها أو مات عنها ال تحل له أ ويذكر عن عن الحسن عن عمران بن حصين رضي اهللا عنـه ، أبهموا ما اهللا : رضي اهللا عنه قال وعن ابن ، اهللا هي ما : وعن ، هي مبهمة : قال رضي اهللا عنه عن بن بما روي ( 4 ) . 444 ص 1 ج ـ دار الفكر ، غةج اكقخيد ايم لم عكل : بن علي بن محمد ، ص 2 ج ، م ، ـ ، اكلمتـهد : عبد بن الكمال الـدين ، ( 3 ) . ص 1 ج ـ دار التراث العربي ، عبد : ، غى هجهن اكةآهيل عم اكةمذيل : أبو بن ، ، بذلك وان لم يربها ت اتسع فيه ثم ، ها كما يرب في ي ألنه وسميت ، وهي بنت الزوجة من غير ، جمع ربيبة ( 2 ) . وما ص : ، ، ص م هـ ـ ، مكتبة دار ، 1 البر محمد ط : ، غى : ي، بن العالم األسمند ( 1 ) 1110 امرأته باب يجوز دار إحياء التراث عبد الباقي تحقيق األلئل 179 األصبحي مالك أنس عبد 160 13686 ه آ ل ه ئة م ز ئئ ق ل تفسير قوله تعالى عبد القادر تحقيق 1994 1414 المكرمة الباز اكايهقى 458 موسى البيهقي قول الحسن وزيد ثابت أنهم وروي مسعود طلقها امرأة قبل أنها قتادة أبهم عباس مرسلة فأرسلوا أرسـل قال مسروق وكرهها أنه عباس استدلوا بيـروت اكجئلظ غمى اكدهايب هاكخدايب اكةفزيد محمد الشوكاني 473 1993 بيـروت دار الفكـر اكـخد الرحمن جالل السيوطي 527 بيروت إحياء الرزاق المهدي تحقيق هعيهم اآلفئهيل اكقسئغ حقئئف القاسم محمود عمر الخوارزمي الزمخشري فسمي ولده غالب األمر يرب ربيبة زوجها الربائب بعدها 172 ليذام اآلشهل، السمرقندي 260 1992 1412 القاهرة التراث عبد زكي، تحقيق اخل اكمضد اآلشهل محمد عبد الحميد اإلمام العالء مـن رقبة األمر بتحرير ك له داللة على التي ال صفات ألن هو إيجاب فيما ال له أن بإيجاب العمل ب على قد معترض و . بزوجته أم لم يدخل بها سـواء دخـل إنما الشرط فـي ) 4 ( ليس فيها شرط الدخول هي : قـال ، ) 3 ( علـى إطالقـه إذ األصل سواء دخل بها أم لم يدخل، الزوجة على الرجل تحـرم و فال على ، ) 2 ( في حق الربائب ، لق فقول اهللا في تحريم ، 23 : النساء م ن الر ض اع ة و أ م ه ات ن س آئ ك م أ ر ض ع ن ك م و أ خ و ات ك م و ب ن ات األ خ ت و أ م ه ات ك م ت ي و ب ن ات ك م و أ خ و ات ك م و ع م ات ك م و خ اال ت ك م و ب ن ات األ خ ح ر م ـت ع ل ـي ك م أ م ه ك م : و مثـال ذلـك قولـه . ) 1 ( ر فيها بفعل المكلف ألي من األفراد التي هو الشـيء ، يشبه األمر باألشياء على وجه بعبارة أخرى، البدل 15 خاليـا يعد أمرا المط لق الذات لها، وجود المط لق الحكم يعترض الربائـب مبهمة العلماء جمهور المط لق بقاء أم يحمل المط لق المقي ـد، ومقي د بالدخول الزوجة مط تعالى أم الال ـات تعـالى سـبحانه مخي ويتعـي ن فهو التخيير على المط لق
صفحة رقم (180) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 393 ص 1 ، ج غهاةج ، عبد 114 ص 3 ج ، هـ 1413 ، معهد العلمية ـ أم القرى جامعـة ، 2 ط ، نزيه حماد . محمد د . د : تحقيق ، سدج : هـ 972 ، ت عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن ، ابن ، 179 ص م، 2004 هـ 1425 دار الكتب ـ ، ، شمس : ، 1 ، ط اكمضئل : عكل : هـ 694 ، بن بن تغلب بن ت ابن ( 3 ) . ، ص 1 ج ، آشـهل ، ص 1 ج ، : ، 305 ص 1 ج ، ا : بملك كذا إذا فال نقول ، اللفظ المعنى ، الخاص هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم اإلنفراد ( 2 ) . ص 1 ج ، غى آشهل اكادهئم : أبو المعالي ، ( 1 ) اكدحلهة األنصاري، العلي، البحوث الزحيلي، اكقهقا اكلميد علي الفتوحي الحنبلي النجار العلمية بيروت إبراهيم الدين تعليق اـخيظ مهئيب اكهشهل أكو اآلشـهل اكلعـدهغ أحمد علي أبي الضياء الحنفي، الساعاتي 124 اكزدخزـى 128 اكةعديفئة الجرجاني كةعئديغ المناوي انفرد به، اخـتص اختصاص بذلك واالنفراد على صاѧخلا 146 اكفقن الجويني يتحقق في واحد من أفـراد ، أو المذكور دون واحد منها بعينه ا يصدق عليه التـي العمل بأي فرد مـن العمل ب ب للخروج من عهدة و . ) 3 ( ، وال عليه على إطالقه فاألصل ، سواء كان أو ، وال يصح إال بدليل ، فيجب إبقاؤه على ، د له ال بإيجاب أو تحريم الخطاب و ، فال يلحقه بيان، فإنه يأخذ حكم الخاص في كونه يدل ، ) 2 ( من أقسام كان و حقل : اكلضكا اكتئكت . ) 1 ( على فيها وال وهي ، ال يلحقها الجمع و ، ة ة أو ر تستقل بمعان حتى ال الحروف إذ ن يختص دو باإلضافة إلى ما فإن - 6 . به في صالحيتها لإلتيان بفعل أي منها أجزأه قد ما كلف لفظ عام يشمل إال أن أي أن جميـع أفـراده - 5 14 العمل تحديد المط لق األفـراد المط لق، يكفي التكليف يزاد المط لق بقاء الدليل نصا داللـة تقييده إطالقه مقي عبادة مط لقة، فعل مط لـق إذا ورد داللة قطعية على معنـاه الخاص المط لق لم ا اكلض كف الزمان واألشخاص، وليس شيوع إبهام دال ة بنفسها األفعال والتثنية عام خاص تقد األفعال والحروف؛ باألسماء سبق المط لق متساوية بها، وإذا قام المكلف ويكون وف ى المط لق جميع أفراده وصفاته، عمومه بـدلي ،